هل يجوز الاعتداد بالجهل القانون ؟
أن قرينة افتراض العلم تتحقق بالنشر فالعلم بوجود القانون ليس شرطاً لنفاذ إحكامه حتى وان كان الجهل به ادعاء حقيقاً كون الشخص أمي او السفرة خارج البلاد فلا يجوز الاعتداء بجهل احد بالقانون ليفلت من انطباق احكامة عليه.
لكن يستثنى من المبدأ السابق فيجوز الاعتداد بالجهل بالقانون في حالة عدم تمكن المكلف بالعلم بالحكم لظروف تثبت فيها استحالة وصول الجريدة الرسمية مثل مناطق الكوارث والحروب او الاحتلال فلا يطبق القانون في حق المكلفين في هذه الظروف لعدم علمهم به.
التشريع الفرعي أو اللائحي:
هي مجموعة القواعد القانونية التي تصدر في شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور ويجب أن لا تتعارض مع التشريع الأساسي أو العادي.
العلة من جعل اختصاص منوط بالسلطة التنفيذية بدلاً من التشريعية.
1. عدم معرفة السلطة التشريعية للتفاصيل الجزئية والدقيقة لمتابعة تنفيذ التشريعات وتعديل قواعدها كلما اقتضتها الضرورة.
2. أن المهمة السابقة ستشغل كاهل السلطة وتعرقل وبطء إصدار النظم و القوانين اللازمة .
3. سيكون إصدار اللوائح أداة سريعة بيد السلطة التنفيذية لتامين مصالح الأفراد وضمان سير المرافق العامة.
أشكال التشريعات الفرعية (وأنواعها).
أ) اللوائح التنفيذية :هي قواعد عامة تصدرها السلطة التنفيذية تتضمن وضع أحكام تفصيلية لتنفيذ وتطبيق التشريعات العادية أو القوانين التي سنتها السلطة التشريعية
وهي غير مستقلة عن التشريع العادي بل تابعة له , لان الغرض منها ومن وضعها تنفيذ القانون فلا تخرج عن قواعده بتعديل أو تجاوز احكامة بأي صورة .
ب) اللوائح التنظيمية: هي قواعد قانونية تسنها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب سير العمل بالمصالح والمرافق العامة والإدارات الحكومية أو أنشاء هيئات وأجهزة جديدة مع تحديد اختصاصاتها , لان التنفيذية الأقدر على اختيار ما يلائم ضمان حسن سير الجهاز الحكومي .
وهي مستقلة عن القانون العادي لا ترتبط فيه لكن يجب عدم معارضتها لقواعد قانونية أعلى منها درجة .
ج) لوائح الضبط أو البوليس:هي مجموعة القواعد القانونية الموضوعية من قبل السلطة التنفيذية بهدف صيانة الأمن العام واستقرار المجتمع وتوفير السكينة و المحافظة على الصحة العامة .
وهي لا تستند في صدورها القانون سابق ,فهي مستقلة عن القانون العادي مثل لوائح تنظيمات المحلات العامة أو المنشات الخطرة أو المضرة بالصحة أو مراقبة الأغذية .
ومجالها واسع فتنظم بتحديدها تحركات الأفراد أو تقيد حرياتهم وممتلكاتهم , فهي من اخطر اللوائح التي يستلزم عند وضعها مراعاة الملائمة والتوفيق بين مصالح الأفراد وحرياتهم وبين وما يقتضيه تنظيم الأنشطة التي تمس ممارستها أمن المجتمع وسكينته وسلامته وصحته وبيئته .
ورغم استقلاليته بعدم ارتباطها بتشريع عادي إلا أنها يجب أن تلتزم بالتدرج التشريعي باحترام بقيته التشريعات التي تسمو عليها في درجة العلو
صياغة القاعدة القانونية:
الصياغة القانونية:الشكل النهائي الذي سيطبق بموجبه خطاب القاعدة القانونية بما يضمن تحقيق الامن والاستقرار المبتغى من فرضها .
أنواع الصياغة:
1) الصياغة الجامدة:يتم فيها الإفصاح عن معنى القاعدة القانونية بطريقة لا يمكن للقاضي معها إلا التثبت فقط من حصول الوقائع والأوضاع المندرجة في الغرض المحدد الذي عينته القاعدة فدور القاضي فقط هو تقرير الحكم الثابت الذي تنطبق به القاعدة مثل تحديد سن الأهلية المباشرة الحقوق والواجبات و مواعيد الطعن .
2) الصياغة المرنة: يعبر عن مضمون القاعدة القانونية الطريقة تستجيب لمعاملة كل حالة على حدة الأخذ بالاعتبار ملابسات وظروف كل حالة فهي لا تضع حل ثابت يلزم به القاضي فله أعمال سلطته التقديرية استجابة لوقائع كل حالة , فتنوع الحلول , مثل تقدير القاضي للمدة المعقولة التي ينص عليها القانون أو شروط العقد.
طرق الصياغة:
1. مجموعة الطرق المادية:
تعبر الصياغة عن جوهر القاعدة القانونية في شكل مادي مجسم لمظهر خارجي ومنها.
أ) طريقة التعبير بالأرقام : بإعطاء الأفكار في مبدأ أو شرط أو تحديد أو تقديراً رقمياً من خلال معيار ثابت منضبط يتيسر تحسسه دون نزاع عند التطبيق مثل تحديد سن الأهلية.
ب) التعبير باستخدام شكل معين:تعبر الصياغة المظاهر الخارجية التي يفترض تحقق وجودها لترتيب الآثار القانونية التي يريد الأفراد إحداثها .....مثلاً إفراغ التصرف في شكل معين يحدده القانون تسهيل إثباته و الاحتجاج بها أمام الغير مثل اشتراط الكتابة في بعض التصرفات وشهرها الاحتجاج بها أمام الغير
ج) التعبير بالإجراءات و الشروط المحددة:وذلك إذا استلزم تحقيق إجراءات أو شروط معينة لتمتع الشركة بالإعفاء الضريبي
2. مجموعة الطرق المعنوية: إنشاء القاعدة القانونية المصاغة لتعبير عن جوهرها بإعمال الذهن وسلوك الفكر و المنطق و المجاز القانوني لترتيب حكم أو أثر معين .
ومن هذه الطرق :
1. الوضع الافتراضي عبر تقرير القرائن القانونية:
وذلك باستخلاص أمر مشكوك في تحققه و اعتباره موجوداً استناداً لتوفر أمر معلوم , فيجيز القانون استخدام واقعة مؤكدة لإثبات واقعة أخرى محتملة الحدوث , فتتحول الآخرة ليقين تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية مثل احتساب الوفاء بالقسط الأخير من الأجرة قرينة على تحقق الوفاء بالأقساط السابقة .
2. استخدام المجاز القانوني عبر الحيل القانونية:
بإعطاء وضع معين حكماً يخالف الحقيقة الطبيعية للتوصل له لو لا استعارة الوضع غير الحقيقي.
مثل إعطاء بعض المنقولات صورة العقار في أحوال محددة ,أو إلحاق العقارات في حكم المنقول في ظروف معينة بالرغم من مخالفة الطبيعية الحقيقية لكل منهما للصورة التي ألحقت فيها عند تقسيم القانون لها.
المصدر الثاني : العرف
هو مجموعة من القواعد غير المكتوبة الناشئة عن اعتياد الأفراد على أتباع سلوك معين على نحو متواتر مع الاعتقاد في قوته الملزمة والشعور بوجوب احترامه.
تكوين العرف:
يتكون العرف من ركنين أساسين وهما:
1. الركن المادي : يتحقق من تواتر الاعتياد بالقيام بسلوك معين بشأن مسألة معينة . ونستوجب في القيام العادة التي ترتقي إلى مرتبة العرف توافر أربعة شروط هي:
أ. عموم العادة: هو انتشار العادة وإتباعها على نحو يسود معه تطبيقها في الوسط الذي نشأت فيه من قبل كافة الأشخاص , لا يعني وجوب شمولها لجميع إقليم الدولة. به قد تقتصر على جهة معينة في الدولة أو طائفة من الناس كالعرف الطبي أو التجاري
ب. اطراد العادة : وهو استقرار على أتباعها بتكرار يتأتى معه ما يفيد الثبات على حكمها دون انقطاع ولا تنقضي صفة الاطراد عند شذوذ بعض الأفراد في فترات متباعدة بخروج عن حكمها.
ج. قدم العادة:وهو مضي زمن كاف على اعتبار واطراد العمل بها على نحو تتأصل معه في نفوس الأفراد فيتأكد معه عمومها واستقرارها ونخضع هذا القدم لتقدير القاضي .
د. عدم مخالفة العادة للنظام العام والآداب: فلنتكون العادة واجبة الأتباع مادام أنها مخالفة للنظام العام والآداب حتى وان طال أمد الأخذ بها, فلن ترتقي إلى درجة العرف الملزم,و إلا سيكون عرفاً فاسداً يضر بالمجتمع.
2. الركن المعنوي: هو أن يستقر في نفوس الأفراد الاعتقاد بان تلك العادة أصحب سلوكاً واجب الأتباع باعتبارها قاعدة قانونية اكتسبت صفة الالزام يجب احترام مضمونها.
وهو عنصر دخلي نفسي ينمو تدريجياً و يترسخ مع مرور الزمن فتتحول العادة إلى عرف.
نتائج التفرقة بين العرف والعادة:
1) العرف يتشكل عند اكتمال الركن المادي والركن المعنوي.
2) العرف قاعدة قانونية مكملة ملزمة يطبقها القاضي ولو لم يتمسك بها الخصوم. أما العادة فلا تلزلهم إلا عند الاتفاق الصريح على ذلك أو انصراف بينهم بلاخذ بها ضمنا ولا يطبقها القاضي إلا عند التمسك بها.
3) العرف يطبق في حق الأفراد عند عدم علمهم به أما العادة لا تسري على من كان يجهل أحكامها .
هل يجوز إن يعاقب الأفراد بعدم علمهم بالعادة الاتفاقية ؟
العادة غير ملزمة الا في حق من يتفق على الاخذ بها صراحة أو ضمننا ومما يعني بداهة انه لا يتصور سريانها على من كان يجهل أحكامها.
مزايا العرف:
1) يتشكل استجابة لما تكون عليه رغبة المجتمع في تنظيم علاقاته وإشباع حاجاته فهو يتواكب الإرادة الحقيقة لأفراد المجتمع.
2) يساير التطور الذي تكون عليه حياة المجتمع فينسجم مع المرونة اللازمة الموالية الوقائع والتطورات الجديدة .
3) تتكون القواعد العرفية بشكل تلقائي وعفوي ترتضيه الجماعة فيجعل خضوع الأفراد لأحكامها أمرا يسيرا
4) يسد النقص التشريعي لعدم إحاطة قواعد التشريع لتنظيم جميع العلاقات التطورات.
عيوب العرف:
1) هو وسيلة بطيئة لخلق القاعدة القانونية.
2) عدم وجود العرف في نصوص مكتوبة محددة منضبطة , فيصعب التعرف على حكمه واثبات وجوده .
3) لا يؤدي العرف إلى وحدة التشريع في البلاد لاختلاف الأعراف من إقليم لأخر ومن فئة لأخرى مما يؤدي إلى تباين القواعد القانونية في البلد الواحد.
4) العرف يمثل نزعة المحافظة على القديم بأتباع التقاليد والمألوف والإعراض عن ما يستجد إلا بمرور زمن طويل.
دور العرف:
للعرف دوران هامان وهما:
1) العرف المكمل للتشريع: وهو بلجوء القاضي للقاعدة العرفية عند عدم وجود نصوص تطبق على العلاقة المعروضة أمامه, فيحكم العرف هذه العلاقة.لان التشريع لا يمكن أن يحيط بكل جوانب وتفاصيل العلاقات السائدة في المجتمع لتطور المجتمع وعلاقاته
2) العرف المساعد أو المعاون للتشريع :دور العرف يكون مع وجود نصوص قانونية تطبق على العلاقة فالنصوص تلك تحيل إلى حكم العرف والاستعانة فالقاعدة العرفية تستمد قوتها الملزمة من اعتراف التشريع لها.
وتكون أحالة القانون إلى العرف استجابة لعدة أغراض:
أ. لسد نقص في النص القانوني . مثل تقرير التزام البائع بتسليم ملحقات الشيء المباع.
ب. لسد نقص في إنفاق الأفراد مثل تحديد جودة الشيء المباع ونوعية.
أساس القوة الملزمة للعرف:
التشريع يستمد قوته من السلطة التي تسنه أما العرف فقوة اللازم فيه ذاتية منبعثة من الضمير الجماعي الذي شكلته ضرورات الحياة الاجتماعية واستلزمت وجوده بجانب التشريع ليقوم بوظيفة مكملة أو مساعدة له.
هل يجوز أن يخالف العرف قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة.
العلاقة بين قواعد التشريع وقواعد العرف يحكمها منطق التدرج في علو وقوة القواعد القانونية وترتيبها, والتشريع يسمو على القواعد القانونية فلا يجوز أن يخالف العرف نصاً تشريعياً أو يلغيه لأنه أدنى منه درجة هذا كمبدأ لكن نفرق بين أمرين:
أ. في القواعد الآمرة:لا يجوز أن يخالف العرف القواعد الآمرة لأنها قواعد نظام عام وآداب.
ب. في القواعد المكملة: يجوز أن يخالف العرف القواعد المكملة لكن دون أن يؤدي سريان العرف إلى إلغاء القاعدة المكملة فالقانون لا يلغي إلا بقانون مثله, بل قد يستبعد العرف حكم القاعدة المكملة ويطبق العرف بدلاً من القاعدة المكملة.
المصدر الثالث:المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية:
التشريعات في الدول تختلف في ترتيبها لمصادر القانون فالمملكة العربية السعودية تعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لتشريعاتها.وبعض الدول تعتبر التشريع المصدر الأساسي وتأخذ بإحكام الشريعة في الأحوال الشخصية
مالعمل عندما لا توجد نصوص يقوم القاضي بتطبيقها أو عرف صحيح يقوم لحكم مسالة معينة؟
يجب على القاضي الرجوع إلى المبادئ العامة في قواعد التشريعية الإسلامية, وذلك اجتهاداً لتحسس حكم الماسة بناء على القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية مثل قاعدة(لا ضرر ولا ضرار) و(الخراج بالضمان) و(درء المفاسد مقدم على جلب المنافع)و (الغنم بالغرم)