منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تركيب مكيفات اسبلت في عجمان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السدلســــــي الثاني

شاطر

الرضا 2 (تتمة) Emptyالإثنين 10 يونيو 2013, 00:17
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6874
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: الرضا 2 (تتمة)


الرضا 2 (تتمة)


صور الالتزامات التي تعتبر من مستلزمات الشيء :

الأصل أن الخلف الخاص لا يتحمل كافة الالتزامات التي قررها السلف حتى وإن تعلقت بالشيء الذي انتقل إليه (وهو بذلك بعكس الخلف العام)، وعليه لا يلتزم مشتري العقار مثلاً بما للمهندس المعماري من أجر متأخر تجاه البائع ، ولا بتعويض الغير الذي أصابه ضرر من الشيء المبيع قبل البيع ...إلا إن هذا الأصل أو هذه القاعدة ليست مطلقة ويرد عليها استثناءات هي :
• الحقوق العينية المقررة على الشيء والذي نص عليها القانون (كالرهن وحقوق الارتفاق السلبية) لأن هذه الالتزامات تحد من الانتفاع بالشيء .
• الالتزامات التي يتفق بين السلف والخلف الخاص على انتقالها إليه.
• الالتزامات الناشئة عن عقود تبادلية عقدها السلف ، لأنها مقابل للحقوق التي انتقلت إلى الخلف الخاص بموجب هذه القيود.
• الالتزامات المقرر انتقالها للخلف الخاص بنص صريح في القانون.


3- أثـــــــــر العقد بالنسبة إلى الغيـــــــــــر :

يقصد بالغير ( هو الأجنبي عن العقد أي الذي لم يكن طرفاً فيه) .

القاعدة العامة : العقد لا ينصرف إلى الغير ولا يحمله التزاما ولا يكسبه حقاً ، إلا أن هذه القاعدة ليست على أطلاقها ويرد عليها استثناءات....و هذه القاعدة العامة نصت عليها المادة 208 مدني أردني بقولها ( لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكنه يجوز أن يكسبه حقاً ) ...نص هذه المادة عند تحتاج منا إلى شرح مفصل حتى يتم لنا فهم اثر العقد بالنسبة للغير.

عبارة ( لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير) الواردة في نص مادة208 السابق ذكرها ، تعني أن العقد لا يرتب التزاماً في ذمة الأجنبي عن العقد ، ولكن هذا الشق من القاعدة العامة يرد عليه استثناء نصت عليه المادة 320 ومفادها : أذا قام الغير ( الأجنبي عن العقد) بحسن نية بالوفاء الدين الذي في ذمة المدين تجاه الدائن ، فأن ذمة المدين تبرأ ، وعليه يكون الدائن ملتزماً بالوفاء الصادر من الغير في علاقته بالمدين ....أما عبارة (( ولكنه يجوز أن يكسبه حقاً)) فهي تكريس للاستثناء على القاعدة ويتمثل في (الاشتراط لمصلحة الغير) ..........ومن الحالات التي تُعد تطبيقاً للقاعدة هي (حالة التعهد عن الغير) ...وسنقوم بدراسة ما سبق بشكل مفصل.

• التعهد عن الغير ------ يعود تطبيقاً للقاعدة العامة في قصور حكم العقد على عاقديه .
صورته -------------- عادة ما يكون على شكل (وعد) يقوم به المتعهد (وهو من يضمن قبول الغير بالالتزام) ، كحال الشركاء الذي يتقدم إليهم شخص بقصد شراء عين من الأعيان المملوكة لهم على الشيوع ، ولكن احد الشركاء غائباً وخوفاً من ضياع هذه الصفقة يقبل الشركاء التعاقد عن أنفسهم (والتعهد) عن شريكهم الغائب بقبول البيع عند حضوره.

حكمه -------- إذا وعد أو تعهد شخص بان يحمل الغير على الالتزام بأمر ، فإن هذا التعهد ليس له أثر في إلزام الغير (إي الغير ليس ملزماً به) إلا إذا قبله ، فإن قبول الغير يعني ثبوت الالتزام في ذمته ، أما في حالة عدم قبوله ، فإن المتعهد (الذي فشل في حمل الغير على الالتزام والقبول به) يكون ملزماً بتعويض المتعاقد الآخر.

شروطه -------- للتعهد عن الغير ثلاث شروط هي :

أ‌) يجب أن يتعاقد المتعهد باسمه هو لا بسم الغير ، لأن الغير يظل أجنبيا عن هذا التعاقد كما أن التعهد عملية قانونية ذات طرفين ، وهي بذلك تختلف عن الاشتراط لمصلحة الغير كما سوف يأتي معنا فهو يقوم على ثلاث أطراف في العلاقة .
ب‌) يجب أن يكون الغرض من التعهد إلزام المتعهد نفسه لا إلزام الغير ، لأن الغير لا يلتزم إلا إذا اقر وقبل بالتعهد ، فإذا رفضه فلا يكون لمن تعاقد مع المتعهد إلا (الرجوع) على المتعهد ومطالبته بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه.
ج) يجب أن يكون (محل التزام) المتعهد هو القيام بعمل ، ومعنى ذلك أن يبذل المتعهد جهده ليحقق نتيجة مناطها قبول الغير بالالتزام ، وعليه إذا قبل الغير الالتزام فأنه بذلك يكون المتعهد قد انقضى التزامه ، وهذا يعني أن المتعهد لا يضمن تنفيذ الغير للالتزام اللهم يضمن قبوله فقط ، فإذا قبل الغير ولم يقم بتنفيذ التزامه فإنه لا يمكن للمتعاقد الرجوع على المتعهد ومطالبته بالتعويض .

أحكامه -------- لدراسة أحكام التعهد عن الغير لابد لنا من معرفة آثار التعهد فيما بين المتعاقدين ، وآثار التعهد بالنسبة للغير .

أ‌) آثار التعهد عن الغير فيما بين المتعاقدين --- التعهد لا يلزم إلا المتعهد ، ويكون محل التزامه هو الحصول على قبول (الغير) للتعهد ، فإذا حصل ذلك وقبل الغير فإن التزام (المتعهد) ينقضي لأنه لا يضمن تنفيذ الغير للالتزام وإنما فقط قبوله ، أما إذا رفض الغير قبول التعهد ، فإن المتعهد يكون مسئولا عن عدم تنفيذ التزامه (المتمثل في قبول الغير للتعهد) ، ولا يعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبي (القوه القاهرة) ، وفي حالة عدم إثباته تقوم مسؤولية ويتمثل جزاء المسؤولية (إلزام المتعهد بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد الآخر) ، ويجوز للمتعهد تلافي التعويض ويكون ذلك بالوفاء عيناً بما الالتزام (الذي رفضه الغير).


ب‌) آثار التعهد بالنسبة إلى الغير --------- للغير الحرية المطلقة أما بقبول أو رفض التعهد الصادر من المتعهد ، ورفضه لا يرتب عليه أيه مسؤولية ولا حتى على أساس فكرة التعسف باستعمال الحق وذلك لأنه أجنبي عن العقد ....أما في حالة إقراره للتعهد فإن إقراره يعتبر بمنزلة القبول للإيجاب المتضمنة العقد المبرم بين المتعهد والمتعاقد الآخر ، ولذا ينعقد عقد جديد بين الغير وبين ذلك المتعاقد الآخر مع ملاحظة بين هذين العقدين في الآتي :
• محل الالتزام ----- في العقد الأول ، يكون محل التزام المتعهد هو القيام بعمل (الحصول على قبول الغير) ، وأما محل التزام الغير فهو بمقتضى العقد الجديد (قد يكون إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل).
• تاريخ العقد الجديد---- يستند إلى وقت صدور القبول ، فلا يكون له أثر رجعي يرتد إلى تاريخ العقد الأول إلا إذا قصد الغير ذلك صراحة أو ضمناً ومثال ((قبول الشريك البيع الصادر من باقي الشركاء ، فقبوله يستند إلى وقت تمام البيع لا إلى وقت صدوره))...والأثر الرجعي للقبول لا يضر بحقوق من تعاقد مع الغير قبل صدور القبول منه لأن القبول الصادر من الغير لا يحتج به في مواجهة من تعامل معه إلا من وقت ثبوت تاريخه أو من وقت شهره وفقاً للقانون.
• شكل القبول -------- لا يشترط في قبول الغير للتعهد شكلاً معيناً بل يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً أو مستفاداً من السكوت الملابس ، باستثناء العقود ذات الطابع الرسمي مثل الرهن التأميني فلا يكون القبول مقصوداً به انعقاد الرهن التأميني إلا بعد تسجيله (أي هنا يتطلب انعقاد العقد شكلية معينة تتمثل في التسجيل) ...وعليه لابد أن يكون القبول صريحاً .


* الاشتراط لمصلحة الغير ------ يعد استثناء يرد على القاعدة العامة بخصوص أثر نسبية العقد او قصور العقد على عاقديه.

صورته ------------------- هو اشتراط شخص يسمى (المشترط) على شخص آخر يسمى (المتعهد) بأن يقوم بأداء معين لمصلحة شخص آخر (يسمى المنتفع) ....هنا المنتفع هو الغير (أي الأجنبي عن العقد) ومن ابرز أمثلته عقود التأمين ،فالمشترط هو المؤمن له ، والمتعهد شركة التأمين والمنتفع أو المستفيد هو يذهب التأمين لمصلحته ، كحال من يؤمن محله التجاري ضد الحريق أو يؤمن على صحة أحد أبنائه.

شروطه --------------- له عدة شروط بعضها يخص المتعاقدين ، والبعض الآخر يخص شخص المنتفع ، وشروط متعلقة بمصلحة المشترط في الاشتراط .

أ) – الشروط المتعلقة بإرادة المتعاقدين : يتم عقد الاشتراط بين المشترط والمتعهد ، أما المنتفع فهو أجنبي عن العقد ، وعليه يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين (المشترط والمتعهد) إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع ، أما إذا لم تتجه الإرادة إلى ذلك فلا نكون أمام اشتراط لمصلحة الغير...ويستوي أن تكون إرادة المتعاقدين في إنشاء حق مباشر للمنتفع صريحة أو ضمنية.

ب)– الشروط المتعلقة بشخص المنتفع : له شرط واحد وهو (أن يكون المنتفع موجوداً في الوقت الذي يرتب الاشتراط اثره) ، أما إذا لم يكن موجوداً فأن الاشتراط يبطل أما العقد فيظل صحيحاً ويتحول فائدة الاشتراط لورثته ، كحال عقد تأمين لمصلحة ولد المؤمن له ، فأن مات دون ولد انتقل الحق في التأمين إلى ورثته كجزء من تركته.

ج) – الشروط التي تتعلق بمصلحة المشترط في الاشتراط :

لكي يكون الاشتراط لمصلحة الغير صحيحاً لا بد أن تكون للمشترط مصلحة شخصية في الاشتراط لغيره ، فبدونها يكون الاشتراط باطلاً أما العقد فيكون صحيحاً ، ومصلحة المشترط في الاشتراط لغيره قد تكون مادية وقد تكون أدبية.
* طبيعة الاشتراط لمصلحة الغير ----- ( ينصح قراءتها دون الاهتمام بها فهي تتكلم عن نظريات فقهية ) .

* آثار الاشتراط لمصلحة الغير ----- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير قيام ثلاثة أنواع من العلاقات القانونية هي : مهــــــــــم جداًُ .

أ‌) علاقة المشترط بالمتعهد : يحكمها العقد الذي تم بينهما ، فقد يكون هذا العقد –عقد هبة مع تكليف- ومثالها ( كأن يشترط أحمد على خالد سائق باص مدرسي أن ينقل سارة بنت جيرانه المتوفى والدها يومياً ذهاباً وإياباً على أن يهبه كوبون قيمته 500 ريال لتعبئة وقود سيارته) ففي هذا المثال نجد أن احمد هو المشترط ، وخالد سائق الباص هو المتعهد ، وسارة هي المنتفعة ، وهنا مصلحة المشترط قائمة فهي تتمثل في مصلحة أدبية بحكم كون سارة بنت جيرانه ومتوفى والدها .....وقد يكون العقد عقد تأمين على الحياة يكون المشترط فيه هو المؤمن له والمتعهد هو شركة التأمين والمنتفع هو المستحق لمبلغ التأمين....ويحق للمشترط ، مراقبة المتعهد المتعهد في تنفيذه للعقد والمتمثل في التزامه نحو المنتفع ، ولهذا فأن للمشترط حقوق تجاه المتعهد إذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزامه تجاه المنتفع كان من حق المشترط ( أما المطالبة بالتنفيذ أو المطالبة بالتعويض ويكون التعويض عن الضرر الذي أصاب المشترط لا المنتفع ، أو المطالبة بفسخ العقد لعدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه ، ويكون حق الفسخ مقتصر على المشترط نفسه دون المنتفع – أي أن سارة في مثالنا لا تستطيع أن تفسخ العقد مع المتعهد ولا تستطيع مطالبته بالتعويض ولا تستطيع مطالبته بتنفيذ العقد ، والسبب في كونها لم تكن طرف في عقد الاشتراط (أي المنتفع لا يحق له ذلك لأنه أجنبي عن العقد) .


العلاقة لا تكون بعقد والسبب لأن المنتفع أجنبي عن العقد وإنما تكون العلاقة بالدافع إلى الاشتراط والذي قد يكون قصد التبرع من المشترط للمنتفع أو قصد إنهاء أو إنشاء علاقة معاوضة بينهما ...فإذا كانت العلاقة بين المشترط والمنتفع هي الهبة فلا بد أن تتوافر في المشترط أهلية التبرع ، ويجوز لدائني المشترط الطعن بالتبرع بدعوى (عدم نفاذ تصرفاته) حتى لو كان المنتفع شخص حسن النية (لا يعلم بأن ديون المشترط قد استغرقت أمواله) ....أما إذا كان الاشتراط القصد منه غير التبرع فإن العلاقة يحكمها عقد المعاوضة الموجود بينهما .

س: هل يجوز للمشترط نقض اشتراطه ؟
ج: يجوز له ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل أن يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة من المشارطة ، وحق نقض الاشتراط يكون خاص للمشترط وبالتالي لا يجوز لورثته مباشرة هذا الحق ولا لدائني المشترط هذا الحق أيضا ... ولكنه لا يجوز للمشترط استعمال حقه في نقض الاشتراط دون موافقة المتعهد ، ولا يشترط أن يتخذ نقض الاشتراط شكل معين فقد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً .

س: تكلم عن قبول المنتفع للاشتراط ؟
ج: إذا قبل المنتفع للاشتراط فإنه بذلك ينقضي حق المشترك في نقض المشارطة كانقضائها بوفاته ، وقبول المنتفع لا يشترط فيه شكلاً معيناً فقد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً وما يهم أن حق المنتفع الناتج من عقد الاشتراط يكون مكتسبه له من وقت انعقاد عقد المشارطة وليس من وقت قبوله ، مع ملاحظة أن سكوت المنتفع لا يجب أن يفهم منه عدم قبوله بل على العكس يفترض فيه القبول ، والقبول يجب إعلانه للمشترط والمتعهد .

س: هل هناك مدة زمنية للقبول أو الرفض من جانب المنتفع ؟ وهل ينتقل حق المنتفع من عقد المشارطة لورثته قبل أعلانه القبول ؟

ج: ليس هناك مدة محددة يجب فيها على المنتفع إبداء رأيه بالقبول أو الرفض ، إلا إذا كان المشترط قد حدد هذه المدة في عقد الاشتراط ، ففي حالة تحديد المدة فإنه إذا انقضت دون ان يعلن المنتفع قبوله يعتبر رافضاً للاشتراط.

ج) -علاقة المتعهد بالمنتفع : المنتفع علاقته بالمتعهد هي علاقة مديونية ، بمعنى يصبح المنتفع دائناً شخصياً للمتعهد ، وله مطالبته بتنفيذ التزامه ، والرجوع عليه بالتعويض في حالة امتناعه ، وكذلك له الاستفادة من التأمينات المقدمة من المتعهد لضمان تنفيذ التزامه إلا إذا كانت هذه التأمينات قاصرة على ضمان حق المشترط الشخصي قبل المتعهد (يقصد بالتأمينات هي تأمينات الدين كالرهن) . كما لا يجوز للمنتفع ان يطلب فسخ العقد الإشتراط في حالة عدم تنفيذ المتعهد لالتزامه ، لأنه لم يكن طرفاً في هذا العقد .

ملاحظة: تنفيذ العقد وزوال الرابطة التعاقدية وتفسير العقد ص194 (قراءة لا تحتاج إلى شرح) أما قيام الشك في التعرف على الإرادة المشتركة(الشك يفسر في مصلحة المدين دائما باستثناء عقود الإذعان يفسر لمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائناً أو مديناً ) ص206 مهم قراءته.

ملاحظة: الخيارات التي تشوب لزوم العقد ، مهمة جداً ص212 لضيق الوقت ما أسعفني اشرحها عموماً هي لا تحتاج لشرح تحتاج إلى قراءة متأنية وسهلة الفهم.




رابعاً : المسؤولية العقدية (جزاء عدم تنفيذ العقد)

تعريفها ---- يقصد بالمسؤولية العقدية ، هي جزاء عدم تنفيذ العقد ، وتعد النوع الثاني من أنواع المسؤولية المدنية بجانب المسؤولية التقصيرية.
شروطها -- هذه المسؤولية لا تقوم إلا بشرطين هما : قيام عقد صحيح بين المتعاقدين وإخلال احد المتعاقدين بالقيام بالتزامه في العقد.
مفهومها ----- إذا قام العقد صحيحاً بين أطرافه ، فإنه ينتج من ذلك قيام الالتزامات ووجوب تنفيذها بين أطرافه بما اشتمل عليه العقد متى ما كان ممكناً وطلبه الدائن ، أي أن التنفيذ يكون عينياً(ويقصد بعينينا أي عين ما اتفقوا عليه كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تسليم شيء وهكذا)....أما إذا لم يتمكن المتعاقد من القيام بالتزامه فهذا يعني قيام المسؤولية العقدية بحقه وبالتالي مطالبته من قبل الدائن بالتعويض.

س: متى يعفى المتعاقد عند إخلاله بالتزامه التعاقدي من المسؤولية العقدية ؟
ج: يعفى من المسؤولية وبالتالي ينجو من المطالبة بالتعويض إذا اثبت قيام السبب الأجنبي (القوة القاهرة) ، فإذا اثبت أن عدم تنفيذه للعقد ليس راجعاً إلى فعله (خطئه العقدي) بل كان بسبب أجنبي (كحال مورد المواد التموينية إذا لم يقم بالتزامه نتيجة لقوة قاهرة متمثلة في حجز رجل المرور لسيارته ، أو قيام حريق في مصنعه منعه من التوريد أو قيام حروب أو منعته أحوال الطقس كالثلوج والزلازل والبراكين وهكذا) .

س: متى تقوم المسؤولية العقدية ؟
ج: لا تقوم المسؤولية العقدية إلا إذا توافرت أركانها وهي : الخطأ العقدي من جانب المدين + الضرر+علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

1) – الخطــــــــــــأ العقـــــــــــــــــــــــــدي :

تعريفه ------ هو انحراف إيجابي أو سلبي في سلوك المدين يؤدي إلى مؤاخذته ، ومعيار الانحراف هو سلوك المدين مسلك يختلف عن مسلك الشخص العادي وهذا المعيار أخذته به المادة 358/ 1 مدني أردني..ومعنى ذلك عندما أريد معرفة ما إذا كان المقاول قد اخل بالتزامه يجب علي قياس مسلكه على مسلك مقاول آخر يعني بأمور نفسه ، وهكذا في حال الطبيب لكي اعرف أن الطبيب قد أنحرف في مسلكه يجب علي قياسه بطبيب من نفس درجته (الشخص العادي) فإذا كان الطبيب أخصائي يقاس على مسلك طبيب أخصائي آخر ولا يقاس على طبيب عام ....مع ملاحظة ، أن الأصل في المسؤولية العقدية هي افتراض وقوع الخطأ من جانب المدين (أي خطئه مفترض الوقوع يعني الأصل أنه قد قام بخطأ لأن خطئه قرينه لعدم تنفيذ العقد ، بمعنى لولا هذا الخطأ لنفذ العقد ، وطالما أن العقد لم ينفذ إذاً هناك خطأ عقدي من جانب المدين) فقد يكون هذا الخطأ منع من تنفيذ الالتزام كاملاً أو جزء منه أو تأخر في تنفيذه ، ولا يستطيع المدين نفي افتراض الخطأ عن نفسه إلا إذا اثبت أن عدم تنفيذ العقد كان راجع لسبب أجنبي لا يد له فيه .

س: هل الخطأ العقدي فقط يقع من المدين نفسه ؟
ج: لا ، فقد يقع الخطأ العقدي من المدين نفسه ، وقد يقع من شخص آخر يسأل عنه المدين ، أو من شيء في حراسة المدين ، وفي جميع الحالات تقوم مسؤولية المدين ....وسوف أتناول شرحها على النحو التالي :

أ)- الخطأ العقدي في مسؤولية العاقد المدين عن فعله الشخصي :
قلنا في ما سبق أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه هو قرينه مفترضه على قيام الخطأ العقدي من جانبه ، لكن ما يهم هو ، مشكلة إثبات الخطأ العقدي في جانب المدين ، والحقيقة أن هذا الأمر في غاية السهولة ، والسبب أنه عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه يفترض فيه الخطأ العقدي وهذا هو الأصل أو المبدأ العام ، إلا أن الفقه القانوني لا يأخذ بهذا الأصل على أطلاقه بل يبحث في نوع التزام المدين ( هل هو التزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية) ، فإذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجة فأن خطئه العقدي مفترض ولا يحتاج الدائن إلى إثباته ، أما إذا كان التزامه ببذل عناية فإن الدائن عليه عبء إثبات خطأ المدين والمتمثل بعدم قيامة بالعناية المطلوبة منه في تنفيذه للعقد ، وفي كل الأحوال لكي يعفى المدين من المسؤولية يجب عليه أثبات العكس ( إي إقامة الدليل على وجود السبب الأجنبي) .

س: ما معنى الالتزام بتحقيق نتيجة ، والالتزام ببذل عناية ؟
ج : يقصد بالالتزام بتحقيق نتيجة ، أي أن يقوم المدين بتحقيق الهدف الذي قام العقد من أجله ، ودائماً ما يتمثل في شكل مادي ملموس ، ومثاله عقد البيع فتحقق النتيجة فيه هو تسلم المشتري للمبيع ، وفي عقد النقل وصول البضاعة إلى التاجر وهكذا وعليه إذا قصر المدين دون بلوغ هذا النتيجة كان الخطأ مفترض في جانبه ولا يحتاج الدائن إلى إثباته ، أما الالتزام ببذل عناية فيقصد فيه قيام المدين ببذل الجهد والعناية الفائقة المطلوبة منه من أجل تنفيذ العقد ، ومثاله عقد الوديعة يجب على المودع عنده الحفاظ على الوديعة وبذل العناية المطلوبة في ذلك ، وكذلك الطبيب الأصل في التزامه بذل العناية الفائقة مع المريض دون تحقيق النتيجة وهي الشفاء لأن الشفاء بيد الله ، ولكن هناك التزام للطبيب قد يكون في تحقيق نتيجة ، كالطبيب في عمليات التجميل فالتزامه يكون بتحقيق نتيجة وليس فقط ببذل العناية ، فلا بد أن يجد المريض نتيجة ملموسة من عمل الطبيب ( كتعديل أنفه بما اتفق عليه أو إزالة البقع من الجلد وهكذا) وعليه إذا قصر المدين بعدم تقديمه العناية المطلوبة وبذل الجهد في ذلك يكون قد قصر واخطأ لكن هذا الخطأ لا يقوم بحقه إلا بعد إثباته من الدائن ، مع ملاحظة أن المعيار العام في الالتزام ببذل عناية هو معيار الشخص العادي كما سبق وذكرنا .

ب)- الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير :

مفهومه ------ الغير هنا يقصد به هو الذي يحل محل المدين في تنفيذ التزامه ويكون ذلك أما بتكليف المدين له بتنفيذ الالتزام بعد أذن الدائن أو كان التكليف بنص قانوني كما هو الحال بالنسبة لمسؤولية الصغير أو المحجور عليه عن خطأ الولي أو الوصي أو القيم في تنفيذ العقود التي عقدوها لحسابه.

صورته----- تكون مسؤولية المدين عن فعل الغير قائمه إذا قام هذا الغير بفعل نتج عن ضرر للدائن ، ومثال المقاول في الباطن إذا قام بفعل نتج عن ضرر فإنه بهذا الفعل يكون المقاول الأصلي مسئولا أمام الدائن فعل غيره (المقاول في الباطن) ....وكذلك الحال إذا تعاقد طبيب مع مريض في عيادته الخاصة وقامت الممرض بحق المريض بحقنه نتج عنه أعاقته، هنا يكون الطبيب مسئولا عن فعل الممرضة (الغير) تجاه المريض.

شروطه ------- يشترط لقيام مسؤولية العاقد عن فعل الغير :
1- أن يكون هناك عقد صحيح بين المدين وهو المسئول وبين الدائن وهو المضرور كعقد علاج أو عقد إيجار أو مقاولة ، فإذا لم يكن هذا العقد صحيحاً ترتب عليه الحكم ببطلانه وبالتالي زواله بأثر رجعي ، والسؤال هنا : هل نكون أمام مسؤولية عقدية ؟ وإذا لم نكن أمام مسؤولية عقدية هل ينجو العاقد المدين عن الجزاء نتيجة للضرر الذي لحق بالدائن ؟؟ الجواب ، لا شك لا نكون أما مسؤولية عقدية لأن من شروط قيامها وجود عقد صحيح ، ولكن لا يمكن للمدين الذي احدث الغير التابع له ضرر للدائن أن ينجو من الجزاء ، بل يطالب بالتعويض عن طريق المسؤولية التقصيرية .
2- أن يتولي غير المدين تنفيذ التزام المدين بناء على نص في القانون كما هو الحال بالنسبة للنائب القانوني أو بناء على اتفاق مع المدين كما هو الحال في عقد المقاولة من الباطن إذا يكون المقاول الأصلي مسئولا تجاه رب العمل عن أعمال المقاول من الباطن ، وكذلك الحال في الطبيب والممرضة في مثالنا السابق.

ملاحظة هامة : إذا تحققت مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير تجاه دائنه ، كان للمدين عند قيامه بتعويض الدائن ، الرجوع على الغير لمطالبته بما دفعه ويكون ذلك الرجوع اما على أساس المسؤولية العقدية إذا كان قد كلفه بتنفيذ العقد ، أو على أساس المسؤولية التقصيرية إذا كان الغير قد قام بتنفيذ العقد بدون تكليف من القانون.

ج)- الخطأ العقدي في المسؤولية عن الأشياء :

الأصل في المسؤولية عن الأشياء هو تطبيق قواعد المسؤولية عن الخطأ الشخصي عليها ، إلا إذا وجد نص قانوني في شأن المسؤولية عن فعل الأشياء ومثالها نص المادة 686 /1 والتي نصت على ضمان المؤجر للمستأجر ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها فوفقاً لهذا النص يسأل المؤجر عن الضرر الذي يحلق بالمستأجر من فعل العين المؤجرة كما لو انهار سقف الدار لوجود عيب خفي فيه فأصاب منقولات المستأجر بالتلف ويكون أساس هذه المسؤولية ليس فعل المؤجر الشخصي بل فعل الأشياء (يوجد في الكتاب خطأ مطبعي ص238 والتصحيح فعل الأشياء لا فعل الغير) .



2) – الضـــــــــــــــــــــــــــــــــرر :

هو الركن الثاني من أركان المسؤولية العقدية ، إذا تقوم المسؤولية بوجوب تعويض المضرور عما لحقه من ضرر ، والضرر قد يكون مادي ( وهو الذي يصيب الشخص في ذمته المالية أو جسمه) وقد يكون الضرر أدبي ( وهو ما يصيب الشخص في حساسيته كألم أو في شعوره كخدش الشرف أو عاطفته كفقد عزيز عليه) ، وقد يختلط الضرر الأدبي بالمادي ( كحال الممثلة إذا قام مصفف الشعر بقص شعرها بطريقة لا تتوافق مع مظهرها) ، ولكي يطالب الدائن المضرور بالتعويض عن الضرر سواء كان مادي أو أدبي لابد أن يكون (الضرر محققاً ويكون الضرر محققاً أي إذا كان حالاً أي وقع فعلاً أو يكون مستقبلاً ) ...فإذا كان محقق الوقوع فيجب التعويض عنه ولا يتعين في هذه الحال انتظار وقوعه لرفع دعوى المسؤولية المدنية ومثاله (إذا تعاقد صاحب مصنع على استيراد خامات سيحتاج إليها بعد نفاذ مخزنه منها ، فإذا لم ينفذ المدين التزامه ، كان لصاحب المصنع الرجوع عليه بتعويض ما سيصيبه من ضرر مستقبلي ، لأنه ضرر محقق الوقوع) ...أما إذا كان الضرر محتمل الوقوع أي قد يقع وقد لا يقع في المستقبل فأنه لا مجال للمطالبة عنه في الحال ، بل يجب الانتظار حتى يتحقق (كحال المسافر الذي أصيب في حادث تصادم ، فالإصابة ضرر محقق يعوض عنه في الحال ، أما ما قد ينشأ عنها من فقد عضو في جسده فهو ضرر محتمل ، ولذا فلا يعوض عنه إلا إذا تحقق هذا الضرر أي تحقق بتر رجله أو يده).

ويرتبط بالضرر المحتمل ما يسمى (بفوات الفرصة)، ويقصد بها ضياع فرصة كسب محقق للدائن، ومثالها لو تأخر الناقل في نقل جواد من جياد السباق وترتب على ذلك عدم اشتراكه في السباق وضياع فرصة كسب الجائزة على صاحبه...ففي هذه الحالة يجب أن يكون تقدير التعويض عن فوات الفرصة متوافق مع احتمال نجاح الدائن في الفرصة التي فاتته.

وما يهم حقيقة في موضوع الضرر: هو عبء إثبات الضرر ؟ ، نقول أن الأصل في الإثبات يكون على عاتق الدائن لأنه يدعيه وعليه لا يكفي إثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه ولو كان التزاماً بتحقيق نتيجة لافتراض وقوع الضرر ، لأنه قد لا ينفذ المدين التزامه ومع ذلك لا يصيب الدائن أي ضرر ومثاله : الناقل الذي تأخر في نقل جواد من جياد السابق ثم تبين بعد ذلك أن السباق قد تم تأجيله فهنا لم يصب صاحب الجواد أي ضرر من جراء عدم قيام الناقل بتنفيذ التزامه ، ومعنى ذلك أن الإثبات في الضرر يكون على عاتق الدائن ويجيب أن يثبت وقوع الضرر فعلاً ...لكن المشرع الأردني قد استثنى من هذه الأصل (أي وجوب أثبات الدائن لما لحقه من ضرر من جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه) أمران هما: ( هنا استثناء على القاعدة العامة في الإثبات وهي أن البينة على من ادعى)

* فوائد الديون، لا يشترط لاستحقاقها أن يثبت الدائن أن ضرراً قد أصابه كما لا يجوز للمدين إثبات انتفاء الضرر للتخلص من فوائد التأخير عن سداد الدين.
* الشرط الجزائي أو ألاتفاقي ، يكون على الدائن والمدين كلاهما (إثبات ما يدعيه) فإذا ادعى الدائن أن التعويض المتفق عليه اقل من الضرر الحاصل فعليه إثبات ذلك ، وإذا ادعى المدين أن التعويض المشروط المتفق عليه اقل من الضرر الحاصل فعليه أثباته .....ملاحظة: يقصد بالشرط الجزائي هو اتفاق الدائن والمدين في العقد على انه إذا اخل احدهم بالتزامه يكون التعويض مقدراً بينهما بنسبة معينة.

ملاحظة : الضرر في الفقه الإسلامي والقانون المدني ص 246 يرجى قراءتها على الرغم بأنني قد تناولت الضرر في القانون المدني والموضوع الموجود في ص246 هو في الفرو قات بينهما .


3) – عـــــــــــــلاقة السببيـــــــــــــــــــــــة :

لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية بشقيها (العقدية والتقصيرية) إلا بوجود ركن ثالث هو العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي بين فعل المدين والضرر الذي أصاب الدائن ، بمعنى أنه لولا هذا الخطأ من جانب المدين ما كان هناك ضرر يصيب الدائن وعليه فهي حلقة الوصل بينهما ، كما أن نفي علاقة السببية هذي هي (طوق النجاة) للمدين لكي يتسنى له الهروب من التعويض ولا يكون ذلك إلا بقطع العلاقة السببية التي تربط الخطأ بالضرر ، ولا يكون ذلك إلا بإثبات أن الضرر قد نتج عن سبب أجنبي لا علاقته له فيه.

واثبات علاقة السببية كركن من أركان المسؤولية العقدية ، يخضع للقواعد العامة بمعنى انه يكون على المدعي (أي الدائن) إثبات ما يدعيه من أن الضرر اللاحق به نتيجة لخطأ المدين في عدم تنفيذ التزامه ، فإن اثبت ذلك قامت قرينة قضائية على علاقة السببية بين خطأ المدين والضرر الذي أصاب الدائن ، ويكون على المدين إذا أراد دفع المسؤولية عن نفسه أن يثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي ويكون بذلك قد قطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ملاحظة : زوال الرابط التعاقدية ص 249( الإقالة والفسخ ) تحتاج إلى قراءه ، أما آثار الفسخ سأشرحها لأهميتها .




خامساً: آثــار فسخ العقــد
حكمه ------- يترتب على فسخ العقد سواء كان الفسخ قضائياً أو أتفاقياً أو قانونياً ، هو انحلال العقد من وقت التعاقد ، بمعنى أن الفسخ لا يقتصر على المستقبل بل ينسحب على الماضي ، وعليه يعتبر كأن العقد لم يكن فيما بين المتعاقدين وكذلك بالنسبة إلى الغير.

1) أثـــــــر الفــسخ فيمـــــا بين المتعــــاقــدين:
يترتب على الفسخ فيما بين المتعاقدين ، اعتبار العقد كأن لم يكن وعليه (يجب) إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ومعنى ذلك (أن يرد كل منهما ما تسلمه بموجب العقد ، فإن استحال ذلك حكم على الطرف الذي صدر ضده حكم الفسخ بالتعويض فإذا كان العقد بيعاً وفسخ وجب إعمالاً لآثار الفسخ النتائج التالية:
أ)- يلتزم المشتري برد المبيع إلى البائع دون أن يكون له المطالبة بالتعويض عن الزيادة الحاصلة في المبيع بدون فعله كما لو زادت قيمة المبيع بسبب ارتفاع الأسعار ، وفي مقابل رد المبيع يلتزم البائع برد أقساط الثمن المدفوعة إلى المشتري .
ب)- يجب على المشتري تعويض البائع عن التلف الحادث للمبيع بتقصيره أو بفعله سواء استفاد من التلف كما لو كان المبيع منزلاً فهدمه وباع أنقاضه ام لم يستفيد منه ....أما التلف بفعل القوة القاهرة ،فلا يسأل عنه إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة كما لو استعمل أنقاض المنزل المبيع في بناء منزل آخر .
ملاحظة مهمة جداً جدا: في ص 262 ،يرى الدكتور أنور سلطان ، أنه إذا كان التلف بفعل القوة القاهرة يكون من الصعوبة بمكان ان يبقى البائع على طلب الفسخ بعد أن يعلم بهلاك المبيع بسبب أجنبي ، إذ من الأفضل له أن يعدل عن طلب الفسخ وأن يطالب بدفع الثمن حتى يحمل المشتري بتبعة الهلاك ، وهذا الكلام غير دقيق جداً لأن القوة القاهرة ينتج عنها انفساخ العقد وليس فسخ العقد وهناك فرق كبير بينهما كما أن تبعة الهلاك فيها تختلف وهذا ما سوف نتحدث عنه لاحقاً .


2) أثـــــــر الفــسخ بالنسبة إلى عقود المدة :
عقود المدة كعقد الإيجار ، لا يرتب الفسخ عليها أثر رجعي ، بل ما ترتبه عقود المدة من آثار قبل الفسخ تكون قائمة ، وعليه فأن الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ تحتفظ بصفة الأجرة ولا تعتبر تعويضاً عن الفسخ .
3) أثـــــــر الفــسخ بالنسبة إلى الغيـــــر :

يترتب على الفسخ محو أثار العقد فيما بين المتعاقدين وكذلك بالنسبة إلى الغير أيضا ، ففي عقد البيع مثلاً يعتبر المشتري بفعل الأثر الرجعي للفسخ كأن لم يكن مالكاً للمبيع ، وعليه يجب أن يعود المبيع إلى البائع خالياً من الحقوق التي رتبها المشتري عليه ( كهبة المبيع إلى شخص آخر) ....مع ملاحظة : أن الغير أجنبي عن العقد وبالتالي لا يمكن رفع دعوى الفسخ عليه ، بل ترفع عليه دعوى الاسترداد (أي استرداد المبيع) ...ويحق للبائع الذي يطالب بالفسخ أن يدخل الغير في نفس الدعوى المرفوعة ضد المشتري .

أما بالنسبة للحقوق التي رتبها المشتري للغير على المبيع فالقاعدة العامة فيها أنه تسقط بفعل الأثر الرجعي للفسخ ، إلا إذا كان الحق لا يتأثر بالفسخ بنص القانون (كالرهن التأميني) وكان الغير حسن النية ، ومثاله : إذا كان الغير الذي قرر له المشتري حقاً عينياً على المبيع حسن النية وشهر حقه وفقاً للقانون كالدائن المرتهن فإن المبيع يعود إلى البائع محملاً بالرهن.......وكذلك الحال إذا كسب الغير حقاً بموجب عقد من عقود الإدارة كالايجار لأن المشتري بإعتباره مالكاً تحت شرط فاسخ له حق الإدارة وهو في إدارته يعتبر نائباً عن البائع.

س: متى يسقط الحق في الفسخ ؟
ج: يسقط أما بتنازل العاقد عنه صراحة أو ضمناً كحال تنازل البائع ضمناً عن حقه في طلب الفسخ على المبيع لأستفاء الثمن ، أو موافقته على تصرف المشتري في المبيع بالبيع ، ولا تسمع دعوى الفسخ بانقضاء 15 سنه من ثبوت الحق فيه ، والحق في الفسخ يثبت من وقت حلول الوفاء بالالتزام الذي ترتب على الإخلال به رفع دعوى الفسخ .


سادساً: أنفساخ العقد وتحمل التبعة :
مفهومه ------ إذا كان العقد ملزم للجانبين وطرأت قوة قاهرة تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى التزام المتعاقدين المتبادلة (التزام المشتري دفع الثمن والتزام البائع تسليم المبيع) ، ونتج عنه انفساخ العقد بقوة القانون ...أما تحمل التبعة فيقصد بها إنه إذا قامت قوة قاهرة فأنه يحكم على العقد بالانفساخ وذلك لاستحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي وبالتالي تنقضي الالتزامات المتبادلة على عاتق أطراف العقد ، وهذا يعني أن المدين لا يستطيع مطالبة الدائن بتنفيذ ما تعهد به ، وعليه بالتالي (تحمل تبعة) استحالة تنفيذ التزامه ...ومثاله في عقد البيع ، فالبائع مدين بتسليم المبيع للمشتري فإذا هلك المبيع بفعل قوة قاهرة فإن التزام المشتري بدفع الثمن قد انقضى وبتالي ينفسخ العقد بقوة القانون ويتحمل التبعة البائع.

الفرق بين الانفساخ وفسخ العقد----- 1) فسخ العقد قد يكون اتفاقي وقد يكون قانوني وقد يكون قضائي ، اما انفساخ العقد فهو يكون بقوة القانون ويكون سببه قوة قاهرة لا يد للمتعاقد الآخر فيها .
2) في حالة الانفساخ لا محل لأعذار المدين (يقصد بالأعذار توجيه إنذار خطي إليه بضرورة تنفيذ التزامه) ، لأن الأعذار يشترط فيه أن يكون التنفيذ ممكنا ، أما في الانفساخ لا يتطلب الأعذار لأنه قد استحال تنفيذه لقوة قاهرة.
3) في الفسخ يجوز الرجوع على المدين للمطالبة بالتعويض لأن استحالة التنفيذ تكون راجعه لخطئه ، أما في الانفساخ لا يمكن للدائن الرجوع على المدين ومطالبته بالتعويض لأن استحالة التنفيذ راجعة إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. (( هذا ما اختلفت فيه مع الدكتور أنور سلطان في ص262 ))
4)- لا يوجد مبرر للجوء إلى القضاء لأن الانفساخ يقع بقوة القانون ، وإذا رفع الأمر إلى القضاء كان دور القاضي التأكد من ان تنفيذ الالتزام قد استحال لسبب أجنبي.
س: ما حكم الاستحالة الجزئية ؟
ج : الاستحالة الجزئية تختلف عن الاستحالة الكلية فهي تقع على جزء من محل العقد، وبالتالي لا يترتب عليها الانفساخ بل يكون للدائن الخيار أما بين فسخ العقد أو اخذ المقدار الباقي منه ، كحال هلاك بعض المبيع في يد البائع قبل تسليمه للمشتري ، فأنه يخير المشتري بين فسخ العقد وبين اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن.

سابعاًً: الدفع بعدم التنفيذ : مهم جداً

فكرته --------قبل الحديث عن فكرته يجب أن نركز جميعاً على نطاق الدفع بعدم التنفيذ فهو لا يصلح إلا في العقود التبادلية أي العقود التي يكون أطرافها دائنين ومدينين في نفس الوقت ، كعقد البيع (فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن ، والمشتري مدين بدفع الثمن ودائن بتسليم المبيع) ، أما فكرته فهو بدلاً من أن يقوم المتعاقد بفسخ العقد إذا لم يقم الآخر بتنفيذ التزامه، أن يقوم هو بدفع المتعاقد الآخر لتنفيذ التزامه عن طريق امتناعه هو عن تنفيذ الالتزام المترتب في ذمته للمتعاقد المهمل ، وعليه فهي وسيلة يلجأ إليها المتعاقد في العقود التبادلية للضغط على المتعاقد الآخر وحمله على تنفيذ التزامه دون حاجة إلى الترافع إلى القضاء وطلب الفسخ.
أصله ------- الدفع بعدم التنفيذ مرتبط بما يعرف بالفقه الإسلامي بحق الحبس أو حق الاحتباس ، والحق في الحبس يفترض وجود التزامين كلاً منهما مترتب على الآخر ومرتبط به سواء كان مصدر هذا الارتباط هو العمل القانوني كالعقد أو الواقعة القانونية كالفعل النافع (الإثراء بلا سبب) .

مثاله ---- في عقد البيع التزام كل متعاقد مرتبط بالتزام المتعاقد الآخر ولذا فلكل من البائع والمشتري أن يحتبس ما يلزم بأدائه حتى يفي المتعاقد الآخر بما التزم به ، وعليه يحق للمشتري حبس الثمن عن البائع لكي يجبره على تسليم المبيع ، كما أن البائع في أحوال أخرى يجوز له حبس المبيع حتى يدفع أو يجبر المشتري على دفع الثمن ، ولذلك سمي بالدفع بعد التنفيذ أي الامتناع عن التنفيذ حتى يجبر احد المتعاقدين الآخر بتنفيذ التزامه ................كذلك في الحيازة يلتزم برد الشيء إلى مالكه ، ولكن إذا انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فيحق له أن يحتبسه حتى يستوفي من المالك ما انفق عليه من مصروفات ، ولهذا يعتبر الدفع بعدم التنفيذ مجرد تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية.

شروطه ----- لكي يجوز التمسك بالدفع بعد التنفيذ وجب أن تستوفى الشروط التالية :

1) – أن يكون التزام المتعاقدين ناتج عن عقود تبادلية
2)- أن تكون الالتزامات الناشئة عن هذه العقود مستحقة الأداء (أي يجب تنفيذها حالاً) ، وعليه ففي البيع مثلاً لا يجوز للبائع أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أو يحبس المبيع عن المشتري إلا إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع .
3)- وجوب مراعاة حسن النية عند التمسك بالدفع ، ومراعاة حسن النية هي قاعدة عامة عند تنفيذ العقود ، وعلى ذلك لا يجوز للمتعاقد أن يتمسك بهذا الدفع إذا كان هو المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام المقابل ، أو إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل هو جزء يسير بالنسبة إلى جملة الالتزام ، وعليه لا يجوز للمشتري وهو دائن بالضمان (أي ضمان التعرض أو الاستحقاق عليه من الغير أو من البائع نفسه عند تملكه للمبيع) أن يمتنع عن دفع الثمن إذا لم يكن هناك سبب جدي أو حقيقي يبرر خشية وقوع التعرض له من البائع أو الغير .

شرح التعرض والاستحقاق ---- يقصد به هو منازعة المشتري في ملكية المبيع وقد يكون ذلك بإدعاء استحقاق للغير أو للبائع نفسه على المبيع كأن يدعي الغير بأنه المالك الحقيقي أو له نصيب في المبيع استحقه بسبب الإرث أو الوصية وهكذا .......لأنه من التزامات البائع تجاه المشتري أن يضمن عدم التعرض والاستحقاق من نفسه ومن الغير تجاه المشتري.

آثاره ------- للدفع بعدم التنفيذ آثار بين المتعاقدين وآثار بالنسبة للغير على النحو التالي :

أ‌) آثار الدفع فيما بين المتعاقدين : لا يترتب عليه انقضاء الالتزام بل وقف تنفيذه ، ووقف التنفيذ لا يؤثر على مقدار الالتزام إذا كان العقد من العقود الفورية كالبيع ، أما إذا كان من عقود المدة كالإيجار ، أو من العقود مستمرة التنفيذ كعقود توريد الغاز أو الكهرباء فأنه يترتب على وقف تنفيذه نقص في كم الالتزام بمقدار مدة الوقف..........والدفع بعدم التنفيذ يخول لحابس الشيء استعمالا لحقه في الحبس ( حق تقدمه على سائر الدائنين في اقتضاء حقه الذي حبس الشيء من اجله من الشيء المحبوس أو ثمنه ) ..ومثال ذلك : احمد باع لخالد سيارة ولكنه لم يستلم الثمن منه ، ولدى احمد في حيازته ساعة تعود ملكيتها لخالد وتبلغ قيمتها 10 آلاف ريال ، وفي هذا الوقت تقدم سعد وناصر وعلى (وهم جميعاً دائني خالد بمبالغ ماليه مستحقة حكمت لهم المحكمة ببيع جميع أملاك خالد لسداد الدين عنه لصالحهم) هنا يتقدم احمد الذي في حيازته ساعة خالد على جميع دائنيه ويكون أولى منهم بثمن الساعة والسبب أن خالد يخوله حق الاحتباس ذلك وهذا ما نصت عليه المادة 391 مدني أردني . ..مع ملاحظة أن على الدائن في فترة عدم التنفيذ أي فترة حبس الشيء تقديم حساب عن غلة الشيء المحبوس ويجب المحافظ عليه ، كما أنه في عدم التنفيذ لا يجوز للدائن أن يتعسف في استعمال حقه في الحبس إذا كان الباقي من التزام المدين جزءاً يسيراً .

ب‌) آثار الدفع بالنسبة إلى الغير : بما انه يجوز الاحتجاج بالدفع بعد التنفيذ في مواجهة المتعاقد الآخر فأنه كذلك يجوز الدفع بعدم التنفيذ في مواجه الغير أيضا ، فللمشتري أن يستعمل حقه في حبس الثمن تجاه البائع وتجاه خلفه الخاص كالمحال بالثمن (كأن يحيل البائع شخص آخر لاستيفاء الثمن من المشتري) كما يجوز للبائع أن يحتج في بحقه في الحبس قبل باقي دائني المشتري كما انه يتقدم عليهم في استيفاء حقه من الشيء المحبوس أو من ثمنه (كما ذكرت في المثال السابق).

س: متى ينقضي الدفع بعدم التنفيذ ؟
ج: ينقضي للأسباب التالية :

1) إذا منح الدائن المدين أجلا جديداً بعد حلول ميعاد الوفاء بالتزامه
2) إذا هلك الشيء المحبوس تحت يد الحابس كالبائع بسبب أجنبي ، ففي هذه الحالة يتحمل المشتري تبعة الهلاك .
3) إذا خرج الشيء المحبوس إراديا من يد الحابس ، كأن يسلم البائع المبيع إلى المشتري ..أما إذا خرج الشيء المحبوس منه غصباً فله المطالبة بإسترداده خلال 30 يوم من الوقت علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه وعلى هذا نصت المادة 392 /2 مدني أردني


توقيع : yassin lhabibe





الرضا 2 (تتمة) Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 20:01
المشاركة رقم:
حلم الرجال
كبار الشخصيات

حلم الرجال

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6070
تاريخ التسجيل : 19/04/2013
نقاط : 11396
السٌّمعَة : 12
مُساهمةموضوع: رد: الرضا 2 (تتمة)


الرضا 2 (تتمة)


الاخ ياسين
بارك الله فيك
على هذا الطرح القيم ونفع بك
ولك جزيل الشكر على هذة الافادة
ونرجوا منك المزيد من الابداع والتالق
تحيتي لك



توقيع : حلم الرجال





الرضا 2 (تتمة) Emptyالسبت 15 يونيو 2013, 22:42
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6874
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: رد: الرضا 2 (تتمة)


الرضا 2 (تتمة)


لا شكرا يا اخي
ان شاء الله
جزاك الله خيرا


توقيع : yassin lhabibe





الرضا 2 (تتمة) Emptyالسبت 03 أغسطس 2013, 22:09
المشاركة رقم:
Mr nawras
المتميزين

Mr nawras

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6340
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
نقاط : 11789
السٌّمعَة : 18
العمر : 35
الموقع : .
المزاج : .
مُساهمةموضوع: رد: الرضا 2 (تتمة)


الرضا 2 (تتمة)


موضوع قيم وجميل
ياسين
شكرا لك على هذا الطرح
تقبل احترامي



توقيع : Mr nawras





الــرد الســـريـع
..





الرضا 2 (تتمة) Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى