الشخص الثاني : الشخص الاعتباري
بدء الشخص الاعتباري :
يبدأ باعتراف النظام بوجوده ، والاعتراف قد يكون بحالين :
أ- اعتراف عام : بأن يحدد النظام شروط عامة مسبقة ، وبتوافرها في مجموعة من الأشخاص أو الأموال يكتسب الشخص المعنوي الشخصية الاعتبارية دون حاجة لاذن خاص ويكون قادرا على اكتساب الحقوف وتحمل الالتزامات مثل الدولة والأوقاف .
ب- اعتراف خاص : يستلزم لوجود الشخص الاعتباري اذن خاص بقيامه من جهة خاصة ، وفي المملكة العربية السعودية تكون الشركات التي تؤسسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
انقضاء الشخصية الاعتبارية :
تبين التشريعات الحالات التي تنتهي فيها الشخصية الاعتبارية ؛ مثل ذلك في المملكة العربية السعودية في نظام الشركات م/15 فتنتهي الشخصية الاعتبارية :
• بانتهاء المدة المحددة لها اذا تضمنت أجلا محددا .
• بتحقق الغرض الذي أنشأت من أجله .
وبانتهاء الشخصية الاعتبارية ستصفى الذمة المالية للشخص الاعتباري بسداد ديونه .
خصائص الشخص الاعتباري
أولا : الاسم :
له اسم يميزه عن غيره ، وللاسم أهمية قانونية وعملية ، واشترط النظام السعودي ذكر اسم الشخص الاعتباري في سند انشائه وجميع معاملاته، ويكتسب اسمه قيمة مالية ، فيدخل في نطاق التعاملات المالية فيقوّم بالمال على عكس اسم الشخص الطبيعي ، فاسمه حق شخصي .
ثانيا : الحالة : وهي انتماء الشخص الاعتباري لجنسية بلد معين ، وتتحدد جنسيته بمكان ادارة المركز الرئيسي ، وأهمية الجنسية أنها تحدد القانون الواجب التطبيق على الشخص الاعتباري ، وتختلف جنسية الشخص الاعتباري عن جنسية الأشخاص المكونين له .
ثالثا: الموطن : وهو المكان الذي يوجد به مركز ادارته ، ويباشر فيه الشخص الاعتباري حياته القانونية ، وهو يحدد جنسيته والقانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تتعلق به ، وهو يختلف عن موطن الأشخاص المكونين له .
رابعا : الذمة المالية : له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص المكونين له ، فلا يرجع دائنيه على الأموال الخاصة للأشخاص المكونين له ، ولا يرجع دائني الأشخاص المكونين له على الأموال الخاصة به ، وأهمية ذلك أن يكون له حق التقاضي .
خامسا: الأهلية : الشخص الاعتباري لا يتمتع بأهلية الوجوب ، فقط يتمتع بأهلية الآداء التي تتفق وطبيعة هذا الشخص ، وفيما يتعلق بنشاطه وفي الحدود التي يحددها سند انشائه أو يقررها القانون .
أنواع الأشخاص الاعتبارية
لم يتضمن النظام في المملكة العربية السعودية ما يفيد بتقسيم الأشخاص الاعتبارية ، لكن للتقسيم أهمية كبيرة ، ومن هنا جاء تقسيمها الى ما يلي :
1- الأشخاص الاعتبارية العامة : ويرأسها الدولة وما يتفرع عنها من أشخاص اعتبارية عامة لادارة بعض الأقاليم كالمناطق والمحافظات ، أو تلك التي تتولى ادارة بعض الأنشطة والمصالح التي تنشئها الدولة كالمنشآت العامة والمؤسسات العامة والوزارات والجامعات والمعاهد ، وهي تخضع لقواعد القانون العام .
2- الأشخاص الاعتبتارية الخاصة : وهي تخضع لقواعد القانون الخاص وتشمل :
أ- جماعات الأشخاص : وتتألف من مجموعة من الأشخاص المستهدفة تحقيق غرض معين كالشركات والجمعيات .
ب- جماعات الأموال : وتتأف من مجموعة من الأموال المرصودة لتحقيق غرض معين كالوقف والمؤسسات الخيرية الخاصة .
محل الحق
نظرية الحق
تعريف الحق :
أولا : الاتجاه الموضوعي : يعرفونه : أنه سلطة ارادية يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم .
وهو منتقد لأنه يربط الحق بالارادة ويجعل من الحق قدرة ارادية ، مع أن الحق يثبت أيضا لعديم الارادة كالمجنون والصغير غير المميز وقبل ولادة الشخص رغم أنهم فاقدون للارادة وكذلك تثبت للأشخاص الاعتبارية وهي لا تملك ارادة حقيقية ، فالحق له سلطة ارادية .
ثانيا : الاتجاه الموضوعي : يعرفونه : أنه مصلحة يحميها القانون ، وهو يحلل الحق الى عنصرين :
ت- عنصر موضوعي : المصلحة جوهر الحق ( والمصلحة مادية ومعنوية كالحرية والشرف ) .
ث- عنصر شكلي : يمثل وسيلة الحماية ( الدعوى ) فلكل حق دعوى تحميه وتكفل احترام المصلحة .
وهو منتقد : لأنه يعرف الحق بالغاية منه وهي المصلحة ، فيجعل من غاية الحق أساسا له ، مع أنه يصعب اعتبار المصلحة حقا عندما تقوم الدولة بفرض رسوم جمركية على سلعة مستوردة لحماية المنتج الوطني ، مع أن هذا الاجراء يهم أصحاب الصناعة الوطنية لكن المصلحة لا تعطيهم الحق في طلب فرض الرسوم.
أشخاص الحق
الشخص الثاني : الشخص الاعتباري
بدء الشخص الاعتباري :
يبدأ باعتراف النظام بوجوده ، والاعتراف قد يكون بحالين :
ت- اعتراف عام : بأن يحدد النظام شروط عامة مسبقة ، وبتوافرها في مجموعة من الأشخاص أو الأموال يكتسب الشخص المعنوي الشخصية الاعتبارية دون حاجة لاذن خاص ويكون قادرا على اكتساب الحقوف وتحمل الالتزامات مثل الدولة والأوقاف .
ث- اعتراف خاص : يستلزم لوجود الشخص الاعتباري اذن خاص بقيامه من جهة خاصة ، وفي المملكة العربية السعودية تكون الشركات التي تؤسسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
انقضاء الشخصية الاعتبارية :
تبين التشريعات الحالات التي تنتهي فيها الشخصية الاعتبارية ؛ مثل ذلك في المملكة العربية السعودية في نظام الشركات م/15 فتنتهي الشخصية الاعتبارية :
• بانتهاء المدة المحددة لها اذا تضمنت أجلا محددا .
• بتحقق الغرض الذي أنشأت من أجله .
وبانتهاء الشخصية الاعتبارية ستصفى الذمة المالية للشخص الاعتباري بسداد ديونه .
خصائص الشخص الاعتباري
أولا : الاسم :
له اسم يميزه عن غيره ، وللاسم أهمية قانونية وعملية ، واشترط النظام السعودي ذكر اسم الشخص الاعتباري في سند انشائه وجميع معاملاته، ويكتسب اسمه قيمة مالية ، فيدخل في نطاق التعاملات المالية فيقوّم بالمال على عكس اسم الشخص الطبيعي ، فاسمه حق شخصي .
ثانيا : الحالة : وهي انتماء الشخص الاعتباري لجنسية بلد معين ، وتتحدد جنسيته بمكان ادارة المركز الرئيسي ، وأهمية الجنسية أنها تحدد القانون الواجب التطبيق على الشخص الاعتباري ، وتختلف جنسية الشخص الاعتباري عن جنسية الأشخاص المكونين له .
ثالثا: الموطن : وهو المكان الذي يوجد به مركز ادارته ، ويباشر فيه الشخص الاعتباري حياته القانونية ، وهو يحدد جنسيته والقانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تتعلق به ، وهو يختلف عن موطن الأشخاص المكونين له .
رابعا : الذمة المالية : له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص المكونين له ، فلا يرجع دائنيه على الأموال الخاصة للأشخاص المكونين له ، ولا يرجع دائني الأشخاص المكونين له على الأموال الخاصة به ، وأهمية ذلك أن يكون له حق التقاضي .
خامسا: الأهلية : الشخص الاعتباري لا يتمتع بأهلية الوجوب ، فقط يتمتع بأهلية الآداء التي تتفق وطبيعة هذا الشخص ، وفيما يتعلق بنشاطه وفي الحدود التي يحددها سند انشائه أو يقررها القانون .
أنواع الأشخاص الاعتبارية
لم يتضمن النظام في المملكة العربية السعودية ما يفيد بتقسيم الأشخاص الاعتبارية ، لكن للتقسيم أهمية كبيرة ، ومن هنا جاء تقسيمها الى ما يلي :
3- الأشخاص الاعتبارية العامة : ويرأسها الدولة وما يتفرع عنها من أشخاص اعتبارية عامة لادارة بعض الأقاليم كالمناطق والمحافظات ، أو تلك التي تتولى ادارة بعض الأنشطة والمصالح التي تنشئها الدولة كالمنشآت العامة والمؤسسات العامة والوزارات والجامعات والمعاهد ، وهي تخضع لقواعد القانون العام .
4- الأشخاص الاعتبتارية الخاصة : وهي تخضع لقواعد القانون الخاص وتشمل :
ت- جماعات الأشخاص : وتتألف من مجموعة من الأشخاص المستهدفة تحقيق غرض معين كالشركات والجمعيات .
ث- جماعات الأموال : وتتأف من مجموعة من الأموال المرصودة لتحقيق غرض معين كالوقف والمؤسسات الخيرية الخاصة .