ضرائب وقروض إجبارية ورسوم (تعديل رقم 1): 1. (أ) لن يتم فرض ضرائب وقروض إجبارية وغيرها من المدفوعات الإجبارية ولن يتم تعديل نسبتها إلا بموجب القانون أو وفقًا له؛ وهذا الأمر ينطبق أيضًا بالنسبة للرسوم.
(ب) إذا لم يتم التحديد بالقانون لنسبة الضرائب والقروض الإجبارية والمدفعوات الإجبارية والرسوم لخزانة الدولة ولم يُحدَّد بالقانون أمر يوضح أن تحديدها في الأنظمة بحاجة إلى مصادقة الكنيست أو إحدى لجانها عليها، فإن تحديدها بالأنظمة بحاجة إلى تصريح مسبقًا أو الحصول على التصريح خلال فترة يحدِّدها القانون- إما بقرار الكنيست أو بقرار إحدى لجانها التي خُوِّلت صلاحية ذلك.
أملاك الدولة: 2. تُعقَد صفقات خاصة بأملاك الدولة أو شراء حقوق وتلقّي التعهدات باسم الدولة على أيدي من يُخوَّل صلاحية ذلك بالقانون أو بموجبه.
ميزانية الدولة: 3. (أ)(1) سيتم تحديد ميزانية الدولة بالقانون.
(2) سيتم تحديد الميزانية لسنة واحدة وهي ستشمل نفقات الحكومة المتوقّعة والمخطَّطة.
(ب) (1) تضع الحكومة على طاولة الكنيشت مشروع قانون الميزانية في موعد حدّدته الكنيست أو إحدى لجانها التي خُوّلت صلاحية ذلك، وأقصاه ستون يومًا قبل بدء السنة المالية.
(2) يكون مشروع قانون الميزانية مفصَّلا.
(3) لن يتم وضع مشروع قانون الميزانية المفصَّل لوزارة الدفاع على طاولة الكنيست وإنما على طاولة لجنة مشتركة مكوّنة من أعضاء لجنتي المالية والخارجية والأمن التابعتين للكنيست.
(4) يُرفَق مشروع قانون الميزانية بتقييم لمصادر تمويله.
(ت) بإمكان الحكومة تقديم مشروع قانون ميزانية إضافي خلال السنة المالية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
(ث) إذا ما توقّعت الحكومة ألا تتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، فبإمكانها تقديم مشروع قانون انتقالي للميزانية.
(ج) يقدّم وزير المالية إلى الكنيست تقريرًا سنويًا عن تنفيذ ميزانية الدولة؛ وسيحدّد القانون تفاصيل ذلك.
ميزانية متعدّدة السنوات (تعديل رقم 4): 3أ (أ) تقوم الحكومة بإعداد خطة ميزانية متعدّدة السنوات قبل كل سنة مالية ستشمل مشروع قانون الميزانية للعام القادم وكذلك خطة للميزانية للسنتين المتعاقبتين.
(ب) تضع الحكومة على طاولة الكنيست خطة الميزانية المتعدّدة السنوات إلى جانب مشروع قانون الميزانية.
(ت) يعتمِد أي مشروع قانون للميزانية تقدّمه الحكومة إلى الكنيست على خطة الميزانية المتعدّدة السنوات والتي تم إعدادها ووضعها على طاولة الكنيست بموجب هذا البند في السنة السابقة.
عدم المصادقة على مشروع قانون الميزانية (تعديل رقم 5): 3ب (أ) إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية قبل بدء السنة الدراسية فبإمكان الحكومة إنفاق مبلغ شهري يساوي الجزء الثاني عشر من ميزانية الدولة للعام الماضي، بعد ربط هذا المبلغ بالرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي تنشره دائرة الإحصاء المركزية.
(ب) ستُخصَّص المبالغ المالية وفقًا للبند الصغير (أ) لوفاء الدولة بتعهداتها بموجب القانون أولا: العقود والمواثيق؛ ولا تَستخدِم الحكومة المبلغ المتبقي إلا لتشغيل الخدمات الحيوية وما نصّ عليه مشروع قانون الميزانية السابق.
(ت) يُحظَر تعديل هذا البند إلا بتأييد غالبية أعضاء الكنيست.
سن قوانين بحاجة إلى اعتمادات من الميزانية (تعديل رقم 6): 3ت (أ)لن تصادِق الكنيست على مشروع قانون يَستلزم تخصيص اعتمادات من الميزانية إلا بتأييد 50 عضو كنيست على الأقلّ؛ وهذا التأييد مطلوب بالقراءة الأولى وبالقراءة الثانية وبالقراءة الثالثة؛ ولكنه إذا ما أصبح مشروع قانون مشروع قانون يَستلزم تخصيص اعتمادات من الميزانية بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، فإن تأييد 50 عضو كنيست على الأقل له مطلوب بالقراءتين الثانية والثالثة.
(ب) لن تصادق الكنيست على تحفّظ ذي علاقة بالميزانية من مشروع قانون إلا بتأييد 50 عضو كنيست على الأقلّ؛ وإذا ما تمت المصادقة على تحفّظ ذي علاقة بالميزانية من مشروع قانون، فلن تصادِق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة الثالثة إلا بتأييد 50 عضو كنيست على الأقلّ.
(ت) تُكلَّف إحدى لجان الكنيست التي تناقش مشروع القانون (فيما يلي: اللجنة) أو التحفّظ منه بتحديد كلفته؛ وتحدِّد اللجنة كلفة مشروع القانون وفقًا لتقييمات وزير المالية أو من خوّله وزير المالية هذه الصلاحية، إلا إذا ثبت حسب رأي اللجنة وبناء على تقييم آخر قُدِّم إليها بأن كلفة تطبيق مشروع القانون تختلف عن تقييمات وزير المالية؛ وستكون التقييمات المقدَّمة وفقًا لهذا البند مُرْفَقة بمعطيات وتقييمات.
(ث) في هذا البند:
يعني "مشروع قانون يَستلزم تخصيص اعتمادات من الميزانية" ما يشمل الأمور التالية:
(1) مشروع قانون لم تُقدِّمه الحكومة؛
(2) تبلغ كُلفة تطبيق مشروع القانون 5 ملايين شيكل أو أكثر في أي سنة مالية؛
(3) لم توافق الحكومة على كلفة مشروع القانون؛
يعني "تحفّط ذي علاقة بالميزانية"- تحفّظًا من مشروع قانون ينصّ على الأمور التالية:
(1) تبلغ كُلفة تطبيق مشروع القانون 5 ملايين شيكل أو أكثر في أي سنة مالية؛
(2) لم توافق الحكومة على كلفة مشروع القانون؛
"كلفة ذات علاقة بالميزانية" معناها الإنفاق أو الالتزام بالإنفاق من ميزانية الدولة أو خفض دخل الدولة، حتى إذا كان الإنفاق أو التخفيض المذكوريْن مرفَقيْن بتقليص حجم الإنفاق أو الالتزام بالإنفاق من ميزانية الدولة أو بزيادة دخل الدولة؛
"الإنفاق من ميزانية الدولة"، "تخفيض دخل الدولة"- بما في ذلك الإنفاق من ميزانية جهة تتلّقى اعتمادات أو تخفيض دخل جهة تتلّقى اعتمادات.
"جهة تتلقى اعتمادات"- وفقًا لما جاء في بند 21 من قانون أسُس الميزانية 1985.
(ج) يتم تعديل المبالغ المذكورة في تحديد "مشروع قانون يَستلزم تخصيص اعتمادات من الميزانية" وفي تحديد "تحفّظ ذي علاقة بالميزانية" في البند الصغير (ث) في الأول من كانون الثاني يناير كل سنة، بناء على التعديل الذي سُجّل في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي تنشره دائرة الإحصاء المركزية.
(ح) لن يُطبَّق ما جاء في هذا البند بالنسبة لمشروعي قانوني حل الكنيست وإجراء انتخابات.
أوراق نقدية وقِطَع نقدية: 4. يتم إصدار أوراق نقدية وقِطَع نقدية مشروعة وفقًا للقانون.
المراقبة: 5. تخضع مرافق الدولة لمراقبة مراقب الدولة.