منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تركيب مكيفات اسبلت في عجمان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السداســـــــي الأول

شاطر

نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة) Emptyالأحد 09 يونيو 2013, 23:45
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6863
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة)


نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة)



محل الحق

هو الشيء الذي تنصب عليه السلطات التي يخولها الحق لصاحبه سواء بالاستعمال أو الاستغلال أو التصرف في هذا الشيء ، ومحل الحق قد يكون شيئا ماديا أو معنويا ، وقد يكون المحل عملا .

** أولا : الأشياء محل الحق :
الشيء هو ما لا يعد شخصا ، والأشياء التي تصلح لأن تكون محلا للحق ، اما أشياء مادية كالأراضي والمنازل ( حق مادي عيني ) واما أشياء معنوية مثل حق المؤلف والمخترع ( حق معنوي ) .

س : ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشياء ( مادية أو معنوية ) لكي تصلح لأن تكون محلا للحقوق ؟
1- أن لا تكون من الأشياء الخارجة عن نطاق التعامل بحكم طبيعتها والتي لا يمكن لأحد حيازتها ؛ مثل الأشياء المشتركة بين الناس ، كأشعة الشمس والهواء والماء .
2- لا تكون من الأشياء الخارجة عن نطاق التعامل بحكم القانون ، والتي يحرّم النظام على الناس التعامل بها ؛ إما لأنها مخصصة لمنفعة عامة ؛ وهي ما يسمى بالمال العام مثل الطرق والجسور والمباني الحكومية والحدائق والسدود والموانئ ، وإما لأنها أشياء غير مباحة ؛ وهي التي تخالف النظام العام والآداب وتضر بالمصلحة العامة ؛ مثل المخدرات وال؟أفلام والمجلات الاباحية .
وبالتالي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم .

ومن هنا يمكن تقسيم الأشياء الى ثلاثة أقسام :
القسم الأول :الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك :
_ الأشياء القابلة للاستهلاك : هي الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بهلاكها ؛ والاستهلاك قد يكون مادي كالمأكولات والمشروبات ، وقد يكون قانوني كنقل ملكية الشيء لشخص آخر بالبيع .
_ أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك : فهي الأشياء التي يتكرر استعمالها دون أن يؤدي الاستعمال الى هلاك الشيء وفنائه كاستعمال سيارة أو سكن منزل.

القسم الثاني : الأشياء المثلية والأشياء القيمية :
_ الأشياء المثلية :هي الأشياء التي تماثل آحادها بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ، وتقدر اما بالكيل أو الوزن أو القياس كالقماش والغلال .
_ الأشياء القيمية : وهي التي تتفاوت أحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به ولا يقوم بعضها مقام البعض الآخر كالسيارة وقطعة الأرض والمنزل .

القسم الثالث :العقارات والمنقولات :
_ العقار : هو كل شيء مستقر في حيزه ثابت في وجوده لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف ، وهو على أنواع :
• عقار بحسب طبيعته : مثل الأرض وما على سطحها من غراس أو بناء .
• عقار بالتخصيص : وهو منقول بحسب طبيعته الأصلية ، لكن توافرت فيه بعض الشروط فحولته الى طبيعة جديدة وهي عقار ، فهو منقول يرصد لخدمة عقار أو استغلاله كالأدوات الزراعية وفرش الفنادق وأدوات المدرسة وأثاث المكتب .

_ المنقول : وهو كل ما يمكن نقله وتحويله ولو بتغيير صورته وهو كل ما لا يعتبر عقار فينقل بدون تلف ، وهو على أنواع :
• منقول بطبيعته : سواء تم نقله بقوة الشيء الذاتية كالحيوانات واما نقل بفعل الانسان مثل السيارات والطائرات .
• منقول بحسب المآل : وهو عقار بطبيعته الأصلية لكن يأخذ خكم المنقول باعتبار ما سيؤول اليه خلال مدة وشيكة ؛ مثل قطع الأشجار وأنقاض المنازل .




فيشرط لتتحقق صفة المنقول في العقار أن يتوافر فيه شرطان :
1- انصراف ارادة المتعاقدين الى اعداد العقار لأن يصير منقولا .
2- أن يتم ذلك الأمر في الزمن القريب الوشيك .

** ثانيا : العمل محل للحق :
وهو يرد في الحقوق الشخصية فيكون محل الحق اقتضاء عمل من المدين لصالح الدائن ؛ والعمل قد يكون ايجابي بما يلتزم المدين بعمله لمصلحة الدائن كالقيام بالبناء أو الترميم ، وقد يكون العمل سلبي اذا تضمن امتناع المدين عن اتيانعمل لمصلحة الدائن كالامتناع عن المنافسة.

س : ما هي الشروط الواجب توافرها لكي يكون العمل محلا للحق ؟ أو لكي يصلح العمل محلا للحق ؟
1- أن يكون العمل ممكنا : وهو قدرة المدين على الوفاء بالعمل الذي التزم به لمصلحة الدائن وذلك :
* بأن لا يكون العمل مستحيلا استحالة مطلقة ( أي أن العمل مستحيلا بذاته ) مثلا كتعهد الطبيب معالجة ميت .
* وبأن لا يكون العمل مستحيلا استحالة نسبية ( النسبية تعود للشخص) مثلا كتعهد شخص برسم لوحة وهو لايعرف الرسم .

2- أن يكون العمل معينا : بتوافر العناصر التي تحدد مقداره وتفاصيله ، كعقد التوريد الذي يجب تحديد مدته والمواد المتعاقد عليها .
3- أن يكون العمل مشروعا : بأن لا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة ، كالتزام بناء بيت للدعارة ، أو تصنيع العنب خمرا وتوريد صفقة مخدرات .








مصادر الحق

مصادر الحق هي نفسها مصادر الالتزام ، لأنه تمثل حقا من جانب الدائن والتزام من جانب المدن ، فمصادر الحق على نوعين :
المصدر الأول : الوقائع القانونية :
وهي الحادث أو الأمر الذي يترتب على حدوثه آثار قانونية والوقائع القانونية نوعين :
a. وقائع غير اختيارية أو طبيعية : وهي تنشأ بفعل الطبيعة فترتب آثارا اما بنشآة الحق أو انقضائه أو تعديله مثل واقعة الموت والولادة والحوادث المفاجئة كالزلازل والبراكين والفيضانات .
b. وقائع اختيارية : وهي وقائع وأفعال مادية من فعل الانسان واختياره بغض النظر عن كونه يقصد ما يترتب عليه من آثار قانونية أو لا يقصد ، ولا صورتان :
• الفعل النافع (فعل مادي مشروع ) : الذي يؤدي الى اثراء شخص على حساب من قام بالفعل المادي ؛ كقيام جار باصلاح جدار منزل جاره الغائب
• الفعل الضار ( فعل مادي غير مشروع ) : ومن أمثلته المسؤولية التقصيرية التي توجب على كل من تسبب بضرر لغيره أن يسأل عن تعويض الغير عن الضرر الذي لحقه ، بغض النظر اذا قصد الأثر الذي ترتب أم لم يقصد ( أي قصد النتيجة أم لا ) ولكي يسأل الذي قام بالفعل الضار عن التعويض عن الضرر الذي أحدثه لا بد من توافر ثلاثة شروط:
1- وجود الخطأ .
2- وجود وتحقق الضرر .
3- توافر علاقة السببية بين الخطأ الواقع والضرر الذي لحق المتضرر (المضرور ) .




المصدر الثاني : التصرفات القانونية :
التصرف القانوني : هو اتجاه الارادة الى احداث آثار قانونية محددة ؛ اما بإنشاء حق أو تعديله أو بانقضائه .
فالآثار القانونية للتصرف القانوني تتجه وتقصد ارادة الأطراف الى انشائها وترتيبها على عكس الآثار القانونية للواقعة القانونية التي تنتج بقوة القانون وينتجه الفعل المادي بغض النظر عن كون الشخص قصد النتيجة من الفعل أم لم يقصد .

أنواع التصرفات القانونية :
1- تصرفات قانونية بعوض وتصرفات قانونية بدون عوض :
_ تصرفات قانونية بعوض : هو المقابل الذي يأخذه كل من الطرفين نتيجة لما أعطاه للطرف الآخر ، مثل عقد البيع بين البائع والمشتري .
_ أما تصرفات قانونية بدون عوض : يتم بأن يأخذ أحد الأطراف شيئا ولا يعطي مقابل لما أخذ مثل الوديعة والهبة .

2- التصرف القانوني الملزم لجانب واحد والتصرف القانوني الملزم لجانبين:
_ التصرف القانوني الملزم لجانبين : هو التصرف الذي ينشئ التزامات متبادلة بين أطراف التصرف مثل عقد البيع ( على البائع نقل ملكية المبيع وعلى المشتري دفع الثمن ) .
_ والتصرف القانوني الملزم لجانب واحد : هو تصرف يكون أحد أطرافه ملتزما دون الطرف الآخر ؛ مثل تصرف الواهب والمتبرع والوكيل .

3- التصرفات القانونية بارادتين والتصرف القانوني بالارادة المنفردة :
_ التصرف القانوني بارادتين : مثل العقد وهو تطابق ارادتين أو أكثر لاحداث الأثر القانوني المقصود .
_ التصرفات القانوية بارادة منفردة : هو نتاج ارادة وحيدة هي ارادة المتصرف مثل أن يوصي شخص بماله لشخص آخر ، فهذا تصرف قانوني من جانب واحد .


أركان التصرف القانوني

1- الرضا : وهو توافق ارادة المتعاقدين المتصرفين على احداث الأثر القانوني في العقد أو وجود ارادة سليمة في التصرف بالارادة المنفردة .
2- المحل : هي القيم أو الأشياء أو الأعمال التي ترد عليها سلطات صاحب الحق ، وهذه السلطات تكون مباشرة في الحق العيني وتكون غير مباشرة في الحق الشخصي .
3- السبب : وهو الباعث والدافع الى التعاقد ويجب أن يكون موجودا ومشروعا .
4- الشكلية : هي افراغ التصرف القانوني في شكل معين لاعتباره موجودا قانونا .
وهو غير لازم لكل التصرفات القانونية ، وهي استثناء على الأصل في التصرفات القانونية ( الرضائية ) ،أي أن الشكلية استثناء على الأصل .


شروط صحة التصرفات القانونية
بتوافر أركان التصرف القانوني يصبح التصرف القانوني موجودا ومنتجا لآثاره القانونية المترتبة بين أطراف التصرف ، لكن لسلامة هذا الوجود واستمراره يجب توافر شروط أخرى ، وهي شروط صحة التصرف القانوني.
وهذه الشروط هي :
1- أن يكون رضا الأطراف صحيحا خاليا من العيوب التي قد تلحق به .
2- أن يكون الرضا صادر من ذي أهلية آداء كاملة تؤهل صاحبها لابرام التصرف ؛

ومن العيوب التي يجب أن تكون الارادة خالية منها هي :
العيب الاول : الغلط :
وهو الوهم الذي يقوم في ذهن أحد المتعاقدين أو كليهما فيصور أمرا على غير حقيقته فيدفعه ذلك الى التعاقد بناء على هذا الوهم ، كمن يشتري خاتما معتقدا أنه من الذهب واذا به من النحاس .

العيب الثاني: التدليس:
هو استخدام وسائل احتيالية من قبل احد المتعاقدين لايقاع المتعاقد الآخر في غلط من شأنه أن يدفعه الى التعاقد ، فالمتعاقد لم يقع به بنفسه ، بل وقع به بسبب المتعاقد الآخر وباستخدامه وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد وذلك بطريق العمد من أجل أن يؤدي الى التعاقد ومن قبل المتعاقد المدلس .

العيب الثالث : الاكراه :
هو التهديد بخطر جسيم لحمل الشخص على ابرام التصرف، فيتعاقد ويبرم العقد نتيجة للرهبة التي تولدت لديه وهو على نوعين :
• الاكراه معدم للارادة : لا يوجد بوجوده التصرف بسبب انعدام الرضا كما لو استكتب شخص شخصا آخر بامساك يده بالقوة وتحرير سند مديونية ، فالرضا غائب ومنعدم فلا يترتب عليه أية آثار قانونية لأنه باطل بطلانا مطلقا .
• الاكراه المفسد للارادة :لا يبلغ درجة الاكراه المعدم ، بل يترك للشخص الواقع عليه الاكراه حالة اختيار بين قبول التصرف أو وقوع ما هدد به ، فاذا اختار التصرف فتكون ارادته معيبة بعيب الاكراه ، وله طلب فسخ العقد بسبب العيب الذي لحق ارادته .
شروط الاكراه :
1- يجب أن يتم التصرف تحت سلطان الرهبة والخوف من التهديد بخطر سواء كان التهديد مادي أو معنوي .
2- أن يكون التهديد غير مشروع كالتهديد بالقتل لأحد أبناء المتعاقد ، أو حرق مصنعه .
3- أن يتم من المتعاقد الآخر أو نائبه أو من الغير بشرط أن يكون الطرف الآخر عالما به .

العيب الرابع : الغبن والاستغلال :
_ الغبن : عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وبين ما يأخذه بموجب العقد فهو معيار مادي يتوافر في بيع عقار أو مال شائع .
_ الاستغلال : هو عدم التعادل بين الآداءات الاقتصادية بناء على استغلال أحد المتعاقدين بسبب الحالة النفسية للمتعاقد الآخر وضعفه النفسي ، فيحصل منه ماديا على أكثر مما يقدمه الشخص الطبيعي ، كأن يكون الآخر في حالة طيش أو نقص خبرة ، وللمتعاقد الذي تعرض للاستغلال طلب فسخ العقد من المحكمة .


استعمال الحق

هو ممارسة السلطات التي يخولها القانون لصاحب الحق لجلب منافع ومزايا الحق .
صور استعمال الحق :
الصورة الأولى : الاستعمال المشروع للحق :
يتحقق ضمن الاطار الذي يرسمه القانون ودون الاضرار بالغير جراء هذا الاستعمال . ويكفل القانون ذلك من خلال وسائل قانونية لرد الاعتداء وهذه الوسائل هي رفع الدعوى .
والدعوى : هي وسيلة لضمان حماية الحق المقرر في الشريعة أو النظام فيكون لصاحب الحق المعتدى عليه اللجوء الى القضاء لحماية حقه عند وقوع الاعتداء عليه أو التهديد بهذا الاعتداء .
س : ما هي شروط صحة قبول الدعوى كوسيلة لحماية الحق ؟
أولا : الصفة : أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المدعى به أو ممثله القانوني ، فلا تقبل الدعوى من غير ذي صفة .
ثانيا : الأهلية : أن يكون رافع الدعوى أهلا لمباشرتها وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، فلا تصح من مجنون .
ثالثا: المصلحة : أن يكون لرافع الدعوى ولصاحبها مصلحة برفع الدعوى سواء كانت بجلب نفع مادي أو معنوي ، أو رفع ضر . والمصلحة المقصودة هي المصلحة القانونية والمباشرة والشخصية والقائمة وليست مجرد احتمال .

الصورة الثانية : الاستعمال غير المشروع للحق (التعسف في استعمال الحق):
هو استعمال يؤدي الى الاضرار بالآخرين نتيجة تعسف صاحب الحق في استعمال حقه ، وبالتالي كان لا بد من تقييد مبدأ سلطان الارادة من خلال الرقابة على استعمال الحقوق ، فعرف القضاء نظرية : (( التعسف في استعمال الحق)).

مضمون نظرية التعسف في استعمال الحق:
تريد صاحب الحق من الحماية القانونية المخولة له عند استعمال حقه وتجاوزه في استعماله وبالتالي رد صاحب الحق الى الحدود القانونية للاستعمال .

ما هي حالات سوء استعمال الحق :
1- اذا لم يقصد صاحب الحق من الاستعمال سوى الاضرار بالغير .
2- اذا كانت المصالح التي يهدف لها صاحب الحق لا تتناسب مع الضرر الذي يصيب المجتمع أو الغير جراء الاستعمال .
3- اذا كانت المصالح التي صاحب الحق الى تحقيقها غير مشروعة .

صور سوء استعمال الحق في الفقه الإسلامي :
جاء الفقه الإسلامي بصور عن سوء استعمال الحق أكثر مما عرفه الفقهاء ، فشملت الصور :
1- تخلف المصلحة عند صاحب الحق .
2- الضرر العام .
3- الضرر الفاحش الناجم عن استعمال الحق .






توقيع : yassin lhabibe





نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 19:49
المشاركة رقم:
حلم الرجال
كبار الشخصيات

حلم الرجال

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6070
تاريخ التسجيل : 19/04/2013
نقاط : 11385
السٌّمعَة : 12
مُساهمةموضوع: رد: نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة)


نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة)


الاخ ياسين
بارك الله فيك
على هذا الطرح القيم ونفع بك
ولك جزيل الشكر على هذة الافادة
ونرجوا منك المزيد من الابداع والتالق
تحيتي لك



توقيع : حلم الرجال





نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة) Emptyالسبت 15 يونيو 2013, 23:09
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6863
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: رد: نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة)


نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة)


لا شكرا يا اخي
ان شاء الله
جزاك الله خيرا



توقيع : yassin lhabibe





نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة) Emptyالسبت 03 أغسطس 2013, 22:20
المشاركة رقم:
Mr nawras
المتميزين

Mr nawras

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6340
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
نقاط : 11778
السٌّمعَة : 18
العمر : 35
الموقع : .
المزاج : .
مُساهمةموضوع: رد: نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة)


نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة)


موضوع قيم وجميل
ياسين
شكرا لك على هذا الطرح
تقبل احترامي



توقيع : Mr nawras





الــرد الســـريـع
..





نظرية القانون ونظرية الحق 7 (تتمة) Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى