نظرية الحق
تعريف الحق :
أولا : الاتجاه الموضوعي : يعرفونه : أنه سلطة ارادية يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم .
وهو منتقد لأنه يربط الحق بالارادة ويجعل من الحق قدرة ارادية ، مع أن
الحق يثبت أيضا لعديم الارادة كالمجنون والصغير غير المميز وقبل ولادة الشخص رغم أنهم فاقدون للارادة وكذلك تثبت للأشخاص الاعتبارية وهي لا تملك ارادة حقيقية ، فالحق له سلطة ارادية .
ثانيا : الاتجاه الموضوعي : يعرفونه : أنه مصلحة يحميها القانون ، وهو يحلل الحق الى عنصرين :
أ- عنصر موضوعي : المصلحة جوهر الحق ( والمصلحة مادية ومعنوية كالحرية والشرف ) .
ب- عنصر شكلي : يمثل وسيلة الحماية ( الدعوى ) فلكل حق دعوى تحميه وتكفل احترام المصلحة .
وهو منتقد : لأنه يعرف الحق بالغاية منه وهي المصلحة ، فيجعل من غاية الحق أساسا له ، مع أنه يصعب اعتبار المصلحة حقا عندما تقوم الدولة بفرض رسوم جمركية على سلعة مستوردة لحماية المنتج الوطني ، مع أن هذا الاجراء يهم أصحاب الصناعة الوطنية لكن المصلحة لا تعطيهم الحق في طلب فرض الرسوم.
ثالثا :الاتجاه المختلط :
وهو يجمع بين الارادة والمصلحة ، فهو ارادة ومصلحة في آن واحد .
رابعا : التعريف الوافي للحق :
هو استئثار وتسلط بقيم أو بأشياء يقره القانون ويحميه .
وهذا التعريف يبرز العناصر الثلاثة التي يقوم عليها الحق وهي : :
1- الاستئثار : وهو اختصاص وانفراد شخص بشيئ أو قيمة دون غيره من الأشخاص .
2- التسلط : وهو القدرة على مباشرة الحق والتصرف به بكافة أوجه التصرف المشروعة ، أو باستعماله أو باستغلاله .
3- الاعتراف القانوني : فالاعتراف بالحق يعني مشروعية عنصري الاستئثار والتسلط اذا تما في اطار القانون .
أقسام الحق
القسم الأول : الحقوق غير المالية :
أنواعها :
أولا : الحقوق السياسية : هي حقوق يقررها القانون لبعض الأشخاص باعتبارهم منتمين الى بلد معين ، تخولهم هذه الحقوق المساهمة في ادارة شؤون البلاد مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة ، فيختص بها المواطنون دون الأجانب ، باستثناء حق تولي الوظائف العامة فأباح القانون للأجانب حق توليها اذا لم تتوافر لدى المواطنين الخبرة والتخصص .
ثانيا : الحقوق اللصيقة بالشخصية : هي حقوق تثبت للانسان وبغض النظر عن توافر رابط الجنسية ، فيتمتع بها المواطنون والأجانب على حد سواء وهي على نوعين :
أ- الحماية المادية للانسان : وهو حق عام للمجتمع ، وحق للانسان في الحياة وسلامة جسمه وأعضائه من أي اعتداء يقع عليه .
ب- الحماية المعنوية للانسان : وهو حق الانسان في الشرف والسمعه وعدم تشويه صورته والسرية ونتاجه الفكري ، ويضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة نصوص تكفل حماية هذه الحقوق مثل المراسلات البرقية والمخابرات الهاتفية ، فهي مضمونة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها الا في الحالات التي بينها النظام .
ثالثا : حقوق الأسرة : وهي حقوق تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة ، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة قرابة نسب أو قرابة مصاهرة.
خصائصها :
1- هي حقوق لا تقوّم بالمال .
2- حقوق تخرج عن دائرة التعامل المالي ، وغير قابلة للانتقال للغير أو التنازل عنها أو التصرف فيها ، مع وجود استثناءات عليها ؛ مثل التبرع بالدم أو بعض أجزاء الجسم دون المساس بكيان الانسان المادي ، ويجوز التبرع بالأعضاء بعد وفاة الشخص بموافقته .
3- حقوق غير مالية لكن الاعتداء عليها يرتب آثارا مالية مثل المطالبة ورد الاعتداء والتعويض جراء الاعتداء .
4- لا يجوز الحجز عليها أو اكتسابها أو سقوطها بالتقادم ، مثل عدم سقوط الاسم الحقيقي اذا أستعمل اسم مستعار .
القسم الثاني : الحقوق المالية :
هي جزء من عناصر الذمة المالية للشخص وهي محل للتعامل ويجوز الحجز عليها والتصرف بها ، وتنتقل للورثة بعد الوفاة ، وهي على نوعين :
أولا : الحقوق العينية : هي حق يحميه القانون وبتقرر لشخص على شيء معين ولصاحب الحق ممارسة سلطاته على هذا الشيء دون تدخل وسيط من الغير،وهي على قسمين :
أ- حقوق عينية أصلية :
وهي حقوق تقوم بنفسها مستقلة عن غيرها ولا تستند في وجودها الى حق آخر،وتخول أصحابها استعمال الحق واستغلاله والتصرف به ومن هذه الحقوق :
1- حق الملكية : هو الملك التام (ملك رقبة ومنفعة ) وهو أقوى الحقوق العينية الأصلية نتيجة اجتماع السلطات الثلاث في يد صاحب الحق .
فسلطة الاستعمال بالحصول على منافع الحق مثل سكن البيت ، وسلطة الاستغلال بالحصول على على ما يتولد عن الشيء محل الحق وينتج عنه كثمار المزروعات وأرباح الأسهم ، وسلطة التصرف تكون على نوعين : * تصرف مادي : باستهلاك الشيء محل الحق كاستهلاك الثمار .
• تصرف قانوني : بنقل المالك حقه على الشيء لشخص آخر بالبيع أو التنازل |.
2- حق الانتفاع : وهو حق يخول المنتفع سلطة استعمال واستغلال شيء مملوك للغير دون التصرف فيه مع المحافظة عليه ورده للمالك عند انتهاء مدة الانتفاع ، وعلى مالك الرقبة تمكين المنتفع من ممارسة سلطتي الاستعمال والاستغلال .
3- حق الاستعمال والسكنى : وهو حق يخول صاحبه سلطة الاستعمال دون سلطات الاستغلال والتصرف لشيء مملوك للغير ، فاذا كان محل الحق أرض زراعية فللشخص فقط زراعتها واستعمالها دون استغلالها أو التصرف فيها .
4- حق الحكر : حق من الفقه الاسلامي ، وللمحتكر أن ينتفع مقابل أجرة المثل بأرض مملوكة لشخص آخر وينتفع بها بالبناء عليها أو غرسها ، ويرد هذا الحق على العقار دون المنقول ، وغالبا ما يرد لمدة طويلة .
5- حق الارتفاق : وهو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر ؛ مثل تمكين صاحب العقار المحبوس عن الطريق من أن يمر في العقار المجاور له ليصل الى هذا الطريق ، ومنها حق الشرب والمجرى والمسيل، وحقوق الارتفاق لا تكون الا على عقارين مملوكين بشخصين مختلفين.
ب- حقوق عينية تبعية :
هي الحقوق التي تتبع حقا من الحقوق الشخصية ، وتستند في وجودها الى الحق الشخصي (رابطة المديونية ) وهي ضمانات عينية بما يطلبه الدائن من مدينه ليتمكن بموجبه من استيفاء حقه ، ومن هذه الحقوق :
1- حق الرهن : وهو حق يتقرر بموجب اتفاق بين الدائن والمدين في صورة عقد بينهما ، فينشأ بموجب العقد فهو على نوعين :
أ- الرهن الرسمي : هو حق عيني يرد عبى العقار بموجب عقد رسمي يخول صاحب الحق ( الذين انعقد الرهن لمصلحته ) سلطته التقدم على الدائنين التاليين في الرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ، وهو لا يرد الا على العقار ، ويتم وفق شكل معين وعلى يد موظف مختص ويجب اشهاره ليحتج به تجاه الغير .
ب- الرهن الحيازي : وهو عقد يخول للدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان للدين الى حين استيفائه ، ولا يتطلب شكلية معينة ويرد على العقار والمنقول ، ويخول صاحبه ميزة تقدمه على غيره من الدائنين.
سؤال : ماالفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي؟
الرهن الرسمي الرهن الحيازي
1- لا يرد الا على العقار .
2- يجب أن يتم وفق شكل معين وعلى يد موظف مختص .
3- يبقى العقار المرهون في حيازة مالكه .
1-يرد على العقار والمنقول .
2- لا يتطلب لصحته شكلية معينة .
3- يقتضي وضع الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن أو من ينوب عنه .
2- حق الاختصاص :
هو حق عيني تبعي يتقرر للدائن حسن النية على عقار أو أكثر ( يعود للمدين ) وذلك بأمر من القضاء تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ ، فهو ينشأ بموجب القضاء ، وعلى القاضي عند تقريره هذا الحق ( بناء على طلب الدائن بيده حكم قضائي واجب النفاذ ) أن يراعي مدى التناسب بين مقدار الدين وثمن العقار الذي يتقرر عليه الاختصاص .
واذا تقرر حق الاختصاص فلصاحبه حق التقدم والتتبع والأولوية في استيفاء لدين من ثمن العقار .
3- حق الامتياز :
وهو أواوية يقررها النظام للدائن في استيفاء دينه مراعاة منه لصفة هذا الدين ، ومن خصائصه أنه :
1- ينشأ ويتقرر بموجب نص القانون .
2- وقد يرد على جميع أموال المدين فيكون عاما ، وقد يكون خاصا فيرد على مال معين بالذات من أموال المدين .
3- يعطي لصاحبه حق التقدم على الدائنين الآخرين التالين له في المرتبة من أجل استيفاء حقه من جميع أموال المدين اذا كان عاما ، أو من ثمن الشيء اذا كان خاصا .
ومن أمثلة الامتياز العام : ما يقرره نظام العمل السعودي م/15 من أن للعامل امتيازا عاما في استيفاء أجره والحقوق الأخرى المستحقة له في ذمة صاحب العمل على أموال صاحب العمل .
ومن أمثلة الامتياز الخاص : ما يكون لمؤجر العقار من حق في تقدم الدائنين الآخرين في استيفاء الأجرة من ثمن منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة .