منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تركيب مكيفات اسبلت في عجمان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السداســــــي الخامس

شاطر

تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 23:30
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6876
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


و بناء على المادة 611 من مدونة التجارة، فإن المحكمة التجارية المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة يمكنها أن تضع قيودا على حرية المفوت إليه فيما يخص تصرفه في الأموال المفوتة بموجب مخطط تفويت المقاولة الخاضعة لهذه المسطرة، ذلك أن هذه المحكمة يحق لها أن تجعل هذا المخطط مقرونا بشرط يقضي بجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها في حكمها القاضي بحصر مخطط التفويت.
و عليه فإن العقد الذي يمكن أن يقوم به المفوت إليه و الذي يكون مفاده تفويت الأموال المادية أو المعنوية المفوتة إليه بمقتضى مخطط التفويت أو بتخصيص هذه الأموال كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير، يكون قابلا للحكم ببطلانه بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من إبرام هذا العقد أو نشره كما تقضي بذلك المادة 621 من مدونة التجارة.
و يتعين على المفوت إليه احترام كيفية و آجال أداء ثمن التفويت كيفما تم الاتفاق عليه في المخطط، و يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين سواء تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا يتولى مهمة الإشراف على تسيير أموال المقاولة المفوتة إليه.
و تقضي المحكمة تبعا لذلك بفسخ المخطط بعد الاستماع إلى كل من المفوت إليه بعد استدعائه قانونيا عن طريق كتابة الضبط و إلى تقرير السنديك بهذا الخصوص و كل من له مصلحة في ذلك، و تبث المحكمة في غرفة المشورة، و بعد النطق بحكم فسخ المخطط يتم الإعلان مباشرة عن التصفية القضائية للمقاولة حيث تباع أموالها وفقا للقواعد المنصوص عليها في باب التصفية القضائية حيث تخصص عائداتها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين، و يعمل السنديك على توزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم بحيث يقدم الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد فتح حكم مسطرة التسوية على كل الديون الأخرى و لو كانت مقرونة بامتيازات أو بضمانات و ذلك من أجل تحقيق هدف التفويت الذي هو إبراء ذمة المقاولة من الخصوم.
ثالثا : الصعوبات المتمثلة في اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه :
إن اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، أو ما يعبر عنه في القانون الفرنسي Situation irrémédiablement compromise، يفيد أن هذه الوضعية لم تعد قابلة للإصلاح بالمرة مهما تكن الوسائل التدخلية الممكن اعتمادها بهذا الخصوص و بذلك فإن الصعوبات التي تتمثل في وصول المقاولة إلى وضعية مختلفة بشكل لا رجعة فيه، تعتبر آخر مرحلة من مراحل تردي الوضع المالي و الاقتصادي و الاجتماعي لهذه المقاولة، الأمر الذي لا يمكن أن ينفع فيه وقاية أو علاج.
و توجد العديد من المؤشرات التي يمكن أن تفيد حول ما إذا كانت الصعوبات التي تعترض المقاولة تجسد أم لا، اختلال وضعية هذه المقاولة بشكل لا رجعة فيه، و يعد عدم أداء الديون المستحقة أولا مؤشرا من هذه المؤشرات، ذلك أن الصعوبات المتمثلة في اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه ليست سوى امتدادا و نتاجا لعدم المبادرة إلى التصدي في الوقت المناسب لوسائل المعالجة السالفة لتلك الصعوبات المتمثلة في مجرد عدم أداء ما يستحق على المقاولة من ديون.
على أنه خلافا لمسألة تقدير ما إذا كانت الصعوبات التي تعترض المقاولة تمثل عجزها عن أداء ديونها المستحقة أم لا تمثل ذلك، و التي ليست بالأمر الهين فإن مسألة تقدير ما إذا كانت هذه الصعوبات تمثل اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، أم لا، غالبا ما تكون متيسرة و سهلة خاصة في بعض الحالات التي تتميز بانقطاع المقاولة المعنية بالأمر عن مزاولة نشاطها و بتسريح عمالها و مستخدميها و بتراكم ديون كثيرة عليها.
و تطبيقا لما ذكر، يلاحظ من خلال بعض الأحكام الصادرة بالمغرب أن القضاء التجاري المغربي لا يتردد كلما كان هناك تراكم للديون غير المؤداة مشفوع بالانقطاع عن مزاولة النشاط التجاري للمقاولة، في تصنيف الصعوبات التي تعترض هذه المقاولة في خانة تلك التي تمثل اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، ففي حكمها الصادر مثلا بتاريخ 27 يناير 1999 عللت المحكمة التجارية بالرباط حكمها في الملف عدد 4/98/798 "منشور بمجلة الإشعاع العدد 18 - يناير 1999 ص 252 بأنه : ... و حيث استدعت المحكمة طبقا للمادة 567 من مدونة التجارة، رئيس المقاولة للاستماع إليه و ذلك على العنوان المضمن بشهادة السجل التجاري للمدعى عليها، فرجعت شهادة تسليمه بملاحظة أنه انتقل من العنوان حسب تصريح من تقيم به، مما يفيد اعتزال المدعى عليها عن ممارسة التجارة، علما بأنه و طبقا للمادة 564 من مدونة التجارة يمكن فتح المسطرة ضد كل تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه داخل سنة من اعتزاله إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال، و حيث أن مناط فتح مسطرة التصفية القضائية هو توافر شرط التوقف عن الدفع بشكل ينبني عن مركز مالي مضطرب و ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ...".
و عليه إذا ثبت أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة تعبر عن اختلال وضعية هذه الأخيرة بشكل لا رجعة فيه، فلا تكون هناك أية فائدة من مواجهة صعوبات من هذا القبيل عن طريق سلوك مساطر الوقاية أو مساطر المعالجة، ذلك أنه لا يوجد و الحالة هذه أي بصيص من الأمل في استمرارية استغلال المقاولة المعنية بالأمر أو في الحفاظ على مناصب الشغل الموجودة بها ما دام أن وضعيتها أصبحت مختلة لدرجة أنها لم تعد تقبل الإصلاح بالمرة، فكل ما هنالك أنه يتعين إيجاد الحل العادل لتمكين الدائنين من الحصول على نسبة معينة من حقوقهم، مما يقتضي وضع المقاولة في حالة تصفية قضائية لبيع أصولها و استعمال ناتج هذا البيع في تسديد الخصوم وفق قواعد التوزيع المقررة بالقانون للدائنين بحسب مراكزهم القانونية حيث يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و التصرف فيها، و حتى التي امتلكها بأي وجه من الوجوه، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد، و يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين و إقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية، غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاواه الشخصية و أن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية إحداهما، غير أنه إذا منح تعويضات، فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة (المادة 619 من مدونة التجارة). هذا و إذا كان الأصل أن فتح مسطرة التصفية القضائية ضد المقاولة التي أصبحت وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه يترتب عليه توقف هذه المقاولة عن نشاطها، فإنه يمكن استثناء من هذا الأصل أن يستمر نشاط المقاولة لمدة معينة إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، ففي هذه الحالة، يجوز للمحكمة التجارية التي فتحت مسطرة التصفية القضائية أن تأذن باستمرار نشاط المقاولة المعنية بالأمر لمدة محددة، إذ يتم ذلك إما تلقائيا من المحكمة المذكورة و إما بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك.
و بخصوص إجراءات التصفية القضائية فإنها تقوم على عنصرين أساسيين هما بيع أصول المقاولة و تصفية الخصوم، حيث يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري، غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة و كذا الشروط الأساسية للبيع و تحديد شكليات السعر يحدد من طرف القاضي المنتدب و ذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين و الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائهما بصفة قانونية، على أن الوفاء بمستحقات دائني المقاولة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار خمسة عناصر أساسية :
- انتهاء عمليات تحقيق الديون و تحديد قائمة بشأن المقبولة منها بشكل نهائي.
- مراعاة الترتيب الذي حدده المشرع بشأن الأسبقية في الوفاء بالديون.
- مراعاة النزاعات المعروضة أمام أنظار المحكمة بخصوص الديون، خاصة حقوق العمال و المسيرين.
- خصم المبالغ التي يتم سدادها في إطار الأداء المسبق المنصوص عليه في الفصل 629 من مدونة التجارة، حيث يمكن للقاضي المنتدب إما تلقائيا و إما بطلب من السنديك أو أحد الدائنين أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا.
- إن جميع الديون تصبح حالة مهما كانت الآجال التي علقت عليها.
و هكذا فإن الدائنين أصحاب الرهون و الامتيازات الحاصلين على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها، و لا توزع مبالغ الأصول على الدائنين كيفما كانت طبيعة الدين أو مرتبته إلا بعد خصم مصاريف و نفقات التصفية القضائية و الإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم و المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتيازات بعد إذن القاضي المنتدب، كما يتم وضع جزء من مبلغ الأصول كاحتياطي يكون موازيا للديون التي لم يتم البث نهائيا بشأن قبولها و لا سيما أجور المسيرين.
و يتولى السنديك إعداد تقرير بجميع أعمال التصفية الضرورية و تحديد أموال المقاولة المتبقية بعد سداد ديونها، و تقديم الحساب الختامي للقاضي المنتدب، و هكذا فإن السنديك يتحمل بكل الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بأجره بالنسبة إلى تقديم الحساب و إلى رد ما تسلمه، بحيث يجب عليه عند انتهاء التصفية بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه إجراء إحصاء و إقامة جرد لميزانية تتضمن أصول و خصوم المقاولة، ملخصا بذلك كل العمليات التي قام بها و محددا المركز النهائي للمقاولة، كما يعمل السنديك على إيداع دفاتر المقاولة و مستنداتها و وثائقها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة حتى يتأتى لذوي المصلحة و ورثتهم و خلفائهم الإطلاع عليها أو يأخذوا منها نسخا و لو بواسطة موثقين، و قد نصت المادة 635 من مدونة التجارة على أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت و لو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة و بناء على تقرير القاضي المنتدب و ذلك في الأحوال الآتية :
- إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين.
إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.


الضمانات القانونية للأجراء في نظام صعوبات المقاولة - دراسة تحليلية ومقارنة -
مـــقـــدمــــة :
تشكل المقاولة أداة للتنمية والإقلاع الإقتصادي، وآلية أساسية للتقدم العـلمي والتكــنولوجي وإنـــماء المجال الإجتماعي ومن هذا المنطلق اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الحفاظ على هذه الوحدة الإقتصادية التي أصبحت تشكل نواة حقيقية للإنتاج والتشغيل والمساهمة في حماية السلم الإجتماعي والإقتصادي، حيث تم إصدار مجــموعة من القـوانـين تضمن تحقـيـق هذه الأهداف، ومن بين هـذه القوانين نظام صعوبات المقاولة الصادر بمقتضى القانون رقم 15.95 الذي حل محل نظام الإفلاس الذي كان يغلب علـــيـه الطابع التصفوي والعقابي دون مراعاة لأية اعتبارات اقتصادية او اجتماعية، فخلافا لنـظـام الإفـلاس الذي كان هـمـه هو تصفية أموال المدين أتى المشرع بمجموعة من التدابير الوقـائية والعلاجيـة التـي تهدف الى تـذليل مختلف الصعوبات التي تعترض المقاولة وبالتالي الــى حمـاية الـنـشاط الإقـتـصـادي وضـمان الإستـقـرار السياسي في آن واحد بعد أن أضحى الإرتـبـاط الـحاصـل بيـنـهـمـا أكـتـر وضـوحـا وأصبحت آثار الصعوبات تتجاوز بكثير إطار الـمـقـاولات الـتـي تـعـرف صـعـوبـات وتـمـتد إلى مجالات اقتصادية واجتماعية أخرى، لأن مـيكـانـيـزمـات الإخـتفـاء أو إنـهيـار الـمقاولة تعطينا فكرة واضحة عن سيرورة الحياة داخل المجتمع، ذلك أن ملاحظة وتتبع انهيار المقاولات كفيلة باستنتاج القواعد التي تنظم وتؤطر ليس فقط المقاولات السليمة والتي مازالت تتابع نشاطها ولكن كذلك كل الفاعلين الإقتصاديين من دولـة ومؤسسـات مالـيـة ومـستـثمريـن وطنيين وأجانب وهذا من خلال الآثار الإجتماعية والعواقب الإقتصادية التي تترتب عنها.
فما يلاحظ على نظام صعوبات المقاولة هو محاولة التوفيق بين مجموعة من الـمـصالـح الـجديـرة بالحـمـاية ومـن بـيـن هده المصالح بطبيعة الحال وضعية الأجراء التي عــرفـت مـن حـيث الـمبـدأ تـحــسنـا مـلحوظا في التشريع المغربي، سواء في إطار مدونة الشـغل التي أصـبحت تعطـي للأجراء امتياز الرتبة الأولى خروجا عن الترتيب المقرر في الفصـل 1248 ق.ل.ع، أو فـي إطار نظام صعوبات المقاولة الذي خص العمال بمجموعة مـن الإمتيازات مـن بينها الإعـفاء مـن قـاعدة التصريح بالديون المنصوص عليها في المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة، وهو ما قد يفيد إمكانية المطالبة بديونهم مباشرة من رئـيس المقـاولة المـدين أو مـن السـنديك إن كـان هو المسير، دون أن يكونوا معنيين بقاعدة وقـف المـتابعات الـفردية استنادا إلى الطابع المعيشي للأجور(1) ، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على وعاء حق الأسبقية المعترف به لدائني المادة 575 م ت.
لذلك، فالإشكالية التي تثار بــهذا الـصدد هي التسـاؤل حـول مدى فعالية الــضمانات القانونية فـي حماية مصالح الاجـراء ، وهو ما سوف نتطرق لدراسته من خلال عرض موقف المشرع الفرنسي (أولا) قبل أن نستعرض موقف المشرع المغربي بخصوص الديون الناتجة عن عقد العمل ومختلف الضمانات المرتبطة به (ثانيـا).
أولا : وضعيــة الأجـــراء فــي التشــريــع الفــرنســـي :
لـقـد أولـى المشـرع الفرنسي اهتـماما خاصا لوضعية الأجير ضمن مؤسسة معالجة صـعوبات الـمقاولة، وذلك لتفعيل حق الشـغل على مستوى الواقع وإيجاد توازن موضوعي بين القانون التجاري والقانون الإجتماعي(2) ، ومن بين هذه الجوانب التي تكفل حماية ديون الأجـراء فـي الـتشـريـع الـفـرنسي، أن هذه الأخـيـرة تحظى بامتياز عام على المنقولات والـعـقارات. ومـن جهــة أخــرى تحــظى بـامتـيـاز خـاص أو بامـتـيـاز الامـتـيـاز والـذي يـضمن لكـل الأجـــراء الحــق في الأداء الفوري لديونهم . فتأسيسا على الطابع المعيشي والاجتماعي للأجــــور فإنها تحظى في التشريع الفرنسي بامتياز عام، يرد على كافة المنقولات والعقـــارات المملوكة للمدين، تطبيقا لمقتضيات الفصل7-143 من قانون الشغل (3) ،غير أن هذا الامتياز الذي تعــرض له المشرع الفرنسي لم يكن يقدم حماية كافية لمصالح الأجراء، لأنه يأتي في المرتـبـة الرابعـــة وذلك بعـد المصـــاريف القضائية، ومصاريف الجــنازة والمرض، ويصبح مسبوقا بامتياز الخزينة والامتيازات الأخرى في حــالة وجودها. ولتجاوز تلك الثغرات التي تحد من حماية ديــون الأجراء تدخل المشرع الفرنسي لإضفــاء حمــاية أكثـر عليها، حيث أصبحت تحظى بامتياز خــاص أو بامـتـيـاز الامتياز والذي يضمـــن للأجراء الحــق في الأداء الفوري لديونهم السابقة، عن حـكـم فـتـح الـمـسطرة ويغطي أداء الأجـور المستحقة عن ستين يوم عمل الأخيرة من الشغل داخل المــقـاولـة، حيث يتـم هـذا الأداء خــــلال عشــرة الأيام الــتـي تلي صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة ضـــد الـمـقاولة المشغلة(4)
وتتجلى أهمية هذا الامتياز الخاص في إعطاء الأسـبقـية لديـون الأجراء عن طريق أدائها في أقرب وقت ممكن قبل أي دين آخر في حالة فتح مسطرة التسوية القضائية، كمـا أنـه يـغطي نفس الديون التي يضمنها الامتياز العام، وهو محدد كذلك من حيث الزمان، ويرد على العقار والمنقول على حد سواء وذلك بخلاف ما هو عليه الحال في الامتياز العام الذي لا يرد على العقار إلا استثناء(6) .
وتأسيسا على ذلك يمكن القول أن ديون الأجراء تحظى بحـمـاية خاصة وذلك استناد إلى طابعها المعيشي، حيث لا تخضع لمبدأ الأجال والتخفيضات، كما أنها لا تخضع لقاعدة التصريح بالديـون أو تـحقيـقـها، ولا تـسـري عليها قاعدة وقف المتابعات الفردية(7) حيث يمكنهمالمطالبة بالأداء الفوري لديونهم وبالأولوية على باقي الديون الأخرى الممتازة اوالمضمونـة بامتيازات غير الرهـن الحيازي، دون أن يـكونوا معنيين بقاعدة المنع من اداء الديون السابقة وهو مـا قد يؤثر سلبا على وعـاء حــق الأسبقية المعترف به للدائنين الناشئة ديونــهــم بـعـد فتح المسـطرة.
كمـا أن المشرع الـفـرنـسي استثنى بمقتضى المادة 40 من قانون 1985 الديون المضمونة بامتياز قانون الشغل، وجعلها مقدمة على غيرها من الديون، بما في ذلك الديون المـــترتـبـة على المــقـاولـة أثـنـاء فـتـرة الملاحظة وإعداد الحل وكذلك في مرحلة التصفية القضائية(8) حيث تحظى بالأولوية في الأداء على تلك المشار إليها في المادة السابقة. ومعنى ذلك أن دائني المادة 40 يتفوق عليهم الأجراء الذين متعهم المشرع الفرنسي بامتياز ممتاز، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 40 من التشريع الفرنسي لسنة 1985على مايلـي :
" 1- تؤدى الديون الناشئة بصفة قانونية بعد حكم فتح المسطرة في تاريخ استحقاقها عند متابعة النشاط، وفي حالة التفويت الكلي بالأسبقية على كل الديون الأخرى، سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات، باستثناء الديون المضمونة بالامتياز المنصوص عليه في الفصول :
L 143-10 و L 143-11 وL 742-6 و L 15-751
من قانون الشغل....

كما تنص الفقرة الثانية من المادة 40 بعد التعديل الذي أدخل عليها بمقتضى القانون 495-94 ل 10 يونيو 1994 على ما يـلـي :
" في حالة التصفية القضائية، تؤدى الديون – أي ديون المادة 40- بالأسبقيـة على كل الديون الأخرى، باستثناء الديون المضمونة بالامتياز المنصوص عليه في الفصول L 10-143 L 571-15 , L 742-6 , L 143 -11,
مـــــــــن قانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون الشـــــــــغل، والمصـــاريـــف
القضـــائية والــديون المضـمونة بضـمانات عقـارية خاصة أو مقرونة بحق الحبس أو المضمونة بضمانات تم تأسيسها طبقا للقانون رقم59/51الصادر بتاريخ 18 يناير 1951 والمتعلق برهن أدوات ومعدات التجهيز ".
فمن خلال دراسة المادة 40 من القانون الفرنسي قبل وبعد تعديل 10 يونيو 1994، نتوصل إلى النتائج التالية :
1- أن الديون الناتجة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية تؤدى بالأسبقية على كافة الديون الأخرى مع استثناء ديون الأجراء المنصوص عليها في الفصول
من قانون الشغل (9)L 143 -10 -751-15 , L 742-6 , L 143 -11,
2- في حالة التصفية القضائية تؤدى أيضا ديون المادة 40 بالأسبقية على باقي الديون الأخرى، لكن الملاحظ أن المشرع الفرنسي أضاف إلى الاستثناء المتعلق بديون الأجراء المشار إليه سابقا استثناء آخر يتعلق بالديون الناتجة عن المصاريف القضائية والديون المضمونة بضمانات عقارية أو بضمانات منقولة مقرونة بحق الحبس والتي تملك هي الأخرى الأفضلية على دائني المادة 40.
وعليه، فإن ديون الأجراء تحظى بالأولوية في الأداء قبل دائني المادة 40. إذ بوأها المشرع الفرنسي الدرجة الأولى ضمن الديون الواجبة الأداء وهو ما يعكس لنا مدى الحـرص الـكبيـــــر الذي يـوليـه الـقـانـون الـفرنـسي لـوضـعية الأجراء في نطاق المساطر الجماعية(10) . ولم يقف المشرع الفرنسي عند حدود الامتياز السالف الذكر، وإنما وضع مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تكفل استيفاء الديون المشمولة بذلك الامتياز.ولعل أهم هذه الضمانات يكمن في ضمان أداء جميع المبالغ المستحقة للأجراء يوم افتتاح المسطرة من طرف جمعية تدبير نظام التأمين على ديون الأجراء :
" Association pour la gestion du régime d’assurance de créances des salaires"
ونظرا لأهمية هذا الضمان في الوفاء بديون الأجراء عند عدم تغطية أموال المقاولة لهذه الديون فقد مدده المشرع الفرنسي ليشمل جميع المبالغ المستحقة للأجراء بما في ذلك التعويضات والفوائد المحتملة والديون الناتجة عن توقف عقد الشغل أو إنهائه، وهكذا أصبح للمتصرف القضائي الحق في أن يطالب هذا الجهاز بالمبالغ اللازمة لأداء الـديـون الـخاضعة للامـتـيـاز الممتاز في حالة عدم كفاية أموال المدين الخاضع لمساطر المـعـالجة للـوفـاء بتلك الديون، وهذا يعتبر مكسبا حمائيا بمقتضاه يتم ضمان أداء المبالغ المستحقة يوم افتتاح المسطرة نظرا لطبيعتها الإنسانية والمعيشية.
والخلاصة التي نتوصل إليها هي أن الأجير في التشريع الفرنسي يوجد في وضعية مريحة وأكثر حماية تنافس جميع الدائنين بما في ذلك دائني المادة 40 المشار إليها سابــــقا، وهو ما يــؤثـر بصفة فعلية على مركز الــدائن اللاحق ، وإذا كان هذا الوضع هو الـــوضع في القانون الفرنسي، فما هو الوضع في القانون المغربي ؟ وإلى أي حد يمكن أن يؤثر مركز الأجير على مركز الدائنين ؟
ثانـيـا : وضعيــة الأجـــراء فــي التشــريــع المغـربــي :
لقد أولى المشرع المغربي اهتماما خاصا للأجور بالنظر إلى وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية في حياة الأجير، بوضعه لمجموعة من الضمانات القانونية الرامية إلى حمايته وضمان آدائه لدوره المعيشي(11)، خشية أن تؤدي القواعد العامة في الحجوزات والمقاصة إلـى ضياعـه كـله أو بـعـضه مـمـا يـساهم في زعزعة وضعه الاقتصادي حيث يجعل ديون الأجـراء ديـونـا مـمتـازة يـمـكن المطالبة بها بالأولوية على باقي الدائنين، غير أنه كثيرا ما يخـضع الـمديـن لـمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، ليثار التساؤل حول مدى تأثير هذه المساطر على حقوق الأجراء ؟ وما هي حدود الحماية التي قررها المشرع لحماية ديون الأجراء ؟ وما مدى نجاعة الآليات والقواعد التي اعتمدها المشرع لضمان أداء مستحقات الأجـــــــراء بعــد صدور الحـكـم بـفـتـح مسطرة التسويـة القضائــيـة في مواجهة المدين .
لدراسة مدى نجاعة الامتياز والضمان المخول لفائدة الأجراء سوف نتطرق أولا إلى تحديد طبيعة الديون المشمولة بالامتياز (1) وثانيـا إلى دراسة حدود هذا الامتياز كوسيلة لحماية ديون الأجراء في مواجهة باقي الدائنين (2). مع التاكيد مند البداية على ان وضعية الاجراء في التشريع المغربي تعتريها مجموعة من النقائص يتجلى دلك من خلال غياب الانـسـجـــام بين نظـام صعوبات المقـاولة ومدونـة الشغـل سواء على مستوى المسطرة او على مستوى الاثار المترتبة عليها .
1- طبيعـة الديـون المشمـولـة بالامتيـاز :
قد يتعرض الأجير لخطر عدم حصوله على أجوره في حالة خضوع المدين لنظام التسوية أو التصفية القضائية، الأمر الذي تكون له انعكاسات سلبية على وضعيه الاقتصادي والاجتماعي، لذلك تدخل المشرع بإقراره لمجموعة من الآليات والضمانات القانونية الرامية إلى حماية الأجر وضمان أدائه لدوره المعيشي عن طريق تمتيعه بالامتياز على باقي الدائنين، ولا يقتصر الأجر في هذا الصدد على" ما يؤديه المشغل نظير قيامه بالعمل المتفق عليه، وإنما يشمل كل ما يدخل الذمة المالية للأجير نظير قيامه بالعمل وبمناسبته سواء أداه المشغل شخصيا أو أداه غيره من المتعاملين مع المحل الذي يشتـغـل فيه، وذلك أيـا كـان نـوعـه، وأيا كانت التسـميـة التي تطلق عليه، وأيا كانت الطريقة التي يتحدد بها، وكيفما كان شكل وطبيعة عقد الشغل"(12) .
وفي هذا الصدد ينص الفصل 1248 ق.ل.ع على ما يلي :
" الديون الممتازة على كل المنقولات هي : ........
1-........................
2-........................
3-........................
4- الأجور والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة، والتعويضات المستحقة بسبب الاخلال، بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات، وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة ..... "
فمن خلال هذا الفصل إذن، كان المشرع المغربي يعتبر الأجر من الديون الممتازة التي لها الأولوية في الاستيفاء على باقي الدائنين وبذلك يكون المشرع قد حد من حـق دائـنـي الـمشـغـل مـن مـزاحـمـة الأجـيـر في حـالة إعـسار الـمشغـل أو دخـولـه فـي مرحلة التصفية القضائية اعتمادا على الامتياز العام المنصوص عليه في الفصل 1248 السابق الذكر.
غير أن هذا الامتياز لم يكن يحقق حماية حقيقية لديون الأجراء في حالة خضــوع المشـغـل لـنظام المساطر الجماعية ، وذلك " بالنظر لطبيعته، لكونه يرد على المنـقـولات دون الـعـقـارات، ويـشـمـل فـقـط الأجـور وتـعـويـضـات الـفـصـل الفجائي دون بـاقـي الـتعـويضات الاجتـماعية التي لها درجات أخرى، وإلى درجته ثانيا، ونطاقه الزمني ثالـــثــا"(13) ، الــذي يتحدد في الستة أشهر السابقة على وفاة المشغل أو "إفلاسه" أو توزيع أمواله(14) كما أنه يتعطل بحقوق الامتياز الخاص الواردة على المنقول، وكذا حقوق الامتياز السابقة عليه من حيث الرتبة.
ولتجاوز هذا النقص في الحماية، تدخل المشرع بمقتضى المادة 382 من مدونة الـــشغل، بتمتيعه للأجراء بامتياز الرتبة الأولى خلافا لمقتضيات الفصل 1248 ق.ل.ع، وذلك قصد استيفاء ما لهم من أجور وتعويضات في ذمة المشغل من جميع منقولاته، كما تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل مشمولة بنفس الامتياز ولها نفس الرتبة الأولى(15) .
يتضح مما سبق أن وضعية الأجراء عرفت تحسنا ملموسا بعد صدور مدونة الشغل مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق، سواء على مستوى رتبة الامتياز أو على مستوى نطاقه بحيث أصبح يشمل جميع الأجور والتعويضات التي تكون في ذمة المشغل بدون أي تحديد ومهما كان عدد الشهور المتأخرة في ذمة المشغل، الأمر الذي يفرض التساؤل حول مدى نجاعة هذا الامتياز كوسيلة لحماية ديون الأجراء في مواجهة دائني المادة 575 من مدونة التجارة ؟

2- حــدود الامتيــاز كوسيـلة لحماية ديـون الأجـراء:
رغم الحماية التي يكفلها المشرع المغربي لديون الأجراء، التي أصبحت تتمتع بقاعدة الامتياز بمقتضى المادة 382 م.ش ، فإنها لم ترق إلى المستوى المطلوب مقارنة مع ما هو ساري التطبيق في القانون الفرنسي الذي جعل ديون الأجراء تتمتع بامتياز الامتياز الذي يضمن لهم الحق في الأداء الفوري لديونهم السابقة على حكم فتح المسطرة وبالأولوية حتى على الدائنين اللاحقين حسب ما نصت عليه المادة 40 من القانون الفرنسي.
فالملاحظ أن المشرع المغربي لم ينص على أي استثناء في المادة 575 تصبح بموجبه ديون العمال مـقـدمة عـلـى غـيـرها مـن الـديـون، رغـم طابعها المعيشي، فرغم أن الامتياز المنصوص عليه في المادة 382 من مدونة الشغل يعطي للأجراء الحق في استيفاء ديونهم الناتجة عن عقد العمل بالأولوية على باقي الديون الأخرى في حالة التزاحم(16) ،فإن هذا الامتياز يفقد نجاعته وفعاليته إثر خضوع المشغل / المدين لمسطرة التسوية أو التصفية القضائـية لغياب الآليات والضمانـات القانونية التي تضمن له حماية فعلية في مواجهة دائني المادة 575 م ت، هذه المادة التي تنص على أنه : " يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بـعـد صدور حكـم فتح التـسوية بالأسـبـقـيـة عن كل ديون أخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ". وبذلك يكون المشرع قد تخلف عما هو سائد في القانون المقارن بتخصـيـص ديون العمال بامتياز الدرجة الأولى أو بامتياز الامتياز – حسب تعبير المشرع الفرنسي- في إطار صعـوبات المقـاولة، فرغـم إعـفاء الأجراء من قاعدة التصريح بالديون، فـإن آثـار هـذا الإعـفـاء تبقـى محدودة، بحيث لا يؤدي إلى الإعفاء من التحقيق، حيث يمكن للقـاضـي الـمـنـتـدب إما قبول الدين أو رفضه، كما أن المشـرع المغربي لا يستثني صراحة طائفة الأجراء من مبدأ الآجال والتخفيضات التي قد تلحق بديون الدائنين كما فعل نظيره الفرنسي(15).
وقد كان بالإمكان التخفيف من هذه الآثار والأحكام التي لا تنسجم مع الطابع المعيشي والاجتماعي للأجور ، لو سمح المشرع للأجراء بالحق في ممارسة المتابعات الفردية بخصوص الديون السابقة كما هو الشأن لنظيره الفرنسي الذي سمح للأجراء بإمكانية ممارسة الدعاوي أو مواصلتها للمطالبة بحقوقهم الناتجة عن عقد العمل، كما أنه
لو تم التنصيص على استثناء ديون الأجراء من قاعدة المنع من أداء الديون السابقة كما هو الشأن للقانون الفرنسي لأمكنها التأثير على الضمان العام المخول للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة(16).
والحقيقة أن المشرع المغربي لم تكن له الجرأة ليوضح موقع ديون الأجراء ضمن قاعدتي المنع من أداء الديون السابقة ووقف المتابعات الفردية، وإن كانت طبيعة تلك الديون تستوجب استبعادها ، لأن تطبيق تلك القواعد والأحكام على الأجير قد تكون له آثار وخيمة عـلـى وضعيه الاقتصادي و الاجتماعي، بل أكثر من ذلك كـان علـى المشرع أن ينص على استـثـنـاء ديـون الأجـراء من المادة 575 م ت، فإذا كان مـن المقبول فرض تضحيات على الدائنـيـن السابقين، فإنه ليس من المعقول والعدل فرض نفس التضحيات على ديون الأجراء الناشـئة قـبل فتح المسطرة.
في ذات الإطار نسجل غياب أية هيئة أو جهاز لتأمين الديون الناشئة عن عقد العمل في حالة خضوع المشغل لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية وعدم وجود الأموال اللازمة لتغطية ديون الأجراء.
وتأسيسا على ما سبق، نستطيع القول بأن الامتياز المخول للأجراء في التشريع المغربي ليس وسيلة مثلـى لـحمـاية الديون الـناتـجـة عن عقـد العمل رغـم طبيعتها المعيشية والحيويـة بالنسـبـة للأجير، الأمر الذي يجعل الضمانات الممنوحة للأجـراء بمقتضى مدونة الشغــل تفقـد نجاعـتها وفعاليتها في حالة خضوع المشغل لنظام المساطر الجماعية.
لذلك حبذا لو أخذ المشرع بالضمانات التي سنها المشرع الفرنسي عوض بثرها في غياب حمايةحقيقية للاجراء .



توقيع : yassin lhabibe





تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالخميس 13 يونيو 2013, 07:16
المشاركة رقم:
غريبة
كبار الشخصيات

غريبة

إحصائيةالعضو

انثى
عدد المساهمات : 5464
تاريخ التسجيل : 17/04/2013
نقاط : 13415
السٌّمعَة : 15
العمر : 58
الموقع : قلب احبابي
المزاج : له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه
مُساهمةموضوع: رد: تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


شكرا لك على هذا الطرح
 المميز كل الشكر
بالتوفيق والى الامام


توقيع : غريبة





تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالخميس 13 يونيو 2013, 21:02
المشاركة رقم:
حلم الرجال
كبار الشخصيات

حلم الرجال

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6070
تاريخ التسجيل : 19/04/2013
نقاط : 11398
السٌّمعَة : 12
مُساهمةموضوع: رد: تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


الاخ ياسين
بارك الله فيك
على هذا الطرح القيم ونفع بك
ولك جزيل الشكر على هذا المجهود
ونرجوا منك المزيد من الابداع والتالق
تحيتي لك



توقيع : حلم الرجال





تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالسبت 15 يونيو 2013, 23:32
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6876
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: رد: تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


لا شكرا
ان شاء الله
جزاكم الله خيرا



توقيع : yassin lhabibe





تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Emptyالثلاثاء 30 يوليو 2013, 22:35
المشاركة رقم:
Mr nawras
المتميزين

Mr nawras

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6340
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
نقاط : 11791
السٌّمعَة : 18
العمر : 35
الموقع : .
المزاج : .
مُساهمةموضوع: رد: تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة)


معلومات قيمة
بارك الله فيك
ونفع بك
باانتضار كل مفيد ومميز منك
مودتي لك



توقيع : Mr nawras





الــرد الســـريـع
..





تـمـهـيـد صعوبات المقاولة 2 (تتمة) Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى