منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تركيب مكيفات اسبلت في عجمان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السداســــــي الخامس

شاطر

القانون العقاري Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 23:26
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6865
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: القانون العقاري


القانون العقاري




الفصل الأول - في تعريف العقارات



المادة 1- العقارات على ثلاث فئات:
العقارات بطبيعتها Immeubles par nature.
والعقارات بتخصيصها Immeubles par destination.
والعقارات غير المادية Immeubles incorporels .


المادة 2- العقارات بطبيعتها هي الأشياء المادية التي يكون لها، بالنظر الى جوهرها، موقع ثابت غير منتقل، كالأراضي والمناجم، والنباتات المتأصلة في الأرض (مادامت لاصقة بها) والأبنية.
ولا يقصد بلفظة (أبنية) المباني فقط (كبيوت السكن، والمخازن والمصانع، والعنابر والاهراء الخ...) بل المنشآت الفنية أيضا على أنواعها (كالجسور والآبار، والافران، والسدود والخزانات، والأنفاق الخ...) وبصورة أعم كل ما جمع من مواد البناء فشد بعضه الى بعض بصورة ثابتة، سواء أكان ذلك على ظاهر الأرض أو في باطنها.
وجميع الأجهزة والقطع الخ... اللاصقة بالبناء والمعدة لإتمامه (كالشرفات "البلكونات" والمزاريب، وحراب الصواعق، وقساطل جر المياه) تعتبر عقارات بطبيعتها.


المادة 3- العقارات بتخصيصها هي أشياء قد تعتبر بذاتها منقولات، إنما هي من متممات عقار بطبيعته، شرط:

1- أن تكون والعقار بطبيعته، لمالك واحد.

2- أن تكون مخصصة لاستثمار العقار أو بوجه أعم لخدمة العقار التي تكون هذه الأشياء من متمماته.
ومن هذه الأشياء:

1- فيما يختص بالاستثمار الزراعي: الحيوانات المعدة للزراعة، والآلات الزراعية، والمعاصر، والأنابيب، والبراميل الكبيرة المعدة لاستيعاب العنب في مصانع الخمر، وأسماك الغدران، وخلايا النحل، وشرانق الحرير في الخصاص، والسماد والقش المعدان لتسميد المزروعات، ومساميك الكرم.

2- فيما يختص بالاستثمار الصناعي: المؤن المدخرة وجميع الآلات (بما فيها الكميونات الفاكونات الصغيرة الخ... والخيل) على شريطة أن تكون البناية التي تستودع هذه الآلات مجهزة بصورة خصوصية لإيواء الآلات والأجهزة التي فيها.
(إن أثاث الفنادق، والبيوت المفروشة، والملاهي "الكازينو" والحمامات ومحلات التجارة لا تعتبر عقارات).
ومن الأشياء المعتبرة أيضا عقارات: الأشياء المنقولة الراكزة بالأرض بصورة نهائية.


المادة 4- العقارات غير المادية هي الحقوق والتأمينات الارتفاقات العينية وكذلك الدعاوى التي تتناول عقارا ماديا.


الفصل الثاني - في أنواع العقارات



المادة 5- العقارات (الملك) هي العقارات الكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية كما هي (أي المناطق) محددة إداريا والتي يجري عليها حق الملكية المطلقة، باستثناء العقارات الواقعة في أراضي حكومة جبل لبنان السابقة المستقلة، فإنها (أي هذه العقارات المستثناة) تبقى خاضعة لأحكام العرف والعوائد المحلية.


المادة 6- العقارات (الأميرية) هي العقارات التي تكون رقبتها للدولة والتي يمكن أن يجري عليها حق تصرف.


المادة 7- معدلة وفقا للقانون رقم 47 تاريخ 24/6/1971 والقانون 173 تاريخ 14/2/2000
1- العقارات المتروكة المرفقة هي العقارات التي تخص الدولة ويكون عليها لإحدى الجماعات حق استعمال محددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية أو بالأنظمة الإدارية.

2- تعتبر العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية إذا كانت داخلة في نطاقها. ولسلطات البلدية أن تلغي أو تعدل حق الاستعمال على بعض أقسام العقارات المذكورة مع المحافظة على حقوق الغير.

3- يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.


المادة 8- العقارات (المتروكة المحمية) هي العقارات التي تخص الدولة أو البلديات وتكون جزءا من الأملاك العامة.


المادة 9- العقارات (الخالية المباحة) أو الأراضي الموات هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة إلا أنها لم يجر التعرف إليها أو تحديدها فيصبح لمن يشغلها أولا، بموجب رخصة من الدولة، حق أفضلية فيها ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.


الفصل الثالث - في الحقوق الممكن أن تجري على العقارات وفي علاقة هذه الحقوق بأصحابها



المادة 10- يمكن أن تجري على العقارات الحقوق العينية الآتي ذكرها:
1- الملكية.
2- التصرف.
3- السطحية.
4- الانتفاع.
5- حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.
6- الارتفاقات العقارية.
7- حقوق الرهونات: الرهن، والبيع بالوفاء.
8- الامتيازات والتأمينات.
9- الوقف.
10- الاجارتين.
11- الإجارة الطويلة.
12- الخيار الناتج عن وعد بالبيع.


الباب الثاني - الملكية



الفصل الأول - في الملكية



المادة 11- الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما، والتمتع والتصرف به ضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة.
وهذا الحق لا يجري إلا على العقارات الملك.


المادة 12- إن ملكية عقار ما تخول أصحابها الحق في جميع ما ينتجه العقار، وفي ما يتحد به عرضا سواء أكان ذلك الاتحاد أو الإنتاج طبيعيا أو اصطناعيا.


المادة 13- تشمل ملكية الأرض ملكية ما فوق سطح الأرض وما تحته، وعليه فإن لمالك أرض أن يغرس فيها ما يشاء من الأغراس وأن يبني ما يشاء من الأبنية، وأن يجري فيها حفريات الى أي عمق شاء وأن يستخرج من هذه الحفريات كل ما يمكن أن تنتجه، ضمن التقيدات الناتجة عن القوانين والقرارات والأنظمة.


الفصل الثاني - في التصرف



المادة 14- التصرف هو حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف به ضمن الشروط المعينة في أحكام هذا القرار، وضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة، ولا يجري هذا الحق إلا على العقارات الأميرية.


المادة 15- إن التصرف بعقار ما يخول صاحبه الحق في جميع ما ينتجه العقار وفي كل ما يتحد به عرضا سواء أكان ذلك الاتحاد أو الإنتاج طبيعيا أو اصطناعيا.


المادة 16- لصاحب حق التصرف بالأرض أن يغرس فيها ما شاء من الاغراس، وأن يبني ما شاء من الأبنية وأن يجري فيها حفريات الى أي عمق يشاء وأن يستخرج من هذه الحفريات كل ما يشاء من مواد البناء وأن يتصرف بهذه المواد بملء حريته، ما خلا جميع المنتوجات الاخرى، وكل ذلك ضمن التقيدات المفروضة بالقوانين والقرارات والأنظمة.


المادة 17- لصاحب حق التصرف في عقار ما ان يقوم فيه بأي عمل تصرفي كان ما عدا إنشاء وقف.


المادة 18- كل وقف ينشأ بعد اذاعة هذا القرار على أرض أميرية يعد باطلا وكأنه لم يكن.


المادة 19- يسقط حق التصرف بعدم زراعة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.


الفصل الثالث - في الشيوع بالحقوق العينية



المادة 20- لا يجوز لأي شريك كان في عقار شائع أن يستعمل حقوقه على كل العقار أو على جزء معين منه بدون رضى سائر الشركاء الباقين. ولا يجوز له أن يستعمل أي حق كان على حصة شريك آخر بدون إذن من ذلك الشريك، ويفترض إذن الشريك الغائب حاصلا دائما في الأعمال المتعلقة بتدبير العقار وادارته، ما لم يلحق بالغائب من جراء ذلك حيف يبلغ مقداره خمس حقه، على الأقل. ولا يمنع ذلك تطبيق أحكام القرارين رقم 188 ورقم 189 المنشأ بهما النظام العقاري.


المادة 21- يعين شركاء الشيوع بالاتفاق فيما بينهم طريقة التمتع بالعقار المشترك، وتجري قسمة غلة العقار بنسبة الحقوق الشائعة، هذا إذا لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 22- كل شريك في عقار شائع، ملزم بدفع ما يصيبه، بالنسبة الى حصته فيه، من نفقات الإدارة والترميم، والصيانة، ومن الضرائب والتكاليف الجارية على المقتنى المشترك ويحق للشريك الذي يكون قد عجل النفقات المذكورة أعلاه أو قسما منها أن يستردها، إلا إذا كانت قد صرفت بغية تحسين العقار أو تجميله فقط فتبقى إذ ذاك على عاتق صارفها.


المادة 23- يتصرف كل شريك بملء الحرية بحقوقه في العقار، وله أن يتفرغ عنه لشخص آخر أو أن يجري عليه تأمينا، بدون إذن من شركائه بالشيوع ولكن لا يحق له أن يرهن حصته.


المادة 24- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954


المادة 25- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954


المادة 26- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954


المادة 27- ملغاة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954


الفصل الرابع - في السطحية



المادة 28- السطحية هو حق المالك في أبنية أو منشآت أو أغراس قائمة على أرض هي لشخص آخر.


المادة 29- يجوز التفرغ عن حق السطحية وإجراء تأمين عليه.
ويجوز فرض ارتفاق على العقارات الجاري عليها حق السطحية إنما لا يكون ذلك إلا ضمن الحدود التي تأتلف مع استعمال حق السطحية.


المادة 30- معدلة وفقا للقانون رقم 322 تاريخ 21/4/2001
يسقط حق السطحية:
1- باجتماعه مع حق ملكية الارض للمالكين انفسهم وبنسب الملكية ذاتها.
2- بهلاك الابنية او المنشآت، او بهلاك او زوال الاغراس، موضوع هذا الحق.
وتعتبر بحكم المهدمة او الهالكة الابنية او المنشآت التي اصبحت غير صالحة للاستعمال الذي اعدت له، ولا يجوز لصاحبها اعادة بنائها لاستعمالها من جديد، او اعادة الاغراس بعد زوالها احياء لحقه الساقط. كما انه لايجوز لصاحب حق السطحية اضافة اي انشاءات جديدة عليه.
يبقى حق السطحية محصورا بالابنية او المنشآت او الاغراس التي يشملها اصلا هذا الحق.
3- اذا تبين ان وجود حق السطحية يعيق استثمار الارض أو أعمارها أو أن المنفعة المرجوة منه قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر الاقتصادي الذي يلحق الارض بسببه.
يرقن امين السجل العقاري حكما حق السطحية في الحالة المبينة في البند (1) من هذه المادة.
اما في الحالات الاخرى فيثبت سقوط حق السطحية بحكم يتمتع بقوة القضية المحكمة بالاستناد الى دعوى تقدم من صاحب الارض امام القاضي المنفرد المدني الذي يطبق في المحاكمة الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة.
- يتوجب على مالك الارض ان يدفع لصاحب حق السطحية تعويضا تقدره المحكمة المختصة على الا يتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة الابنية او الانشاءات او الاغراس موضوع هذا الحق بتاريخ اقامة الدعوى، وذلك في الحالات المبينة في البندين (2) و(3) من هذه المادة.

*نص المادة (30) قبل التعديل:
يسقط حق السطحية:
1- بجمعه مع حقوق أخرى في شخص واحد.
2- بهدم الأبنية والمنشآت او نزع الاغراس القائمة على الأراضي.


المادة 31- لا ينشأ حق سطحية اعتبارا من تاريخ إذاعة هذا القرار.


الفصل الخامس - في الانتفاع



المادة 32- الانتفاع هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير وبالتمتع به ويسقط هذا الحق حتما بموت المنتفع.
ولا يجوز انشاء حق الانتفاع لصالح أشخاص معنويين.


المادة 33- ينشأ حق الانتفاع بمجرد إرادة الإنسان ويمكن إنشاؤه الى أجل أو بشرط.


المادة 34- يمكن في المسائل العقارية، إنشاء حق انتفاع على الحقوق التالية:
1- الملكية.
2- التصرف.
3- السطحية.
4- الاجارتين.
5- الإجارة الطويلة.


القسم الأول - في موجبات المنتفع قبل مباشرته الانتفاع



المادة 35- يتوجب على المنتفع، قبل مباشرته الانتفاع:
1- أن ينظم كشفا بالعقارات.
2- أن يقدم كفيلا قديرا على الدفع.
ويجوز إعفاؤه من هذين الموجبين بنص السند الذي ينشأ بموجبه حق الانتفاع.


المادة 36- يجب تنظيم الكشف بالعقارات بحضور المالك أو بعد دعوته بصورة قانونية، ويجب تحريره لدى الكاتب العدل على نفقة المنتفع بيد أنه يجوز للمنتفع أن يتفق ومالك رقبة العقارات (بشرط أن يكون الطرفان راشدين ولهما أهلية التعاقد) على وضع الكشف بالرضى وبدون نفقة.


المادة 37- إذا قدمت الكفالة متأخرة، فالغلة التي يكون قد تناولها صاحب العقار أثناء ذلك ترد الى المنتفع.
ويجوز الاستعاضة عن الكفالة برهن أو بتأمين على أموال تعتبر وافية.


المادة 38- إذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة أخرى فإن العقارات التي يكون له عليها حق الانتفاع تؤجر أو يعين لها حارس قضائي تدفع له أجرته من غلة العقار.


القسم الثاني - حقوق الاستعمال والتمتع العائدة للمنتفع



المادة 39- للمنتفع حق الاستعمال أي استخدام العقار لمنفعته الذاتية أو لمصلحته الشخصية ويذهب هذا الحق الى المدى الذي يذهب إليه حق صاحب الملك ويشتمل حق استعمال الارتفاق، وكذلك حق الصيد والقنص، ما لم يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل انشاء حق الانتفاع.


المادة 40- للمنتفع حق بغلة العقار أي بالحاصلات الطبيعية أو النقدية التي يغلها العقار في فترات معينة منتظمة بدون إنقاص في جوهر العقار (ويدخل في هذه الحاصلات بدل تأجير حق الصيد والقنص).
ويدخل في حكم الغلال، حاصلات المناجم المستورة والمكشوفة والمقالع اذا كانت هذه الحاصلات عائدة لصاحب العقار (بشرط أن يكون المنجم أو المقلع قد فتح قبل بدء الانتفاع) والأشجار إذا كانت تغل بآجال منتظمة (لاستهلاك حطبها أو بيعها).


المادة 41- في بدء الانتفاع وعند نهايته يصير توزيع الغلال التي لا تكون قد جمعت بعد أو ما كان باقيا منها بدون جمع، بين المنتفع، وصاحب العقار بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائما، والمدة التي لم يكن قائما فيها (مع مراعاة زمن إنتاج الغلال السنوي أو غير السنوي). وليس لصاحب العقار على المنتفع ولا للمنتفع على صاحب العقار حق استرداد شيء من نفقات الحراثة إنما يحسب له ثمن الأسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضير الغلة عند ابتداء الانتفاع أو عند نهايته.


المادة 42-على المنتفع أن يحترم الإيجارات التي يكون قد عقدها صاحب العقار قبل الانتفاع اما الإيجارات التي يعقدها المنتفع فإنها لا تسري على صاحب العقار بعد ثلاث سنوات من نهاية الانتفاع.


المادة 43- يمكن للمنتفع أن يتفرغ عن حقه مجانا أو ببدل، ما لم تكن في صك انشاء حق الانتفاع أحكام تخالف ذلك. ويظل حق الانتفاع بعد التفرغ عنه قائما في شخص المتفرغ لذلك لا يكون المتفرغ في حل من موجباته تجاه صاحب رقبة العقار. ويسقط حق الانتفاع بموت المتفرغ لا بموت المتفرغ له.


القسم الثالث - موجبات المنتفع في أثناء تمتعه بالعقار



المادة 44-على المنتفع أن يتمتع بالعقار كمالك معتن ومجتهد ، وعلى الأخص، أن يعلم صاحب العقار بالتعديات التي يقدم عليها الغير على العقارات (وإلا كان مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بصاحب العقار). وعليه أيضا أن يتابع العمل بصكوك الضمان (السيكورتا) المعقودة سابقا، وأن يسدد أقساط الضمان.
وعلى المنتفع أن يتبع، في استعمال العقار والتمتع به، عوائد أصحاب العقار السابقين، لا سيما فيما يتعلق بالغاية المعدة لها الأبنية، وبطريقة زراعة الاراضي، واستثمار الاحراج والمقالع بيد أنه يمكنه زراعة الاراضي البور، وبصورة أعم، تحسين طرق الزراعة.


المادة 45- إن الضرائب العقارية على مختلفها هي على عاتق المنتفع، وكذلك الترميمات اللازمة لصيانة العقار، أما التصليحات الكبيرة أي التصليحات التي تقوم بتجديد قسم مهم من العقار وتستدعي مصاريف غير عادية، فإنها تترتب على صاحب الرقبة.


المادة 46- لا صاحب رقبة العقار، ولا المنتفع ملزمان بإعادة بناء ما تهدم بسبب قدمه أو قضاء وقدرا إلا انه اذا حدث الانهدام على اثر كارثة وكان العقار المهدوم مضمونا كله أو بعضه، يجوز، بناء على طلب صاحب الرقبة أو المنتفع، استعمال قيمة التعويض لتجديد بناء العقار أو لترميمه.


المادة 47- إذا وجب تسديد دين يقتضي لتسديده تضحية قسم من رأس المال، فعلى المنتفع أن يساهم في تسديد الدين بتخفيض إيراداته تخفيضا نسبيا على الصورة الآتية:

1- على صاحب العقار أن يدفع رأس المال اللازم، وعلى المنتفع أن يحسب له فوائد ما طال الانتفاع.

2- بيد أنه يبقى للمنتفع الخيار في أن يسلف رأس المال، وعندئذ يتوجب على صاحب العقار أن يرد الرأسمال الى المنتفع (بدون فائدة) بانتهاء مدة الانتفاع.


المادة 48- إن النفقات التي يشترك في دفعها صاحب العقار والمنتفع، كما هو مذكور في المادة السابقة هي:

1- نفقات التصليحات الكبرى.

2- التكاليف غير العادية التي تفرض على العقار في أثناء الانتفاع (ضريبة خاصة بالحرب، تعويض يدفع لملتزم تجفيف المستنقعات عندما يفرض التجفيف بأمر السلطة العامة، الخ...).

3- الحصة التي تلحق العقارات من الدين الموروث، فيما إذا كان حق الانتفاع جاريا على جميع عقارات المتوفى. ولتعيين هذه الحصة تقدر، إذا اقتضى الأمر، قيمة العقارات التي يتمتع بها المنتفع بالنسبة الى قيمة مجموع التركة.


المادة 49- لا يلزم المنتفع مبدئيا بالدين المضمون بتأمين جار على العقار الذي يتمتع به.


القسم الرابع - في سقوط حق الانتفاع



المادة 50- يسقط حق الانتفاع بانتهاء أجله أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء تلفا تاما أو بعدول المنتفع عنه أو بإسقاطه منه بسبب سوء الاستعمال، أو بالتوحيد أي بجمع صفتي المنتفع والمالك في شخص واحد. ولا يكون لهذا السقوط مفاعيل قضائية، إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.
وينتقل حق الانتفاع، عند الاقتضاء، الى التعويض عن ضمان (سوكرتا) أو عن استملاك لمنفعة عمومية.


المادة 51- عند انقضاء مدة الانتفاع، يكون المنتفع مطالبا تجاه صاحب العقار بالعطل الذي يصيب العقار بسببه. ولا يحق له أدنى تعويض عن التحسينات التي أحدثها فيه بدون رضى المالك. على أنه إذا كان قد حدث تحسين وعطل في آن واحد، فيعادل بينهما. أما الانشاءات الجديدة التي يحدثها المنتفع والاغراس التي يغرسها فيطبق بشأنها أحكام المادة 218 من هذا القرار.


المادة 52- إذا لم يكن حق الانتفاع جاريا إلا على بناية وحدث أن تلفت هذه البناية بحريق أو بحادث آخر أو أنها سقطت من القدم، فلا يحق للمنتفع أن يتمتع لا بالارض ولا بمواد البناء ويكون الامر عكس ذلك فيما إذا كان الانتفاع يشمل كل الأملاك التي تكون البناية جزء منها، ما لم تطبق في الحالتين المذكورتين الاحكام الاخيرة من المادة 46 الآنفة الذكر.


المادة 53- يمكن عدا ذلك اسقاط المنتفع من حقه بحكم قضائي، بناء على طلب صاحب رقبة العقار بسبب تجاوز المنتفع حقوقه في التمتع، لا سيما اذا أحدث تخريبا في العقار أو اذا تركه يخرب لاهماله العناية به.
وفي هذه الحال يسمح لدائني المنتفع أن يتدخلوا في القضية، وان يعرضوا بأن يتولوا اصلاح ما تخرب، وان يقدموا ضمانات للمستقبل.
وللقاضي حسب خطورة الظروف، إما أن يحكم بإسقاط حق الانتفاع إسقاطا مطلقا وإما أن يأمر بعدم تسليم العقار الى صاحب رقبته إلا على شريطة أن يدفع سنويا للمنتفع أو لمن انتقل إليه حقه مبلغا معينا حتى الاجل المحدد لزوال حق الانتفاع.


المادة 54- إذا باع صاحب الرقبة العقار الجاري عليه حق الانتفاع فالبيع لا يغير حق المنتفع في شيء البتة، بل يظل المنتفع يتمتع به ما لم يتنازل عنه تنازلا صريحا.


المادة 55- يحق لدائني المنتفع أن يعملوا على ابطال الرجوع اذا كان مضرا بمصالحهم.


الباب الثالث - في الارتفاق



المادة 56- الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الاول ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف، وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.


المادة 57- ينتج الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن وإما عن موجبات مفروضة بالقانون وإما عن اتفاقات معقودة بين أصحاب العقارات.


المادة 58- شذوذا عن المبدأ المقرر بالمادة 10 من القرار المختص بالسجل العقاري، تعفى من النشر والاعلان حقوق الارتفاق الناتجة عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الموجبات المفروضة بالقانون.
بيد أن الارتفاق المختص بحق المرور بسبب تدخل أرض في أرض أخرى يمكن تحديده تحديدا دقيقا، بناء على طلب صاحب العقار المرتفق.


الفصل الأول - في الارتفاق الطبيعي



المادة 59- إن الأراضي الوطيئة مسخرة، تجاه الاراضي التي تعلوها، لتلقي المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية، بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.
ولا يجوز لصاحب الأرض الوطيئة أن يقيم سدا ليمنع هذا المسيل.
ولا يجوز لصاحب الأرض العالية أن يحتال ليزيد عبء الارتفاق على الأرض الوطيئة.


المادة 60- لكل صاحب عقار الحق في أن يستعمل مياه الامطار الساقطة في أرضه وأن يتصرف بها أما إذا كان استعمال هذه المياه أو الاتجاه الذي توجه إليه من شأنه أن يزيد عبء الارتفاق الطبيعي الناتج عن المسيل، والمذكور بالمادة السابقة، فيجب التعويض على صاحب الأرض الوطيئة.
وتطبق الاحكام نفسها على مياه العيون النابعة في أرض ما.
وإذا فجر صاحب أرض مياها في أرضه بسبر غورها أو بحفريات في جوف الأرض، فعلى أصحاب الأرض الوطيئة أن يتلقوها، إنما يكون لهم حق بتعويض فيما إذا ألحق بهم مسيلها أضرارا.
إن البيوت، والباحات والبساتين والجنائن والعرصات المسورة الملاصقة للمساكن، لا تخضع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة، لأدنى زيادة في ارتفاق سيل الماء.
وترفع الخلافات الناشئة عن احداث أو استعمال الارتفاق المنصوص عنه في الفقرات السابقة ومثلها أمر البت في التعويضات التي تتوجب، عند الاقتضاء، لأصحاب الاراضي الوطيئة الى قاضي صلح المنطقة. وعلى هذا القاضي أن يوفق في حكمه بين مصالح الزراعة والصناعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.


المادة 61- لكل صاحب عقار أن يسور ملكه، إلا إذا كان هذا التسوير يحول دون استعمال الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور.


الفصل الثاني - في الارتفاق القانوني



المادة 62- يكون الارتفاق القانوني عائدا إما للمنفعة العمومية وإما للمنفعة الخصوصية.


القسم الأول - في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العمومية



المادة 63- إن الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العمومية، سواء أكانت الغاية منه التمكن من الوصول الى شواطئ البحر وضفاف مجاري المياه، أو تأمين أو تسهيل مهمة اعداد المسالك أو المنشآت العمومية، والعناية بها أو استعمالها، وعلى الاخص المنشآت العسكرية البرية أو البحرية، هو محدد في القوانين والأنظمة الخاصة.


القسم الثاني - في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخصوصية



المادة 64- على كل صاحب عقار أن يبني سطوحه بحيث تسيل مياه الامطار في أرضه أو في الطريق العمومية إلا في حالة تطبيق الانظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات، ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.


المادة 65- يتحتم على كل صاحب عقار يريد أن يباشر في ارض أعمالا من شأنها أن تلحق ضررا بالاراضي المجاورة، كالنقب والسبر والحفر، واقامة مستودعات خطرة، أو مزعجة أو مضرة بالصحة، أن يتقيد بالأنظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك الاراضي أو تعين الحواجز الواجب إقامتها بينهما.


المادة 66- لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأرض مسافة مترين. وإذا لم تكن هذه المسافة حاصلة، فلا يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إلا على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد إضاءتها، إذا كان الطابق ارضيا، علي علو متر وتسعين سنتمترا من أرض الغرفة إذا كان الطابق علويا.


المادة 67- لا يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور، ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين الأرض المذكورة مسافة نصف متر.


المادة 68- لا يسري المنع الوارد في المادتين 66 و67 أعلاه على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العمومية.


المادة 69- تحسب المسافة المعينة في المادتين 66 و67 ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث تكون النوافذ. أما بشأن الشرفات وما سواها من النتوءات فابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل بين العقارين.


المادة 70- لا يجوز لصاحب حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبني عليه بدون رخصة شريكه فيه. بيد أنه يجوز له ان يضع، من جهة عقاره، على الحائط المشترك أو أن يسند إليه جسورا أو منشآت أو سوى ذلك من الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يتحمله الحائط.


المادة 71- لا يلزم أحد التنازل لجاره عن حقه المشترك في الحائط. بيد انه اذا زاد أحد الشركاء بالشيوع علو حائط، وذلك برخصة من الفريق الآخر، يحق لهذا الفريق إذا لم يكن قد تحمل شيئا من النفقة أن يكتسب حق الشراكة في القسم المنشأ حديثا في الحائط المشترك ، بشرط أن يدفع نصف هذه النفقة وأن يدفع أيضا، إذا اقتضى الأمر، نصف قيمة الأرض المستعملة لزيادة كثافة الحائط.


المادة 72- إذا كانت طوابق بيت تخص مالكين مختلفين، فإن التصليحات والتجديدات في البناء تكون خاضعة للاحكام التالية، ما لم يكن هناك شروط مخالفة مذكورة في سندات الملكية:
- كلفة الجدران الضخمة والسقوف هي على عاتق جميع أصحاب العقار، كل واحد بنسبة قيمة الطابق الذي يملكه.
- على صاحب كل طابق كلفة أرض الطابق التي يمشي عليها.
- على صاحب الطابق الأول كلفة الدرج المؤدي الى ذلك الطابق، وعلى صاحب الطابق الثاني كلفة الدرج الذي يؤدي إليه ابتداء من الطابق الأول وهلم جرا.
* راجع المادة 79 من المرسوم الإشتراعي رقم 88 الصادر في 16/9/2000


المادة 73- يجوز أن يكون لصاحب ارض أشجار كبيرة وصغيرة قريبا من حدود الأرض المجاورة، بيد أنه يحق لصاحب هذه الأرض المجاورة أن يقطع الاغصان التي تعلو أرضه.
ويمكن غرس أشجار كبيرة وصغيرة من جميع الانواع ملاصقة للحائط الفاصل وعلى كل جهة من جهتيه، دون ترك أية مسافة كانت بين الحائط والمغروسات، غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الاغراس قمة الحائط.
وإذا لم يكن الحائط مشتركا فلصاحبه فقط الحق في اسناد أغراسه إليه.


المادة 74- لصاحب العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له الى الطريق العمومية أن يطلب ممرا في الاراضي المجاورة مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر الذي قد يسببه، ويعطي نفس الحق صاحب العقار الذي ليس له إلا منفذ غير كاف لاستثماره استثمارا زراعيا أو صناعيا.


المادة 75- يجب نظاما أن يؤخذ الممر في الجهة التي تكون فيها مسافته من الأرض المحاطة الى الطريق العمومية أقصر ما يمكن.
على أنه يجب أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لصاحب الأرض الذي يكون منحه.


المادة 76- إذا أصبحت الأرض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها أثر بيع أو مبادلة أو قسمة أو أي عقد كان، فلا يجوز طلب ممر إلا في الأراضي التي تكون هذه المعاملات قد جرت عليها. بيد أنه إذا تعذر فتح ممر كاف في الأراضي المقسومة، تطبق عندئذ المادة 74.


المادة 77- يمكن لكل صاحب عقار يريد أن يستعمل لري أرضه بالمياه الطبيعية أو الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها، أن يحصل على مرور هذه المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يعجل عن ذلك تعويضا.


المادة 78- يمكن أيضا لصاحب العقار المذكور أن يحرز إجازة، لقاء تعويض معجل، في أن تمر المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها على هذه الصورة، في الأراضي التي تكون تحتها.


المادة 79- مع الاحتفاظ بالأحكام النظامية المتعلقة بمآخذ المياه، يمكن لكل صاحب عقار مجاور لمجرى ماء، إذا أراد استعمال المياه لري أرضه، أن يحصل، لقاء تعويض معجل، على إجازة اسناد الانشاءآت الفنية اللازمة لإقامة مأخذ الماء، الى الأرض الواقعة تجاه أرضه على ضفة المجرى.


المادة 80- إذا طلب صاحب العقار المراد إسناد الانشاءآت الفنية الى أرضه الاشتراك في استعمال السد فعليه أن يتحمل نصف مصاريف الانشاء والصيانة. وفضلا عن ذلك لا يحق له، في هذه الحال، أي تعويض مقابل اسناد السد الى أرضه، وإذا كان قد قبض تعويضا فعليه أن يرده.


المادة 81- لكل صاحب عقار يريد اصلاح أرضه بإسالة مياهها أو بأية طريقة كانت للتجفيف أن يجر هذه المياه مقابل تعويض عادل معجل الدفع تحت الأرض أو فوقها عبر الأراضي الفاصلة بين أرضه وبين مجرى ماء أو أي خندق آخر لمسيل المياه، ويستثنى من هذا الارتفاق البيوت والباحات والحدائق والجنائن والعرصات المسورة المجاورة للمساكن.


المادة 82- يحق لأصحاب العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه، أن يستعملوا المنشآت المحدثة، بمآل المادة السابقة، لإسالة مياه أراضيهم، وفي هذه الحال يلزمهم:
1- قسم من أكلاف المنشآت بنسبة استفادتهم منها.
2- النفقات الناجمة عن التحويرات التي قد يترتب إحداثها لاستعمال هذا الحق.
3- الحصة التي تصيبهم، فيما بعد، من أكلاف صيانة هذه المنشآت التي تصبح مشتركة.


المادة 83- إن المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق الارتفاق هذا وعن استعماله، وعن تحديد ممر المياه، وعن القيام بالاشغال اللازمة لإسالة المياه أو للتجفيف أو عن التعويضات وأكلاف الصيانة، ترفع الى حاكم صلح المنطقة الذي يتوجب عليه، عند إصدار حكمه، أن يوفق بين مصالح المشروع وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.


الفصل الثالث - في الارتفاق الذي يحدثه الإنسان



المادة 84- يجوز لأصحاب العقارات أن يحدثوا عليها أو لمنفعتها ما شاؤوا من الارتفاقات شرط أن لا تفرض على شخص أو لمنفعة شخص بل على أرض أو لمنفعة أرض، وإلا تخالف النظام العام.
ويحدد استعمال هذه الارتفاقات ومداها بالصك الذي يحدثها، وإذا لم يكن هناك صك فبالقواعد التالية:


الفصل الرابع - في شروط استعمال الارتفاقات



المادة 85- من أحدث ارتفاقا فقد منح ضمنا ما هو لازم لاستعماله.
فحق الاستقاء من عين يتضمن حتما حق المرور في الأرض التي تقع فيها العين.


المادة 86- لصاحب العقار المرتفق الحق في أن يقيم في العقار المرتفق كل المنشآت اللازمة لاستعمال هذا الارتفاق ولصيانته.


المادة 87- إن أكلاف المنشآت اللازمة لاستعمال الارتفاق وصيانته هي على عاتق صاحب العقار المرتفق.


المادة 88- إذا جزء العقار المرتفق، يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه، دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق.
مثال ذلك في حق المرور فإنه يتحتم على جميع الشركاء بالملك أن يستعملوه بنفس الموضع.


المادة 89- لا يجوز لصاحب العقار المرتفق أن يأتي بعمل يرمي الى قصر استعمال الارتفاق أو الى جعله أكثر مشقة.
لذلك، لا يجوز له أن يغير وضعية الأماكن، أو أن يحول الارتفاق الى مكان غير المكان المعين له قديما.
بيد أنه إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد أصبح أشد ارهاقا لصاحب العقار المرتفق أو كان يمنعه من القيام بإصلاحات مفيدة، فله أن يعرض على صاحب العقار المرتفق مكانا بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه، ولا يحق لهذا الأخير أن يرفق العرض.
وكذلك من كان له حق ارتفاق، لا يمكنه استعماله إلا وفقا لمنطوق صكه ولا يجوز له أن يأتي في أرضه أو في العقار المرتفق بعمل من شأنه إرهاق ذلك العقار.


الفصل الخامس - في سقوط الارتفاق



المادة 90- يسقط الارتفاق بالترقين. ويتم الترقين بمفعول الاتفاقات أو الاحكام. ويحق للقاضي أن يأمر بالترقين إذا كان الارتفاق دون جدوى أو كان غير ممكن إنفاذه.


الباب الرابع - في حقوق الرهن



الفصل الأول - في الرهن بطريقة نقل الملكية البيع بالوفاء والبيع بالاستغلال



المادة 91- (البيع بالوفاء) أو الرهن بطريقة نقل الملكية هو بيع عقار شريطة أن يكون للبائع في أي وقت كان أو عند انقضاء المهلة المعينة، حق استرداد المبيع مقابل رد الثمن وللمشتري حق استرداد الثمن عند رد المبيع.


المادة 92- كل عقار قابل للبيع يمكن بيعه بالوفاء، ويمكن الاشتراط في عقد البيع بالوفاء أن يظل البائع شاغلا للعقار بصفة مستأجر: (وهو البيع بالاستغلال).


المادة 93- ليس للمشتري ولا للبائع، في أثناء مدة العقد، التفرغ عن العقار أو إيجاره أو فرض حقوق عينية عليه إلا برضاهما الصريح المتبادل.


المادة 94- يمكن الاشتراط في العقد أن يتناول المشتري منفعة ما من العقار دون بدل، أو أن يتمتع بقسم من غلته.


المادة 95- يتوجب على المشتري، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، أن يعتني بصيانة العقار وأن يتولى التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يحسم من غلة العقار المصاريف الناجمة عن الصيانة والاصلاحات.
وإذا تسلم العقار مشتريه، أصبح مسؤولا تجاه البائع عن الغلة المستوفاة- ما لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك- فيحسم كل سنة قيمة الغلة من أصل الدين بعد أن يطرح منها، عند الاقتضاء، قيمة الغلة المستوفاة لحسابه الخاص وفقا لشروط العقد، ومقدار مصاريفه على العقار.


المادة 96- إن المشتري مسؤول عن تلف العقار الذي بيده، أو عن تخريبه، ضمن الشروط الآتية:
يحسم مقدار التلف أو التخريب من أصل الدين، فإن كان هذا المقدار يساوي اذا تجاوز ثمن المبيع ألغي البيع حكما، وتوجب الفرق على المشتري، ما لم يكن التلف أو التخريب بقوة قاهرة.
وإذا تلف أو تخرب عقار مضمون، يرصد تعويض الضمان، بالأفضلية، لتسديد دين الدائن، ويسقط عن المديون قسط من الدين بمقدار قيمة التعويض.


المادة 97- عند وفاة المشتري أو البائع ينتقل حق الالغاء لورثتهما.


المادة 98- البيع بالوفاء لا يجزأ ولو قسم الدين فيما بين ورثة المشتري أو البائع.


المادة 99- لا يحق لدائني البيع في أثناء مدة العقد كلها، وقبل تسديد الثمن ليد المشتري، أن يستعملوا أي حق كان على العقار.


المادة 100- إذا لم يرد البائع الثمن، يحق للمشتري أن يطلب بيع العقار ليستوفي دينه من ثمنه.


الفصل الثاني - في الرهن



المادة 101- الرهن عقد يوضع بموجبه المديون عقارا في يد دائنه، أو في يد عدل ويخول الدائن حق حبس العقار الى أن يدفع له دينه تماما. وإذا لم يدفع الدين، فله الحق بملاحقة نزع ملكية مديونه بالطرق القانونية.


المادة 102- لا يجوز تخصيص الرهن لضمان موجبات بعمل شيء أو بعدم عمله.


المادة 103- تتوقف صحة الرهن على وجود دين ثابت ثبوتا صحيحا.


المادة 104- معدلة وفقا للقرار رقم 31/ل.ر تاريخ 14/2/1941 والقرار رقم 295 تاريخ 28/5/1942
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
لا يجوز رهن حصص مشتركة الملكية.


المادة 105- يمكن رهن العقار ضمانا لدين على غير الراهن.


المادة 106- يضمن كامل العقار المرهون كل جزء من الديون، لذلك لا يحق للمديون أن يطلب التمتع بعقاره قبل وفاء الدين.


المادة 107- لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين، ملكا للدائن.


المادة 108- يبقى العقار بإشراف واضع اليد ويبقى بعهدة المالك وعلى مسؤوليته إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة.


المادة 109- لا يمس الرهن بالحقوق العينية المحرزة بطريقة قانونية (والمحتفظ بها) على العقار قبل قيد الرهن في السجل العقاري.


المادة 110- يشمل الرهن جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من منتفعاته أو من ملحقاته الضرورية.


المادة 111- لا يجوز للدائن أن يتناول دون رضى المديون منفعة مجانية من العقار المرهون وعليه أن يستغل كل الثمار التي يمكن أن يغلها العقار وتحسم هذه الغلة من الدين المضمون، حتى قبل استحقاقه، محسوبة أولا على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال.


المادة 112- على الدائن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وباجراء التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يتناول من الغلة جميع مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها بالأفضلية من ثمن العقار. وله دائما أن يرفع هذه الموجبات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن.


المادة 113- الرهن لا يجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المديون وورثة الدائن. فوريث المديون إذا أدى نصيبه من الدين لا يمكنه المطالبة باستلام العقار المرهون وكذلك وريث الدائن إذا قبض نصيبه من الدين لا يمكنه تسليم العقار فيضر بمصلحة شركائه في الميراث الذين لم يقبضوا حصصهم.


المادة 114- ليس للمديون ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضاهما المتبادل، وكل عقد يجري خلافا لهذه القواعد باطل حكما.


المادة 115- العقار المرهون الذي يعيره الدائن المرتهن الى المديون أو يؤجره منه يبقى مخصصا لضمان وفاء الدين.


المادة 116- يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه، أو بالاتفاق بين المديون والدائن المرتهن، أو بمجرد إرادة المرتهن. ولا يكون لزوال الرهن مفعول قضائي إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.


الباب الخامس - في الامتيازات والتأمينات



الفصل الأول - في الامتيازات



المادة 117- الامتياز في المسائل العقارية، هو حق عيني يعطى للدائن من صفة الدين الخاصة، بأن يكون مفضلا على سائر الدائنين حتى على أصحاب التأمينات أنفسهم.


المادة 118- الديون الممتازة ثلاثة لا غير، وهي:
1- الدين المحدد بالمادة 44 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926.
2- النفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه.
3- رسوم الانتقال والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع.


المادة 119- شذوذا عن المبدأ العام المقرر بالمادة 10 من القرار المختص بإنشاء السجل العقاري، تعفى هذه الامتيازات من التسجيل.


الفصل الثاني - في التأمينات



القسم الأول - في أحكام عامة



المادة 120- التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان القيام بموجب وهو بطبيعته غير قابل التجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات، ويتبعها في أية يد تنتقل إليها العقارات.


المادة 121- الأشياء الآتي ذكرها، دون سواها، قابلة للتأمين:
1- العقارات المبنية وغير المبنية القابلة البيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات.
2- حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق.
3- حقوق الاجارتين والمقاطعة.
4- حق السطحية.


المادة 122- إن التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون إذن من شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة التي تقع في نصيبه، أما المبالغ التي تصيب عاقد التأمين من تعادل قيم الحصص أو المبالغ التي تستحق له من ثمن العقار، في حالة بيعه من شركائه فتخصص لتسديد مال التأمين.


المادة 123- إن التأمين المكتسب يشمل الأبنية والمغروسات أو التحسينات المحدثة في العقار المؤمن.


المادة 124- للدائن المسجل برأسمال ذي فائدة أو ذي أقساط تستحق، الحق في أن تعين لفوائده وأقساطه (عن السنة المستحقة بتاريخ طلب التنفيذ وعن السنة الجارية، شرط أن لا يتجاوز المجموع مبلغ فائدة سنتين) نفس رتبة التأمين المعينة للرأسمال، على شرط أن يكون هذا الحق متولدا عن العقد نفسه، وأن يكون مسجلا وأن يكون معدل الفائدة مذكورا.


المادة 125- كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته دون ما حاجة الى معاملة جديدة، الى أن يقيد في نفس السجل، بصورة قانونية ةأيضا، عقد الابراء.


المادة 126- يكون التأمين جبريا أو رضائيا، وفي كلا الحالين لا يكون له مفعول قانوني إلا بعد تسجيله.


المادة 127- يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد، وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.


القسم الثاني - في التأمينات الرضائية



المادة 128- لا يعقد التأمين الرضائي إلا من كان له الأهلية بأن يتصرف بالعقار أو بالحق الذي يخضعه للتأمين.


المادة 129- لا يجوز التأمين على حقوق فاقدي الأهلية أو القصر أو المحجورين إلا للأسباب وبالطرق المعينة في القانون الخاص بأحوالهم الشخصية. أما حقوق الغائبين فما دام وضع اليد معطى بصورة موقتة فلا يجوز التأمين عليها إلا برخصة قضائية.


المادة 130- لا يجوز التأمين على مقتنيات في حيز المستقبل.


القسم الثالث - في التأمينات الاجبارية



المادة 131- معدلة وفقا للقرار رقم 102/ل.ر. تاريخ 6/8/1932
التأمين الاجباري هو التأمين الذي يسجل حكما، سواء أكان برضى أم بغير رضى صاحب العقار، وفي الأحوال المعينة فيما يلي. ولا يكون هذا التأمين إلا باسم معين. أما الحقوق والديون التي يعقد التأمين الاجباري لضمانها فهي:

1- حقوق وديون القصر والمحجورين، فالتأمين الاجباري يعقد على أموال أوصيائهم.

2- حقوق وديون المرأة المتزوجة، فالتأمين الاجباري يعقد على عقارات الزوج لضمان البائنة والحقوق الزوجية والتعويض عن الموجبات المترتبة على الزوج والتي تكون بعهدتها.

3- حقوق وديون الدولة والبلديات والإدارات العمومية، فالتأمين الاجباري يعقد على عقارات المحاسبين، وكذلك حقوق وديون الدولة، فالتأمين الاجباري يعقد على عقارات مديونيها.

4- حقوق وديون البائع المبادل والمقاسم، فالتأمين الاجباري يعقد على العقار المبيع أو المبادل به أو المقسوم عندما لا يحتفظ بتأمين رضائي لضمان ثمن البيع أو فرق المبادلة أو فرق القسمة.

5- حقوق وديون الدائنين أو الموصى لهم بتركة فالتأمين الاجباري يعقد على عقارات التركة ضمانا لفرز تركة الموروث عن أموال الوارث.


المادة 132- يجب دائما أن يعين في التأمين الاجباري المبالغ المضمونة والعقارات الجاري عليها التأمين.


المادة 133- إن اساس التأمين الاجباري المعقود لمصلحة القصر والمحجورين وقوامه وشروطه تعينها السلطة المكلفة الاشراف على إدارة الأوصياء بموجب التشريع المرعي الاجراء.


المادة 134- إن أساس التأمين الاجباري المعقود لمصلحة المرأة المتزوجة، وقوامه وشروطه يمكن تعيينها بنص صريح في عقد الزواج المحرر أمام السلطات ذات الصلاحية ووفقا للشكل والشروط المقررة في القوانين النافذة.
وإذا لم يحرر عقد زواج أو إذا كان العقد خلوا من الاحكام اللازمة لتقرير التأمين الاجباري فالمحكمة المدنية الموجودة في محل إقامة الطرفين تقرره.


المادة 135- إذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة للقصر والمحجورين أو للمرأة المتزوجة، غير كافية، فيحق للسلطة المعينة بالمادة 133 توسيعها فيما يختص بالقصر والمحجورين، ويحق مثل ذلك للمحكمة فيما يختص بالمرأة المتزوجة.
وإذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة للقصر والمحجورين أو للمرأة المتزوجة هي باهظة فيمكن تخفيفها بالطرق المعينة في الفقرة السابقة.


المادة 136- معدلة وفقا للقرار رقم 102/ل.ر. تاريخ 6/8/1932
يفرض التأمين على عقارات المحاسبين بقرار من وزير المالية أو من الموظف الذي يقوم مقامه وكذلك على عقارات مديون الدولة.


المادة 137- يحق للبائع والمبادل والمقاسم لأموال غير منقولة، أن يطلبوا في عقد البيع أو في عقد المبادلة أو القسمة ممن يبيعون منهم أو يبادلونهم أو يقاسمونهم، تأمينا على العقارات المبيعة أو المبادل بها أو المتفرغ عنها، وذلك لضمان تسديد الثمن بكامله أو بعضه أو لضمان فرق ثمن الحصص الناتج عن المبادلة أو القسمة.
وإذا لم يكن هناك نص يقضي بعقد تأمين رضائي، فللبائع أو المبادل أو المقاسم أن يعقد التأمين الاجباري على العقارات بموجب حكم من المحكمة المدنية الكائنة في محل العقارات المذكورة.


المادة 138- للدائن وللموصى لهم أن يحفظوا حقوقهم في فرز التركات بموجب قيد إجباري يدون في اثناء الستة الاشهر التي تلي افتتاح التركة.
وإذا لم يتم القيد في المدة المذكورة فلا يكون لهذا الحق مفعول على العقارات.
ويجري القيد بناء على حكم صادر في غرفة المذاكرة، وبطلب من ذوي العلاقة، وبعد مطالعة النيابة العامة. ولا يعطى رتبة إلا اعتبارا من تاريخ تدوينه في السجلات العقارية. ما لم يكن قد سبقه القيد الاحتياطي المنصوص عنه في المادة 139.
إن التأمين سواء أكان مدونا بناء على مراجعة أحد الدائنين أو الموصى لهم أو بناء على مراجعة فريق منهم في آن واحد أو على التعاقب، تعود فائدته الى جميع الدائنين والموصى لهم، دون مساس بدواعي الافضلية أو الاسبقية الحاصلة فيما بينهم من قبل، ولا إحداث دواع جديدة لأفضلية أو لأسبقية. ويسري هذا التأمين على دائني الوريث الشخصين ، كما يسري ايضا على دائني المورث وعلى الموصى لهم منه إذا كانوا لم يقدموا طلب قيد قبل انقضاء المهلة المعينة في الفقرة الاولى من هذه المادة.


المادة 139- في مختلف حالات التأمين الاجباري، يمكن لرئيس المحكمة عند وجود سبب مستعجل، أن يأمر، بناء على استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود احتفاظية أو احتياطية، ولا يكون لهذه القيود مفعول إلا لغاية صدور الحكم النهائي المقتضى تسجيله. فإذا قضى الحكم النهائي بتثبيت كل القيود أو بعضها فقط، فإن التأمين، كما يكون قد تحدد، يأخذ رتبته من تاريخ القيد الاحتياطي.


القسم الرابع - في التأمينات المؤجلة



المادة 140- ملغاة وفقاً للقانون رقم 76 تاريخ 3/4/1999

المادة 141- ملغاة وفقاً للقانون رقم 76 تاريخ 3/4/1999

المادة 142- ملغاة وفقاً للقانون رقم 76 تاريخ 3/4/1999


الفصل الثالث - في حقوق الدائن صاحب التأمين



المادة 143- لا يجوز للدائن صاحب التأمين أن يحيل حقه لشخص آخر إلا برضى المديون الصريح، ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك (كأن يذكر مثلا في العقد أن التأمين هو لأمر).


المادة 144- تتم إحالة الحق إما بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما (بتجيير) شهادة القيد. ويجب في الحالة الاخيرة هذه أن يكون امضاء (المجير) مصدقا رسميا وفقا للأحكام المعينة بالمواد 59 و60 و61 من القرار 188 الصادر عن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بتاريخ 15 آذار سنة 1926.


المادة 145- إن أصحاب الديون الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أية يد ينتقل إليها ويقبضون المبلغ المخصص لهم، كل بحسب الرتبة المعينة في القيود.


الفصل الرابع - في مفعول التأمينات تجاه المديون والأشخاص المنتقل إليهم العقار



المادة 146- يتصرف المديون أو واضع اليد تصرفا مطلقا بالعقار المؤمن عليه، وله وفقا للقواعد المعينة أدناه أن يتحرر من موجبه قبل أجله، دون إذن من الدائنين أصحاب التأمين.


المادة 147- إذا باع المديون العقار


توقيع : yassin lhabibe





القانون العقاري Emptyالخميس 13 يونيو 2013, 20:55
المشاركة رقم:
حلم الرجال
كبار الشخصيات

حلم الرجال

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6070
تاريخ التسجيل : 19/04/2013
نقاط : 11387
السٌّمعَة : 12
مُساهمةموضوع: رد: القانون العقاري


القانون العقاري


الاخ ياسين
بارك الله فيك
على هذا الطرح القيم ونفع بك
ولك جزيل الشكر على هذا المجهود
ونرجوا منك المزيد من الابداع والتالق
تحيتي لك



توقيع : حلم الرجال





القانون العقاري Emptyالسبت 03 أغسطس 2013, 21:51
المشاركة رقم:
Mr nawras
المتميزين

Mr nawras

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6340
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
نقاط : 11780
السٌّمعَة : 18
العمر : 35
الموقع : .
المزاج : .
مُساهمةموضوع: رد: القانون العقاري


القانون العقاري


موضوع قيم وجميل
ياسين
شكرا لك على هذا الطرح
تقبل احترامي



توقيع : Mr nawras





الــرد الســـريـع
..





القانون العقاري Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى