الطفل الذي تحتجب منه المرأة
السؤال: الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} ؟
الجواب :إذا كان الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم، لا يفهم شيئا عن أحوال النساء فيجوز أن يدخل على النساء ولا يتحجبن منه، وأما معنى قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} فقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: (يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6011)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة هو التمييز أم البلوغ؟
فأجاب بقوله:يقول الله تعالى في سياق من يباح إبداء الزينة لهم {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] ، والطفل إذا ظهر على عورة المرأة وصار ينظر إليها ويتحدث عنها كثيرا، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه. وهذا يختلف باختلاف الصبيان من حيث المجالسة، لأن الصبي ربما يكون له شأن في النساء إذا كان يجلس إلي أناس يتحدثون بهن كثيرا، ولولا هذا لكان غافلا لا يهتم بالنساء. المهم أن الله حدد هذا الأمر بقوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} يعني أن هذا مما يحل للمرأة أن تبدى زينتها له إذا كان لا يظهر على العورة ولا يهتم بأمر النساء. مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة(1/148)
السؤال: حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان؟
الجواب:لباس المرأة المسلمة ليسخاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5089)
عضو عضونائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل الأبيض علما بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو نساء الصحابة- رضي الله عنهن- كلن يلبسن اللباس الأبيض فيحالة الإحرام أرجو الإفادة؟
فأجاب بقوله:المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباساً خاصاً إزاراً ورداء، بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يباح له لبسها قبل الإحرام، فتلبس الأسود أو الأحمر، أو الأصفر، أو الأخضر وما شاءت، أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض، بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإناللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالاً ويوجب انطلاق النظر إليها، لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل، ولها أن تلبس الجوارب شراب الرجلين، وأما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسهما، وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها بساتر لا يمس بشرتها، فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، ولكنها لا تنتقب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمة أن تنتقب والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون أسود أو ما أشبه مما يبعد النظر إليها. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(22/180)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله تعالى-: لبس المرأة الثوب الأحمر أو الأصفر وغيرهما من الألوان في الحج ما حكمه؟
فأجاب بقوله:لا بأس للمرأة أن تلبس ما شاءت إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل، لأنها سوف يشاهدها الرجال، وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ) فمثلاً الثوب الأبيض يعتبر ثوب تجمل ومن ثياب الجمال، فلا تلبسن المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض، لأن ذلك يلفت النظر
ويرغب في النظر إليها؛ لأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل، والمرأة مأمورة بألا تتبرج في لباسها.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(22/180)
سئل فضيلةالشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله:حكم لبس الأَبيض للمرأَة تحت الثياب
فأَجاب بقوله: للحاجة لا بأْس. ولغير الحاجة الأَولى تركه، ولا سيما إِذا كانت مشابهة للأَعاجم.
مجموع فتاوى ورسائل (2/167)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ماهو مقياس التشبه بالكفار؟ وحكم المكياج؟ وحكم لبس المرأة للأبيض عند الزواج؟
فأجاب بقوله: - مقياس التشبه أن بعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فالتشبه بالكفار أن يعل المسلم شيئاً من خصائصهم، أما ما أنتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً، فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى، وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة، وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص 272 ج 10: وقد كره بعض السلف لبس البرنس، لأنه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، قيل: فإنه من لبوس النصارى، قال كان يلبس ههنا؟ أهـ. قلت: لو استدل مالك بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس. الحديث لكان أولى. وفي الفتح أيضاً ص 307 ج 10: وإن قلنا النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ هم كفار ثم لما لم يصير الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، والله أعلم. اهـ. وأما المكياج الذي تتجمل به المرأة لزوجها فلا نرى به بأساً لأن الأصل الحل إلا إذا ثبت أنه يضر بالوجه في المآل فيمنع حينئذ اتقاء لضرره.وأما لبس المرأة للأبيض عند الزواج فلا بأس به إلا أن يكون تفصيل الثوب مشابهاً لتفصيل ثوب الرجل فيحرم حينئذ لأنه من تشبه المرأة بالرجل وقد لعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتشبهات بالرجال ، وكذلك لو كان علي وجه يختص بلباس الكافرات فهو حرام.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(12/289)
سئل فضيلةالشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل يجوز لبس البياض للنساء أم هو خاص للرجال؟
فأجاب بقوله: يجوز، ولكن يلبسن الثياب التي تناسبهن.شرح سنن إبي داود(456/40)
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟
الجواب:لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار؛ لأن ذلك مما يغري بها الرجال، ويفتنهم عن دينهم، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (10432)
عضوعضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (8646) :ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات » رواه الإمام أحمد وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال : ما حكم لبس السواد للنساء، وما معنى قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الخبر: (.. وكأنعلى رؤوسهن الغربان) ؟
الجواب:يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال، وأما قول عائشة -رضي الله عنها-: (.. كأن على رؤوسهن الغربان) فهو ثناء منها على النساء المسلمات، بامتثالهن أمر الحجاب، وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (7523)
عضو عضونائب الرئيسالرئيس
عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله:إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها.فتاوى عبد الرزاق عفيفي ( ص 573)
المرأة وجر الجلباب والحذاء المزخرفسئل فضيلةالشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:هل يشترط للمرأة أن تجر جلبابها؟
فأجاب بقوله:هذا شرط فيما إذا كان لباس المرأة كما كان من قبل ،أي من قبل النساء كان يلبسن القميص يعني الدشداشة بمعنى مافيه سروال ومافيه جرابات ولا فيه أي شيء يستر ساقي المرأة وقد ميها إلاهذا القميص الطويل الذي كان يجر على الأرض وهي العباية في الغالب فإذا كانت المرأة و كما هوالشأن اليوم تلبس جوارب وربما سروال طويل من الضروري أن تجر على الأرض جرا إلا في حالة كون المرأة يوجد من لباسها مثل السروال والجوارب ونحو ذلك لأن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالإطالة خشية أن ينكشف شيء من عورة المرأة من قدمها أو من ساقها فإذا كان هذا مستوربلباس أو بجورب وفوق ذلك جاء الجلباب الطويل فليس والحالة هذه من الضروري أن تجر ذيلها على الأرضجرا.
السائل:أفهم من كلامك أنه مافيه بأس إذا ظهر الحذاء أو بان قليل من الجورب ؟
الشيخ:لا.،الجورب أن قلت لك لازم يكون الجلباب ساترا لظاهر القدمين وبعدين ذكرك الحذاء، الحذاء يشترط ألا يكون مزينا لأنه اليوم أكثر الأحذية النسائية مزينة!سلسلة الهدى والنور شريط (565)
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:هل إطالة المرأة لثوبها هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ وهل وضع الشراب على القدمين يكفي مع قصر الثوب بحيث لا يظهر شيء من الساق؟ وكيف تطيل المرأة ثوبها ذراعًا أتحت الكعب أم تحت الركبة؟ "
فأجاب بقوله:مطلوب من المرأة المسلمة ستر جميع أجزاء جسمها عن الرجال، ولذلك رخص لها في إرخاء ثوبها قدر ذراع من أجل ستر قدميها، بينما نهي الرجال عن إسبال الثياب تحت الكعبين، مما يدل على أنه مطلوب من المرأة ستر جسمها كاملاً، وإذا لبست الشراب كان ذلك من باب زيادة الاحتياط في الستر، وهو أمر مستحسن، ويكون ذلك مع إرخاء الثوب كما ورد في الحديث، والله الموفق .المنتقى من فتاوى الفوزان(5/334)
سئل فضيلةالشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:لقد عم في هذه الأيام البالطو في أشكال مختلفة عجيبة ومتبرجة ومفتوحة من الخلف ،وضيق ،وأغلب البنات يلبسن هذا ،وإذا نصحنا هن إحتججن علينا بأن المدرسة الفلانية تلبس هذا وهن مدرسات في التربية الإسلامية فماذا نفعل ؟
فأجاب بقوله:إن كان في البيت تلبسه لأجل زوجها وليس فيه تشبه بأعداء الإسلام فلابأس بذلك ،وأما أن تخرج بذلك الثوب الضيق أو المفتوح من الخلف فلا يجوز ،لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم {يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}الأحزاب (59) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة إذا خرجت إستشرفها الشيطان.غارة الأشرطة (1/107)
لبس المرأة للسروال والملابس الضيقة والقصيرة أمام النساء والمحارم والزوج
|
سئل فضيلةالشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ما حكم استتار المرأة ببنطلون أو لباس ضيق، ثم تسبح مع نساء في مسبح واحد؟
فأجاب بقوله:البنطلونات الضيقة التي تصف العورة وحجمها ليس للمرأة أن تستعملها، فلا تستعمل المرأة البنطلونات مطلقاً، لا مع النساء بل ولا حتى مع زوجها؛ لأن مثل هذا يسبب أن تتهاون في الأمر، ثم إنها مع الزوج لا تحتاج إلى البنطلون،فكل شيء يحق له أن يراه منها.شرح سنن أبي داود(450/15)
سئل فضيلةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:عن حكم لبس المرأة للبنطلون؟
فأجاب بقوله: أرى منع لبس المرأة البنطلون مطلقاً وإن لم يكون عندها إلا زوجها، وذلك لأنه تشبه بالرجال، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال، وقد لعن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتشبهات من النساء بالرجال، وأما لباسها غير البنطلون عند محارمها فلها أن تلبس ما يستر جسمها كله إلا ما يظهر غالباً مثل اليدين والرجلين والرأس والوجه فإنه لا بأس بخروجه. والله أعلم. مجموعة فتاوى ورسائل العثيمين(12/286)
السؤال:ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها، وإن كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟ ب- ما نوع الذهب المحرم على المرأة لبسه؟ ج- هل يجوز للمرأة وضع المكياج على وجهها أمام محارمها؟ د- هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟ هـ- هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير محارمها من النساء المسلمات؟ هل يجوز للمرأة لبس القفاز؟
الجواب :يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما، ولا شيئا منهما، وتتولى ذلك بنفسها، أو زوجها، أو أحد محارمها، فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا. ب- كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه، وقد كتب في ذلك الأخ الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة فيرجع إليها. ج- يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجها، ويجوز أن تظهر به أمام محارمها. د- لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال. هـ- لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال، ويجوز أن تكشفه للنساء مطلقا، ويجوز لها أن تلبس القفازين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (4962)
عضونائب الرئيسالرئيس
عبد الله بن قعود...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟
فأجاب بقوله: نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو كل عضو له قدر مقدر فيه ومعنى ذلك أنه يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يحصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء.فتاوى نور على الدرب (22/2)
سئل فضيلةالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:ما حكم لبس بنطلون الـ (جينز) وملابس الـ (تي شيرت) للمرأة والفتيات، وما يجسّد العورة وإن كان بين النساء؟ فإن ذلك قد أدى إلى ظهور الفتن، وإثارة الغرائز.
فأجاب بقوله:لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه، أو رقّته؛ لما في ذلك من الفتنة للرجال، والقدوة السيئة للنساء .فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم(12/240)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمن رحمه الله تعالى:هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم يجوز؟
فأجاب بقوله:نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو كل عضو له قدر مقدر فيه ومعنى ذلك أنه يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة كاسية عارية وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة لكن إذا كان قصيرا بحيث لا يحصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء.فتاوى نور على الدرب (22/2)
سئل فضيلةالشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله:لدي أربع أولاد ألبس أمامهم القصير .....فماحكم ذلك ؟
فأجاب بقوله:لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ولاتكشف عندهم إلا ماجرت العادة بكشفه مماليس فيه فتنة وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط .
المنتقى من فتاوى الفوزان(3 / 176، 177)
السؤال: ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من (البلايز) الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم، فما حكم لبسها أمام النساء، وعند الأقارب من الرجال؟
الجواب:لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته؛ لما في ذلك من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20513)
عضونائب الرئيس الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان...عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:حكم لبس المرأة الثوب القصير أمام النساء؟ وعن حدود عورة المرأة عند المرأة؟
فأجاب بقوله: لا يجوز للمرأة أن تلبس ثوباً قصيراً، اللهم إلا إذا كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجها، وأما مع الناس فلا يحل لها أن تلبس الثوب القصير أأو الضيق، أو الشفاف الذي يصف ما وراءه، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال:" صنفان من أهل النار لم أرهما " وذكر: "نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " .فإذا كانت المرأة تلبس القصير، أو الضيق، أو الشفاف الذي ترى من ورائه البشرة فهي في الحقيقة كاسية عارية، كاسية من حيث أن عليها كسوة، وعارية من حيث أن الكسوة لم تفدها شيئاً. وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة، فالساق والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة، ولكن لا يعني ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر فلا بأس بذلك، فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغاً بالنسبة للمرأة، أما العورة للمرأة مع المرأة فهي ما بين السرة والركبة.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(12/268)
سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن: ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن؟ .
فأجاب بقوله:بالجواز إن كان بين الزوجين فقط، ولم يرها أحد غيره، وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً، وأما هذه: فبينها وبين زوجها، وشتان ما بينهما.سلسلة الهدى والنور شريط رقم (814 )
السؤال: هل لبس المرأة الثوب (الشوال الضيق) حرام أم لا؟ علما أنها تقصد بذلك التجمل لزوجها فقط.
الجواب:إذا كانت المرأة تستعمل ذلك عند زوجها فقط فلا بأس، وإلا فلا يجوز، لما فيه من تحديد الجسم في الغالب وإبراز مفاتن المرأة.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1456)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حدود عورة المرأة أمام المرأة
سئل فضيلةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما هي حدود عورة المرأة للمرأة المسلمة والفاجرة والكافرة؟
فأجاب بقوله:عورة المرأة مع المرأة لا تختلف باختلاف الدين، وعورتها مع المرأة المسلمة كعورتها مع المرأة الكافرة، وعورتها مع المرأة العفيفة كعورتها مع المرأة الفاجرة، إلا إذا كان هناك سبب آخر يقتضي وجوب التحفظ أكثر، لكن يجب أن نعلم أن العورة ليست هي مقياس اللباس، فإن اللباس يجب أن يكون ساترا وإن كانت العورة ـ أعني عورة المرأة ـ بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، لكن اللباس شي والعورة شي آخر، ولو فرض أن امرأة كانت لابسة لباس حشمة وظهر صدرها أو ثديها لعارض أمام امرأة أخرى وهي قد لبست هذا اللباس الساتر الشامل، فإن هذا لا بأس به. أما أن تتخذ لباسا قصير من السرة إلي الركبة بحجة أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلي الركبة فإن هذا لا يجوز، ولا يظن أن أحدا يقول به. هل يجوز للمرأة أن تخرج ثديها عند النساء لإرضاع طفلها؟تفهم الإجابة مما سبق. مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة(1/83)
سئل فضيلةالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما قولكم في حدود عورة المرأة مع المرأة؟
فأجاب بقوله: عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة، ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم كان ساتراً من الكف (كف اليد) إلي كعب الرجل، ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة، وتدهور الوضع إلي أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس الكفار.مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(12/267)
نظر المرأة للرجال
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه ا لله: ما حكم نظر المرأة للرجل من خلال التليفزيون أو النظرة الطبيعية في الشارع؟
فأجاب بقوله:نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين سواء أكان في التليفزيون أم في غيره:
1 -نظرة بشهوة وتمتع فهذا محرم لما فيه من المفسدة والفتنة.
2 - نظرة مجردة لا شهوة فيها ولا تمتع فهذه لا شيء فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي جائزة لما ثبت في الصحيحين: «أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها عنهم» وأقرها على ذلك. ولأن النساء يمشين في الأسواق وينظرن إلى الرجال وإن كن متحجبات، فالمرأة تنظر الرجل وإن كان هو لا ينظرها، ولكن بشرط ألا تكون هناك شهوة وفتنة فإن كانت شهوة أو فتنة فالنظرة محرمة في التليفزيون وغيره.فتاوى المرأة المسلمة( 2/973)
السؤال: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟
الجواب:لا يجوز له النظر إليها أكثرمن نظر الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما في حالة الإنقاذ من غرق، أو حريق، أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي، أو علاج مرض إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (4671)
عضونائب الرئيس
عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: - هناك من دعاة التمدن من يجوز النظر إلى وجه زوجة الأخ ويستدلون ببعض الأدلة، ما مدى صحتها وكيف يرى سماحتكم الرد عليها والتصدي لها؟
فأجاب بقوله: زوج الأخ كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل لأخيه النظر إليها كزوجة العم والخال ونحوهما ولا يجوز له الخلوة بواحدةمنهن كسائر الأجنبيات، وليس لواحدة منهن أن تكشف لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو يسافر أو يخلو بها لعموم قوله - سبحانه - " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ". الآية وهي عامة لأزواج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهن في أصح قولي أهل العلم ولقوله - سبحانه وتعالى - " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبيدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظروا على عورات النساء ".وقول الله - سبحانه وتعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ".وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". متفق عليه، وقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ". ولما في كشفها لأخي زوجها ونحوه ونظره إلى وجهها من أسباب الفتنة وهذه الأمور والله أعلم هي الحكمة في وجوب الحجاب، وتحريم النظر والخلوة لأن الوجه هو مجمع المحاسن، والله ولي التوفيق. فتاوى إسلامية(3/67)
سئل فضيلةالشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:هل يجوز النظر إلى بنات العم والجلوس معهن في وجود الإخوة أو الأب ؟وجزاكم الله خيرا.
فأجاب بقوله:النظر لا يجوز أما الجلوس معهن وهن متحجبات وهو يغض طرفه في وجود الأب فلا بأس بهذا إن شاء الله وأما النظر فلا يجوز {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم }النور(30)وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {كتب على أبن آدم نصيبه من الزنا مدرك لا ذلك محالة فالعينان زناهما النظر }وفي صحيح مسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟فقال :أصرف بصرك ،والله المستعان.قمع المعاند(ص444)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية في حال التعامل في البيع والشراء؟
فأجاب بقوله: النظر إلى المرأة الأجنبية محرم سواءٌ حال البيع والشراء أم في حالٍ أخرى لعموم الأدلة ولا ينبغي أن يتمادى الرجل في مخاطبتها عند البيع والشراء ولا أن تخضع المرأة بالقول حال بيعها وشرائها مع الرجل لأن الله تعالى قال (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) وأما ما تفعله بعض النساء من كثرة الكلام مع أصحاب الدكاكين والمباسط فهذا خلاف المشروع وفيه فتنة عظيمة وكذلك ما نشاهده من بعض الناس يأتي بأهله إلى الخياطين أو نحوهم ثم يبقى في السيارة ويطلق المرأة تخاطب الخياط أو صاحب الدكان ولا يسمع ما يجري بينهما وهذا في الحقيقة من فقد الغيرة في هذا الرجل وإلا فكيف يسمح لنفسه أن يبقى في السيارة والمرأة تخاطب صاحب الدكان من خياطٍ أو غيره وكان الأولى به إذا كان ولا بد من حضور المرأة أن يقف معها وهي تخاطب الرجل على أن هناك حالاً أكمل من هذا وهو أن تطلب المرأة ما تريد شراءه من ولي أمرها من زوجٍ أو غيره يذهب هو بنفسه بعد أن يأخذ المواصفات من المرأة إلى صاحب الدكان أو الخياط ويتفق معه على ما وصفته المرأة وتبقى هي في بيتها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن بيوت النساء خيرٌ لهن حتى من حضور المساجد فبيوتهن خيرٌ لهن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا جميعاً أسباب الشر والفتنة إنه على كل شيء قدير.
فتاوى نور على الدرب (22/2)
سئل فضيلةالشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل النظر إلى الأجنبية يعد من الصغائر؟
فأجاب بقوله:نعم يعد من الصغائر، ويكفر باجتناب الزنا إذا تركه الإنسان خوفاً من الله عز وجل، وأما إذا ترك الزنا عجزاً ولعدم القدرة مع كونه يبذل الوسع ويتحين الفرص للوقوع في الجريمة، فإن عمله لا يكفره عدم فعل الزنا.شرح سنن أبي داود (247/28)
سئل فضيلةالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: هل يرفع تكذيب الفرج الإثم؟
فأجاب بقوله:لا يظهر أنه يرفع التأثيم، فالنظرة العمد لها حكمان: إحداهما التحريم والثاني: وصفه بالزنا، فالتكذيب رفع وصف زنى العين، وبقي التأثيم والله أعلم. فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ (10/18)
سئل فضيلةالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: يقولون إن عائشة رضي الله عنها حجت مع عثمان بدون محرم وأن المرأة تخرج من الحيرة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها؟
فأجاب بقوله:هذا يحتاج إلى دليل، لا يجوز أن يقال: حجت بدون محرم، بغير دليل لا بد أن يكون معها محرم فعندها أبناء أخيها، عندها عبد الرحمن أخوها، عندها أبناء أختها أسماء. الذي يقول: إنها حجت بدون محرم، يكون قوله كذبا إلا بدليل، ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة، كل واحد من الصحابة غير معصوم، الحجة في قال الله وقال رسوله، ما هو بحجة قول فلان أو فلان، ما خالف السنة فلا حجة فيه، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة، هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو المجمع عليه. يقول الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر.
المقصود أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنة، لا يجب أن تعارض لقول فلان أو فلان أو فلانة، ثم لا يظن بعائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة، أفقه نساء العالم لا يظن بها أن تخالف السنة وتحج بغير محرم وهي التي سمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموع فتاوى ابن باز(25/362)