منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تركيب مكيفات اسبلت في عجمان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السداســــــي الخامس

شاطر

المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 23:26
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6866
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري


المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري



يقع التأمين العقاري على العقارات بشكل عام و لا يقع على المنقولات إلا استثناء , كما في المركبات و السفن و الطائرات التي يقع عليها ما يماثل التأمين العقاري .
لكن لا تصلح جميع العقارات لأن تكون محلاً للتأمين العقاري , حيث أن المادة 1071 من القانون المدني عددت حصراً العقارات التي يجوز أن يجري عليها التأمين العقاري , فقد نصت على أنه :
" يمكن عقد التأمين على الأشياء الآتية فقط :
1- العقارات المبنية وغير المبنية القابلة للبيع والشراء , و معها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات .
2- حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق .
3- حقوق الإجارتين و المقاطعة .
4- حق السطحية " .
ولابد من التمييز في هذا السياق بين المال المرهون و المال الذي يثقله التأمين العقاري :
 فالأول هو محل التأمين العقاري الأصلي عند انعقاده ؛
 بينما الثاني هو العقار المرهون وما يمتد إليه التأمين العقاري لاحقا ً, كما هي الحال بالنسبة للتحسينات التي يدخلها المدين الراهن على عقاره المرهون بعد إنشاء التأمين العقاري .
شرائط المال القابل للتأمين العقاري
يشترط في المال المرهون أن يكون :
1) عقاراً أو حقاً عقارياً .
2) يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني .
3) مملوكاً للراهن ملكية حاضرة غير مقيدة .

أولاً- يجب أن يكون المال المرهون عقاراً :
المال المرهون قد يكون عقاراً أو حقاً عينياً عقارياً آخر .
1- العقارات المبنية و غير المبنية القابلة للبيع و الشراء ومعها ملحقاتها المعتبرة عقارات :
تشـــمل هذه العقارات العقار بطبيعته , سواء أكان أرضاً معدة للبناء أم مصنعاً أو منزلاً أو غير ذلك . و هذه هي الصورة العادية و الأكثر شيوعاً للتأمين العقاري .
وتعد المناجم من العقارات بطبيعتها فيجوز إنشاء التأمين العقاري عليها بشكل مستقل عن السطح . لكن في التشريع السوري تعتبر المناجم من أملاك الدولة العامة , ولا يمكن بالتالي أن تكون محلاً لأي رهن أو تأمين عقاري .
أما المقالع فلا يجوز إنشاء التأمين العقاري عليها بشكل مستقل عن الأرض التي توجد فيها إلا إذا كان هناك تنازل عن ملكية السفل للغير , فيجوز لمالك السفل أن يجري التأمين العقاري عليه .
2- حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات السابقة وملحقاتها مدة قيام هذا الحق :
يرد التأمين العقاري على حق الانتفاع ذاته , أما ثمار الحق المرهون فتبقى للمنتفع يجنيها وتدخل قيمتها في الضمان العام , و لا سلطان للدائن المرتهن عليها .
لكن باعتبار أن حق الانتفاع حق مؤقت ينقضي بانتهاء مدته أو بوفاء المنتفع , فإن رهنه يقع نادراً .
وقد جرت العادة في فرنسا على أن يطلب الدائن المرتهن أن تكون الرقبة ضامنة لدينه إضافة إلى حق الانتفاع , فإذا كان المدين الراهن هو صاحب حق الانتفاع يكون صاحب الرقبة كفيلاً عينياً , و إذا كان صاحب الرقبة هو المدين الراهن يكون صاحب حق الانتفاع هو الكفيل العيني .
وهناك حالات يبقى التأمين العقاري فيها بالرغم من انقضاء حق الانتفاع المرهون أصلاً , كما هي الحال فيما لو حصل الاندغام بين حق الانتفاع وملكية الرقبة , فيستمر التأمين العقاري عندئذ دون أن يمتد إلى الرقبة لأنها لا تعد من متبوعات حق الانتفاع .
وكذلك يبقى التأمين العقاري إذا تنازل صاحب حق الانتفاع عن حقه لمصلحة صاحب الرقبة .
ويكون للدائن المرتهن لحق الانتفاع , في حالة عدم استيفاء دينه , الحق بطلب بيع حق الانتفاع بالمزاد العلني واستيفاء دينه من ثمنه بالأفضلية . وللشخص الذي وقع عليه المزاد أن ينتفع انتفاعاً عادياً طيلة المدة الباقية للمنتفع الأصلي .
لكن لا يجوز للمالك الذي يملك كلاً من الرقبة وحق الانتفاع معاً أن ينشئ التأمين العقاري على حق الانتفاع وحده .
كذلك لا يجوز للمالك الذي تشمل ملكيته الرقبة وحق الانتفاع معاً أن ينشئ التأمين العقاري على حق الرقبة وحده .
مع أن البعض في فرنســــا يرى أنه يمكن إنشاء التأمين العقاري على حق الرقبة , وهو حق دائم , على عكس حق الانتفاع , وهو حق مؤقت . والتأمين العقاري يمتد عندئذ بقوة القانون إلى حق الانتفاع في حالة الاندغام . ولكن لا يمتد التأمين العقاري إلى حق الانتفاع إذا كان هذا الحق مثقلاً بتأمين آخر بقي سارياً بالرغم من حصول الاندغام .
وحسب الرأي السائد في الفقه الفرنسي , لا يطبق هذا الحل في الحالة المعاكسة , فعندما يكون التأمين العقاري جارياً على حق الانتفاع ويكتسب المدين الراهن فيما بعد حق الرقبة , فلا يمتد التأمين العقاري إلى الرقبة , لأنها لا تعتبر من التحسينات التي تلحق بحق الانتفاع المرهون .
3- حقوق الإجارتين :
تســـمح حقوق الإجارتين , التي تقع بشكل خاص على العقار الملك , لصاحبها باستعمال هذا العقار الموقوف واستغلاله مقابل تأدية ثمنه , وله أيضاً أن يرهن هذه الحقوق ويجري عليها التأمين العقاري .
وبناءً عليه يجوز إنشاء التأمين العقاري على حقوق الإجارتين , لأن البناء المقام على الأرض يعود للمتصرف بالعقار الوقف , بينما تعود رقبة الأرض للوقف .
4- حق المقاطعة ( الإجارة الطويلة ) :
يجوز لصاحب حق المقاطعة , الذي يقع بشكل خاص على العقاري الأميري , كمالك للأبنية والأغراس , أن ينشئ على حقه العقاري تأميناً .
5- حق السطحية :
إنشاء حق السطحية أصبح ممنوعاً في القانون السوري .
لذلك يبقى من الجائز إنشاء التأمين العقاري على حق السطحية الذي كان قد أنشئ قبل حظره في القانون المدني .

ثانياً – يجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه و بيعه بالمزاد العلني :
يجب أن يكون العقار المرهون من العقارات التي يجوز التعامل فيها ويجوز بيعها , لأنه في حال عدم دفع الدين المضمون عند استحقاقه يتم بيع العقار بالمزاد العلني .
لذلك لا يصح التأمين العقاري على أملاك الدولة العامة , ولا على أملاكها الخاصة .
ولا يجوز التأمين العقاري على العقارات العائدة للدول الأجنبية , حيث أن أموال البعثات الأجنبية لا تقبل الحجز وتتمتع بالحصانة ضد التنفيذ , فلا يمكن رهنها أو إجراء التأمين العقاري عليها , إلا ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص .
كذلك لا يجوز إنشاء التأمين العقاري على العقارات الموقوفة .
لكن يصح التأمين العقاري من مالك العقار تحت شرط معلق , فيكون التأمين عندئذ صحيحاً ولكنه يخضع لنفس الشرط الذي يخضع له حق الملكية :
o فإذا تحقق الشرط يستقر التأمين العقاري بأثر رجعي وكذلك قيده في السجل العقاري .
o أما إذا لم يتحقق الشرط فيكون التأمين العقاري باطلاً ويزول نهائياً مع قيده .
كذلك يجوز لمالك العقاري تحت شرط الإلغاء أن ينشئ التأمين العقاري على عقاره , ولكن التأمين في هذه الحالة يسقط إذا تحقق الشرط , لأن للشرط أثراً رجعياً , فيكون عندئذ بمثابة التأمين على ملك الغير .
ولا يصح التأمين العقاري على العقار الذي يشترط عدم التصرف فيه عندما يكون هذا الشرط صحيحاً .
كذلك لا يصح التأمين العقاري على حقوق الارتفاق منفردة , لعدم إمكانية بيعها مستقلة عن العقار المرتفق .
ولا يجوز كذلك إنشاء التأمين العقاري على الحائط المشترك بين عقارين المســـــتعمل كســـور أو حاجز .
كذلك لا يصح التأمين العقاري على حق الاستعمال أو حق السكنى , لأنهما من قبيل الحقوق الشخصية وإن تعلقا بعقار , وهما لا يقبلان التصرف و البيع بالمزاد العلني . مع أن البعض يرى أن حق الاستعمال وحق السكنى هما من الحقوق العينية , إلا أنه لا يجوز إنشاء التأمين العقاري عليهما لأنهما غير قابلين للتفرغ ولا للحجز . ولكن يتجه الرأي السائد إلى أن هذا المنع ليس من النظام العام فيمكن الاتفاق على مخالفته وإنشاء التأمين العقاري على هذه الحقوق .
ولا يصح التأمين العقاري على تأمين عقاري آخر أو على كفالة ولا على الدعاوى العينية العقارية التي تعد من العقارات غير المادية .
ولا يصح التأمين العقاري كذلك على المقابر أو الأراضي الموقوفة المعدة للدفن , لأنها خارجة عن دائرة التعامل فلا يجوز حجزها ولا بيعها بالمزاد العلني .

ثالثاً- يجب أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن ملكية حاضرة خالصة :
في هذا المجال لابد من معرفة حكم التأمين العقاري الذي يجريه المدين الراهن على ملك الغير , وحكم التأمين العقاري الذي يجريه المدين الراهن على المال المستقبل , و كذلك حكم التأمين العقاري الذي يجري المدين الراهن على الملكية المقيدة .
1- التأمين العقاري على ملك الغير
من المعروف أن نظام السجل العقاري في سورية لا يغطي كافة العقارات , نظراً لوجود أراض لم تحدد و تحرر بعد , لذلك تختلف أحكام التأمين العقاري الذي يجريه المدين الراهن على ملك الغير بين العقارات المسجلة في السجل العقاري وتلك التي لم تسجل في هذا السجل بعد .
1- التأمين العقاري على ملك الغير في العقارات المسجلة في السجل العقاري :
التأمين العقاري على ملك الغير أو رهنه , في العقارات المسجلة في السجل العقاري , لا يشكل أية مشكلة , حيث أن القوة الثبوتية المطلقة التي تتمتع بها قيود السجل العقاري تجعل من مكتسب حق ملكية العقار مالكاً له بعض النظر عن نوع السند الذي يحمله .
وعليه فإن التأمين العقاري على ملك الغير لا يسري في مواجهة المالك الحقيقي , وهو ذات الحكم بالنسبة لبيع ملك الغير .
لكن مقتضيات استقرار التعامل انتهت إلى قرار سريان التأمين العقاري في العقارات المسجلة في السجل العقاري الذي يجريه غير المالك في مواجهة المالك الحقيقي في حالات خاصة , وذلك حماية لحقوق الدائن المرتهن حسن النية .
كما هي الحال فيما لو كان المدين الراهن مالكاً للعقار المرهون , ثم زالت ملكيته بالفسخ أو البطلان بأثر مستند . فهنا يبقى التأمين العقاري لمصلحة الدائن المرتهن حسن النية , بالرغم من زوال ملكية المدين الراهن للعقار المرهون و صيرورته رهناً ملك الغير ( م 13 المعدلة من القرار رقم 188 لعام 1926 ) .
لكن يشترط لإعمال هذا الحكم أن يكون التأمين العقاري قد تم تسجيله في السجل العقاري قبل إبطال ملكية المدين الراهن للعقار المرهون .
ويبقى التـأمين العقاري قائماً , لمصلحة الدائن المرتهن صاحب التأمين حسن النية , بالرغم من فسخ أو إبطال عقد المالك الراهن في الحالات الآتية :
1- في حالة سقوط حق المنتفع في الانتفاع بسبب استعماله العقار المنتفع به , الذي كان قد رتب تأميناً عقارياً عليه , استعمالاً غير صحيح .
2- في حالة تنازل المنتفع الراهن عن حقه بالانتفاع بالعقار المرهون , الذي كان قد رتب تأميناً عقارياً عليه , فيبقى التأمين العقاري حتى نهاية حق الانتفاع .
3- في حالة إلغاء عقد المالك الراهن فيما زاد عما تجوز فيه الوصية , أو إذا كان الموصي قد رجع عن وصيته واكتشف هذا الأمر بعد عقد التأمين العقاري .
4- في حالة فسخ عقد المالك الراهن بسبب عدم الوفاء بما التزم به لبائعه , مع جهل الدائن المرتهن هذا الأمر جهلاً كلياً .

2- التأمين العقاري على ملك الغير في العقارات الواقعة في المناطق غير المحددة و المحررة و غير المسجلة في السجل العقاري :
الحقوق العينية في المناطق غير المحددة والمحررة لا تكون ثابتة بصورة مطلقة , وبالتالي يمكن أن تثور فيها مشكلة التأمين العقاري أو الرهن الحيازي على ملك الغير .
وتطبق على هذه العقارات الأنظمة العقارية القديمة والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 28/2/1930 المتعلق بتنظيم مكاتب الطابو ومكاتب التسجيل . لكن هذه الأنظمة لا تحتوي على ذات الضمانات التي تقدمها قيود السجل العقاري من حيث إثبات الحقوق العينية العقارية و استقرارها و إعلانها للغير .
وهناك أحكام خاصة في التأمين العقاري على مثل هذه العقارات نفصلها كالآتي :
أ- التمييز بين التأمين العقاري على ملك الغير والتعهد بحمل الغير على أن يجري التأمين العقاري على ملكه ( التأمين العقاري بطريق التعهد عن الغير ) :
يجري التأمين العقاري على ملك الغير من قبل شخص على عقار شخص آخر , وقد فصلنا أحكامه سابقاً .
بينما التأمين العقاري بطريق التعهد عن الغير فهو تصرف صحيح , ويعتبر تعهداً بحمل الغير المالك على إنشاء التأمين العقاري على عقاره وليس تأميناً عقارياً بحد ذاته .
ب- الطبيعة القانونية لعقد التأمين العقاري على ملك الغير :
السؤال الذي يطرح عن حكم عقد التأمين العقاري على ملك الغير هو في معرفة ما إذا كان هذا العقد باطلاً أم قابلاً للإبطال أم موقوفاً .
في الواقع لم يتعرض القانون المدني السوري , ولا نظيره الفرنسي , لحكم عقد التأمين العقاري على ملك الغير , بل تعرضا لحكم عقد بيع ملك الغير .
فقد نصت المادة 434 من القانون المدني على أنه :
" 1- إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه , جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .
2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة " .
وعليه فالقانون السوري يعتبر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال , ويأخذ التشريع المصري ذات الحكم , بينما يعتبره كل من التشريعين الفرنسي واللبناني أنه بيع باطل .
وبناءً عليه فإن التأمين العقاري على ملك الغير في التشريع السوري يجب أن يقاس على بيع ملك الغير , ويعتبر بالتالي قابلاً للإبطال , مع أن بعض الفقهاء يعده باطلاً كما هو حكمه في القانون الفرنسي .
ويعد التأمين العقاري على ملك الغير في فرنسا باطلاً بطلاناً مطلقاً . وهذا ما أجمع عليه الفقه و القضاء الفرنسيان مستندين في ذلك إلى اعتبار أن التأمين العقاري على ملك الغير هو شكل من أشكال التأمين العقاري على الأموال المستقبلة الذي يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أيضاً .
وهذا ما أخذ به التشريع اللبناني صراحة .
أما بيع ملك الغير في كل من التشريعين الفرنسي واللبناني فيعد باطلاً بطلاناً نسبياً .
ــ مقارنة آثار قابلية التأمين العقاري على ملك الغير للإبطال مع القواعد العامة في قابلية الإبطال :
ـ هل تستقيم آثار قابلية رهن ملك الغير للإبطال مع قواعد قابلية الإبطال ؟ !
هذا ما سنناقشه فيما يلي :
( أ ) _ من المسلم به أن العقد القابل للإبطال ليس عقداً باطلاً ، و إنما هو عقد صحيح منتج جميع آثاره ، غير أن المشرع قد منح أحد عاقديه حق إبطاله ... فهو يستمر منتجاً جميع آثاره إلى أن يتقرر بطلانه بناء على طلب ذلك المتعاقد .... أي أنه لا فرق بينه و بين العقد الصحيح إلا في أن أحد عاقديه يملك حق إبطاله ، فيجوز له أن يستعمل هذا الحق ، فيبطل العقد ، أو أن ينزل عنه و يجيز العقد فيجعله غير قابل للإبطال .
فإذا نظرنا إلى أحكام بيع ملك الغير في المادة 434 ق.م ، و أحكام رهن ملك الغير إذا ما قيس عليه ، وجدنا هذين العقدين عاجزين عن إنتاج أهم أثر من آثارهما ، و هو انتقال الملكية أو نشوء حق الرهن ... إذ لا نزاع في أن بيع عقار الغير لا يصلح أن يكون سنداً لنقل ملكيته إلى المشتري ... و في أن رهن عقار الغير لا يصلح أن يكون سنداً لقيد حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن .... فلا يستقيم حكمهما إذاً مع حكم قابلية الإبطال .
( ب ) _ و فيما عدا ذلك ، فإن قابلية الإبطال في الأصل تزيلها الإجازة الصادرة من المتعاقد الذي تقررت قابلية الإبطال لمصلحته .... أما قابلية إبطال بيع ملك الغير و رهن ملك الغير ، فلا تزيلها الإجازة الصادرة من المشتري أو من المرتهن ، لأن العقد يظل بالرغم من هذه الإجازة غير منتج أثره من حيث انتقال الملكية أو نشوء حق الرهن .
( ج ) _ و على العكس من ذلك ، هناك عوامل تزيل قابلية الإبطال هذه ، و لا تزيل قابلية الإبطال بوجه عام ، كإقرار المالك الحقيقي ، أو صيرورة البائع أو الراهن مالكاً ، و لو لم تقع إجازة العقد .
يتبين من ذلك أن بيع ملك الغير في المادة 434 ـ و رهن ملك الغير إذا ما قيس عليه ـ لا يتفق حكمهما في القانون المدني لا مع حكم قابلية الإبطال ، و لا مع حكم البطلان ... و لذا قالت المذكرة الإيضاحية في صدد بيع ملك الغير :« إن البطلان هنا خاص أنشأه القانون » .
ويفضل البعض أن المشرع إلى صياغة أخرى تحقق غايته بدلاً من ابتداع صورة مصطنعة للبطلان ، و أن يستقي هذه الصياغة من الفقه الإسلامي الذي يعتبر رهن ملك الغير موقوفاً .
ـ ما الفرق بين العقد الموقوف و العقد القابل للإبطال ؟
# الموقوف باطل إلى أن يصح ،
# أما العقد القابل للإبطال فهو صحيح إلى أن يبطل .
ـ أثر التأمين العقاري على ملك الغير فيما بين الراهن و المرتهن :
يترتب على كون رهن ملك الغير قابلاً للإبطال ، أن يكون حق طلب الإبطال مقصوراً على من قُرّر البطلان لمصلحته ، و هو المرتهن هنا .... فلا يجوز إذاً للراهن أن يطلب الإبطال .
و فيما عدا ذلك فإن قابلية إبطال رهن ملك الغير تزول ، و يغدو العقد صحيحاً في الأحوال الآتية :
1 ـ إذا أجاز المرتهن العقد صراحة أو ضمناً .
2 ـ إذا انقضت سنة من يوم علم المرتهن بارتهانه ملك الغير ، أو خمس عشرة سنة من تاريخ العقد ، دون أن يطالب المرتهن بإبطال العقد خلال هذه المدة .
3 ـ إذا أقر المالك الحقيقي الرهن . و يكون عندئذٍ للإقرار أثر مستند ، فيعد الرهن قائماً من وقت انعقاد العقد .
4 ـ إذا آلت ملكية المرهون إلى الراهن .
- أثر التأمين العقاري على ملك الغير فيما بين المرتهن و المالك :
الأصل أن العقود لا تنفع و لا تضر غير عاقديها و خلفائهم .... و على ذلك لا يكون للعقد الذي يرهن به شـخص عقار غيره أثر بالنسـبة للمالك ... على أن هذا المالك إذا أقر العقد غدا طرفاً فيه ، و تولد للمرتهن حق في مواجهته ، إذ يعتبر عندئذ بمثابة الكفيل العيني للمدين الراهن .
و يكون للإقرار أثر مستند إلى وقت إبرام عقد الرهن ، و ذلك دون إخلال بحقوق الغير الذين اكتسبوا على العقار حقوقاً بين انعقاد الرهن و الإقرار .
و إقرار المالك الحقيقي للعقد ، لا أثر له إذا صدر بعد رجوع المرتهن عن العقد ، ذلك لأن المرتهن لملك الغير ـ شأنه في ذلك شأن مشتري ملك الغير ـ يستطيع أن يتحلل من العقد متى أراد ، قبل أن يقر المالك الحقيقي الرهن .
و إذا امتنع المالك عن إقرار العقد ، كان الرهن غير سارٍ في حقه .

صور أخرى للتأمين العقاري الذي يجريه شخص آخر غير المالك
1 ) - التأمين العقاري الذي يجريه مشتري العقار بعقد غير مسجل في السجل العقاري :
عندما يرهن المدين عقاراً اشتراه قبل أن يسجله باسمه في السجل العقاري , فيعد عندئذ راهناً ما لا يملك , لأن ملكية العقار لا يكسبها المدين الراهن إلا بالتسجيل , فعندما يسجل العقار في السجل العقاري يولد عقد التأمين العقاري آثاره , ولكن لا يصبح هذا العقد نافذاً إلا من وقت التسجيل .
وعلى العكس من ذلك فإن التأمين العقاري الذي يجريه بائع العقار يكون صحيحاً ما دام لم يسجل عقد البيع لاسم المشتري , فهو ما زال المالك الحقيقي للعقار .
وقد أكدت هذا محكمة النقض .
ويمكن للدائن المرتهن , في هذه الحالة , أن يشترط في عقد التأمين العقاري أن يحصل على تعويض معين فيما لو لم يتمكن المدين الراهن من إتمام عقد التأمين معه .
وقد أكدت هذا محكمة النقض .
2 ) - التأمين العقاري الذي يجريه الوارث قبل سداد ديون التركة :
يعد الوارث مالكاً لأموال التركة - ومنها عقاراتها - منذ وفاة مورثه , ولكنه لا يستطيع رهن هذه الأموال أو إجراء التأمين العقاري عليها إلا إذا تم تسجيل حق الإرث في السجل العقاري .
وهذا يعني أن التأمين العقاري الذي يعقده الوارث على أحد عقارات التركة قبل تسجيل حق الإرث لاسمه في السجل العقاري يعد صحيحاً لصدوره من مالك ، بيد أن قيد هذا التأمين في السجل العقاري يكون ممتنعاً ، فإذا ما تم شهر حق الإرث ، تسنى آنذاك قيد الرهن .
3 ) - التأمين العقاري الذي يجريه المالك الظاهر :
المالك الظاهر قد يكون الوارث الظاهر , أو المالك الظاهر بسند صوري , وقد يكون المالك الظاهر باسم مستعار .
أ- التأمين العقاري الذي يجريه الوارث الظاهر :
الوارث الظاهر هو من يحمل نفسه و يحمله الناس على أنه وارث ، ثم يتضح أنه ليس كذلك ، كالوارث الأبعد في درجة الإرث عندما يستولي على مال المتوفى لجهله و جهل الناس بوجود من يحجبه ..... فإذا ما أقدم هذا الوارث الظاهر على رهن المال الذي يتلقاه ظناً من المورث ، فماذا يكون حكم هذا الرهن إذا ما ظهر الوارث الحقيقي و انكشف الأمر ؟
في هذه القضية يصطرع مبدأان : ـ مبدأ احترام ملكية المالك الحقيقي .
ـ و مبدأ استقرار التعامل .
# ويقضي الأول باعتبار رهن الوارث الظاهر رهناً لملك الغير ، غير سارٍ في حق المالك الحقيقي
# أما الثاني فيقضي بتصحيح الرهن ، و لو صدر من غير مالك ، احتراماً لحسن نية الدائن المرتهن ، لاسيما إذا كانت هناك أسباب قوية جعلته هو و الكافة من الناس جاهلين الوارث الحقيقي .
ويبدو أن القضاء و الفقه في فرنسا قد جنحا إلى وجوب تصحيح الرهن ، حمايةً للدائن المرتهن من الوارث الظاهر ، و استناداً في ذلك إلى قاعدة : " الغلط الشائع يولد الحق " . و هو اجتهاد تأباه أحكام نظام الســـجل العقاري لدينا , و من ثم يتعين عدم الاعتداد برهن الوارث الظاهر في التشـــريع السوري .
وفي مصر أقر التشريع بحماية الأوضاع الظاهرة , وبذلك يكون رهن الوارث الظاهر صحيحاً إذا كان الدائن المرتهن حسن النية . وفي لبنان كذلك .
ب - التأمين العقاري الذي يجريه المالك الظاهر للعقار بسند صوري :
المالك الظاهر بسند صوري يحمل عقداً صورياً كسند ملكية للعقار , ويعرف بين الناس على أنه المالك الحقيقي لهذا العقار .
ويكون التأمين العقاري الذي يجريه المالك الظاهر بسند صوري صحيحاً , شريطة أن يكون الدائن المرتهن حسن النية معتقداً أنه يتعامل مع المالك الحقيقي للعقار المرهون , ويسري التأمين العقاري عندئذ في مواجهة مالك العقار الحقيقي .
ج- التأمين العقاري الذي يجريه المالك الظاهر الذي يتصرف باسم مستعار :
المالك الظاهر الذي يتصرف باسم مستعار يكون التأمين العقاري منه صحيحاً , وهو ما يأخذ به التشريعان المصري و الفرنسي .
فالوكيل لشراء عقار لحساب شخص آخر , الذي قام بعملية الشراء باسمه شخصياً وليس باسم موكله متفقاً معه على ذلك , يكون بمثابة المالك للعقار أمام الناس , وهو مجرد اسم مستعار و ليس مالكاً حقيقياً للعقار .
ويصح التأمين العقاري الذي يجريه المتصرف باسم مستعار ما دام الدائن المرتهن حسن النية يعتقد أنه يتعامل مع المالك الحقيقي .
كذلك قضى التشريع اللبناني بصحة التأمين العقاري من المالك الظاهر الذي يتصرف باسم مستعار متى كان الدائن المرتهن حسن النية , وذلك حماية للأوضاع الظاهرة .




توقيع : yassin lhabibe





المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري Emptyالخميس 13 يونيو 2013, 20:55
المشاركة رقم:
حلم الرجال
كبار الشخصيات

حلم الرجال

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6070
تاريخ التسجيل : 19/04/2013
نقاط : 11388
السٌّمعَة : 12
مُساهمةموضوع: رد: المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري


المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري


الاخ ياسين
بارك الله فيك
على هذا الطرح القيم ونفع بك
ولك جزيل الشكر على هذا المجهود
ونرجوا منك المزيد من الابداع والتالق
تحيتي لك



توقيع : حلم الرجال





المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري Emptyالسبت 03 أغسطس 2013, 21:51
المشاركة رقم:
Mr nawras
المتميزين

Mr nawras

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6340
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
نقاط : 11781
السٌّمعَة : 18
العمر : 35
الموقع : .
المزاج : .
مُساهمةموضوع: رد: المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري


المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري


موضوع قيم وجميل
ياسين
شكرا لك على هذا الطرح
تقبل احترامي



توقيع : Mr nawras





الــرد الســـريـع
..





المال المضمون بالرهن التأميني والرهن العقاري Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى