منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تركيب مكيفات اسبلت في عجمان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السداســـــــي الأول

شاطر

المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة) Emptyالأحد 09 يونيو 2013, 23:26
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6876
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


ثالث عشر: مجلس الأمّـة (الشورى والمحاسبة)
هو مجلس يتكوّن من أشخاص يمثلون المسلمين في الرأي، ليرجع إليهم الخليفة لاستشارتهم في الأمور، وهم ينوبون عن الأُمة في محاسبة الحكام، وذلك أخذاً من استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم، لرجال من المهاجرين والأنصار يمثلون قومهم، ومن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم، رجالاً من صحابته للشورى، كان يرجع إليهم أكثر من غيرهم في أخذ الرأي، منهم: أبو بكر، وعمر، وحمزة، وعلي، وسلمان الفارسي، وحذيفة…
وأخذاً من تخصيص أبي بكر رضي الله عنه رجالاً من المهاجرين والأنصار يرجع إليهم لأخذ رأيهم إذا نزل به أمر. وكان أهل الشورى في عهد أبي بكر رضي الله عنه هم العلماء وأصحاب الفتوى. أخرج ابن سعد عن القاسم: «أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه فيه، دعا رجالاً من المهاجرين والأنصار، دعا عمر، وعثمان، وعلياً، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت»، وكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم وليَ عمر فكان يدعو هؤلاء النفر. كذلك وردت أدلة تدعو المسلمين لمحاسبة الحاكم، وقد مارس المسلمون ذلك كما حدث في عهد الخلفاء الراشدين. وكما للأمة أن تنيب في الشورى فلها أن تنيب في المحاسبة. كل ذلك يدلّ على إباحة أن يُتخذ مجلس خاص ينوب عن الأُمة في محاسبة الحكام، وفي الشورى الثابتة بنص القرآن والسنة. وأطلق عليه: مجلس الأُمة لأنه نائب عن الأُمة في المحاسبة والشورى.
ويجوز أن يكون في هذا المجلس أعضاء من غير المسلمين من الرعايا؛ من أجل الشكوى من ظلم الحكام لهم، أو من إساءة تطبيق الإسلام عليهم، أو عدم توفير الخدمات لهم ونحو ذلك.

أولاً: الخـليـفـة
الخليفة هو الذي ينوب عن الأُمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع. ذلك أن الإسلام قد جعل الحكم والسلطان للأُمة، تُنيب فيه من يقوم به نيابة عنها. وقد أوجب الله عليها تنفيذ أحكام الشرع جميعها.
وبما أن الخليفة إنما ينصبه المسلمون؛ لذلك كان واقعه أنه نائب عن الأُمة في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع؛ لذلك فإنه لا يكون خليفة إلا إذا بايعته الأُمة، فبيعتها له بالخـلافة جعلته نائباً عنها، وانعقاد الخـلافة له بهذه البيعة أعطاه السلطان، وأوجب على الأُمة طاعته.
ولا يكون مَنْ يلي أمر المسلمين خليفة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقد في الأُمة بيعة انعقاد شرعية، بالرضى والاختيار، وكان جامعاً لشروط انعقاد الخـلافة، وأن يبادر بعد انعقاد الخـلافة له بتطبيق أحكام الشرع

ثانياً: المعاونون (وزراء التفويض)
المعاونون هم الوزراء الذين يُعيّنهم الخليفة معه، ليعاونوه في تحمّل أعباء الخـلافة، والقيام بمسؤولياتها. فكثرة أعباء الخـلافة، وبخاصة كلما كبرت وتوسعت دولة الخـلافة، ينوء الخليفة بحملها وحده، فيحتاج إلى مَن يعاونه في حملها، والقيام بمسؤولياتها.
ولا يصح تسميتهم (وزراء) دون تقييد، حتى لا يلتبس مدلول الوزير في الإسلام مع مدلول الوزير في الأنظمة الوضعية الحالية على الأساس الديمقراطي الرأسمالي العلماني، أو غيره من الأنظمة التي نشهدها في العصر الحاضر.
ووزير التفويض، أو معاون التفويض، هو الوزير الذي يعينه الخليفة ليتحمل معه مسؤولية الحكم والسلطان، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه، وإمضاءها حسب اجتهاده وفق أحكام الشرع، فيقلده الخليفة عموم النظر والنيابة.
أخرج الحاكم والترمذي عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وزيراي من السماء جبريل وميكائيل، ومن الأرض أبو بكر وعمر»، وكلمة الوزير في الحديث تعني الـمُـعين والمساعد، الذي هو المعنى اللغوي، وقد استعمل القرآن الكريم كلمـة (وزيـر) بهـذا المعنى اللغوي، قال تعالى: {وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي }[029:020]، أي مُعيناً ومساعداً. وكلمة (وزير) في الحديث مطلقة تشمل أي معونة، وأية مساعدة، في أي أمر من الأمور، ومنها إعانة الخليفة في مسؤولية الخـلافة وأعمالها. وحديث أبي سعيد ليس مختصاً بالمعاونة في الحكم؛ لأن جبريل وميكائيل وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، لا علاقة لهما بمعاونته في مسؤولية الحكم وأعماله؛ لهذا فإن كلمة: «وزيراي» في الحديث لا تدل إلا على المعنى اللغوي الذي هو مُعينان لي. ويفهم من الحديث جواز تعدد المعاونين.
ومع أن أبا بكر وعمر لم يظهر عليهما القيام بأعباء الحكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلا أن جعلهما وزيرين له، يجعل لهما صلاحية معاونته في كل شيء دون تحديد، بما فيه شؤون الحكم وأعماله. وقد استوزر أبو بكر بعد أن تولى الخـلافة عمر بن الخـطاب معـاوناً له، وكانت معـاونته له ظاهرة.
وبعد أن تولى الخـلافة عمر، كان عثمان وعلي معاونين له، إلا أنه لم يكن يظهر أن أياً منهما كان يقوم بأعمال المعاونة لعمر في شؤون الحكم، وكان وضـعهما أشـبه بوضـع أبي بكر وعمر مع الرسـول صلى الله عليه وسلم . وفي أيام عثمان كان علي ومروان بـن الحكـم معـاونين لـه، إلا أن علـيـاً كان مبـتـعـداً لعدم رضاه عن بعض الأعمال، لكن مروان بن الحكم كان ظاهراً قيامه بمعاونة عثمان في أعمال الحكم.
وإذا كان معاون التفويض وزير صدق فإنه يكون ذا نفع كبير للخليفة، حيث يذكِّره بكل خير ويعينه عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكَّره، وإن ذكر أعانه. وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لَم يذكِّره، وإن ذكر لَم يعنه» رواه أحمد. وقال النووي إسناده جيد. ورواه البزار بإسناد قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.
ومن دراسة عمل المعاون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، نجد أن المعاون يمكن أن يكلف في مسائل معينة، يكون له عموم النظر فيها، أو في كل المسائل بعموم النظر فيها. وكذلك يمكن أن يعيَّن في مكان يكون له عموم النظر فيه، أو في عدة أمكنة بعموم النظر فيها. أخرج الشيخان من طريق أبي هريرة قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة». وأخرج ابن خزيمة وابن حبان «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجِعرانة، بعث أبا بكر على الحج». أي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانا يكلفان بعموم النظر في أعمال معينة وليس في كل الأعمال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنهما معاونان (وزيران) مقلَّدان عموم النظر والنيابة كما تقتضيه وزارة التفويض. وكذلك كان علي وعثمان في عهد عمر. وحتى إنه في عهد أبي بكر حيث معاونة عمر لأبي بكر كانت ظاهرةً في عموم النظر والنيابة، لدرجة أن قال بعض الصحابة لأبي بكر لا ندري أعمر الخليفة أم أنت، ومع ذلك فقد ولّى أبو بكر عمرَ القضاء في بعض الفترات، كما أخرج البيهقي ذلك بسند قواه الحافظ.
وعليه فإنه يستفاد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، أن المعاون يقلَّد عموم النظر والنيابة، ولكن يجوز أن يخصَّص المعاون بمكان أو عمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وكما فعل أبو بكر مع عمر، كأن يولي معاوناً لمتابعة الولايات الشمالية وآخر لمتابعة الولايات الجنوبية، ويجوز أن يضع الأول موضع الثاني، والثاني موضع الأول، ويصرف هذا إلى العمل الفلاني وذاك إلى عمل آخر على الوجه الذي تقتضيه معاونة الخليفة، ولا يحتاج إلى تقليد جديد بل يصح هنا نقله من عمل لآخر؛ لأنه مقلَّد أصلاً عمومَ النظر والنيابة، فكل هذه الأعمال ضمن تقليده معاوناً. وفي هذه يختلف المعاون عن الوالي، فالوالي مقلَّد عموم النظر في مكان فلا يُنقل إلى غيره، بل يحتاج إلى تقليد جديد؛ لأن المكان الجديد ليس داخلاً في التقليد الأول. لكن المعاون مقلَّدٌ عموم النظر والنيابة فيجوز نقله من مكان إلى مكان دون حاجة إلى تقليد جديد، حيث هو مقلَّد أصلاً عمومَ النظر والنيابة في جميع الأعمال.
مما سبق يتبين أن الخليفة يقلد معاونه النيابة عنه في كل أرجاء الدولة مع عموم النظر في كل الأعمال، ومع ذلك فله أن يكلفه بعمل معين: مثلاً هذا لولايات المشرق، وذلك لولايات المغرب وهكذا. وتظهر ضرورة ذلك في حالة كون الوزراء أكثر من واحد حتى لا تتعارض أعمالهم.
وحيث إن حاجة الخليفة، وبخاصة مع اتساع الدولة، ستكون لأكثر من وزير، وجعل عمل كل منهم في كل أرجاء الدولة سيوجِد مشاكل في قيام الوزراء بعملهم؛ لاحتمال التداخل ما دام لكل منهم (عموم النظر والنيابة)، لذلك فنحن نتبنى:
من حيث التقليد: يقلَّد المعاون عموم النظر والنيابة في كل أرجاء الدولة.
ومن حيث العمل: يكلف المعاون بعمل في جزء من الدولة أي أن الولايات تقسم بين المعاونين فيكون هذا معاون الخليفة في المشرق، وذلك معاون الخليفة في المغرب، وآخر معاوناً له في ولاية الشمال وهكذا.
ومن حيث النقل: يُنقل المعاون من مكان إلى آخر، ومن عمل إلى آخر، دون الحاجة إلى تقليد جديد، بل بتقليده الأول؛ لأن أصل تقليده معاوناً يشمل كل عمل.


القضـاء
القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنعُ ما يضرّ حقّ الجماعة، أو يرفع النـزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفة أو من دونه.
والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ}[049:005]. وأما السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، تولّى القضاء بنفسه وقضى بين الناس.
وقد قَلَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القُضاة، فقلَّد عليّاً رضي الله عنه قضاء اليمن، ووصاه تنبيهاً على وجه القضـاء فقـال له: «إذا تقـاضى إليك رجـلان، فلا تقـض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي» رواه الترمذي وأحمد. وفي رواية لأحمد بلفظ: «إذا جلس إليك الخصمان، فلا تكلَّم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول». وكذلك عيّن عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قاضياً على الـجَنَد. وكلٌّ منها دليل مشروعية القضاء.
إن تعريف القضاء يشمل القضاء بين الناس كما سبق. ويشمل الحِسْبَة وهي: (الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام فيما يضر حق الجماعة)، كالذي ورد في حديث صُبْرة الطعام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مَرّ على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعُه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، فقال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غَشَّ فليس مني».
ويشمل كذلك النظر في قضايا المظالم؛ لأنها من القضاء، إذ هي شكوى على الحاكم، وهي أي المظالم: (الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام فيما يقع بين الناس وبين الخليفة أو أحد معاونيه أو وُلاته أو موظفيه، وفيما يقع بين المسلمين من اختلاف في معنى نَصّ من نصوص الشرع الذي يُراد القضاء بحسبها والحكم بموجبها). والمظالم وردت في حديث الرسول في التسعير إذ قال: «… وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمَظْلِمَة ظلمتها إياه في دم ولا مال» رواه أحمد من طريق أنس، ما يدل على أنه يُرفع أمْرُ الحاكم أو الوالي أو الموظف إلى قاضي المظالم فيما يدعيه أحد مَظْلِمَة، وقاضي المظالم يُخبِر بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. وعليه يكون التعريف شاملاً للأنواعِ الثلاثة من القضاء الواردة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله، وهي فَصلُ الخصومات بين الناس، ومنعُ ما يَضرُّ حقَّ الجماعة، ورَفعُ النـزاع الواقع بين الرعية والحُكام، أو بين الرعية والموظفين في أعمالهم.

الجهاز الإداري (مصالح الناس)
إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة، وقضاء مصالح الناس. ويُعيَّن لكل مصلحة مدير عام، ولكل دائرة وكل إدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام مَن يتولّى الإدارة العُليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم، مِن حيث عملهم، ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدير المصالح ويعين كتاباً لإدارتها، فكان عليه الصلاة والسلام يدير مصالح الناس في المدينة، يرعى شؤونهم، ويحل مشاكلهم، وينظم علاقاتهم، ويؤمن حاجاتهم، ويوجههم فيها لما يصلح أمرهم. وكل هذه من الشؤون الإدارية التي تيسر عيشهم دون مشاكل أو تعقيد:
ففي أمور التعليم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداء الأسرى من الكفار تعليم عشرة من أبناء المسلمين، وبدل الفداء هو من الغنائم، وهي ملك للمسلمين؛ فكان تأمين التعليم مصلحة من مصالح المسلمين.
وفي التطبيب، أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيب فجعله للمسلمين، فكون رسول الله صلى الله عليه وسلمجاءته هدية فلم يتصرف بها، ولم يأخذها، بل جعلها للمسلمين، دليل على أن التطبيب مصلحة من مصالح المسلمين.
عوداً بيده ثم قال: اذهبْ واحتطبْ وبعْ، فلا أرينك خمسة عشر يوماً، ففعل، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم...» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه البخاري: «لأن يأخذ أحدكم أحبلة، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه».وفي شؤون العمل، فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلاً أن يشتري حبلاً ثم فأساً، ويحتطب ويبيع للناس بدل أن يسألهم، هذا يعطيه وهذا يرده، فكان حل مشاكل العمل كذلك مصلحة للمسلمين. أخرج أحمد والترمذي وحسنه «أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى… قال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيده فقال: من يشتري هذين؟… قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما للأنصاري وقال: اشترِ بأحدهما فانبذه إلى أهلك، واشترِ بالآخر قدوماً فائتني به، فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي شؤون الطرق، فقد نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطرق في وقته بأن جعل الطريق سبعة أذرع عند التنازع. روى البخاري من طريق أبي هريرة «قضى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع»، ورواية مسلم «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع» وهو تنظيم إداري في ذلك الوقت، وإذا كانت الحاجة لأكثر كان، كما في مذهب الشافعي.
وكذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم، العدوان على الطريق، أخرج الطبراني في الصغير «من أخذ من طريق المسلمين شبراً طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين».
وفي الزراعة، فقد اختلف الزبير رضي الله عنه ورجل من الأنصار في السقي من سيل ماء يمر من أرضهما، فقال صلى الله عليه وسلم، : «اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهكذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدير مصالح المسلمين ويحل مشاكلهم الإدارية بسهولة ويسر، وكان يستعين ببعض الصحابة في ذلك. فتكون مصالح الناس جهازاً يتولاه الخليفة أو يعين له مديراً كفؤاً يتولاه، وهذا ما نتبناه، تخفيفاً للعبء عن الخليفة، وبخاصة وقد تشعبت المصالح وتكاثرت، فيكون هناك جهاز لمصالح الناس يتولاه على وجهه مدير كفؤ بأساليب ووسائل تيسر على الرعية عيشها، ويوفر لها الخدمات اللازمة دونما تعقيد بل بسهولة ويسر.
وهذا الجهاز يتكوّن مِن مصالح، ودوائر، وإدارات. والمصلحة هي الإدارة العليا لأية مصلحة مِن مصالح الدولة، كالتابعية، والمواصلات، وسك النقود، والتعليم، والصحة، والزراعة، والعمل، والطرق، وغيرها. وهذه المصلحة تتوَلّى إدارة المصلحة ذاتها، وما يتبعها مِن دوائر وإدارات. والدائرة هي التي تتوَلّى شؤون الدائرة نفسها، وما يتبعها من إدارات. والإدارة هي التي تتوَلّى شؤون الإدارة ذاتها، وما يتبعها من فروع وأقسام.
وهذه المصالح والدوائر والإدارات إنما تُنشَأ وتُقام لأجل النهوض بشؤون الدولة، ولأجل قضاء مصالح الناس.
ولضمان سير هذه المصالح والدوائر والإدارات لا بُدَّ مِن تعيين مسؤولين لها. فيُعيَّن لكل مصلحة مدير عام يتوَلّى إدارة شؤون المصلحة مباشرة، ويشرف على جميع الدوائر والإدارات التابعة لها. ويُعيّن لكل دائرة، ولكل إدارة، مدير يكون مسؤولاً عنها مباشرة، وعمّا يتبعها مِن فروع وأقسام.



بيت المال
بيت المال علم مركب تركيباً إضافياً. يطلق ويراد به المكان الذي تحفظ فيه واردات الدولة ريثما يتم إنفاقها، ويطلق ويراد به الجهة التي تختص بقبض وإنفاق ما يستحقه المسلمون من مال.
وحيث إننا نتبنى -كما بينا سابقاً- أن يولَّى الوالي ولايةً خاصةً دون الجيش والقضاء والمال؛ فعليه كان للجيش كله دائرة مركزية (أمير الجهاد)، وللقضاء كله دائرة مركزية (القضاء)، ويكون كذلك للمال كله دائرة مركزية (بيت المال)؛ ولذلك فإن (بيت المال) جهاز مستقل عن أي جهاز آخر من أجهزة الدولة، يتبع الخليفة كما يتبعه أي جهاز آخر من أجهزة الدولة.
هذا بالإضافة إلى أن الأدلة متضافرة على أن بيت المال كان تابعاً للرسول صلى الله عليه وسلم، مباشرةً، أو الخليفة، أو من يولَّى عليه بإذنه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يباشر بنفسه أحياناً خزن المال، وكانت له خزانة. وكان يباشر قبض المال، وتوزيعه، ووضعه مواضعه. وأحياناً كان يولي غيره هذه الأمور. وكذلك كان يفعل خلفاؤه الراشدون من بعده، حيث كانوا يتولون بأنفسهم أمور بيت المال أو ينيبون عنهم غيرهم.
بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئاً من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته». وإما في خزانته كما روى مسلم عن عمر وفيه: «فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ؟ قالت: هو في خزانته في المشربة… فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة وإذا أَفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى...». والقَرَظُ: ورق شجر السلم أو ثمر شجر السَّنط يعتصَر منه. والأَفِيقُ: الجلد لَم يتم دباغه (القاموس المحيط).فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع المال إما في المسجد، كما روى البخاري عن أنس قال: «أُتي النبي صلى الله عليه وسلم، بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد...» وإما في حجرة من حجر زوجاته، كما روى البخاري عن عقبة قال: «صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم
وفي عهد الراشدين صار المكان الذي يحفظ فيه المال يسمى بيت المال، ذكر ابن سعد في الطبقات عن سهل بن أبي حثمة وغيره: «أن أبا بكر كان له بيت مال بالسنح ليس يحرسه أحد، فقيل له: ألا تجعل عليه من يحرسه؟ قال: عليه قفل. فكان يعطي ما فيه حتى يفرغ. فلما انتقل إلى المدينة، حوّله فجعله في داره». وروى هناد في الزهد بإسناد جيد عن أنس قال: «جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، احملني فإني أريد الجهاد، فقال عمر لرجل: خذ بيده فأدخله بيت المال يأخذ ما يشاء...». وروى الشافعي في الأم، وصححه ابن حجر عن عبد الله بن وديعة قال: «كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة منا يقال لها سلمى بنت يعار، أعتقته سائبة في الجاهلية، فلما أصيب باليمامة، أتي عمر بن الخطاب بميراثه، فدعا وديعة بن خذام فقال: هذا ميراث مولاكم وأنتم أحق به، فقال: يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنه، قد أعتقته صاحبتنا سائبة، فلا نريد أن نندى من أمره شيئاً، أو قال نرزأ، فجعله عمر في بيت المال». وروى البيهقي والدارمي، وصححه ابن حزم «أن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي وجد عيبة، فأتى بها عمر بن الخطاب فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك، فلم تعرف. فلقيه بها القابل في الموسم فذكرها له، فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بذلك. قال: لا حاجة لي فيها، فقبضها عمر فجعلها في بيت المال». وروى الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال: «مات مولى على عهد عثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال». وروى ابن عبد البر في الاستذكار عن أنس بن سيرين «أن علياً كان يقسم الأموال حتى يفرغ بيت المال، فيرش له، فيجلس فيه».
هذا بالنسبة للإطلاق الأول أي المكان. أما الإطلاق الثاني أي الجهة، فالذي يدعو إليه هو أن المال أحياناً لا يؤوى في بيت، كالأراضي، وآبار النفط، والغاز، وجبال المعادن، وأموال الصدقات التي تؤخذ من الأغنياء فتصرف للمستحقين دون أن تؤوى بيتاً. وقد كانوا يستعملون «بيت المال» بمعنى الجهة أحياناً، ولا يمكن أن يراد به المكان، وذلك كما روى البيهقي في السنن، وأحمد في المسند، وعبد الرزاق في مصنفه، عن لاحق بن حميد «وبعث ابن مسعود على القضاء وعلى بيت المال» ولا يمكن أن يكون عمر بعثه بواباً على بيت المال، وإنما على الجهة بحيث يقبض وينفق. وبهذا المعنى ما رواه ابن المبارك في الزهد عن الحسن، عندما جاء أمراء البصرة مع أبي موسى الأشعري، وطلبوا من عمر أن يفرض لهم طعاماً، فقال لهم في ختام كلامه: «يا معشر الأمراء قد فرضت لكم من بيت المال شاتين وجريبين» والمقصود الجهة.
والمتصرف بواردات بيت المال ونفقاته هو الخليفة. فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم،، تبرع عثمان لجيش العسرة في حجره، روى أحمد والترمذي وقال حسن غريب والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بألف دينار حين جهز جيش العسرة ففرغها عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، قالها مراراً». وكان أحياناً يتولى القسمة بنفسه، ففي حديث أنس عند البخاري «أتي النبي صلى الله عليه وسلم، بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد… فلما قضى الصلاة، جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحداً إلا أعطاه… فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثـَمَّ منها درهم». وكذلك تولى أبو بكر قسمة مال البحرين بنفسه، روى البخاري عن جابر قال: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، : لو قد جاء مال البحرين، لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا أي ثلاثاً. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء مال البحرين أمر أبو بكر منادياً فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين أو عِدة فليأتنا، فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لي كذا وكذا، فحثا لي ثلاثاً...».وفي حديث سفيان الثقفي المار في العيبة التي التقطها وعرفها: «فقبضها عمر فجعلها في بيت المال». وروى الشافعي في الأم قال: «أخبرنا غير واحد من أهل العلم، أنه لما قدم على عمر بن الخطاب بما أصيب بالعراق قال له صاحب بيت المال أنا أدخله بيت المال. قال: لا ورب الكعبة لا يؤوى تحت سقف بيت حتى أقسمه، فأمر به فوضع في المسجد، ووضعت عليه الأنطاع، وحرسه رجال من المهاجرين والأنصار، فلما أصبح غدا معه العباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف، آخذاً بيد أحدهما، أو أحدهما آخذ بيده، فلما رأوه كشفوا الأنطاع عن الأموال. فرأى منظراً لم ير مثله، رأى الذهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ فبكى. فقال له أحدهما: إنه والله ما هو بيوم بكاء، ولكنه يوم شكر وسرور. فقال: إني والله ما ذهبتُ حيث ذهبتَ، ولكنه ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة، ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجاً، فإني أسمعك تقول{سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ }[182:007] ثم قال: أين سراقة بن جعشم؟ فأتي به أشعر الذراعين دقيقهما، فأعطاه سواري كسرى، فقال: البسهما، ففعل. فقال: قل الله أكبر. قال: الله أكبر. قل: الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابياً من بني مدلج. وجعل يقلب ذلك بعصا فقال: إن الذي أدى هذا لأمين. فقال له رجل: أنا أخبرك، أنت أمين الله، وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله، فإذا رتعت رتعوا. قال: صدقت، ثم فرّقه». وقد مر حديث عبد الله ابن عمرو عند الدارمي «مات مولى على عهد عثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال»، وحديث أنس بن سيرين في الاستذكار «أن علياً كان يقسم الأموال حتى يفرغ بيت المال، فيرش له، فيجلس فيه».
وأحياناً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يولي أحد أصحابه القسمة، أو يستعمله على بعض شؤون المال، ففي حديث عقبة عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم، قال: «ذكرت شيئاً من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته». وفي حديث ابن شهاب عند ابن شبة بإسناد حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني والمنذري والهيثمي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل خزانة بلال التي يضع فيها الصدقات، فوجد فيها صبرة من تمر، فقال: ما هذا التمر يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذتها لنوائبك. قال: أفأمنت أن تصبح ولها في جهنم بخار؟ أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالاً أو إقتاراً» وفي هذا الحديث أيضاً: «إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يلي صدقات الإبل والغنم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بلال رضي الله عنه يلي صدقات الثمار، وكان محمية بن جزء يلي الخمس». وقال خليفة: «وعلى نفقاته بلال». وروى ابن حبان في الصحيح عن عبد الله بن لحي الهوزني قال: «لقيت بلالاً مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا بلال، كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم،؟ قال: ما كان له من شيء، وكنت أنا الذي ألي ذلك منذ بعثه الله حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ، فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري البردة أو النمرة فأكسوه وأطعمه...». وروى مسلم عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكراً فجاءته إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلمأن أقضي الرجل بكره، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء». وفي حديث ابن عباس المتفق عليه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: ... فإن هم أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». وفي الصحيحين عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث عمر على الصدقة».
وسار خلفاؤه الراشدون سيرته، فكانوا يستعملون غيرهم على المال وشؤونه، روى ابن اسحق وخليفة قالا: «وقد وَلَّى -أي أبو بكر- أبا عبيدة ابن الجراح بيت المال، ثم وجهه إلى الشام». وفي ترجمة معيقيب قال الذهبي «واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال». وذكر ابن اسحق بإسناد حسنه الحاكم كما قال صاحب التراتيب الإدارية عن عبد الله بن الزبير قال: «وكتب لأبي بكر، وجعل إليه بيت المال، وأقره عليهما عمر بن الخطاب» يعني عبد الله بن الأرقم. وروى ابن سعد في الطبقات، وابن حجر في الإصابة، أن عمر كان خازنه يسار بن نمير مولاه. وروى أحمد في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، عن لاحق بن حميد قال: «وبعث ابن مسعود على القضاء وبيت المال» يعني إلى الكوفة. وروى خليفة عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم «أن عمر ولى عبد الله بن أرقم بيت المال». وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عروة بن الزبير «أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب». وروى ابن حجر في الفتح عند الكلام في مناقب عبد الله بن مسعود: «وولي بيت المال في الكوفة لعمر وعثمان». وذكر الجهشياري في الوزراء والكتاب: «وكان عبد الله بن أرقم ابن عبد يغوث أحد كتاب النبي يتقلد له بيت المال» يعني لعثمان. وقال الحاكم في المستدرك عن الزبير بن بكار: «كان عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث على بيت المال في زمن عمر وصدراً من ولاية عثمان إلى أن توفي وكانت له صحبة». وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: «كان زيد بن ثابت على بيت المال في خلافة عثمان، وكان لزيد عبد اسمه وهيب، فأبصره عثمان يعينهم في بيت المال، فقال: من هذا؟ فقال زيد: مملوك لي. فقال عثمان: أراه يعين المسلمين، وله الحق، وأنا أفرض له، ففرض له ألفين. فقال زيد: والله لا تفرض لعبد ألفين، ففرض له ألفاً». وذكر الصدفي في كتاب معرفة علماء مصر ومن دخلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وصار أبو رافع بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب، فولاه بيت مال الكوفة». وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: «كان عبيد الله ابن أبي رافع خازناً وكاتباً لعـلي». وذكـر العيـني في عمدة القاري: «أن عبد الله بن وهب السوائي كان عليّ يكرمه ويحبه ويثق به وجعله على بيت المال بالكوفة». واستعمل علي على البصرة زياداً، قال الجهشياري: «فلما سار عن البصرة استعمله على الخراج والديوان».
الجهاز الإداري (مصالح الناس)
إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة، وقضاء مصالح الناس. ويُعيَّن لكل مصلحة مدير عام، ولكل دائرة وكل إدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام مَن يتولّى الإدارة العُليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم، مِن حيث عملهم، ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدير المصالح ويعين كتاباً لإدارتها، فكان عليه الصلاة والسلام يدير مصالح الناس في المدينة، يرعى شؤونهم، ويحل مشاكلهم، وينظم علاقاتهم، ويؤمن حاجاتهم، ويوجههم فيها لما يصلح أمرهم. وكل هذه من الشؤون الإدارية التي تيسر عيشهم دون مشاكل أو تعقيد:
ففي أمور التعليم، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداء الأسرى من الكفار تعليم عشرة من أبناء المسلمين، وبدل الفداء هو من الغنائم، وهي ملك للمسلمين؛ فكان تأمين التعليم مصلحة من مصالح المسلمين.
وفي التطبيب، أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبيب فجعله للمسلمين، فكون رسول الله صلى الله عليه وسلمجاءته هدية فلم يتصرف بها، ولم يأخذها، بل جعلها للمسلمين، دليل على أن التطبيب مصلحة من مصالح المسلمين.
عوداً بيده ثم قال: اذهبْ واحتطبْ وبعْ، فلا أرينك خمسة عشر يوماً، ففعل، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم...» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه البخاري: «لأن يأخذ أحدكم أحبلة، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه».وفي شؤون العمل، فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلاً أن يشتري حبلاً ثم فأساً، ويحتطب ويبيع للناس بدل أن يسألهم، هذا يعطيه وهذا يرده، فكان حل مشاكل العمل كذلك مصلحة للمسلمين. أخرج أحمد والترمذي وحسنه «أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى… قال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيده فقال: من يشتري هذين؟… قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما للأنصاري وقال: اشترِ بأحدهما فانبذه إلى أهلك، واشترِ بالآخر قدوماً فائتني به، فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي شؤون الطرق، فقد نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطرق في وقته بأن جعل الطريق سبعة أذرع عند التنازع. روى البخاري من طريق أبي هريرة «قضى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع»، ورواية مسلم «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع» وهو تنظيم إداري في ذلك الوقت، وإذا كانت الحاجة لأكثر كان، كما في مذهب الشافعي.
وكذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم، العدوان على الطريق، أخرج الطبراني في الصغير «من أخذ من طريق المسلمين شبراً طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين».
وفي الزراعة، فقد اختلف الزبير رضي الله عنه ورجل من الأنصار في السقي من سيل ماء يمر من أرضهما، فقال صلى الله عليه وسلم، : «اسقِ يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» متفق عليه واللفظ لمسلم.
وهكذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدير مصالح المسلمين ويحل مشاكلهم الإدارية بسهولة ويسر، وكان يستعين ببعض الصحابة في ذلك. فتكون مصالح الناس جهازاً يتولاه الخليفة أو يعين له مديراً كفؤاً يتولاه، وهذا ما نتبناه، تخفيفاً للعبء عن الخليفة، وبخاصة وقد تشعبت المصالح وتكاثرت، فيكون هناك جهاز لمصالح الناس يتولاه على وجهه مدير كفؤ بأساليب ووسائل تيسر على الرعية عيشها، ويوفر لها الخدمات اللازمة دونما تعقيد بل بسهولة ويسر.
وهذا الجهاز يتكوّن مِن مصالح، ودوائر، وإدارات. والمصلحة هي الإدارة العليا لأية مصلحة مِن مصالح الدولة، كالتابعية، والمواصلات، وسك النقود، والتعليم، والصحة، والزراعة، والعمل، والطرق، وغيرها. وهذه المصلحة تتوَلّى إدارة المصلحة ذاتها، وما يتبعها مِن دوائر وإدارات. والدائرة هي التي تتوَلّى شؤون الدائرة نفسها، وما يتبعها من إدارات. والإدارة هي التي تتوَلّى شؤون الإدارة ذاتها، وما يتبعها من فروع وأقسام.
وهذه المصالح والدوائر والإدارات إنما تُنشَأ وتُقام لأجل النهوض بشؤون الدولة، ولأجل قضاء مصالح الناس.
ولضمان سير هذه المصالح والدوائر والإدارات لا بُدَّ مِن تعيين مسؤولين لها. فيُعيَّن لكل مصلحة مدير عام يتوَلّى إدارة شؤون المصلحة مباشرة، ويشرف على جميع الدوائر والإدارات التابعة لها. ويُعيّن لكل دائرة، ولكل إدارة، مدير يكون مسؤولاً عنها مباشرة، وعمّا يتبعها مِن فروع وأقسام.




توقيع : yassin lhabibe





المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 11:12
المشاركة رقم:
راجية عفو الرحمن
مؤسسة الموقع

راجية عفو الرحمن

إحصائيةالعضو

انثى
عدد المساهمات : 10162
تاريخ التسجيل : 20/05/2011
نقاط : 19912
السٌّمعَة : 29
العمر : 52
الموقع : قلب احبتي
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: رد: المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


موضوع قيم ومفيد ومعلومات جيدة

بارك الله فيك وجزاك الله الف خير

مميز في مواضيعك المفيدة والقيمة

اتمنى لك المواصلة دائمااااا

بالتوفيق والنجاح


توقيع : راجية عفو الرحمن





المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 15:21
المشاركة رقم:
غريبة
كبار الشخصيات

غريبة

إحصائيةالعضو

انثى
عدد المساهمات : 5464
تاريخ التسجيل : 17/04/2013
نقاط : 13415
السٌّمعَة : 15
العمر : 58
الموقع : قلب احبابي
المزاج : له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه
مُساهمةموضوع: رد: المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


منور الصفحة بمشاركتك المفيدة

تحياتي الحارة إليك ، دمت بـ حفظ الله ورعايته

في انتظارجديدك


توقيع : غريبة





المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 19:51
المشاركة رقم:
حلم الرجال
كبار الشخصيات

حلم الرجال

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6070
تاريخ التسجيل : 19/04/2013
نقاط : 11398
السٌّمعَة : 12
مُساهمةموضوع: رد: المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


الاخ ياسين
بارك الله فيك
على هذا الطرح القيم ونفع بك
ولك جزيل الشكر على هذة الافادة
ونرجوا منك المزيد من الابداع والتالق
تحيتي لك



توقيع : حلم الرجال





المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة) Emptyالسبت 15 يونيو 2013, 23:07
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6876
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: رد: المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


امين
ان شاء الله
جزاكم الله خيرا


توقيع : yassin lhabibe





المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة) Emptyالسبت 03 أغسطس 2013, 22:17
المشاركة رقم:
Mr nawras
المتميزين

Mr nawras

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6340
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
نقاط : 11791
السٌّمعَة : 18
العمر : 35
الموقع : .
المزاج : .
مُساهمةموضوع: رد: المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة)


موضوع قيم وجميل
ياسين
شكرا لك على هذا الطرح
تقبل احترامي



توقيع : Mr nawras





الــرد الســـريـع
..





المدخل للقانون الإسلامي 3 (تتمة) Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى