منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة تركيب مكيفات اسبلت في عجمان
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السدلســــــي الثاني

شاطر

أنواع الدساتير Emptyالإثنين 10 يونيو 2013, 00:05
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6874
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: أنواع الدساتير


أنواع الدساتير


تقسم الدساتير من حيث الشكل إلى مدونة و غير مدوّنة (عرفية) و من حيث كيفية التعديل إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.

1- الدساتير المدوّنة :

يقصد بها الدساتير المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية حيث تتولّى السلطة التأسيسية (المشرّع الدستوري) وضعها، و هي تتميّز بالوضوح و الدقة و الثبات كما تشكل عامل ثقافة للمواطن و تعود الأسباب التاريخية لتدوين الدساتير إلى :

• وقوع ثورات تأتي بدساتير جديدة.

• قيام دولة جديدة (إتحاد فيدرالي)

• في حالة وضع الدستور عن طريق المنحة و التعاهد بصفة عامة.

الدساتير المدوّنة تتجاوب مع سرعة التغيرات الواقعة في المجتمع، أوّل دستور مدوّن هو دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1787 و دخل حيز النفاذ بعد سنتين، ثم الدستور الفرنسي 1791.

2- الدساتير العرفية :

الدساتير التي تنشأ عن طريق العرف أي نتيجة إتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم شؤون الدولة سلوكات معيّنة إستمرت لمدة طويلة فتحوّلت إلى عرف دستوري ملزم لهذه السلطات و المثال التقليدي للدساتير العرفية غير المدوّنة هو الدستور الإنجليزي، غير أنه يتضمن مجموعة وثائق مكتوبة نذكر منها وثيقة العهد الأعظم 1215 و ميثاقي الحقوق لسنتي 1628 و 1689، و قانون البرلمان 1911-1949، و قانون 1958 الذي سمح بدخول المرأة البريطانية إلى مجلس اللوردات.

نشير إلى أن هذا التقسيم نسبي لأنه في الدساتير العرفية توجد وثائق مكتوبة و في الدساتير المكتوبة تتكوّن أعراف دستورية.

- العناصر المكوّنة للعرف :

المادة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية "هو الممارسة المقبولة بمثابة قانون و يشترط لتكوينه توافر عنصرين : مادي و معنوي"

العنصر المادي : تكرار وقائع معيّنة بصورة دائمة و واضحة و ثابتة.

العنصر المعنوي : ينتج عن الإعتقاد السائد لدى أشخاص القانون المختصين بتنفيذ العرف بأنهم يخضعون لقاعدة قانونية ملزمة.

- أنواع العرف الدستوري :

يميّز الفقه بين 3 أنواع من القواعد العرفية الدستورية و هي القواعد المفسرة، المكملة و المعدّلة.

1- العرف المفسّر :يقتصر دوره على تفسير قاعدة دستورية مكتوبة و مثاله القاعدة العرفية التي نشأت في ظل الدستور الفرنسي 1875 و التي خوّلت رئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية إستنادا إلى نص المادة

3 : رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين.

2- العرف المكمّل : يتولّى تنظيم موضوعات لم ينظمها المؤسس الدستوري بحيث يسد الفراغ الدستوري و مثاله القاعدة القانونية التي نشأت في ظل دستور لبنان و التي تولّت توزيع المراكز السياسية و المهمة على الطوائف الدينية.

3- العرف المعدّل : و ينصرف أثره إلى تعديل أحكام أوردها الدستور المكتوب بخصوص موضوع معيّن سواء بالإضافة إلى هذه الأحكام أو بالحذف منها و مثاله العرف المعدّل بالإضافة القاعدة العرفية التي نشأت في ظل دستور مصر 1923 التي سمحت للسلطة التنفيذية بوضع لوائح الضبط رغم أنها حسب الدستور من إختصاص البرلمان.

3- الدساتير المرنة :

هي الدساتير التي يمكن تعديلها بإتباع نفس الإجراءات المحدّدة لتعديل القوانين العادية و تتولى مهمة التعديل السلطة التشريعية.

فمن الناحية الشكلية لا يوجد فرق بين الدستور و القوانين العادية، و من أمثلة الدساتير المكتوبة المرنة دستور إيطاليا 1848، دستور فرنسا 1814، الإتحاد السوفياتي 1818، إيرلندا 1922.

4 - الدساتير الجامدة :

هي الدساتير التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد تعقيدا من الإجراءات التي يعدّل بها القانون العادي، و الهدف من جعل الدستور جامدا هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه و جعل الدستور جامدا يعني

أحد الأمرين:

- إما حظر تعديل الدستور، و إما

- إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة

-الدساتير التي تحظر التعديل :

تستعمل الدساتير نوعين من الحظر : الحظر الزمني و الحظر الموضوعي.

الحظر الزمني يقصد به حماية الدستور لفترة زمنية معيّنة حتى يضمن تنفيذ أحكامه.

الحظر الموضوعي، يقصد به حماية معيّنة في الدستور بمنع تعديلها لأنها تشكل أساس نظام الحكم.

- الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة :

عادة ما يراعى في تعديل الدساتير الجامدة إعتبارات سياسية و فنية، فبالنسبة للإعتبارات السياسية تتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد أن يراعي جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فمثلا في النظام الديمقراطي شبه المباشر يراعى الشعب و البرلمان، و في الدولة الإتحادية يراعى الولايات الأعضاء في الإتحاد.

أما الإعتبارات الفنية، فتتعلق بكيفية صياغة الدستور، فيمكن التشدد في التعديل بإشتراط تماثل طريقة وضعه، كما أن إقتصار الدستور على تنظيم الأسس الجوهرية تكون طريقة تعديله متشددة، أما إذا توسع الدستور إلى التفاصيل فتكون إجراءات تعديله أقرب إلى التيسير.

منقول للفائدة
http://masteridara.forummaroc.net/t81-topic


1 انواع الدساتير وتعريفها في الإثنين أكتوبر 18, 2010 2:37 pm
Admin

Admin
عدد المساهمات: 33
تاريخ التسجيل: 17/10/2010
لدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.

الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم بة كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.


انواع الدساتير
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.

الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.


الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.


لدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذي يتطلب موافقة أعلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى
http://maghreb-arabi.7olm.org/t25-topic


تعرف الدساتير أشكالا وتقسيمات متعددة بتعدد الزوايا التي ينظر منها إليها، ومن أهم هذه التقسيمات تلك التي تميز من حيث الشكل بين الدساتير العرفية والدساتير المكتوبة، ومن حيث القابلية للتعديل بين الدساتير المرنة و الجامدة.
أولا : من حيث الشكل
1. الدستور المكتوب (المدون) :يعتبر الدستور مدونا إذا كانت أغلب قواعده مدونة في وثيقة أو وثائق رسمية صادرة عن سلطة عليا متميزة عن بقية السلطات في الدولة، ووفقا لإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تصدر بها القوانين العادية.
2. الدستور العرفي(غير المدون) : هو الذي لم تدون اغلب أحكامه في وثيقة أو وثائق رسمية، فهو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها استمر العمل بها لمدة طويلة بحيث تتبلور عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي[1]، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال التقليدي للدساتير العرفية لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف (كقيام الملك بتعيين رئيس الحزب الفائز بالأغلبية رئيسا الوزراء ، أو التزامه بدعوة البرلمان للانعقاد كل سنة وبالتصديق على مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان... )، غير أن هذا لا يمنع من وجود بعض القواعد المدونة في وثيقة أو وثائق مكتوبة تشكل جزءا من الدستور[2].
ثانيا : من حيث إجراءات التعديل
1- الدستور الجامـد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، وذلك بهدف ضمان أكثر ثبات لأحكامه. وجمود الدستور يمكن أن يقوم نتيجة حظر زمني بمعنى حظر تعديله لفترة محددة بهدف حمايته خلال تلك الفترة،ومثال ذلك الدستور المصري الذي حظر تعديله لمدة 05 سنوات،والدستور الجزائري(المادة 90) الذي يحظر تعديل الدستور خلال فترة الـ 45 والـ 60 يوما التي يتولى فيها رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة.
كما يمكن أن يكون نتيجة حظر موضوعي مطلق بقصد حماية أحكام معينة-جوهرية- في الدستور باعتبارها مبادئ أساسية. حيث تنص المادة 78من دستور 1996[3] على انه :" لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:
1- الطّابع الجمهوري للدولة،
2- النظام الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية،
3- الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6- سلامة التراب الوطني ووحدته،
7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية".
2- الدستور المـرن : هو الذي يتم تعديله من طرف السلطة التشريعية بنفس الإجراءات البسيطة والسهلة التي تعدل بها القوانين العادية. وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي، ودستور الصين.

http://www.startimes.com/f.aspx?t=27995455

الدستور (بالإنجليزية: Constitution) هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
محتويات
[أخف]
• 1 تعريف الدستور
• 2 الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
• 3 أنواع الدستور
o 3.1 الدساتير المدونة وغير المدونة
o 3.2 الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
• 4 مبدأ سمو الدستور
• 5 مراجع
• 6 اقرأأيضا

[عدل] تعريف الدستور
الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها بدون التدخل في المعتقدات الدينية أو الفكرية، وبناء الوطن على العالمية والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.
[عدل] الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
وهي تتم بإحدى طريقتين:
الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه[1]
[عدل] أنواع الدستور
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.
[عدل] الدساتير المدونة وغير المدونة
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
[عدل] الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.
الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي الذي يتطلب موافقة آغلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي[1]
[عدل] مبدأ سمو الدستور
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال.
و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:
السمو الموضوعي: ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة والعرفية جامدة أم مرنة. ويترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.
السمو الشكلي: ونقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه وتعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع وتعديل القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. ويترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
1- سلطة مؤسِسة، وهي التي تؤسس وتضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة، وهي التي تم إنشاءها.
كما يضمن السمو الشكلي احترام الدستور وقواعده، وينظم الرقابة على دستورية القوانين.[2]
[عدل] مراجع
1. ↑ أ ب http://binnaman.wwooww.net
2. ^ http://binnaman.wwooww.net/

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

تعريف القانون الدستوري:
القانون الدستوري هو فرع رئيسي من فروع القانون العام، ويحتل مكان الصدارة بين فروع القانون الأخرى، وقد ذهب الفقهاء إلى تعريفه إلى مذاهب عديدة، فانتهج كل فقيه نهجا خاصا به، فعرفه العلامة (لافريير- Julien laferriere ) بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يبحث شكل الدولة، ويبين نظام وسير واختصاصات وعلاقات الهيئات العليا في الدولة، ومدى اشتراك المواطنين في الحكم [1] ، وعرفه الأستاذ (لاكوست – M.L. Lacoste ) بأنه: ((القانون الذي يبحث تنظيم الدولة وسيرها [2])).
كما ذهب الأستاذ ( Prelot ) في تعريفه بأنه: (( مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ بموجبها وتنتقل وتمارس السلطة السياسية))، وقد أيده في هذا التعريف العلامة (فيدل – G. Vedel ) [3].
أما العلامة بارتلمى فيرى أن القانون الدستوري هو القانون الأعلى في البلد وأنه ميزة من مزايا الديمقراطية ( Joseph Barthelemy ) في كتابه ( Tr. De. Const. 1926 ) – 1926 ص182).
أما الدكتور السيد صبري فقد عرفه: ((بأنه القانون الأساسي للدولة الذي ينظم قواعد الحكم، ويوزع السلطات، ويبين اختصاص كل منها، ويضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، ويبين مدى سلطان الدولة عليهم [4] ))، وعرفه بتعريف مشابه الدكتور عثمان خليل عثمان فقال: ((بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية للأفراد، وتعين مدى سلطان الدولة عليهم وتنظم سلطاتها العامة مع بيان اختصاصات كل واحدة من هذه السلطات [5])).
ولسنا هنا بصدد سرد التعاريف المختلفة لمختلف الفقهاء، وإنما نود أن نشير من خلالها بأن كثيرا من فقهاء القانون العام قد تأثروا حين وضعوا تعاريفهم للقانون الدستوري بالمذاهب الفلسفية التي سادت في القرن الثامن عشر، كمذهب القانون الطبيعي و المذهب الفردي، وليس أدل على ذلك من اهتمامهم بالنص في تعاريفهم على حدود السلطات العامة، وضمان الحريات الفردية. وقد خرج على هذا التقليد العلامة (بيردو- G. Burdeau ) في كتابه القانون الدستوري والنظم السياسية، فهو وإن أشرك مع الآخرين بأن موضوع القانون الدستوري هو التنظيم السياسي للدولة، ألا أنه لم يقف عند هذا الحد وإنما بذل جهدا عظيما في شرح نقطة حيوية مهمة، وهي أن هذا التنظيم السياسي الذي ينص عليه الدساتير عادة أنما يخضع لفكرة قانونية معينة تذكر فيه صراحة، أو يستفاد منه ضمنا عن طريق النصوص المنظمة للسلطات، والمبينة لمدى اختصاصها، وقد أخذ عن (بيردو Burdeau ) أو شاركه في الرأي، كثير من الفقهاء والأستاذة ومنهم الدكتور إسماعيل المرزا، والدكتور عبد الفتاح ساير، والدكتور طعيمة الجرف [6]، ونحن بدورنا نؤيد ضرورة وضع تعريف محايد للقانون الدستوري ونقرر بأنه: ((ذلك الفرع من القانون العام الذي يعنى بتنظيم الدولة وسلطاتها على هذى فكرة قانونية معينة)).
صلة القانون الدستوري ببقية فروع القانون العام:
1. صلته بالقانون الدولي العام:
تظهر صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام في مظاهر عديدة منها:
أنمها يشتركان بكونهما من فروع القانون العام، وقد سبق أن بينا ما يتميز به القانون العام من خصائص وصفات، يضاف إلى ذلك أنمها يشتركان في بحث نظرية الدولة وبيان أشكالها وتكوينها، صحيح أن القانون الدولي أنما يعنى بدراسة الدولة لغرض تنظيم العلاقات الدولية، بينما يعنى بها القانون الدستوري من الناحية الداخلية، وكما أنه لا وجود للقانون الدولي إن لم تكن هناك دول؛ فكذلك لا وجود للقانون الدستوري أو للدستور- بمعناه الاصطلاحي- قبل قيام الدولة ونشأتها.
و يضاف إلى ذلك أيضا أن كلا من القانونين الدستوري و الدولي يعنى ببحث موضوع السيادة، حيث يبحثها الأول (أي القانون الدستوري) من ناحية استقلال الدولة بوضع دستور، ويبحثها الثاني (أي القانون الدولي) من ناحية علاقاتها بالدول الأخرى، كما أن القانون الدستوري هو الذي يحدد الأشخاص أو الهيئات التي تحق لها تمثيل الدولة في الخارج.

2. صلته بالقانون الإداري:
إن صلة القانون الدستوري بالقانون الإداري وثيقة جدا لحد يصعب معه التفريق بينهما، ولهذا جرى التقليد في فرنسا سابقا على دراسة هذين الفرعين معا في مادة واحدة. ولقد حاول الفقهاء إيجاد معيار فاصل للتفرقة بينهما، فأقترح كل من [7] لافريير وبريلو معيارا يقوم على التمييز بين الحكومة والإدارة، فالقانون الدستوري يعنى بنظام الحكم والسلطات العامة والمصالح العليا للدولة بينما يقوم القانون الإداري بحل مشاكل الإدارة العامة، ويقصد بالإدارة العامة: مجموعة المرافق العامة التي تنشئها الدولة سدا للحاجات التي يعجز أو يهمل إشباعها النشاط الفردي، بيد أن هذا المعيار لم يسلم من النقد، فمبدأ الفصل بين السلطات، لم تطبقه أكثر القوانين الوضعية بصورة مطلقة، وبالتالي فأن السلطة التشريعية تشترك أحيانا في التنفيذ (كقوانين اعتماد الميزانية وعقد القروض وفتح الاعتمادات الإضافية)، والسلطة التنفيذية تشترك في التشريع (بإصدار الأنظمة)، يضاف إلى ذلك عدم التطابق بين الإدارة والسلطة التنفيذية، فرجال السلطة التنفيذية في الدرجات العليا (كرئيس الدولة والوزراء) يعتبرون و لاشك أعضاء الحكومة ويساهمون في وضع الخطوط السياسية العليا.
ولذلك فقد أقترح معيار آخر هو التمييز بين الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية بصفتها ((حكومة))، وتلك التي تصدرها بصفتها ((إدارة)) وبالتالي فالقانون الدستوري يتعلق بالوظيفة الحكومية وهي تحديد الاتجاهات العامة، و القانون الإداري يتعلق بالوظيفة الإدارية وهي تطبيق هذه الاتجاهات وتنفيذها، ألا أن هذا المعيار بدوره أيضا لم يسلم من النقد فهو غامض لا يمكن تحديده.
ولقد وصف بارتلمى القانون الدستوري بأنه: ((القانون الذي يصف الأجزاء المختلفة التي يتكون منها كيان الدولة وهي في حالة السكون، أما القانون الإداري فيصفها وهي في حالة الحركة، أي أن الأول (الدستوري) يبين كيف شيدت الآلة الحكومية، أما الثاني فيبين كيفية سيرها.
والواقع أن التدخل بين هذين الفرعين أمر لا بد منه، فالقانون الدستوري هو أساس القانون الإداري، القانون هو امتداد للقانون الدستوري، فالأول يتناول نشاط الدولة السياسي بينما يتناول الثاني نشاطها الإداري، ومن البديهي أن الدولة وتنظيمها لا يمكن أن يتم بمجرد قيام سلطة سياسية، بل يجب – إلى جنب ذلك – إقامة نظام إداري يكون همزة الوصل بين الحاكمين والمحكومين، ويعتبر لذلك جزءا من دستور الدولة ونظامها الأساسي، ومما لاشك فيع أن وسائل الإدارة وحدود نشاطها تخضع دائما للمبادئ السياسية في كل دولة، وهذا ما دعا بعض الفقهاء وعلى رأسهم العلامة (جيز – Jese ) إلأى إنكار كل محاولة تقوم على التفرقة بين هذين الفرعين، ومع ذلك فلقد جرى التقليد الجامعي على التمييز بينهما ودراسة كل منهما ودراسة كل منهما على حدة.
3. علاقة القانون الدستوري بعلم المالية العامة:
لما كان علم المالية الذي يبحث في إيرادات الدولة ونفقاتها والموازنة بينهما، فهو يتحدد بطبيعة الحال من حيث مداه وأسلوبه بالفكرة القانونية التي يتضمنها الدستور، أو بعبارة أخرى بالفلسفة الاجتماعية والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي في الدولة ومن هنا تظهر بوضوح صلته الوثقى بالقانون الدستوري، وتنص الدساتير عادة في صلبها على المبادئ العامة المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم.
4. علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي:
إن علاقة القانون الجنائي بالقانون الدستوري وثيقة أيضا، فالقانون الدستوري حين يرسم شكل الحكم وينظم قواعده، يحدد في نفس الوقت مادة القانون الجنائي الذي يأتي مكملا للقانون الدستوري لحماية الفكرة القانونية والمبادئ والأسس التي تضمنها الدستور، وذلك عن طريق النص بإنزال العقوبات في كل من تحدثه نفسه بالاعتداء على دستور الدولة أو نظام الحكم فيها، أو على الحكام القابضين على السلطة، وكذلك لتقرير الحماية القانونية لمبادئ الحرية والحقوق بالقدر الذي قرره الدستور منعا للاعتداء على حريات الأفراد وأموالهم ، كما حددت بعض القواعد الدستورية الأسس التي ينهض القانون الجنائي، فقاعدة العقوبة، وقاعدة عدم رجعية القانون الجنائي، وقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنـــــص قانوني)، والضمانات التي تنص عليها الدساتير عادة بالنسبة لحق الدفاع، ترسم الخطوط الرئيسية و المجال الذي يدور في فلكه القانون الجنائي، كما أن موضوع المسؤولية الوزارية وهو من مواضيع القانون الدستوري لم تصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق التطور للاتهام الجنائي الذي كان يمارسه مجلس العموم البريطاني منذ القرن الرابع عشر ضد رجال الملك.

الباب الأول
المبادئ العامة
في مواضيع
الدستــور ، الدولـة ، الحكومـة

ويشتمل على ثلاث فصول:
الفصل الأول – الدستـور
الفصل الثاني – الدولـة
الفصل الثالث – الحكومـة

الفصل الأول

المبحث الأول – تسميته ومعناه.
المبحث الثاني – نشأة الدساتير ونهايته.
1. أساليب نشأة الدساتير
2. أساليب نهايتها.
المبحث الثالث – أشكال الدساتير وماهية العرف الدستوري وقيمته القانونية.
1. الدساتير العرفية
2. الدساتير المدونة
3. العرف الدستوري وقيمته القانونية.

المبحث الرابع – الدساتير المرنة والدساتير الجامدة وموضوع تعديلها
1. الدساتير الرنة
2. الدساتير الجامدة
3. تعديل الدساتير

المبحث الخامس – مبدأ سيادة الدستور وضمانه
1. سيادة الدستور وطبيعة القواعد الدستورية
2. ضمان سيادة الدستور
(الرقابة على دستورية القوانين)

الفصل الأول
الدستور


________________________________________
[1] لافيريير: القانون الدستوري 1947 ، ص2
[2] لاكوست: القانون المدني 1949، الجزء الأول، ص34.
[3] جورج فيدل: القانون الدستوري 1949 ص4.
[4] الدكتور السيد صبري: مبادئ القانون الدستوري 1949 ص1.
[5] عثمان خليل عثمان: مذكرات في القانون الدستوري 1939 ص1-4.
[6] الدكتور المرزا: مذكرات في القانون الدستوري 1959
الدكتور الجرف: القانون الدستوري 1958 – 1959.
[7] لافريير ص 2-4.










بسم الله الرحمان الرحيم




السلام و عليكم





تقسم الدساتير من حيث الشكل إلى

مدونة و غير مدوّنة (عرفية) و من حيث كيفية التعديل إلى دساتير مرنة و دساتير

جامدة.

1- الدساتير المدوّنة :


يقصد بها الدساتير المكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية حيث تتولّى السلطة التأسيسية (المشرّع

الدستوري) وضعها، و هي تتميّز بالوضوح و الدقة و الثبات كما تشكل عامل ثقافة للمواطن و تعود الأسباب التاريخية لتدوين الدساتير إلى :

• وقوع ثورات تأتي بدساتير جديدة.

• قيام دولة جديدة (إتحاد فيدرالي)

• في حالة وضع الدستور عن طريق المنحة و التعاهد بصفة


عامة.


الدساتير المدوّنة تتجاوب مع سرعة التغيرات الواقعة في المجتمع، أوّل دستور مدوّن هو دستور

الولايات المتحدة الأمريكية 1787 و دخل حيز النفاذ بعد سنتين، ثم الدستور الفرنسي 1791.

2- الدساتير العرفية :

الدساتير التي تنشأ عن طريق العرف أي نتيجة إتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم شؤون

الدولة سلوكات معيّنة إستمرت لمدة طويلة فتحوّلت إلى عرف دستوري ملزم لهذه السلطات و المثال

التقليدي للدساتير العرفية غير المدوّنة هو الدستور الإنجليزي، غير أنه يتضمن مجموعة وثائق مكتوبة نذكر منها وثيقة

العهد الأعظم 1215 و ميثاقي الحقوق لسنتي 1628 و 1689، و قانون البرلمان 1911-1949، و قانون 1958 الذي سمح بدخول المرأة البريطانية إلى

مجلس

اللوردات.

نشير إلى أن هذا التقسيم نسبي لأنه في الدساتير العرفية

توجد وثائق مكتوبة و في الدساتير المكتوبة تتكوّن أعراف دستورية.

- العناصر المكوّنة للعرف :

المادة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

"هو الممارسة المقبولة بمثابة قانون و يشترط لتكوينه

توافر عنصرين : مادي و معنوي"

العنصر المادي:تكرار وقائع معيّنة بصورة دائمة و واضحة و ثابتة.

العنصر المعنوي: ينتج عن الإعتقاد السائد لدى أشخاص القانون

المختصين بتنفيذ العرف بأنهم يخضعون لقاعدة قانونية ملزمة.

- أنواع العرف الدستوري :

يميّز الفقه بين 3 أنواع من القواعد العرفية الدستورية و

هي القواعد المفسرة، المكملة و المعدّلة.

1- العرف المفسّر :يقتصر دوره على تفسير قاعدة دستورية مكتوبة و مثاله القاعدة العرفية التي

نشأت في

ظل الدستور الفرنسي 1875 و التي خوّلت رئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية إستنادا إلى نص المادة

3 : رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين.

2- العرف المكمّل : يتولّى تنظيم موضوعات لم ينظمها المؤسس الدستوري

بحيث يسد الفراغ الدستوري و مثاله القاعدة القانونية التي نشأت في ظل دستور لبنان و التي تولّت توزيع المراكز السياسية و المهمة على

الطوائف الدينية.

3- العرف المعدّل : و ينصرف أثره إلى تعديل أحكام أوردها الدستور

المكتوب بخصوص موضوع معيّن سواء بالإضافة إلى هذه الأحكام أو بالحذف منها و مثاله العرف المعدّل بالإضافة القاعدة العرفية التي نشأت في

ظل دستور مصر 1923 التي سمحت للسلطة التنفيذية بوضع لوائح الضبط رغم أنها حسب الدستور من إختصاص البرلمان.

3- الدساتير المرنة :

هي الدساتير التي يمكن تعديلها بإتباع نفس الإجراءات

المحدّدة لتعديل القوانين العادية و تتولى مهمة التعديل السلطة التشريعية.

فمن الناحية الشكلية لا يوجد فرق بين الدستور و القوانين العادية، و من أمثلة الدساتير

المكتوبة المرنة دستور إيطاليا 1848، دستور

فرنسا 1814، الإتحاد السوفياتي 1818، إيرلندا 1922.

4
- الدساتير الجامدة :

هي الدساتير التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد تعقيدا من الإجراءات التي يعدّل بها القانون

العادي، و الهدف من جعل الدستور جامدا

هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه و جعل الدستور جامدا يعني

أحد الأمرين:

- إما حظر تعديل الدستور، و إما

- إجازة التعديل بشروط خاصة أو مشددة
-الدساتير
التي تحظر التعديل :

تستعمل الدساتير نوعين من الحظر : الحظر الزمني و الحظر الموضوعي.

الحظر الزمني يقصد به حماية الدستور لفترة زمنية معيّنة

حتى يضمن تنفيذ أحكامه.

الحظر الموضوعي، يقصد به حماية معيّنة في الدستور بمنع

تعديلها لأنها تشكل أساس نظام الحكم.

- الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة :

عادة ما يراعى في تعديل الدساتير الجامدة إعتبارات سياسية

و فنية، فبالنسبة للإعتبارات السياسية تتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لابد أن يراعي جانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فمثلا في النظام

الديمقراطي شبه المباشر يراعى الشعب و البرلمان، و في الدولة الإتحادية يراعى الولايات الأعضاء في الإتحاد.

أما الإعتبارات الفنية، فتتعلق بكيفية صياغة الدستور، فيمكن التشدد في التعديل بإشتراط تماثل طريقة

وضعه، كما

أن إقتصار الدستور على تنظيم الأسس الجوهرية تكون طريقة تعديله متشددة، أما إذا توسع الدستور إلى

التفاصيل فتكون إجراءات تعديله أقرب إلى
التيسير.


منقول للفائدة



saad
عضـو جديــد



________________________________________
عدد الرسائل: 1
________________________________________
العمر: 33
________________________________________
البلد: الجزائر
________________________________________تاريخ التسجيل: 13/02/2009
________________________________________
موضوع: رد: أنواع الدساتير الخميس فبراير 19, 2009 7:09 pm
________________________________________
ايهما اكثر الزامية القاعدة القانونية العرفية او القاعدة القانونية العادية ؟



القانوني
المـديـر العـــام



أوسمــة العضــو:
________________________________________

________________________________________
عدد الرسائل: 1479
________________________________________
العمر: 25
________________________________________
الموقع: http://droit.alafdal.net
________________________________________
البلد: الجزائر
________________________________________تاريخ التسجيل: 18/12/2008
________________________________________
موضوع: رد: أنواع الدساتير الخميس فبراير 19, 2009 7:29 pm
________________________________________
"مصادر القانون الدستوري"



ملخص:


مصدر
القانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التي
تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق
الحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ
مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحال
مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب
صفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر
في قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقة
ورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة في
المجتمعات الإسلامية. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر
أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء


المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:


المصدر
الأصلي هو: - العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون
الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف
هو إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل
الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي
وآخر معنوي. والمصدر الاحتياطي هو:


-
التشريع (القواعد الدستورية المكتوبة في وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في
قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية. إذن فإن مصادر القانون الدستوري في
بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي: العرف – التشريع – القضاء – الفقه.



المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم
مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتير العرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى
المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دون خلفية معمقة في هذا الميدان،
وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجة للعديد من الأسباب. وتتمثل
مصادر القانون الدستوري في دول الدساتير المكتوبة في:


- القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.


-الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى.


-القوانين
بأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانين
تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التي
تسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور،
وأخيرا المراسيم واللوائح التنظيمية وهي التصرفات القانونية الصادرة عن
السلطة التنفيذية المتمثلة في مراسيم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
وقرارات الوزراء.


-
العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف
يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى
يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين
–ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمال والتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات
الحاكمة في علاقتها فيما بينها أو الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات
الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى
الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعد أو المسلك وضرورة احترامه.


المصادر التفسيرية للقانون الدستوري: ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه.


- القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري.


-
الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون في
مؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من
محاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختص
بالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعات
وإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها،
و ينقسم الفقه بدوره إلى –فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالج
المسائل الدستورية على نحو معين، و-فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانين
الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاء
والمشرع على حد سواء دون إلزام.




توقيع : yassin lhabibe





أنواع الدساتير Emptyالثلاثاء 11 يونيو 2013, 20:00
المشاركة رقم:
حلم الرجال
كبار الشخصيات

حلم الرجال

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6070
تاريخ التسجيل : 19/04/2013
نقاط : 11396
السٌّمعَة : 12
مُساهمةموضوع: رد: أنواع الدساتير


أنواع الدساتير


الاخ ياسين
بارك الله فيك
على هذا الطرح القيم ونفع بك
ولك جزيل الشكر على هذة الافادة
ونرجوا منك المزيد من الابداع والتالق
تحيتي لك



توقيع : حلم الرجال





أنواع الدساتير Emptyالسبت 15 يونيو 2013, 22:43
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6874
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: رد: أنواع الدساتير


أنواع الدساتير


لا شكرا يا اخي
ان شاء الله
جزاك الله خيرا


توقيع : yassin lhabibe





أنواع الدساتير Emptyالسبت 03 أغسطس 2013, 22:11
المشاركة رقم:
Mr nawras
المتميزين

Mr nawras

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 6340
تاريخ التسجيل : 29/05/2011
نقاط : 11789
السٌّمعَة : 18
العمر : 35
الموقع : .
المزاج : .
مُساهمةموضوع: رد: أنواع الدساتير


أنواع الدساتير


موضوع قيم وجميل
ياسين
شكرا لك على هذا الطرح
تقبل احترامي



توقيع : Mr nawras





الــرد الســـريـع
..





أنواع الدساتير Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى