منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تركيب مكيفات اسبلت في عجمان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السداســـــــي الأول

شاطر

نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة) Emptyالأحد 09 يونيو 2013, 23:44
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6864
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة)


نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة)



ثانيا : الحقوق الشخصية :
هي سلطة تثبت للدائن تخوله مطالبة المدين لتمكينه من الوصول للاستئثار بمحل الحق ، فللعلاقة جانبان :
1- جانب ايجابي من جهة الدائن وتسمى حق الدائنية .
2- جانب سلبي من جهة المدين وتسمى بالالتزام .
وهي تسمى ( الحقوق الشخصية ) رابطة المديونية أو رابطة الاقتضاء .
ما هي صور الالتزامات الواجبة على المدين في الحقوق الشخصية :
1- القيام بعمل لمصلحة الدائن ، أو آداء شيء معين لمصلحة الدائن ، وهو التزام مضمونه قيام المدين بعمل ايجابي لمصلحة الدائن مثل التزام المقاول بالبناء لمصلحة شخص آخر أو الالتزام بالنقل ، ومثل الالتزام بنقل حق عيني على شيء معين بالذات لمصلة الدائن ، كنقل ملكية الشيء المباع للمشتري .
2- الامتناع عن عمل : وهو التزام سلبي على المدين يقضي بامتناعه عن آداء عمل لمصلحة الدائن كان بإمكانه اتيانه أو آدائه ، مثل الاشتراط على المشتري في بيع المحل التجاري بعدم المنافسة في ممارسة نفس النشاط وذلك لمدة محددة ، وفي عقود العمل بعدم اشتغال العامل بعد انقضاء عقد العمل عند صاحب عمل منافس .


خصائص الحقوق الشخصية
1- لا تنصب على شيء معين على عكس الحق العيني ، بل هي اقتضاء الدائن من المدين وتمكين المدين الدائن ليمارس حقه بالاقتضاء .
2- محل هذا الحق هو التزام بعمل على المدين سواء كان العمل ايجابيا أو سلبيا .
3- هي ذات طبيعة منقولة ولو وردت على عقار ، فالتزام المقاول بالبناء لا يعني التزامه بتسليم عقار للدائن .
4- هي حقوق واسعة النطاق غير محصورة العدد بشرط أن تكون موافقة للنظام العام والآداب .
5-
ما هي الفروق بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية ؟
الحقوق العينية الحقوق الشخصية
1- هي حقوق مطلقة تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء محل الحق ويحتج به في مواجهة الكل .
2- وجود شخص واحد في الحق وهو الدائن وله سلطة مباشرة على الشيء محل الحق والصلة بين الدائن والشيء صلة مباشرة ويصل صاحب الحق لحقه بطريق مباشر دون وساطة شخص آخر.
3- حقوق دائمة تتمثل باستئثار شخص بشيء معين ، فالحق باقي ما دام الشيء باقي .
4- تخول صاحبها ميزة التتبع والأفضلية لاقتضاء حقه نظرا لطبيعة الحق العيني، لأنه ينصب على شيء معين.
5- وردت الحقوق العينية على سبيل الحصر ولا يحق للأفراد إنشاء حقوق غير المنصوص عليها في القانون.
1-حقوق نسبية، فالوصول لحق الدائن يكون بتدخل المدين وتنفيذ التزامه ولا يحتج إلا بمواجهة المدين.
2- وجود طرفين دائن ومدين بالإضافة إلى الشيء محل الالتزام، فوصول الدائن لحقه لا يتم بطريق مباشر وإنما بتدخل شخص آخر وهو المدين.
3- هي حقوق مؤقتة تتمثل في دين أو التزام على المدين وينقضي بالوفاء به.
4- لا تخول صاحبها تلك الميزات لأنه لا ينصب على شيء معين ، فليس للدائن صاحب الحق الشخصي إلا الضمان العام على أموال المدين .
5- هي حقوق واسعة النطاق غير محصورة العدد .



القسم الثالث : الحقوق المختلطة .

هي سلطة يقررها القانون لشخص على شيء معنوي مثل حق المؤلف وحق المخترع وحق التاجر في الاسم التجاري وحق صاحب العلامة التجارية فيها والحق المقرر في الانتاج الفني اذا تعلق باللحن والرسم والتصوير والنحت .

خصائصها :-
1- وهي أنواع ناتجة عن التطور في الحياة وناتجة عن ما يتجلى ويظهر في ذهن الانسان من أفكار ومصنفات واختراعات ومبتكرات الفكر والابداع الانساني.
2- لقيت حماية قانونية في القوانين الداخلية لأغلب الدول ، وهي موضوع لكثير من الاتفاقيات الدولية . وتشكل جزءا من ما يعرف باتفاقات منظمة التجارة العالمية .
















أشخاص الحق

الشخص الأول : الشخص الطبيعي :
بدء الشخصية الطبيعية : تبدأ بتمام ولادة الانسان حيا ، وتثبت الولادة بشهادة الميلاد ، وكونها واقعة مادية تثبت بكافة طرق الاثبات .
وللجنين شخصية قانونية ناقصة أو أهلية ذات نطاق محدد فهو ليس صالحا لتحمل الالتزامات .

انتهاء الشخصية الطبيعية : تنقضي بالوفاة حتما للإنسان ، وتثبت الوفاة بشهادة الوفاة وكونها واقعة مادية تثبت بكافة طرق الاثبات ، والوفاة على نوعين :
أ‌- وفاة حقيقية : بانقطاع التنفس ووقف خفقان القلب وانتهاء الحياة يقينا وبانتهاء الحياة تنتهي الشخصية القانونية ؟، لكن لاعتبارات المصلحة فان شخصية المتوفي تمتد الى ما بعد الوفاة ، وذلك اذا كانت تركة المتوفي مثقلة بالديون فتبقى أمواله على حكم ملكه الى أن تسدد ديونه وتنفذ وصاياه (( لا تركة إلا بعد سداد الديون )) .

ب‌- وفاة حكمية : باستصدار حكم بموت الشخص من المحكمة اذا فقد الشخص دون أن يكون بالامكان اقامة الدليل اليقيني بموته، وحالات الموت الحكمي حالتان هي :

• الحالة الأولى : حالة المفقود : من غاب عن موطنه وانقطعت أخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته ، فيغلب احتمال وفاته على حياته إلا أنه لا يحكم يقينا بوفاته ، والقانون هنا يبيح (( لاعتبارات مصلحية معينة وبتوافر شروط خاصة )) الحكم باعتبار المفقود ميتا مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وميزت أحكام الفقه بين وضعين:

الوضع الأول : اذا فقد الشخص في ظروف لا يغلب فيها هلاك المفقود، فانه لا يحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة التي يعيش مثلها واستدلالا لعمر السبعين سنة .

الوضع الثاني : اذا فقد الشخص في ظروف يغلب فيها هلاك المفقود، كمن فقد في تحطم طائرة أو غرق سفينة ، فيحكم القاضي بموت المفقود بعد أربع سنوات على فقده ، وصدور قرار بوفاة المفقود يؤدي لى انقضاء الشخصية النظامية للمفقود من تاريخ حكم القاضي بالوفاة .

أما بالنسبة لحكم الوفاة في ظروف لا يغلب فيها هلاك المفقود فالمدة التي يحكم بها بوفاته (( وهي المدة التي يعيش مثلها )) لا تطبق على الحقوق الشخصية ؛ مثل زواج زوجته ، فيصح لها الزواج بعد أربع سنوات ، فالمدة التي يعيش مثلها تطبق فقط على الحقوق المالية للمفقود وذلك من أجل عدم بقاء مرك المفقود معلق ومن أجل عدم الاضرار بذويه .

• الحالة الثانية : حالة الغائب : وهو شخص ترك وطنه وماله وأرضه راضيا أو مرغما ، ولو كانت حياته محققة سواء بظروف عادية أم قاهرة ، فتعطلت مصالحه أو مصالح غيره ، ولا يترتب على الغيبة في القانون انتهاء الشخصية النظامية ، بل تعين المحكمة وكيل عنه يتولى ادارة مصالحه وشؤونه حتى عودته .

والفقه الاسلامي لم يميز بين حالتي المفقود والغائب إلا في المذهب الحنفي فانه يميز بين الحالين .







خصائص الشخص الطبيعي :
أولا : الاسم : فلكل انسان الحق في أن يتميز عن غيره باسم يعرف به ، وهو يتكون من عنصرين ؛ الاسم الشخصي واللقب (اسم العائلة) وهو حق للشخص وواجب عليه .


ثانيا : الحالة : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناتجة ضيقا واتساعا تبعا لمركزه القانوني ، وعناصر الحالة ثلاثة :
• الحالة السياسية : بانتماء الشخص لبلد معين .
• الحالة العائلية : بمركزه في الأسة ومركزه الاجتماعي .
• الحالة الدينية : بانتمائه لدين معين واعتناقه اياه .

ثالثا : الموطن : وهو المقر القانوني للشخص الذي يمكن مخاطبته فيه بكل ما يتعلق بشؤونه القانونية ؛ فهو ارتباط الشخص بمكان معين بحيث يفترض تواجده فيه بصفة دائمة وبنية الاستقرار ، والوطنين على نوعين :
• الموطن العام : والذي يتعلق بكافة الاجراءات والتصرفات القانونية المرتبطة بالشخص ويتحدد باختيار الشخص .
• الموطن الخاص : والذي يتعلق بنشاط معين للشخص على وجه التحديد والتخصيص ، مثل نشاط التاجر .

ويترتب على الموطن نتائج وآثار وهي :
• الاختصاص القضائي فيعقد للمحكمة التي بدائرتها موطن المدعي عليه.
• مكان الوفاء فيتحدد المكان بموطن المدين وقت الوفاء ما لم يتفق على خلافه .




رابعا : الأهلية : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وصلاحيته لأن يباشر التصرفات القانونية بنفسه ، وهي نوعان :
• أهلية الوجوب : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات غير الناشئة عن تصرف قانوني .
• أهلية الآداء : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الناشئة عن التصرف القانوني .

مراحل الأهلية :
• عديم الأهلية : وهي منذ الولادة الى سن التمييز ، وأيا كانت تصرفاته نافعة أو ضارة أو بين النفع والضرر فهي باطلة بناء على طلبه أو من له مصلحة ، ويحكم بها القاضي من تلقاء نفسه ولا تجوز اجازته أو تصحيحه ولو بعد اكتمال الأهلية .
• ناقص الأهلية : وهي مابين سن التمييز وحتى سن الرشد ، والتصرفات النافعة كقبول هدية تعتبر صحيحة ، أما التصرفات الضارة كاعطاء هدية فهي باطلة بطلان مطلق ولا ترتب آثارها القانونية ، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فهي قابلة للابطال من ناقص الأهلية بعد بلوغه سن الرشد أو من وليه أو وصيه ، ويسقط الحق بالبطلان اذا أجازها القاصر بعد بلوغه سن الرشد ، أو أجازها وليه أو وصيه قبل بلوغ القاصر سن الرشد .
• كامل الأهلية : وهي ببلوغ سن الرشد ( 18 ) سنة هجرية ، وتصرفات الشخص صحيحة مهما بلغ نفعها أو ضررها ، فهي تكسبه الحقوق وتحمله الالتزامات .



توقيع : yassin lhabibe





نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 19:49
المشاركة رقم:
حلم الرجال
كبار الشخصيات

حلم الرجال

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6070
تاريخ التسجيل : 19/04/2013
نقاط : 11386
السٌّمعَة : 12
مُساهمةموضوع: رد: نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة)


نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة)


الاخ ياسين
بارك الله فيك
على هذا الطرح القيم ونفع بك
ولك جزيل الشكر على هذة الافادة
ونرجوا منك المزيد من الابداع والتالق
تحيتي لك



توقيع : حلم الرجال





نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة) Emptyالسبت 15 يونيو 2013, 23:09
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6864
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: رد: نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة)


نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة)


لا شكرا يا اخي
ان شاء الله
جزاك الله خيرا



توقيع : yassin lhabibe





نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة) Emptyالسبت 03 أغسطس 2013, 22:21
المشاركة رقم:
Mr nawras
المتميزين

Mr nawras

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6340
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
نقاط : 11779
السٌّمعَة : 18
العمر : 35
الموقع : .
المزاج : .
مُساهمةموضوع: رد: نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة)


نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة)


موضوع قيم وجميل
ياسين
شكرا لك على هذا الطرح
تقبل احترامي



توقيع : Mr nawras





الــرد الســـريـع
..





نظرية القانون ونظرية الحق 5 (تتمة) Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى