الزواج الصحيح وآثاره
المـادة 50 : إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، يعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
الزوجان
إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته، وانتفت الموانع، يعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب، المنصوص عليها في هذه المدونة.
المـادة 51 : الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.
المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.
حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.
حق التوارث بينهما.
المـادة 52 : عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد مـن 94 إلى 97 بعده.
المـادة 53 : إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.
الأطفـال
المـادة 54 : للأطفال على أبويهم الحقوق التالية : حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.
العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة.
إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة.
اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا.
التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل. التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل. يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
الأقـارب
المـادة 55 : ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة، والرضاع، والجمع.
الـزواج غيـر الصحيـح وآثاره
المـادة 56 : الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
الزواج الباطل
المـادة 57 : يكون الزواج باطلا إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛
إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في الـمواد 35 إلى 39 أعلاه.
إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المـادة 58 تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 بمجرد اطلاعها عليه، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق و الاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
الـزواج الفاسـد
المـادة 59 : يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60و61. ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.
المـادة 60 : يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين
المـادة 61 : يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية :
إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج ؛
إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.