:تعريف شركة المحاصة.
تتأسس شركة المحاصة بعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمشاركة في عمل تجاري يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص لاقتسام الأرباح و الخسائـر الناتجة عنه .
و تنعقد شركة المحاصة للقيـام بعملية تجارية واحدة أو عدة عمليات قليلة و متفرقة ، كمشاركـة تاجـرين أو أكثر في شـرأء سلعة معينة و اعادة بيعها . غير أن هذا لا يمنـع شركة المحاصة من القيام بأعمـال ضخمة و مستمـرة .
هذا و لا تعتبر شركة المحاصة شركة تجارية الا اذا كان غرضها تجاريا ، و أن تمارس أنشطتها على سبيل الاعتياد أو الاحتراف . لذلك فان شركة المحاصة التي تقوم بعملية تجارية واحدة أو قليلة و محدودة فتعتبر مدينة تخضع لأحكام قانون الالتزامات و العقود . ( ملحوظة في ظل القانون التجاري القديم 18 غشت 1913 كان يعتبر شركة المحاصة شركة تجارية اذا كان غرضها تجاريا حتى و لو قامت بعمل تجاري واحد أو أكثر . أما في ظل المدونة الجديدة فيجب أن يكون غرض شركة المحاصة تجاريا و أن تمارس النشاط التجاري على سبيل الاعتياد أو الاحتراف ) .
و تتميز شركة المحاصة بخاصيتين اساسيتين هما.
ثانيا: خصائص شركة المحاصة.
1- شركة المحاصة شركة مستترة.
تتصف شركة المحاصـة بأنهـا شركة مستتـرة ، بمعنى أنه ليس لهـا وجود ظـاهر أمـام الغير بل هي مجرد عقـد بـين الشركـاء ، تنحصر أحكام هذا العقـد بين الشركـاء دون ان تسري في حق الغير . و هذا ما نصت عليه المادة 88 من القـانون المنظم لباقـي الشركات . علـى أنه " لا وجود لشركـة المحاصـة الا فـي العلاقات بـين الشركاء و لا ترمـي الى علم الغير بهـا " .
و لا يعني استتار شركة المحاصة الاستتار المادي الواقعي اي حجب و ستر الشركة عن الغير بل الاستتار القانوني أي عدم علم الغير بها و ذلك بعدم قيام الشركاء باجراءات التسجيل أو النشر أو اظهار الشركة بوسيلة في متناول الغير كاتخاد الشركة عنوانا لها يوضع على واجهة المحل التجاري .
2- عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية.
ان خاصية وصف شركة المحاصة بأنها مستترة ( باخفاء الشركة و اتجاه ارادة الشركاء الى عدم علم الغير بها ) سيودي الى ايجاد خاصية ثانية متممة للأولى و هي عدم اكتساب شركة المحاصة للشخصية المعنوية . فشركة المحاصة تبقى مجرد عقد ينظم حقوق الشركاء و واجباتهم و لا تسري أحكامه على الغير . كما ان شركة المحاصة لا تخضع للاجراءات الشكلية ( التسجيل و النشر ) التي تخضع لها باقي الشركات التجارية الاخرى .
و قد نصت المادة 88 من القانون المنظم لباقي الشركات على ان شركة المحاصة . " لا تتمتع بالشخصية المعنوية " .
هذا و يترتب عن عدم اكتساب شركة المحاصة للشخصية المعنوية النتائج التالية
* عدم و جود ذمة مالية لشركة المحاضة مستقلة عن ذمم الشركة ، فليس لهذا الشركة ذمة مالية تتكون من مجموع حصص الشركاء بل يظل كل شريك مالكا لحصته .
* ليس لشركة المحاصة اسم أو موطن أو جنسية .
* لا يمكن اخضاع شركة المحاصة للتصفية القضائية .
تالثا: تكوين شركة المحاصة.
تتكون شركة المحاصة عـن طريق ابـرام عقـد بين شريكين فـأكثر . و يشترط أن يتوفر هذا العقد، على جميـع الاركان الموضوعية العامة للعقود ( الاهلية ، الرضى ، المحل ، و السبب ) و الأركان الموضـوعية الخاصة بالشركات التجارية ( تعدد الشركاء ، تقديم الحصص ، توزيع الأرباح و الخسائـر ، و نية المشاركة ) . دون اشتراط توافر الأركان الشكلية الخاصة بالشركـة التجارية .
حيث لا يشترط أن يكـون عقد شركـة المحاصة مكتوبـا بل يمكن ان يقع شفويا ، فقد نصت المادة 3 من القانون المنظـم لباقـي الشركات على أن عقد شركة المحاصة يمـكن اثبـات وجوده بـكافة الوسائـل المقبولة في المـواد التجارية بما في ذلك الشهادة و القرائن .
كـما لا يشترط في شركة المحاصة اتباع اجراءات التقييد في السجل التجاري أو النشر لأن شركة المحاصة مستترة و لا تتمتع بشخصية معنوية . أما اذا قامت الشركة المحاصة بالتقييد في سجل التجاري فانها تتحول الى شركة تضامن فعلية غير مستوفية لباقي الشروط الشكلية الاخرى .
ادارة شركة المحاصة
ان شركة المحاصة شركة مستترة لا تتمتع بشخصية معنوية ، لذلك ليس من الازم أن تكون لها ادارة تعمل باسمها و لحسابها . بل ان قانون الشركات منحها كامل الحرية في الاتفاق على شروط تسيير الشركة ( المادة 89 من القانون المنظم لباقي الشركات ) . و ادارة شركة المحاصة يكون باحدى الطريقتين التاليتين:
- اما ان يتعامل كل شريك مع الغير باسمه الخاص فيكون مسؤولا وحده اتجاه الغير دون باقي الشركاء ، حيث نصت المادة 89 من القانون المنظم لباقي الشركات على أنه " يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص ، و يسأل وحده و لو في الحالة التي يكشف عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم غير أنه اذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء ، يسألون اتجاه الغير كشركاء متضامنين "
- و اما ان يختار الشركاء من بينهم مديرا لشركة المحاصة يتعامل مع الغير باسمه الخاص ، فيكون هو وحده المسؤول عن جميع التصرفات التي يعقدها في مواجهة الغير .
و تجدر الاشارة الى ان العلاقات فيما بين الشركاء ، تنظيمها المادة 89 من القانون المنظم لباقي الشركاء التي نصت على أن للشركاء حرية تنظيمها مع مراعاة القواعد الآمرة الواردة في قانون الالتزامات و العقود ( الفصول 982 ، 985 ، 986 ، 988 ، 1003 ) . و اذا كان للشركة طابع تجاري فان الاحكام المطبقة على شركة التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء ما لم يشترط خلاف ذلك .