البنـوة
المادة 142 :تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه، وهي شرعية وغير شرعية.
المادة 143:تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
المادة 144:تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
المادة 145 :متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح الولد شرعيا، يتبع أباه في نسبه ودينه، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
المادة 146:تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.
المادة 147:تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق :
واقعة الولادة-إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصـوص عليها في المـادة 160 بعده-صدور حكم قضائي بها-تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.
المادة 148:لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
المادة 149 :يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.
النسـب ووسائل إثباته
المادة 150:النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
المادة 151:يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
المادة 152 :أسباب لحوق النسب :الفـراش-الإقـرار-الشبهة.
المادة 153 :يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة تفيد القطع، بشرطين :إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه-صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
المادة 154 :يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا-إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة 155 :إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
المادة 156 :إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية :
أ - إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛
ب - إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛
ج - إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.
المادة 157 :متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
المادة 158 :يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
المادة 159 :لا ينتفي الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي، طبقا للمادة 153 أعلاه.
المادة 160 :يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية :
أن يكون الأب المقر عاقلا-ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب-أن لا يكذب المستلحق –بكسر الحاء- عقل أو عادة-أن يوافق المستلحق – بفتح الحاء - إذا كان رشيدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد-إذا عين المستلحق الأم، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق.
لكل من له المصلحة، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا.
المادة 161 :لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
المادة 162 :يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.