المادة 65
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :
1. مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛
2. نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛
3. شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية ؛
4. شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
5. الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي :
الزواج دون سن الأهلية ؛
التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6. شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.
المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1. الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2. اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته ؛
3. اسم الولي عند الاقتضاء ؛
4. صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛
5. في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
6. الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق
زواجه من الزوجين ؛
7. مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛
8. الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
9. توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10. اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
11. خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
المادة 68
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة، بقرار لوزير العدل.
المادة 69
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
الإجراءات الشكلية والإدارية لقعد الزواج
من المعلوم ان كل عقد سواء كان متعلق بالأحوال الشخصية او المعاملات المالية او غيرها,الا ويحتاج الى مجموعة من الاجراءات ولعل عقد الزواج يعتبر من العقود المتعلقة بالاحوال الشخصية وقد عرفته مدونة الاسرة في مادتها العاشرة ميتاق ترابط شرعي بين رجل وامراة على وجه الدوام غايته الاحصان وانشاء اسرة مستقرة برعاية الزوجين .
وعليه فلإبرام عقد الزواج لابد من توفر مجموعة من الشروط منها الاهلية اي بلوغ الزوجين معا سن الرشد القانونية (18 سن شمسية كاملة) رغم ان المشرع في هذا المضمار حدد مجموعة من الحالات الاستثنائية فيما يخص سن الزوجة اذ يمكن لها ان تعقد عقد قرانها حتى ولو كانت قاصرة اذا ما تبين قدرتها على الزواج وعلى تحمل اعبائه، ناهيك عن الشرط الثاني والمتمثل في الايجاب والقبول اي طلب الزوج يد الزوجة وردها على قبول طلبه وكذا الولاية في الزواج اذ خولت المدونة للزوجة ان تعقد قرانها دون حاجة الى الولي اذا كانت راشدة او ثيب (سبق لها الزواج) لكن تبقى الزوجة في حالة قصورها بحاجة الى وليها تحت طائلة البطلان. كما جعل جمهور العلماء الصداق شرطا اساسيا في عقد الزواج لا يجوز اسقاطه نهائيا وهو المال الذي يقدمه الزوج لزوجته ويملكه لها تمليكا تاما وله اسماء اخرى فيسمى مهرا ونحلة وفريضة.
وباستكمال الزوجين للشروط المذكورة يجوز لهما ان يتقدما بطلب اذن بتوثيق الزواج الى القاضي المكلف بالزواج لدى المحكمة الابتدائية المتواجدة بدائرة موطنهما ويرفق الطلب بالوثائق الادارية للزواج وبعد حصول الزوجين على الاذن يتقدمان الى عدلين منصبين للاشهاد بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية ويحددان في مجلس العقد قيمة الصداق ومعجله ومؤجله كما يجوز لكلك من الزوجين ان يحدد ويفرض شرطا على الزوج الاخر شريطة ان لا تكون مخالفة للنظام العام كان يتفقا على ان لا يتوارثا ويدعى العدلين الى حفل الزفاف من اجل الاشهاد على عقد الزواج بحضور شاهدين في الحالات العادية واثني عشر شاهدا في حالة وفاة ولي الزوجة وبالتالي إبرام عقد زواج إسلامي ، وبعد انقضاء مراسيم الحفل يتوجه العدلين الى مكتبهما ويحرر الاول عقد الزواج في مذكرة الحفظ ويقوم بتحريه على وثيقة يضمن بها معلومات الزوجين كاملة وقيمة الصداق ويذيله العدلان بتوقيعيهما ويقدمه العدل الاول الى قاضي التوثيق من اجل الخطاب عليه.
بعد ان يخاطب القاضي على وثيقة الزواج يرسل ملخصا الى ضابط الحالة المدنية بمحل اقامة كل من الزوجين وذلك من اجل تضمين مراجع الزواج بطرة رسم الولادة كل من الزوجين ، لكي لا يستعمله الزوج في استخراج شهادة العزوبة مرة اخرى.
بعد حصول الزوجين على ووثيقة الزواج يكون بامكانهما تسجيل اولادهما في الدفتر العائلي وتمتيعهم بكافة الحقوق التي ترتبها رابطة الأبوة والأمومة.