منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تركيب مكيفات اسبلت في عجمان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السداســــــي الخامس

شاطر

صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 23:32
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6877
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


ثانيا : المنافسة غير المشروعة ودعوى التقليد :
تختلف دعوى المنافسة غير المشروعة من دعوى التقليد من عدة أوجه :
1- دعوى التقليد : تفترض أساسا بأن هناك حقا قد تم الاعتداء عليه أي الاعتداء مس بحق المدعي ، بينما في دعوى المنافسة غير المشروعة فإن المدعى ينتقد أمام القضاء موقف أو تصرف المدعي عليه غير اللائق أي أن الدعوى تنصب على التصرف المنتقد للمدعي عليه[39] .
2- دعوى التقليد: تحمي الحق المعتدى عليه بجزاءات متعددة تصل إلى عقوبة الحبس فهي دعوى زجرية في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تصل إلى نفس صرامة الدعوى الأولى فهي دعوى خاصة ترمي إلى ردع التصرفات غير المشروعة في إطار مدني صرف[40].
3- دعوى التقليد: هي جزاء للاعتداء على الحق بينما المنافسة المشروعة هي جزاء لعدم احترام الواجب .
4- لا يمكن إقامة دعوى التقليد إلا إذا توفرت شروطها الخاصة في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تتطلب نفس الشروط ، فشروطها هي شروط كل دعوى وبذلك تكون دعوى التقليد أضيق نطاقا من دعوى المنافسة غير المشروعة[41].
المطلب الثاني : الأساس القانوني للمنافسة غير المشروعة وشروطها .
سنحاول التطرق من خلال هذا المبحث إلى كل من الأساس القانوني للمنافسة غير المشروعة وذلك في(المطلب الأول) وإلى شروطها في( المطلب الثاني).
الفقرة الأولى : الأساس القانوني للمنافسة غير المشروعة
لقد ثار جدل فقهي حول الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة فهناك من يعتبر العمل غير المشروع خطأ يلزم مرتكبه بتعويض الضرر الحاصل للغير شريطة أن يثبت هذا الأخير شروط هذه الدعوى من خطأ أو ضرر وعلاقة سببية بينما ارتكز منتقدو هذه النظرية على كون دعوى المنافسة غير المشروعة ترمي إلى أبعد ما ترمي إليه دعوى المسؤولية التقصيرية إذ انه إذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى تعويض الضرر فان دعوى المنافسة غير المشروعة ترمي بالإضافة إلى ذلك اتخاذ تدابير وقائية مستقبلا [42].
بينما يرى البعض الآخر آن أساس هذه الدعوى ليس عملا تقصيريا بل أساسها مستمد من الحق المانع الاستئثاري الذي يتمتع به صاحب الحق ؛ بحيث أن هذه الدعوى تقترب من دعاوي الحيازة[43] .
أما على صعيد التشريع فإننا نلاحظ أن الحماية من المنافسة غير المشروعة تختلف من دولة إلى أخرى فهناك من الدول من وضعت نظاما خاصا يحدد ما يمكن أن يعتبر من المخالفات التي تشكل منافسة غير مشروعة ويرتب الجزاءات المدنية والجنائية كقوانين الولايات المتحدة الأمريكية ، والقانون الألماني الذي وضع حماية
مدنية وجنائية وجرم وعاقب كثيرا من الأفعال مثل الدعاية الكاذبة والاستعمال التعسفي للعلامات والإساءة إلى التجار والصناع[44].
ولقد حدا المشرع المغربي حدو المشرع الألماني بوضعه نظاما خاصا وقائما بذاته ، مستقلا عن القواعد العامة لنظام المسؤولية التقصيرية ليرتكز على دعوى جبر الأضرار ودعوى وقف الأعمال ، يمارسها الفرد والمقاولة المتضررة ونقابات المهن[45].
وتأثر القانون العراقي بمسار القانونين الألماني والإيطالي نسبيا بتعداد بكيفية دقيقة الأعمال المشكلة للمنافسة غير المشروعة وخصص لها الجزاءات المترتبة عن مخالفاتها . في حين نجد تشريعات أخرى لم تضع نظرية كاملة ومستقلة للمنافسة غير المشروعة تاركة أمر ذلك للقضاء وللقواعد العامة التي تحكم المسؤولية التقصيرية ونذكر من بينها فرنسا ، هولندا ، بلجيكا و مصر[46].
فأساس دعوى المنافسة غير المشروعة في منظور التشريع هو المسؤولية المدنية تقصيرية أو تعاقدية إذ لا مانع يمنع من حماية حقوق الملكية الصناعية عن طريق الحماية التعاقدية وذلك بالاتفاق على عدم القيام بعمل من شأنه منافسة صاحب الحق انطلاقا من مبدأ سلطان الإرادة المنصوص عليه في الفصل 230 قانون الالتزامات والعقود[47]. ومن خلال قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية نلاحظ انه قد عرف المنافسة غير المشروعة وذلك في المادة 184 بأنها "كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري" كما أوردت نفس المادة الأعمال والبيانات التي من شأنها أن تشكل أعمال منافسة غير مشروعة .
كما أضاف المشرع في القانون الجديد وخاصة في مادته 185 بأن الأعمال المكونة للمنافسة غير المشروعة تقام بشأنها دعوى مدنية لوقف الأعمال التي يقوم عليها ودعوى التعويض وهي نفس الجزاءات التي كان ينص عليها القانون القديم أي ظهير 1916 وذلك في الفصل 91 منه وأخيرا مهما يكن من اختلاف الاتجاهات الفقهية والتشريعية حول أساس المنافسة غير المشروعة فإن القضاء قد استقر على جعل هذه الدعوى منضوية تحت لواء المسؤولية التقصيرية .
الفقرة الثانية : شروط دعوى المنافسة غير المشروعة
يشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون منافسة أولا ثم أن تكون هذه المنافسة غير مشروعة وأن يكون ثمة ضرر لحق المدعي ، ويفترض القضاء وقوع الضرر مادامت المنافسة غير مشروعة من غير حاجة إثباته وإجمالا يؤسس القضاء دعوى المنافسة غير المشروعة على قواعد المسؤولية التقصيرية[48] وقد ذهب العميد Rippert إلى أن تأسيس دعوى المنافسة غير المشروعة على قواعد المسؤولية التقصيرية أمرا اصبح لا يستقيم مع الاعتراف للتاجر بحقوق الملكية التجارية والصناعية لأن هذه الملكية المعنوية تتطلب حماية هذه الحقوق بدعوى خاصة كما تحمى الملكية المادية بدعوى الاستحقاق[49].
أولا: الخطأ :
عرف المشرع المغربي الخطأ في الفقرة الأخيرة من الفصل 78 ق.ا.ع بأنه "ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر" يتبين أن شرط الخطأ من أهم شروط المنافسة غير المشروعة وذلك أنه وحسب الأستاذ عبد الله درميش إذا كان الأصل في المنافسة في ميدان التجارة والصناعة حق مشروع فإنه يتعين معرفة متى يعتبر الخطأ مستوجبا لنوع التجارة ومبادئ الأمانة و الشرف والاستقامة المتعارف عليها معايير لتحديد للمسؤولية[50] مما يجعل معه صعوبة في تحديد معنى الخطأ في مجال التجارة والصناعة حيث يصعب وضع حد فاصل بين ما يعتبر مشروعا وبين ما لا يعتبر كذلك.
يمكن اعتبار العادات التجارية و المهنية مشروعية المنافسة أو عدم مشروعيتها . بحيث أن عدم احترامها تتسم بالا مشروعية غير انه يلاحظ أن المادة 184 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لم تحصر الأعمال المكونة للمنافسة غير المشروعة . وهذا دليل على أن المشرع المغربي في القانون الجديد قد منح للمحاكم سلطة تقديرية لتحديد الأعمال التي تشكل أعمال منافسة غير مشروعة .
وعموما فإن ركن الخطأ كشرط في المنافسة غير المشروعة يستلزم توفر عنصرين وهما : ضرورة وجود منافسة ثم عدم المشروعية[51] .
ثانيا : الضرر
يتمثل الضرر في مجال المنافسة غير المشروعة في فقد التاجر لزبنائه ضحية لأعمال غير مشروعة . وإذا كان إثبات الضرر في إطار القواعد العامة يكون بكافة وسائل الإثبات فانه في ميدان حقوق الملكية الصناعية يتم إثبات الضرر الناتج عن الاعتداء عن الحق المالي طبقا للقواعد العامة .
وأخيرا فإن تقدير الضرر بكل دقة في دعوى المنافسة غير المشروعة يكون جد صعبا نتيجة وجود عناصر مساعدة على ذلك لهذا كثيرا ما تقدر المحاكم النصوص تقديرا جزافيا ، مما يخرجنا من دائرة المسؤولية المدنية إلى نطاق العقوبة المدينة التي لا ترتبط فيها الجزاء بقيام الضرر ولا بمقداره . وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر في 6 يوليوز 1998 حينما رأت بأن " التعويض
المحكوم به مبالغ فيه بعض الشيء وتقرر حصره في مبلغ 3000 درهم عوض 10000 درهم"[52].
ثالثا : العلاقة السببية بين الخطأ والضرر
إن ركن العلاقة السببية بين الخطأ المنافس والضرر الحاصل لصاحب الحق المتضرر شرط أساسي لقبول دعوى المسؤولية التقصيرية إلا أن هذا الركن في دعوى المنافسة غير المشروعة يتساهل فيه فقها وقضاء كركن الضرر ما دام الرأي السائد هو افتراض تحقق الضرر بمجرد ارتكاب المعتدي أفعالا تشكل منافسة غير مشروعة وبذلك فإن أهم ركن في هذه الأخيرة هو ركن الخطأ[53]. وعليه فانه طالما لا تشترط المحاكم إثبات الضرر الحال المحقق فإن إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر يكون غير ضروري[54].
الفصل الثاني:مساطر معالجة صعوبات المقاولة
لقد أحدث المشرع المغربي نظام صعوبات المقاولة بمقتضى مدونة التجارة لفاتح غشت 1996، وحيث جاء به كبديل لنظام الإفلاس الذي كان معمولا به في ظل القانون السابق لسنة 1913 ويرجع ذلك لأسباب تكمن في غالبيتها في حركة تغير التي يعرفها المغرب على مستوى الميادين الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية ومحاولة منه بالدفع بالمقاولات المغربية إل الأمام لما تشكله من أهمية اقتصادية .
أما السبب الأخر فمرده لضغوطات خارجية تجلت في التحولات الأقتصادية والسياسية الدولية وما أفرزته من تدويل للمنتجات وعولمة الأسواق بشكل زكى المنافسة التجارية الدولية، وأيضا الشراكة التي أبرمها المغرب مع الإتحاد الأوربي وكذلك توجه المنظمة العالمية للتجارة نحو توحيد التنظيمات التجارية على المستوى العالمي .
وعليه سنعمل على دراسة وتحليل هذا النظام مقسمين بذلك هذا الفصل وفق المنهج الأتي:
المبحث الأول: مساطر الوقاية
المبحث الثاني: مسطرة التسوية والتصفية القضائية
المبحث الأول : مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة
لقد عمد المشرع المغربي بموجب مقتضيات مدونة التجارة إلي الاهتمام وبشكل كبير بوضعية المقاولة خلال الفترة السابقة للتوقف عن دفع ديونها الحالة , حيث وضع أحكاما متوخيا من ورائها تجنب مخاطر الوقوع في صعوبات من شأنها أن تؤثر علي تسيير نشاطها الطبيعي وتزداد تبعا لذلك المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مختلف الأطراف المرتبطة بها وذات مصلحة في بقائها ووجودها .
ويقصد بمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة بصفة عامة تلك التدابير الحمائية التي تروم مواجهة واستفحال علامات وبوادر الصعوبات للحيلولة دون تطورها إلي صعوبات حقيقية تهدد استمرارية الحياة الإقتصادية للمقاولة [55]
وتنقسم مساطر الوقاية من الصعوبات إلي قسمين :
* وقاية داخلية: وتلعب فيها أجهزة المقاولة دورا كبيرا وعلي الخصوص مراقب الحسابات الذي عزز دوره وسلطاته في هذا المجال قانون شركات المساهمة
* وقاية خارجية : وهذه المسطرة محددة بمقتضيات المادة 545 من م ت حيث تنتقل مسطرة الوقاية إلي جهات أجنبية عن المقاولة وتتمثل أساسا في رئيس المحكمة التجارية والوكيل الخاص .
- المطلب الأول مسطرة الوقاية الداخلية : [56]......la prévention interne
هذه المسطرة عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الإدارية والاقتصادية التي يتم أتخادها داخل المقاولة بواسطة أجهزتها وذلك بإتباع مسطرة محددة للتغلب علي علامات وبوادر الصعوبات التي تخرق سيرها العادي [57]
وما كانت تسمية المشرع لها بالوقاية الداخلية من صعوبات المقاولة إلا لكونها تمارس من طرف الأجهزة الداخلية للمقاولة والتي تتألف في أغلبها من رئيس المقاولة مراقب الحسابات الشركاء , إدارة المقاولة , أي بعبارة أوضح انحسار مجالها في النطاق الداخلي للمقاولة وبين أعضائها .
ومسطرة الوقاية منظمة بموجب المادتين 546 و 547 من م ت ويتم تحريك هذه المسطرة من طرف :
* إما من طرف مراقب الحسابات إن وجد في الشركة أو أي شريك في الشركة عند ملاحظته لوقائع أو لكل ما من شأنه الإخلال بإستمرارية استغلالها "المقاولة " وعلي هذه الجهات متي تبين لها هناك اختلالات فإنها تعمل علي إخبار رئيس المقاولة بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وذلك داخل ثمانية أيام من تاريخ اكتشافه لهذه الوقائع يدعوه فيها إلي تصحيح ذلك الإخلال [58] . وتعتبر هذه الوقائع ذات مصادر متعددة كتدهور المقاولة في وضعيتها المالية أو فقدان أسواق مهمة أو تكرار الإضرابات عن العمل .
لذلك سننتقل للحديث عن فئتي المحاسب والشركاء.
مراقب الحسابات:
يعد مراقب الحسابات جهازا أوجده المشرع لرقابة الشركة والتدقيق في حساباته وماليتها، حماية للشركة ذاتها وللمساهمين أنفسهم وللأغيار، من خلال نصه على تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات إما وجوبا أو اختيارا في بعض الشركات[59].
ومراقب الحسابات إما شخص ذاتي أو معنوي فقد نص المشرع على تعيينه وجوبا كلما تعلق الأمر بشركة المساهمة حيث أكد ذلك القانون رقم 17-95 وذلك من خلال المادة 159 التي نصت على أنه: يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبته وتتبع حسابات الشركة"، أو كلما تعلق
الأمر بالشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، أما الحالة الثانية والمتعلقة باختيارية تعيين مراقب الحسابات فإنها تشمل باقي الشركات.
ويعين مراقب الحسابات من طرف الجمعية العامة لمدة 3 سنوات مالية وذلك بعد تأسيس المقاولة أو أثناء التأسيس لمدة سنة، وفي حالة عدم تعيينه من طرف الجمعية العامة فإنه يعين من طرف رئيس المحكمة حسب المادة 165 باعتباره قاضي المستعجلات.
ويقوم المحاسب بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة، ومن مراقبة مطابقة حساباتها للقواعد المعمول بها، ولا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقب الحسابات.
الشركاء:
إنه في بعض الأحيان يمكن القول بأنه لا يمكن ولا ينبغي المراهنة على مراقب الحسابات وحدة فيما يخص وقاية المقاولة من الصعوبات التي تواجه المقاولة،مما دفع المشرع المغربي إلى إسناد المسطرة الداخلية إلى الطرف الآخر وهو الشريك.
وبذلك يمكن للشركاء في كافة الشركات التجارية ما عدا شركة المحاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد، أن يحركوا مسطرة الوقاية إما بشكل فردي أو جماعي، بصرف النظر عن عدد الأسهم، في كل تبين له أن ثمة إخلال قد يؤدي إلى عرقلة استمرارية المقاولة، كان من حقه أن يبلغه إلى رئيس المقاولة " الشركة".
ولهذا أكد الحق الذي منحه المشرع للشريك في تحريك مسطرة الوقاية دور كبير تنتج عنه مجموعة من المزايا في كون ممارسة هذا الحق من طرف الشريك يعوض الحالات التي لا يعين فيها السنديك، إضافة إلى كون الشركاء هم أصحاب المصلحة في استمرار ونجاح المقاولة. وبالتالي هم أحق بضمان هذا النجاح والسهر على تحقيقه بواسطة الواقية، إلا أن هذه المزايا ليس على إطلاقها بل إن إسناد هذا الحق للشريك فيه بعض العيوب، من بينها أن الخبرة التي يتمتع بها المحاسب أو مراقب الحسابات لا توجد عند الشريك. وبذلك يمكن للشركاء أن ساهموا في عرقلة نشاط المقاولة نظرا لانعدام الخبرة والأهلية الكافية التي يتوفر عليها مراقب الحسابات.
كيفية تحريك مسطرة الوقاية الداخلية
تمر مسطرة الوقاية الداخلية بثلاث مراحل
حيث في المرحلة الأولى:
يتم اكتشاف الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة، فيبلغ مراقب الحسابات أو أي شريك في الشركة، حسب المادة 546 من مدونة التجارة، لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها التأثير على استمرارية النشاط داخل المقاولة، ويمكن القول عامة أن هذه الوقائع قد تكون اتفاقية أو قانونية أو تكون مستمدة من عنصر التمويل أو التسيير أو نقص المراقبة كأن تكون الشركة متوقفة عن أداء الضرائب، وأجور العمال، أو سوء تسيير السجل التجاري... ويتعين على مراقب الحسابات إنذار رئيس المقاولة بإزالة الإخلال مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيه إلى تصحيح الإخلال، مما يمكن للشريك أن يقوم بذلك الشريك داخل أجل 8 أيام تبتدأ من يوم اكتشاف الوقائع، وبمجرد تبليغ الرئيس بذلك فيتعين على الشريك أو مراقب الحسابات أن ينتظر مدة 15 يوما تبدأ من يوم توصل رئيس المقاولة بذلك الإنذار، فإذا توصل الرئيس إلى حل ما فإن المسطرة تتوقف عند هذا الحد. وإذا لم يستجيب أو لم يصل شخصيا إلى حل. وجب على الشريك أو مراقب الحسابات أن يعلم الجمعية العامة.
أما المرحلة الثانية:
فتأتى بدعوى من الجمعية العامة لانعقاد إذا لم يستجب رئيس المقاولة لدعوى التصحيح أو كانت الإجراءات التي اتخذها غير كافية لتصحيح الإخلال وهو ما يستدعي آنذاك الجمعية للانعقاد.
ويبعث الشريك أو المراقب للجمعية تقريرا يتضمن الوقائع التي ثم اكتشافها والنتائج التي تم التوصل إليها، وبيان ما إذا كانت كافية أم لا، وتناقش الجمعية التقرير بحضور المراقب الذي لا يجوز له التدخل في اتخاذ القرار لأن صواب أو خطأ السياسة المتبعة في المقاولة تبقى من اختصاص الشركاء والمساهمين.
إلا أن المراقب ورئيس المقاولة إذا لاحظنا أن الاستغلال لا زال على الرغم من هذه القرارات متعثر الأمر الذي يؤدي إلى ثقل المسطرة في المرحلة الثالثة.
أما المرحلة الثالثة أو النهائية
فهي التي يتم فيها إعداد تقرير اختياري إلى رئيس المحكمة التجارية، ويتم اللجوء إلى هذه المرحلة في حالة تحمل الإجراءات التصحيحية المادة (547 من م.ت. )
المطلب الثاني: مسطرة الوقاية الخارجية la prévention externe :
قد سميت هذه المسطرة بالوقاية الخارجية لأن الأطراف الفاعلة في تسييرها والمساهمة في تحقيق أهدافها لا تنمي إلى الأجهزة الداخلية للمقاولة، ولا تربط بها أية مصلحة مشتركة، ومسطرة الوقاية الخارجية وليدة مدونة التجارة الجديدة بحيث يهدف من خلالها إجراء تسوية ودية مع دائني المقاولة قصد العمل على الخروج بها من الوضعية الاقتصادية والمالية التي تعشها ولا تستطيع مواجهتها بإمكاناتها الخاصة، كما كان معروفا في نظام الإفلاس حين كان التاجر المتوقف عن دفع ديونه الحالية سلك كل السبل التي تخول له تفادي الحكم بإفلاسه وكان يلجأ إلى إبرام اتفاق ودي مع الدائنين أو أن يسلك الطريق القضائي الوقائي في تفادي الحكم بشهر إفلاس.
أما الشركات التي تخضع لمسطرة الوقاية الخارجية فيتبين من المادة (548 من م.ت) أن هذه المسطرة تطبق على كل شركة تجارية أو مقاولة فردية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها. ما عدا شركة المحاصة فإنها لا تخضع لهذه المسطرة ما لم يكن غرضها تجاريا أو حرفيا كما يشمل هذه المسطرة المقاولات المملوكة على الشياع ولو لم تتخذ شركة سواء كانت المقاولة فردية أو جماعية شريطة أن تكون المقاولة تجارية أو حرفية، ولا تطبق أيضا هذه المسطرة
على المقاولات العمومية لأنها تقع تحت الوصاية الإدارية للدولة، والتي لا تخضع لمساطر معالجة صعوبات المقاولة.
كيفية تحريك مسطرة الوقاية الخارجية
تتحقق مسطرة الوقاية الخارجية بتدخل رئيس المحكمة التجارية الذي له صلاحية استدعاء رئيس المقاولة والتعرف على الوضعية الحقيقية للشركة كما أن له إمكانية تعيين وكيل خاص لتخفيف الاعتراضات المحتملة من طرف المتعاملين مع المقاولة وللتدليل على الصعوبات التي تواجهها المقاولات.
استدعاء رئيس المقاولة:
حسب المادة 645 يختص رئيس المحكمة التجارية وحده دون غيره بإثارة مسطرة الوقاية الخارجية لانقاد المقاولة وتصحيحها متى تبين من خلال تقرير مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك أو من كل تصرف أو من كل وثيقة ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلال المقاولة، وتبدأ هذه المسطرة باستدعاء رئيس المقاولة من طرف رئيس المحكمة التجارية الموجود في مكان المؤسسة التجارية الرئيسية أو في المقر الاجتماعي للشركة بمجرد اكتشاف الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية الاستغلال قصد النظر في الإجراءات لتصحيح الوضعية، ورغم ما أشارت إليه المادة 548، فإن هذه المادة تثير العديد من الإشكالات التي لم ينتبه إليها المشرع والمتمثلة خصوصا في حالة غياب رئيس المقاولة التجارية أو رفضه تلبية رئيس المحكمة لحضور الاجتماع بينه وبين رئيس المحكمة التجارية ، قصد بحث الطرق الناجعة للوقاية من هذه الصعوبات وإنقاذ المقاولة.
ويلتزم رئيس المقاولة بتوضيح التدابير والإجراءات التي سيتخذها ولا يسوغ لرئيس المحكمة أن يدلي برأي في الحلول المقترحة وبالتوجيهات التي يراها ضرورية ومتى تبين له أن الحلول المقترحة غير مقنعة كان له أن يطلع على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة للمعلومات التي من شأنها إعطاؤه صورة تصريح عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاول المدين، وذلك عن طريق مراقبي الحسابات والإدارات والهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص ذو خبرة واختصاص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
تعيين وكيل خاص:
طبقا للمادة 549 من المدونة إذا تبين لرئيس المحكمة التجارية أن صعوبات المقاولة قابلة للحل بفضل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره، تخفيف الاعتراضات المعتمدة للمتعاملين المعتادين مع المقاولة، عينه وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لانجازها إما تلقائيا أو بطلب من رئيس (المقاولة) وتقدير رئيس المحكمة التجارية حول ما إذا كانت الصعوبات قابلة للتدليل أو غير قابلة للتدليل يتم بناء على المعلومات المقدمة إليه حول الوضعية الاقتصادية والمالية لمقاولة المدين.
بذلك يقوم رئيس المحكمة بتعيين الوكيل الخاص، أو عدم تعيينه خصوصا إذا كافة المقاولة متوقفة عن الدفع أو أن عملية الإنقاذ مستحيلة. وقرار تعيين الوكيل الخاص لا يقبل أي طعن، فالتعيين يكون لصالح المقاول المدين والطعن يؤدي إلى إطالة وتعقيد المسطرة، وتقتصر مهمة الوكيل الخاص في مساعدة المقاول على إنقاذ المقاولة وتصحيح وضعيتها المالية والاقتصادية دون أن يتدخل في شؤون الإدارة والتسيير.
التسوية الودية: règlement amiable
تعد هذه المسطرة من مساطر الوقاية الخارجية لكون وجود دائنين والمصالح من شروط تطبيقها، إذ تساهم في إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تحتاجها، فتوفر الأموال اللازمة لإنجاز مشاريعها كما تعد مسطرة تعاقدية تروم إلى إنجاز اتفاق ودي يشرف عليه رئيس المحكمة التجارية بمقتضى قرار صادر عنه.
شروط إبرام التسوية الودية:
لقد حدد المشرع الشروط اللازمة لإبرام اتفاق التسوية الودية وهي كالتالي:
- أن لا تكون المقاولة متوقفة عن سداد ديونها المستحقة عند الحلول
- الحاجة إلى الأموال أو التمويل الملائم لمشاريع المقاولة.
- تعيين المصالح
- هذه المسطرة تكون من طرف رئيس المقاولة وحده دون غيره.
اتفاق التسوية
في حالة اختيار التسوية الودية وتعين المصالح من طرف رئيس المحكمة التجارية يقوم هذا الأخير بالتقريب والتفاوض بين المقاول المدين وبين دائنيه دون ممارسة أي سلطة قهرية أو سلطة اتخاذ القرار ولا إدارة المقاولة ولا التصرف في أموالها، ويترتب على التسوية الودية ما يلي:
- يمنع إقامة أي دعوى قضائية من قبل الدائنين حتى لا يفرض على المقاول أداء مبالغ مالية أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي أو منع ممارسة الدائنين حق التنفيذ على منقولات أو عقارات المقاولة وبالمقابل يمنع على المدين المقاول الأداء الكلي أو الجزئي لأي دين سابق على إجراء عملية التسوية شرط:
• القيام بتصرفات خارجة عن السير العادي للمقاولة
• عدم منح رهن رسمي أو حيازي
وفي حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن اتفاق التسوية الودية من طرف رئيس المقاولة المدينة أو مسيروها ليعد إخلال بالاتفاق ينجم عليه ما يلي:
• فسخ الاتفاق
• سقوط كل الآجال الممنوحة.


توقيع : yassin lhabibe





صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالخميس 13 يونيو 2013, 07:16
المشاركة رقم:
غريبة
كبار الشخصيات

غريبة

إحصائيةالعضو

انثى
عدد المساهمات : 5464
تاريخ التسجيل : 17/04/2013
نقاط : 13416
السٌّمعَة : 15
العمر : 58
الموقع : قلب احبابي
المزاج : له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه
مُساهمةموضوع: رد: صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


شكرا لك على هذا الطرح
 المميز كل الشكر
بالتوفيق والى الامام


توقيع : غريبة





صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالخميس 13 يونيو 2013, 21:02
المشاركة رقم:
حلم الرجال
كبار الشخصيات

حلم الرجال

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6070
تاريخ التسجيل : 19/04/2013
نقاط : 11399
السٌّمعَة : 12
مُساهمةموضوع: رد: صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


الاخ ياسين
بارك الله فيك
على هذا الطرح القيم ونفع بك
ولك جزيل الشكر على هذا المجهود
ونرجوا منك المزيد من الابداع والتالق
تحيتي لك



توقيع : حلم الرجال





صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالسبت 15 يونيو 2013, 23:32
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6877
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: رد: صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


لا شكرا
ان شاء الله
جزاكم الله خيرا



توقيع : yassin lhabibe





صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالثلاثاء 30 يوليو 2013, 22:35
المشاركة رقم:
Mr nawras
المتميزين

Mr nawras

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6340
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
نقاط : 11792
السٌّمعَة : 18
العمر : 35
الموقع : .
المزاج : .
مُساهمةموضوع: رد: صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


معلومات قيمة
بارك الله فيك
ونفع بك
باانتضار كل مفيد ومميز منك
مودتي لك



توقيع : Mr nawras





الــرد الســـريـع
..





صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى