مادة آيات الأحكام
إقامة الصلاة
الصلاة هي ركن من أركان الإسلام و هذا بإجماع الامة
قال الله عز و جل :" و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة "
قال عز و جل : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "
قال صلى الله عليه و سلم :" بني الإسلام على خمس , شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله , و إقام الصلاة و إتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت " متفق عليه .
لكن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم تاركها
1) جمهور العلماء : إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام و حكمه يستتاب ثلاثة أيام فإن ثاب فيها, و إلا قتل لردته. فلا يصلى عليه صلاة الجنازة و لا يدفن في مقابر السلمين.
2) إن لم يجحد بها لكنه تركها كسلا مثلا. فهو مرتكب كبيرة, غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام , فتجب استتابته ثلاثة أيام و إلا قتل حدا لا كفرا و تجري عليه أحكام المسلمين العصاة حيا و ميتا.
إضافة : أحكام القرآن لابن العربي :
و يجعل ما جاء من الألفاظ المكفرة كقوله عليه الصلاة و السلام " من ترك الصلاة فقد كفر " و نحو على ثلاثة أوجه.
- الأول : على التغليظ
- الثاني : أنه قد فعل فعل الكافر
- الثالث : أنه قد أباح دمه, كما أباحه الكافر و الله أعلم
هل تجوز الصلاة داخل بيت الله الحرام ؟
1) فذهب مالك إلى عدم جواز الصلاة فيه مطلقا باستثناء صلاة التطوع و إن أوقع فيه صلاة الفرض أعاد في الوقت , و قال أصبغ : يعيد ابدا
2) و ذهب أبو حنيفة و الشافعي و الثوري و قلة إلى جواز الصلاة مطلقا داخل البيت.
أدلة المجيزين ( الحنفية و الشافعية و الثوري و القلة )
أ- استدلوا بقوله تعالى :" أن طهر بيتي للطائفين و العاكفين و الركع السجود " ظاهره يقتضي فعل الصلاة في البيت كما دل على جواز الاعتكاف في البيت. و إنما خرج الطواف لكونه فعلا يتم خارج البيت.
ب- كما استدلوا بظاهر قوله عز و جل :" فول وجهك شطر المسجد الحرام " إذن من كان في البيت فهو متوجه إلى ناحية من البيت و من المسجد جميعا فهذا الفعل مطابق لظاهر الأيتين.
قال الشافعي : " إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة , و إن صلى نحو الباب و الباب مفتوح فصلاته باطلة و كذلك من صلى على ظهرها لأنه لم يستقبل منها شيئا.
- و الشافعي رحمه الله أبرز العلة المانعة من صحة الصلاة و هي انعدام الجهة في حالة فتح الباب قال تعالى " فول وجهك شطر المسجد الحرام "
أدلة المانعين ( المالكية )
أ- استدلوا بقوله عز و جل " فول وجهك شطر المسجد الحرام "
ظاهره يقتضي الصلاة خارج البيت متوجها شطره
و في قراءة لابن مسعود " فول وجهك تلقاء المسجد الحرام "
و عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :" البيت قبلة لأصل المسجد و المسجد قبلة لأصل الحرم و الحرم قبلة لأصل الأرض "
إفـــادة :
و مما اعترض به الحنفية على تقدير تعقيب المالكية عليهم , بأن دلالة الآية مقصورة على جواز الصلاة إلى البيت متوجها إليه لأنه لم يقل " الركع السجود في البيت "
جواب الحنفية كان أن الطواف خرج منه لتعذر فعله داخل البيت و أيضا لو كان المراد التوجه إليه لما كان لذكر تطهير البيت للركع السجود .
و أجاب المالكية سياق الآية يفيد حقيقة التوجه بالخطاب للمصلين و هو فعل الصلاة خارج البيت لإتفاق الجميع على أن التوجه إلى المسجد الحرام لا يوجب جواز الصلاة إذا لم يكن متوجها إلى البيت .
ب- كما استدلوا بما في الصحيح من رواية مسلم عن ابن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها و لم يصل فيه حتى خرج منه, فلما خرج ركع في قبل الكعبة ركعتين و قال : هذه القبلة.
أما ما قيل في صلاته داخل البيت فمحمول على النافلة , و لا خلاف بين العلماء في صحة النافلة داخله وعليه يحمل ما جاء في الروايات في ذلك.
• التفسير اللغوي : لقوله عز و جل " و أقيموا الصلاة "
يقيمون : يقال قام الشيء أي دام , و قام الحق بمعنى ظهر و ثبت.
و قيل يقيمون : يديمون و منه قول عمر : من حفظها و حافظ عليها حفظ دينه. قال تعالى " و الذين هم على صلواتهم يحافظون "
الصلاة : اختلف في مأخدها على أقوال :
1) أصل الصلاة في اللغة الدعاء , مأخوذة من صلى أي دعا.
2) مأخوذة من الصلا و هو عرق في وسط الظهر
3) مأخوذة من صليت العود بالنار أي قومته ولينته بالصلاء.
4)
و ذهب آخرون إلى منع كون الصلاة مشتقا, منهم أبو نصر القسبري: قال الصلاة اسم علم وضع لهذه العبادة
اختلف في المراد من الصلاة فقيل الفرائض و قيل مطلق الصلاة و هو الصحيح لعموم اللفظ
و لما كانت الصلاة عبارة عن أقوال و أفعال و نية فإننا سوف نعرف ما ورد منها في قوله عز و جل :" و أقيموا الصلاة و أتوا الزكاة و اركعوا و اسجدوا " الأية.
الركوع : في اللغة يطلق على الانحناء بالشخص.
و في الاصطلاح الشرعي : أن ينحني الرجل صلبه و يمد ظهره و عنقه و يفتح أصابعه و يقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا و يسبح ثلاثا لقوله صلى الله عليه و سلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ... الحديث ( مسيء الصلاة) و هو من فرائض الصلاة
السجود لغة : الخضوع و التدلل
و في الاصطلاح الشرعي : وضع الجبهة و الأنف على الأرض و تنحية اليدين عن الجانبين و وضع الكفين حدوا المنكبين.
لفعله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد مكن جبهته و أنفه من الأرض و نحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حدو منكبيه"
و قال صلى الله عليه و سلم :إذا سجدت فضع كفيك و ارفع مرفقيك
و الصلاة شرعا هي أقوال و أفعال مخصوصة المبتدئة بالتكبير و المختتمة بالتسليم
و لها شروط : شروط وجوب و شروط صحة و شروط وجوب و صحة. و هي كذلك فيها أنواع : الفرض ( عين أو كفاية) , النوافل ( مؤكدة و غير مؤكدة ) و التطوع ( سبب أو بدون سبب )
و كيفية الآداء تتضح في الحديث لمسيء صلاته الذي رواه البخاري في صحيحه:
عن أبي هريرة قال دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم النبي صلى الله عليه و سلم فرد عليه السلام فقال صلى الله عليه و سلم ارجع فصل فإنك لم تصل , فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه و سلم فقال له صلى الله عليه و سلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث فقال و الذي بعثك بالحق لاأحسن غيره فعلمني ,فقال : إن قمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن , ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا م افعل ذلك في صلاتك كلها.
و من هذا الحديث يمكننا استنتاج فرائض الصلاة :
I. النية : باتفاق الأمة . قال ابن العربي : و الأصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المعنوي بها.
II. تكبيرة الإحرام : و خالف ابن شهاب الزهري و سعيد بن المسيب و جماعة قالوا تكبيرة الإحرام ليست بواجبة . لفظها الله أكبر عند مالك
قال الشافعي : و يجزئ الله أكبر
و قال أبو حنيفة : و إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه
و قال أبو يوسف لا يجزيئه إذا كان يحسن التكبير
إضــافة : رفع اليدين ليس بواجب خلاف لداود و بعض أصحابه
III. القيام لها في الفرض : و هي سنة عند الجمهور . و أوجبها الأوزاعي و عطاء و مجاهد و ابن أبي ليل إضافة إلى رواية عند مالك . و الراجح أنها سنة عند
IV. الفاتحة : فرض عند الجمهور
- قال أبو حنيفة و الثوري و الاوزاعي يجزئ غيرها من الأيات لقوله صلى الله عليه و سلم ما تيسر معك من القرآن .." لم يحدد صلى الله عليه و سلم
أدلة الجمهور على وجوب قرآءة الفاتحة :
1) حديث عبادة بن الصامت : و هو قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب "
2) قوله صلى الله عليه و سلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام " رواه أبو هريرة
3) حديث أبي سعيد الخدري أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب و ما تيسر.
أدلة القائلين بعدم الوجوب ( الحنفية )
1) أما الكتاب فقوله عز و جل :" فاقرءوا ما تيسر من القرآن "
2) السنة النبوية ما رواه أبو هريرة المذكور في صحيح البخاري في الحديث المسئ صلاته . قوله صلى الله عليه و سلم ... ثم اقرأ ما تيسر معك ... الحديث .
و حملوا حديث عبادة بن الصامت على كمال الصلاة لا على نفي الحقيقة و معناه عندهم , لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب : و قالوا تصح الصلاة مع الكراهة, و كذلك قوله خداج في حديث آخر دليل لأن معناه النقصان .
و يعضد مذهب الجمهور مواظبته صلى الله عليه و سلم على قراءتها في الفرض فعن أبي قتادة أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر و العصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب و سورتين , و يسمعنا الأية أحيانا ..الحديث
مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام :
1) الشافعية و الحنابلة و جوب قراءة الفاتحة خلف الإمام سواءا كانت سرية أم جهرية, لأن اللفظ فه عام. فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بطلت صلاته.
2) ذهب مالك و ابن القاسم إلى ان الصلاة إذا كانت سرية قرأ خلف الإمام و لا يقرأ في الجهرية, لقوله عز و جل " و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون "
3) الحنفية لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية و لا في الجهرية مستدلا بقوله صلى الله عليه و سلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "
و قوله صلى الله عليه و سلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فأنصتوا"
مسألة البسملة : آية أم لا ؟
1) قال مالك و أبو حنيفة , ليست في أوائل السور بآية و إنما هي استفتاح ليعلم بها مبتدئها.
2) قال الشافعي : هي آية في أول الفاتحة و اختلف قوله في غيرها.
مسألة قراءة البسملة في الصلاة ؟
1) ذهب مالك إلى منع قراءتها في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا لا في استفتاح أم القرآن و لا في غيرها من السور , و أجاز قراءتها في النافلة.
2) ذهب الشافعي إلى وجوب قراءتها في الجهرية و السرية
3) ذهب أحمد بن حنبل إلى قراءتها سرا و لا يسن الجهر بها.
4) أما أبا حنيفة ذهب إلى القراءة سرا و أن قراءتها مع كل سورة فحسن.
حجة المالكية :
1) حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين , و لعبدي ما سأل , يقول العبد الحمد لله رب العالمين , يقول الله تعالى : حمدني عبدي . يقول العبد : الرحمان الرحيم , يقول الله تعالى : أثنى علي عبدي . يقول العبد : ملك يوم الدين , يقول الله تعالى : مجدني عبدي . يقول العبد : إياك نعبد و إياك نستعين , يقول الله تعالى : هذا بيني و بين عبدي و لعبي ما سأل . يقول العبد : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين , يقول الله تعالى هذا لعبدي و لعبدي ما سأل ( مسلم )
2) حديث أنس رضي الله عنه : قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر فكانوا استفتحوا بالحمد لله رب العالمين . متفق عليه
3) حديث عائشة رضي الله عنها : قالت :كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفتتح الصلاة بالتكبير و القراءة بالحمد لله رب العالمين " مسلم
حجة الشافعية
1) حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فأقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم " إنها أم القرآن و أم الكتاب و السبع المثاني و بسم الله الرحمان الرحيم أحد آياتها.
2) حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمان الرحيم .
3) عن أنس رضي الله عنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ... الحديث .
4) و استدلوا كذلك بأن المصحف كتبت فيه البسملة في أول الفاتحة و في أول كل سورة ماعدا سورة براءة , فدل على أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن.
V. القيام للفاتحة
VI. الركوع
VII. الرفع من الركوع
VIII. السجود
IX. الرفع من السجود
X. الجلوس للسلام : اختلفوا في الجلوس الاول و التشهد له
XI. السلام
XII. الاعتدال : قال ابن عبد البر : لا يجزئ ركوع و لا سجود و لا وقوف بعد الركوع و لا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل راكعا , وواقفا و ساجدا أو جالسا و هو الصحيح في الأثر.
XIII. الطمأنينية
XIV. ترتيب الفرائض.
مسألة المحافظة على الصلوات :
أمر الله عز و جل بالمحافظة على الصلاة في كل حال , في الصحة و في المرض و في السفر ..إلخ, و لا تسقط عن المكلف في أية حال . قال النبي صلى الله عليه و سلم " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا , فإن لم تستطع فعلى جنب "
و أمر الله سبحانه و تعالى بالمحافظة على جميع الصلوات و إن خص عز و جل الوسطى في قوله " حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتين "
و اختلف العلماء في تعيينها على سبعة أقوال :
1- إنها الظهر قاله زيد بن ثابت
2- إنها العشاء
3- الصبح قاله ابن عمر ابن عباس و رواية صحيحة عن علي
4- أنها غير معينة
5- إنها العصر حسب إحدى روايات علي رضي الله عنه
6- المغرب قاله البراء
7- الجمعة.
و قد نظمت الشريعة الإسلامية هذه الفريضة من حيث مراعاة أدائها حسب أحوال المكلفين لعدم التساهل في تأديتها بحلول فرضها . فخفف الله عز و جل على المسافر و رفع عنه الحرج و رخص له في قصر صلاته.
و استدل العلماء بالأية التالية على مشروعية قصر الصلاة
قال عز و جل :" و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا "
لكنهم اختلفوا هل القصر رخصة أم واجب بعد اختلافهم في نوع السفر الذي يبيح قصر الصلاة و مقداره؟
بالنسبة للسفر الذي تقصر فيه الصلاة اختلف فيما يلي :
1- أنها لا تقصر إلا في سفر واجب , لأن الصلاة فرض و لا يسقط الفرض إلا بالفرض
2- أنها لا تقصر إلا في سفر قربة لله . تعلق بفعل النبي صلى الله عليه و سلم جاء في حديث عمران بن حصين قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم , لم يقصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد "
3- يجوز القصر في كل سفر مباح لعموم قوله عز و جل :" إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " و هو ما ذهب إليه مالك و أصحابه.
4- يقصر في السفر مطلقا و لو كان سفر معصية . لحديث عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر و السفر , فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر " رواه مسلم . و هو ما ذهب إليه أبو حنيفة و الثوري و داود
5- القصر لا يجوز إلا مع الخوف , قالت عائشة : اتموا , فقالوا لها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقصر . فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في حرب , و كان يخاف فهل أنتم تخافون ؟
الإختلاف في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة على أقوال
1- ذهب الجمهور : مالك و الشافعي و أحمد رحمهم الله إلى أن أقله يومان مسيرة ستة عشر فرسخا
2- ذهب أبو حنيفة إلى ان أقله ثلاثة أيام مسيرة عشرون فرسخا
3- قال الاوزاعي : أقله يوم , مسيرة ثمانية فراسخ
4- ذهب أهل الظاهر إلى أن قليل لسفر ككثيره في جواز القصر
الاختلاف في هل القصر واجب أم رخصة ؟
1- ذهب الشافعي و أحمد و جماعة من أصحاب مالك إلى ان المسافر مخير بين القصر و الاتمام . أخذا بظاهر قوله عز و جل " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة "
2- ذهب أبو حنيفة إلى أن القصر واجب و أن الركعتين هما تمام صلاة المسافر .
3- و جمهور المالكية ذهب على أن القصر سنة لأن النبي صلى الله عليه و سلم واظب عليه.
إضافة : حول حجية القول الأول و الثاني و الثالث :
استدل الشافعية و الحنابلة بما يلي :
أ- ظاهر قول الله عز و جل " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " الا بعدم الوجوب
ب- ما روي عن عائشة اعتمرت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلما قدمت مكة قالت : يا رسول الله قصرت و أتممت و أفطرت فقال صلى الله عليه و سلم أحسنت يا عائشة …الحديث.
استدل الحنفية :
أ- ما روي عن عمر أنه قال : صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم
ب- عن عمران بن حصين قال حججت مع النبي صلى الله عليه و سلم فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة و أقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين و قال لأهل مكة : صلوا أربعا فإن قوم سفر.
ت- ما روي عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين , فزيدت في الحضر و أقرت في السفر.
فهذه الأحاديث تبين كيفية صلاته عليه السلام في السفر و علينا اتباعه فوجب كون الصلاة ركعتين فرضا معينا
و استدل جمهور المالكية بما جاء عن عثمان لما أتم بمنى, قال لعبد الله بن مسعود : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى ركعتين و مع أبي بكر ركعتين و مع عمر ركعتين , فليت حظي حظي من أربع ركعات متقبلات.
فريضة صوم رمضان
قال الله عز و جل " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات , فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له .. الى قوله عز و جل ... فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر...الاية "
• التفسير اللفظي :
- الصيام :
لغة : الامساك عن الشيء و الترك له . و الصوم في اللغة يأتي بمعنى مطلق الامساك.
شرعا : الإمساك عن شهوتي البطن و الفرج بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
- فعدة : العدة هي الشيء المعدود.
قال القرطبي : و العدة فعلة من العد و هي بمعنى المعدودة
- آخر : جمع أخرى بمعنى أيام أخرى . قال الكسائي , هي ممنوعة من الصرف لأنها معدولة عن آخر.
- يطيقونه : يصومونه بمشقة و عسر
قال ابن منظور و الإطاقة القدرة على الشيء
- فديته : هي ما يفدي به الانسان نفسه من المال و غيره و هي تشبه الكفارة من بعض الوجوه
- شهر : الشهر معروف . و أصله من الاشتهار أي الظهور
و سمي الشهر لشهرة أمره لكونه ميقاتا معلوما للعبادات و المعاملات فصار مشتهرا بين الناس
قال الزمخشري حول شهر رمضان : لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها . فوافق هذا الشهر أيام رمض فسمي رمضان و هو من الرمض أي شدة وقع الشمس .
و قيل سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة
- الرفث : الجماع و دواعيه
- تختانون : من الخيانة , قال ابن منظور : خانه و اختانه و المخانه مصدر من الخيانة و هي ضد الأمانة.
• وجوه الإعراب و القراءات
- كما كتب على الذين من قبلكم : االكاف للتشبيه في موضع نصب على النعت و التقدير : كتاب كما .
- أيام معدودات : قال الفراء : أياما مفعول ثان لكتب
و قال الزجاج : نصب على الظرف ل " كتب " أي كتب عليكم الصيام في أيام
- فعدة من أيام أخر : عدة مرفوعة على الابتداء و الخبر محذوف تقديره فعليه عدة.
- هدى للناس : في موضوع نصب على الحال من القرآن أي هديا لهم.
- فمن شهد منكم الشهر : الشهر منصوب على الظرفية الزمانية و ليس بمفعول
• و جوه القراءات:
- و على الدين يطيقونه : قرأ الجمهور بكسر الطاء
و مشهور قراءة ابن عباس : يطوقونه بفتح الطاء
- فدية طعام مساكين : قراءة نافع و ابن عامر
أما الجمهور فدية طعام مسكين
- فمن تطوع : على الماضي و هي قراءة الجمهور
و قرأ حمزة و الكسائي : فمن تطوع . على المضارع
- و لتكملوا العدة : قرأ أبو بكر عن عاصم و الحسن و قتادة و الأعرج " و لتكملوا " بالتشديد و الباقون بالتخفيف .
• سبب النزول
1) عند معاذ بن جبل بسنده قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء و ثلاثة أيام من كل شهر , ثم إن الله عز و جل فرض شهر رمضان . فأنزل عز و جل قوله : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ... إلى قوله .. و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين " - فكان من شاء صام و من شاء أفطر و اطعم مسكين - .
2) عن سلمة بن الأكوع : قال لما نزلت هذه السورة كان من شاء صام و من شاء أفطر , و افتدى حتى نزلت الأية التي بعدها فنسختها – فمن شهد منكم الشهر فليصمه - .
3) عن البراء بن عازب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار . فنام قبل أن يفطر , لم يأكل ليلته و لا يومه حتى يمسي. و إن قيس الانصاري كان صائما و كان يعمل بالنخيل في الثمار , فلما حضر الإفطار أتي امرته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا , و لكن أنطلق فأطلب لك , و كان يومه يعمل , فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك . فلما انتصف النهار غشي عليه , فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فنزلت هذه الآية : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم " و نزلت :" و كلوا و اشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود " .
• بيان الاحكام :
الاسلام راعى في فريضة الصيام أمور كثيرة منها :
- نبه إلى أسوة الأمة بمن سبقها من الامم في شريعة الصيام .
- أن الصوم سبب لحصول التقوى و هو مقصد فائدته أكبر و حكمته أعلى.
- محصور في أيام معدودات حتى لا يحصل الحرج و المشقة في ديمومته
- إزالة المشقة في فريضته , إذ أباح تأخيره لم يشق عليه من المسافرين و المرضى.
• الاحكام :
1) ذهب المفسرون إلى أن المفروض في الإسلام هو هذه الايام و هي أيام رمضان : مروي عن ابن عباس و الحسن
2) ثبوت شهر رمضان لرؤية الهلال كما في الحديث أبي هريرة بسنده . أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته , فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما " متفق عليه
و لا عبرة في اختلاف المطالع في وجوب الصيام عند الجمهور . فإذا رأى الهلال أهل البلد وجب الصوم على بقية البلاد لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم " صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته "
و ذهب الشافعي إلى اعتبار رؤية أهل كل بلد . و لا تكفي رؤية البلد الآخر
أما مالك و الشافعي اتفا على وجوب عدلين لاتباث رؤية الهلال
و اختلفوا في الافطار , مالك يرى أنه لا يفطر من رأى هلال شوال وحده و عند الشافعي يفطر
• المرض و السفر المبيح للإفطار ؟
أ- قال القرطبي للمريض حالتان :
إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا
ثانيهما : أن يقدر على الصوم بمشقة و ضرر , فهذا استحب له الفطر و هو مذهب الأئمة الأربعة .
ب- اختلف الفقهاء في السفر المبيح للإفطار
- مالك و الشافعي و أحمد : مسيرة يومين و ليلتين
- أبو حنيفة و الثوري : مسيرة ثلاثة أيام بلياليها
- قال الأوزاعي : هو مسيرة يوم واحد و هو أحد قولي مالك
• الإفطار للمريض أو المسافر رخصة أم عزيمة ؟
الجمهور ذهب إلى أنها رخصة و حجتهم :
o ما ثبت عن أنس بن مالك قال : سافرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في رمضان , فلم يعب الصائم على المفطر و لا المفطر على الصائم
o إن في الأية إضمار تقديره فأفطر فعليه عدة من أيام أخر
و ذهب الظاهرية إلى أن الإفطار عزيمة . لقوله ثلى الله عليه و سلم " ليس من البر الصيام في السفر "
لكن القائلون بأن الإفطار رخصة اختلفوا هل الأفضل الصوم أو الإفطار
ذهب مالك و الشافعي و أبوحنيفة إلى أن الصوم أفضل لمنق قوي عليه
و ذهب أحمد و الاوزاعي و إسحاق إلى أن الفطر أفضل لقوله تعالى " يريد الله بكم اليسر "
ما حكم من أخر القضاء من رمضان عن شعبان ؟
إن آخر القضاء من رمضان عن شعبان من غير مانع :
قال مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق : تلزمه الكفارة التي هي الإطعام
قال أبو حنيفة و الحسن و داوود لا شيء عليه
ماذا يجب على من أفطر و جامع في رمضان ؟
- قال مالك : من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شيء غير قضائه و كذلك إن تعمد لكنه يأتم. و أما الكفارة فلا تجب عند مالك و جمهور العلماء
- و قال قتادة على من جامع في رمضان القضاء و الكفارة.
و الراجح مذهب الجمهور لمقتضى قوله عز و جل " فعدة من أيام أخر "
هل يجب قضاء الصيام بالتتابع ؟
- ذهب الجمهور إلى عدم اشتراط التتابع , لقوله " فعدة من أيام أخر " ليس فيها ما يدل على التتابع.
- و ذهب علي و ابن عمر رضي الله عنهم إلى أن من أفطر لعذر كمرض أو سفر قضاه متتابعا, و حجتهم أن القضاء نظير الاداء . فلما كان الاداء متتابعا فكذلك القضاء مثله.
حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان
عن عائشة و أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم, و إنما يجب الإغتسال من أجل الصلاة. و لا تأثير للجنابة على الصوم قال ابن العربي و ذلك جائز بإجماع.
قوله عز و جل :" و أنتم عاكفون في المساجد "
- الاعتكاف :
لغة : الملازمة
شرعا : ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في وضع مخصوص
- أجمع العلماء أن الإعتكاف موضعه المسجد . لكن اختلف في المراد به :
أ- لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحديث : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحرام و مسجدهذا و المسجد الأقصى" و هو قول حذيفة بن اليمان و سعيد بن المسيب.
ب- لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تؤم فيه الجمعة , و هو أحد قولي مالك و روي عن علي و ابن مسعود رضي الله عنهما
ت- أجاز الجمهور الاعتكاف في كل مسجد لقوله تعالى :" و أنتم عاكفون في المساجد "
إتمام الحج و العمرة
قال عز و جل " و أتموا الحج و العمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, و من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك , فإن أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام "
أمر الله عز و جل في هذه الايات بأداء مناسك الحج و العمرة تامين , خالصين لوجه الله , فإن منع المحرم من إتمام المناسك خوفا من عدو أو بسبب مرض و أراد أن يتحلل فعليه أن يذبح ما تيسر له. و نهى عز و جل عن الحلق و التحلل قبل بلوغ الهدي المكان الذي يحل ذبحه فيه. أما من كان مريضا أو به أذى من رأسه فإنه يحلق و عليه فدية, إما صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام. فمن اعتمر في أشهر الحج و استمتع فعليه ما تيسر من الهدي . فإن لم يجد فعليه صوم عشرة أيام .ثلاثة حين يحرم بالحج و سبعة إذا رجع إلى بلاده . ذلك التمتع خاص بغير أهل الحرم, أما أهل الحرم فليس لهم تمتع و ليس عليهم هدي.
• سبب النزول :
1- عن كعب بن عجرة قال : حملت إلى النبي صلى الله عليه و سلم و القمل يتناثر على وجهي , فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا. أما تجد شاة, فقلت : لا ,قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع من طعام و احلق رأسك , فنزلت " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه " قال فنزلت في خاصة و هي لكم عامة . متفق عليه
2- عن ابن عباس : كان أهل اليمن يحجون و لا يتزودون , و يقولون : نحن المتوكلون . فيسألون الناس , فأنزل الله تعالى " و تزودوا فإن خير الزاد التقوى " رواه البخاري
3- عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت قريش و من دان دينها يقفون بالمزدلفة و كانوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ, و سائر العرب يقفون بعرفات , فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها, فذلك قوله :" ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس " متفق عليه
• بيان الاحكام
1) تعريف الحج
أ- الحج : لغة : عبارة عن القصد و خصه الشرع بوقت مخصوص و بموضع مخصوص على وجه معين على الوجه المشروع.
ب- العمرة : لغة : عبارة عن الزيارة , و شرعا : عبارة عن زيارة البيت .خصصته الشريعة ببعض موارده, و تصرفه على معنى من مطلقه, و قد بينها النبي صلى الله عليه و سلم كالحج.
2) مسألة الاختلاف من إتمامها على عدة أقوال : ( الحكم الأول )
أ- ذهب مالك و أبو حنيفة إلى أن اتمام الحج و العمرة ليس فيها وجوب العمرة بحسب اللفظ لأن الإتمام ليس كاابتدائها و هو قول جابر بن عبد الله إبن مسعود.
ب- ذهب الشافعي و أحمد إلى أنها واجبة كالحج , و هو مروي عن علي رضي الله عنه و ابن عباس و ابن عمر رضي الله عنهم , و الإتمام عندهم دل على الوجوب . و قد تبث عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال لأصحابه :" من كان معه فليهل بحجة و عمرة. كما روى عنه صلى الله عليه و سلم قوله : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"
ت- الراجح مذهب مالك و من تبعه لأن وجوب العمرة : لم يرد صريحا كما ورد وجوب الحج , حيث صرح القرآن بوجوب الحج .
قال الله عز و جل :" و لله على الناس حج البيت " . و قال :" أذن للناس بالحج .. " و كما في حديث جابر بن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا , و أن تعتمروا خير لكم " رواه الترمذي و صححه.
3) مسألة الإحصار المبيح للتحلل من الإحرام. ( الحكم الثاني )
اختلف العلماء على قولين :
أ- ذهب الجمهور إلى ان الإحصار لا يكون إلا بالعدو. لأن الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه و سلم عام الحذيبية , عندما منع من دخول مكة هو و أصحابه و كانوا محرمين للعمرة و هو قول ابن عمر و ابن عباس و أنس بن مالك
ب- ذهب أبو حنيفة : إلى أن الإحصار يكون بأي عذر من عدو أو مرض أو خوف أو ذهاب نفقة أو ضلال عن الراحلة أو موت المحرم للزوجة في الطريق.
4) هدي المتحلل و موضع نحره . ( الحكم الثالث )
ذهب جمهور الفقهاء أن على المحصر أن يذبح هديا
لقوله عز و جل :" فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " , و تجزئ الشاة فيه لظاهر الآية أما ابن عمر قال بدنة أو بقرة و لا تجزئ الشاة.
لكن اختلفوا في المكان الذي يذبح فيه هدي الإحصار
- قال مالك و الشافعي و أحمد هو موضع الحصر سواء كان حلا أو محرما
- قال أبو حنيفة لا ينحره إلا في الحرم. لقوله " ثم محلها إلى البيت العتيق "
5) الحكم الرابع : حكم المتمتع الذي لا يجد الهدي :
قال تعالى :" فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة "
الأية واضحة يصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة عند الرجوع إلى أهله
o لكن العلماء اختلفوا في : إذا صام ووجد الهدي قبل إكمال الصوم :
- فمالك قال : إن دخل في الصوم ثم وجد الهدي أحب إليه أن يهدي و إن لم يفعل أجزأه الصيام.
- الشافعي قال : يمضي في صومه و هو فرضه
- و أبو حنيفة قال : إذا أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم ووجب الهدي عليه و ما فوق ذلك يتمادى أي يكمل صومه .
o و اختلف العلماء كذلك في قوله " أيام في الحج " على معنيين
1- موضع الحج فيكون صوم الثلاثة أيام بمكة أي أيام منى كما قال عروة, و قال قوم : له أن يؤخرها ابتداءا إلى أيام التشريق لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا يجد الهدي يوم النحر.
2- أيام الحج فإن آخرها يوم النحر و يحتمل آخر أيام الحج أيام الرمي و الاختلاف بصفة عامة في هذه الأية
الحنفية قالوا في أشهر الحج و غيرهم قالوا في إحرام الحج .
o مسألة من هم حاضروا المسجد الحرام ؟
اختلف العلماء في تعيين حاضري المسجد الحرام إلى خمسة أقوال
- قال مالك : هم اهل مكة بعينها و اختاره الطحاوي و رجحه
- قال الشافعي : هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة ووافقه ابن جرير الطبري
- قال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت و من ورائها من كل ناحية
- قال ابن عباس هم أهل الحرم و استظهره الحافظ
- قال الزهري : أهل عرفة
o مسألة : ماهي أشهر الحج ؟
1- ذهب ابن مسعود و ابن عمر و عطاء و مجاهد و الزهري : أشهر الحج شوال , ذو القعدة , ذو الحجة
2- ذهب ابن عباس و الشعبي و والنخعي هي شوال , ذو القعدة و عشر من ذي الحجة
o مسألة الاحرام بالحج قبل أشهر الحج هل يصح ذلك الاحرام ؟
1- ذهب ابن عباس إلى أن من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج.
2- ذهب عطاء و مجاهد : من احرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه و يكون عمرة و هو قول الشافعي و أبي تور.
3- ذهب أحمد إلى جواز الإحرام قبل دخول الأشهر الحرم ( وروي عن مالك )
4- ذهب أبو حنيفة إلى الجواز في جميع السنة و هو مشهور مذهب مالك
و استدلوا بقوله تعالى " يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج "
o محرمات الإحرام ( الحكم السادس )
- الجماع
- اقتراف المعاصي و السيئات
- المجادلة و المماراة و الخصام مع الحجاج و غيرهم
o الوقوف بعرفة ( الحكم السابع )
- أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الاعظم , لقوله صلى الله عليه و سلم :" الحج عرفة ثلاثا "
- و أجمع أهل العلم على أن من وقف قبل الزوال و أفاض منها قبل الزوال لا يعتد بوقوفه
- و اتفقوا على تمام حج من وقف بعد الزوال و أفاض نهارا قبل الليل إلا مالك فإنه قال : لابد أن ياخذ من الليل شيئا
و اختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس.
1- ذهب الشافعي و أحمد و أبو حنيفة و غيرهم عليه دم.
2- ذهب مالك عليه حج قابل و الهدي ينحره في الحج قابل , و هو كمن فاته الحج.
اليمين و أحكامها :
قال عز و جل :" و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس و الله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغوا في أيمانكم و لكن يؤاخدكم بما كسبت قلوبكم و الله غفور رحيم."
و قال عز و جل : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان , فكفارته إطعام عشرة مساكين."
• شرح الألفاظ القرآنية :
- عرضة : في كلام العرب يتصرف على معان مرجعها إلى المنع.
يقال السحاب عارض أي مانع من رؤية السماء
- اللغو : اللغو في كلام العرب مخصوص بكل كلام لا يفيد . و قد ينطبق على ما لا يضر.
- عقدتم : من العقد و هو على نوعين : حسي كعقد الحبل و معنوي كعقد البيع, فاليمين المنعقدة هي التي انعقد عليها العزم بالفعل : اترك.
- تحرير رقبة : معنى التحرير الإخراج من الرق .
• الأحكام :
للمالكية ثلاثة أوجه في معنى " لا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم "
- الوجهين الأولين فيهما الأول : بمعنى لا تجعلوا الحلف بالله علة مانعة يعتل بها الحالف في بر أو حنث على الأبرار باليمين " أن تبروا "عن أبي هريرة بسنده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها, فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه "
- الثاني : على التقوى و الإصلاح " و تتقوا و تصلحوا " لأنه لم يصدر منه حلف بقوله : على يمين بأن لا يكون.
- الثالث : لا تكثروا من ذكر الله في كل عرض يعرض قال تعالى " و لا تطع كل حلاف هماز مشاء بنميم "
إذن فالآية محتملة لهذه المعاني الثلاث
ــ ثم بين الله عز و جل اليمين التي يترتب عنها مؤاخذة, أي كفارة و هي يمين اللغو.
ما المراد بها ؟
• الحكم الأول المراد باليمين اللغو :
قال مالك و أبو حنيفة يمين اللغو أي يحلف على شيء يظنه كما يراه فيكون بخلافه.
قال الشافعي و أحمد : هي ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف . كقول الرجل في كلامه لا و الله و بلى و الله, دون قصد اليمين.
و جعل المروزي هذا القول محل اتفاق العلماء و في البخاري عن عائشة قالت نزل قول الله تعالى " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " في قول الرجل : لا و الله و بلى و الله .
و يلحق بهذين النوعين اليمين مع النسيان. و يمين المكره
قال ابن العربي : أما اليمين مع النسيان فلا شك في إلغائها لأنها جاءت على خلاف القصة فهي لغو محض. و تخرج يمين المعصية . قال ابن العربي : لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة و الحالف على فعل المعصية تنعد يمينه معصية.
و كذا يمين الغضب لأن النبي صلى الله عليه و سلم غاضب و حلف ألا يحمل الأشعربين و حملهم و كفر عن يمينه.
• الحكم الثاني : أنواع اليمين .
1- اللغو : ذكرناه
2- اليمين المنعقدة : و هي التي يحلف الشخص على أمر في المستقبل بأن يفعله أولا يفعله ثم يحنث في يمينه. ففيها الكفارة لقوله عز و جل :" و لكن يؤاخدكم بما كسبتم في قلوبكم..." , و قوله " .. بما عقدتم الأيمان ..." و بين الله عز و جل المؤاخذة بالقصد و هو كسب القلب فهو المؤاخذة به و خرج من قسم الكسب يمين الحالف الناسي.
3- اليمين الغموس : سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص بسنده أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه و سلم : ما الكبائر ؟ قال الإشراك بالله , قال ثم ماذا ؟ قال . عقوق الوالدين , قال ثم ماذا ؟ قال اليمين الغموس, قلت و ما اليمين الغموس , قال التي يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب " رواه البخاري
عن عبد الله بسنده أنه قال : الأيمان أربعة : يمينان يكفران و يمينان لا يكفران. فاليمينان اللذان يكفران , فالرجل الذي يحلف و الله لا أفعل كذا و كذا و يفعل , و الرجل الذي يقول : و الله لأفعلن كذا و كذا فلا يفعل, و اليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف و الله ما فعلت كذا و كذا و قد فعل , و الرجل يحلف لقد فعلت كذا و كذا و لم يفعل " رواه الدارقطني.
قال القرطبي و اختلف في اليمين الغموس , فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكر و خديعة و كذب فلا تنعقد و لا كفارة فيها.
و قال الشافعي هي يمين تنعقد لأنها مكتسبة من القلب
• الحكم الثالث : هل تصح الكفارة قبل الحنث :
1- مشهور مذهب مالك جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذ كانت مالا و أما إذا كانت صوما فلا يجوز حتى يتحقق السبب بالحنت
و استدلوا بظاهر قوله عز و جل :" فكفارته إطعام عشرة مساكين ..الاية " حيث ذكر الكفارة مرتبة على اليمين من غير ذكر الحنث و أما الصوم فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز. و لا يتحقق العجز إلا بعد الحنث ووجوب التكفير.
2- قال أبو حنيفة : لا يجوز إخراج كفارة اليمين قبل الحنث لأن في الاية إضماره فكأنه عز و جل يقول فكفارته إذا حنتم.
• الحكم الرابع : هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين ؟
1- مالك و الشافعي لا يشترطان التتابع.
2- أما أبو حنيفة فاشترطها. قال القرطبي : فإذا لم تجد الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة صام لقوله تعالى :" فصيام ثلاثة أيام "
قرأها ابن مسعود " متتبعات " فقيد بها المطلق.
و به قال أبو حنيفة الثوري و أحد قولي الشافعي .
الإيلاء
قال الله عز وجل : " للذين يولون من نسائكم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "
• شرح الألفاظ :
- يولون : إيلاء أن يحلفون و الإسم منه " الألية " بمعنى القسم و اليمين و الحلف.
- فإن فاؤوا : أي رجعوا .يقال سريع الفيئة: يعني الرجوع .
• سبب النزول :
قال عبد الله بن عباس , كان إيلاء أهل الجاهلية السنة و السنيتين و أكثر من ذلك. يقصدون بذلك إيذاء المرأة , فوفت لهم اربعة أشهر, حين آخر بأقل من ذلك فليس بايلاء حكمي.
و اعتبر الامام ابن العربي آية الإيلاء عظيمة الوقع يترتب عليها حكم كبير اختلف فيه الصحابة و التابعون و فقهاء الأمصار . و هذا الخلاف ناتج عن الاجتهاد المحيط بدلالة اللفظ :
1) الحكم الاول : معنى الإيلاء الشرعي و حكمه
عرف الإيلاء الشرعي بأنه حلف الرجل على ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر . كمثل و الله لا أقربك. أما الهجر خلال هذه المدة فلا يعتبر موليا و اختلفوا في المدة التي تبين فيها الزوجة.
أ- فقال مالك و الشافعي و أحمد : لا تطلق بمضي أربعة أشهر , و إنما يؤمر الزوج بالفيئة أو بالطلاق , فإن امتنع منها طلقها القاضي .
ب- و ذهب أبو حنيفة إلى أن مضي المدة كاف في بينونتها من الزوج (و لو لم يفئ ) و هو قول ابن عباس و حجته أن الله عز و جل حدد المدة للفئ بأربعة أشهر. فإذا لم يرجع عن يمينه في هذه المدة فكأنه أراد طلاقها وعزم عليه . قال تعالى " و إن عزمو " و العزيمة في الحقيقة إنما هي عقد القلب و ليس في ا الآية اشتراط الطلاق بالفعل. و استدل الجمهور بان قوله عز و جل " إن عزموا الطلاق " صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج و هذا هو الراجح و المتفق عليه.
2) الحكم الثاني : حكم اليمين على عدم قربان الزوجة أقل من أربعة أشهر :
اختلف الفقهاء في المدة إذا حلف عليها يكون موليا:
أ- قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي و ابن عباس و سعيد بن جبير و عطاء : إذا حلف على أقل من أربعة أشهر ثم تركها أربعة أشهر لم يجامعها لم يكن موليا
ب- أما عبد الله بن مسعود و ابراهيم و الحكم و قتادة و حماد : أنه يكون موليا إن تركها أربعة أشهر بانت.
و حجة الجمهور قوله تعالى :" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فالإيلاء هو اليمين و ترك جماع الزوجة من غير يمين لا يكسبه حكم الإيلاء و إذا حلف على أقل من أربعة أشهر , فمضت مدة اليمين كان تاركا لجماعها فيما بقي من مدة الاربعة اشهر التي هي تربص بغير يمين . و ترك جماعها بغير يمين لا تأثير له في إيجاب البينونة, و ما دونها لا يكسب حكم البينونة لأن الله قد جعل له تربص أربعة أشهر.
3) الحكم الثالث : هل يشترط في اليمين أن تكون للإضرار :
o الجمهور يصح الإيلاء سواء في حال الرضا أو الغضب. و قال مالك لا يكون إيلاء إلا إذا حلف عليها في حال غضب على وجه الاضرار.
الجمهور استدل بأن الآية عامة " للذين يؤلون من نسائهم " فهي تشمل من حلف بقصد الاضرار أو المصلحة.
و حجة مالك ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها , و لم يرد الاضرار بها, و إنما قصد مصلحة الولد. فقال له : إنما أردت الخير , و إنما الإيلاء في الغضب.
• كيفية الفيء:
الفيء يتحقق بالكفارة عن اليمين. و لما كان الاعتقاد الصاحب لليمين لا يعرف إلا بالفعل تعين منه الفعل حتى يصح منه الرجوع.
الخطبة و النفقة و استحقاق المهر.
قال الله عز و جل :"و لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم , علم الله أنكم ستذكرونهن و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ... الآية "
• شرح الالفاظ :
- عرضتم : من التعريض و هو الايماء و التلويح من غير إظهار أو كشف بمعنى أن تفهم الخاطب بما تريد بضرب من الاشارة عن غير تصريح
- خطبة النساء : طلب النكاح . و في الحديث " لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه , و الخطبة بالضم ما يوعظ به من الكلام كخطبة الجمعة.
- أكننتم : أضمرتم و سترتم
- لا تواعدوهن سرا : اختلف في المراد بالسر , أصحها : أنه النكاح و هو قول الجمهور
- عقدة النكاح : العقدة من العقد و هو الشد , قال الراغب : العقدة اسم لما يعقد من نكاح أو يمين أو غيرها.
- تمسوهن : المس كاللمس و كني به عن الجماع , قال تعالى " لم يمسسني بشر "
- فريضة : أطلقت هنا على المهر , و الأصل فيها ما فرض الله على عباده.
• وجوه القراءات :
- تمسوهن : قراءة نافع و ابن كثير و ابي عمر و عاصم و ابن عامر
- تماسوهن : المفاعلة لأن الوطء بينها – قرأها حمزة و الكسائي
- على الموسع قدره : قرأها الجمهور بكسر السين
- الموسع : قرأها أبو حنيفة بفتح الواو و تشديد السين و فتحها و قرأ نافع و ان كثير قدره بسكون الدال
- و قرأها حمزة و الكسائي قدره بفتح الدال فيهما
• معنى الآيات بالإجمال , بيان الأحكام :
1- في الاية الكريمة أظهر الله عز و جل حكم خطبة النساء المعتدات بعد الوفاة, حيث أنه سبحانه رفع الحرج و الاثم عن الخاطبين من الرجال في إبداء رغبتهم بالتزوج بهن عن طريق التلميح. فلا يصح الجهر بهذه الرغبة و هن في حال العدة إلا بالمعروف. " إلا أن تقولوا قولا معروفا "
2- ثم بين الله عز و جل حكم المطلقة قبل الفرض و المسيس .فرفع سبحانه و تعالى الإثم عن الطلاق الواقع بل الدخول , و أمر بتقديم المتعة للمطلقة تطيبا لخاطرها على قدر حال الرجل في اليسر و العسر. أما إن وقع الطلاق قبل المسيس و بعد فرض الصداق , فللمطلقة نصف المسمى منه , إلا إذا أسقطت حقها أو يقدمه الزوج لها كاملا أو يسقطه و ليها إذا كانت صغيرة.
و ختم عز و جل بالتذكير بعدم نسيان المودة و الإحسان بين الزوجين فالطلاق لا ينبغي أن يكون قاطعا لروابط المصاهرة
• سبب النزول
نزل قوله تعالى " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ... " في رجل من الانصار تزوج امرأة من بني حنيفة. و لم يسم لها صداق ثم طلقها قبل أن يمسها فنزلت " لا جناح عليكم ...الاية " فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أمتعها و لو بقلنسوتك . ذكره الخازن في تفسيره و جمال الدين القاسمي.
• بيان الأحكام :
- أنواع المطلقات أربع :
أ- مطلقة مدخول بها مفروض لها : قال تعالى " و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ..الاية " لا يسترد شئ من المهر و عدتها ثلاثة قروء
ب- مطلقة غير مدخول بها و لا مفروض لها : و هو موضوع الآية ,لا مهر لها بل أمر الله تعالى بامتاعها و أنه لا عدة لها.
ت- مطلقة مدخول بها غير مفروض لها : و هي المذكورة في قوله تعالى " فما استمتعوا به منهن فآتوهن أجورهن فريضة "
ث- مطلقة مفروض لها غير مدخول بها : و هي في قوله تعالى " و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة "
o الحكم الأول : حكم خطبة النساء
الأول : اللواتي تجوز خطبتهن مطلقا أي تصريحا و تعريضا هن من لسن في عصمة أحد من الأزواج لأنه لما جاز نكاحهن جاز خطبتهن مع النهي عن خطبة الرجل على خطبة غيره . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخطبن أحكم على خطبة أخيه "
الثاني : من لا يجوز خطبتهن أصلا لا تصريحا و لا تعريضا, و هن اللواتي في العصمة الزوجية. و منهن المطلقة الرجعية فإنها في حكم المتزوجة.
الثالث : من يجوز خطبتهن تعريضا فقط . و هن المعتدات من الوفاة و مثلهن المطلقة البائنة أي ثلاث في عدتهن.
o الحكم الثاني : حكم النكاح في العدة :
- إن دخل في العدة , تحرم عليه تأييدا لقضاء عمر بذلك لأنه استحل مالا يحل فعوقب بحرمانه, كالقائل يعاقب بحرمانه الميراث و هذا قول مالك و أحمد
- أما أبو حنيفة و الشافعي : يفسخ النكاح , فإذا انتهت العدة صار خاطبا من الخطاب
- إضافة : ت