منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك
منتديات رحيل القمر
اهلا بك زائرنا الكريم يشرفنا انضمامك الينا في منتدى رحيل القمر ..لتترك معنا بصمتك ..فلا ترحل دون

ان نرى بريق اسمك معنا ..يحلق في سماء منتدانا المتواضع ..وشكرا لك









أهلا وسهلا بك إلى منتديات رحيل القمر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.




آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك في خافقي رسم من ورق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك اكبر ترحيب للشاعر سامر الرشق
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شركة رش مبيدات بالدمام
شارك اصدقائك شارك اصدقائك رحيلي عنكم
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الجديدة العضوة دمعه السعودية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك ماهو مفهوم الاعاقة السمعية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك الفليبانسرين هل هو فياجرا نسائية
شارك اصدقائك شارك اصدقائك تركيب مظلات سيارات الرياض
شارك اصدقائك شارك اصدقائك أترك لك هنا ... بصمه !! بـ ( حديث / دُعاء/ حكمة / نصيحة ) .. !!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك سجل حضورك اليومي بالشهادة لله سبحانه وتعالى
الإثنين 15 أبريل 2024, 23:39
السبت 06 أبريل 2024, 18:24
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:21
الأربعاء 13 مارس 2024, 20:11
الإثنين 19 فبراير 2024, 14:23
السبت 17 فبراير 2024, 09:53
الخميس 08 فبراير 2024, 11:29
السبت 03 فبراير 2024, 19:46
الأحد 14 يناير 2024, 01:59
الأحد 14 يناير 2024, 01:57















منتديات رحيل القمر :: القانون العربي المغربي :: القانون العربي المغربي :: السداســـــــي الأول

شاطر

قانون الشركات Emptyالسبت 21 ديسمبر 2013, 15:25
المشاركة رقم:
yassin lhabibe
المراقب العام

yassin lhabibe

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 757
تاريخ التسجيل : 28/05/2013
نقاط : 6846
السٌّمعَة : 1
العمر : 32
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: قانون الشركات


قانون الشركات


[rtl]قانون الشركات[/rtl]

[rtl]تنقسم الشركة التجارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي :

شركة الأموال وتضم :

أ- شركة المساهمة أو المجهولة الاسم (Société Anonyme) :



-
تعتبر شركة المساهمة تجارية بغض النظر عن غرضها ،

-
لا جيب أن يقل عدد شركائها عن 5 أشخاص .

-
يجب أن لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب .

-
وعن 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو إلى الاكتتاب .

-
لا يسأل المساهمون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم فيها .

تعتبر شركة تدعو الجمهور الى الاكتتاب :

*
كل شركة سجلت سنداتها في برصة القيم.

*
كل شركة تلجأ من اجل توظيف سنداتها الى احدى المؤسسات المالية (شركة البورصة - الابناك...)

*
كل شركة تضم اكثر من 100 مساهم.

-
يجب ان تتضمن جميع الوثائق الصادرة عن هذه الشركة والموجهة الى الغير (الرسائب ، الفاتورات ومحتلف الاعلانات والمنشورات) تسمية الشركة مسبوقة او متبوعة مباشرة وبوضوح بعبارة "شركة مساهمة او الاحرف الاولى ش.م". ومبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي بالاضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري.

بعد التقييد في السجل التجاري ، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها بنشر الاعلانات القانونية في اجل لا يتعدى 30 يوما ويجب ان يشير هذا الشهر الى رقم القيد في السجل التجاري.



ب – شركة التوصية بالاسهم 

تعقد هذه الشركة بين صنفين من الشركاء :

-
شركاء متضامنين يملكون وحدهم حق إدارة الشركة مسؤولين بالتضامن ودون تحديد عن ديون الشركة.

-
شركاء موصين غير متضامنين لا يملكون حق إدارة الشركة ويعدون شركاء بالأسهم فقط ولا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم.

-
لا يمكن ان يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة اشخاص.

-
تتخذ هذه الشركة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بعبارة "شركة التوصية بالاسهم"



شركات الأشخاص وتضم :

أ - شركة التضامن ( Société en Nom Collectif ) :

-
هي الشركة التي يؤسسها شخصان أو أكثر بهدف الاتجار على وجه التضامن فيما بينهم تحت عنوان تجاري يعتبر إسما

مميزا للشركة .

-
يكتسب الشركاء صفة تاجر ، ويسألون عن ديون والتزامات الشركة مساءلة جماعية تضامنية.

-
تعين شركة التضامن بتسمية يمكن ان يضاف اليها اسم شريك او اكثر ويجب ان تكون مسبوقة او متبوعة مباشرة باسم "شركة التضامن"

-
يجب ان يشار الى التسمية وكذا الى مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي اضافة الى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والاعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة الى الاغيار.



ب – شركة التوصية البسيطة (Société en Commandite Simple) :

-
تعقد هذه الشركة بين شريك واحد أو أكثر يكونون مسؤولين ومتضامنين ، وبين شريك واحد أو أكثر باعتبارهم أصحاب أموال فقط ، يسمون موصين أو شركاء بالتوصية .

-
تعتبر هذه الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.

-
تتخذ شركة التوصية البسيطة اسم يمكن ان يضاف اليه اسم شريك او اكثر من الشركاء المتضامنين ، ويجب ان يكون مسبوقا او متبوعا مباشرة بكلمات "شركة توصية بسيطة"

-
يسأل الشركاء المتضامون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية مطلقة وتضامنية ، أما الشركاء الموصون فلا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي قدموها في الرأسمال .

-
الفرق بين الشركاء بالتوصية في كل من شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية هو أن شركاء هذه الأخيرة شركاء بالأموال وليس بالأسهم .



ج – شركة المحاصة ( ) :

-
هذه الشركة ليست لها شخصية معنوية ، ولا يشترط القانون عند تأسيسها معينا ولا إشهارا ولا عنوانا تجاريا (الاسم التجاري) ، وتخضع فقط لاتفاق الشركاء فيما يخص الغرض من تأسيسها والحصص المساهم بها .

-
المدير المحاص يتعامل مع الغير باسمه الشخصي وتحت مسؤوليته الخاصة .



د – الشركة ذات المسؤولية المحدودة ( )

تجمع هذه الشركة بين صفات شركة الأموال وشركة الأشخاص وتعقد بين شخصين أو أكثر ، ولا يكون الشركاء فيها مسؤولين عن ديون الشركة إلى بقدر حصصهم .

ويجوز لهذه الشركة أن تتخذ إسما يشتق م غرضها أو هدفها ، وتتخذ عنوانا تجاريا يتضمن إسم واحد أو أكثر من الشركاء .

-
يجب ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 10.000 درهم مقسم على حصص أو أسهم متساوية .

-
مهما كان الغرض من تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدنيا أو تجاريا ، فهي تعتبر شركة تجارية بحكم القانون .








أنواع الأسهم – الفقرة الثانية

تصدر شركة المساهمة أنواعا عديدة ومتنوعة من الأسهم، ويرجع هذا التنوع إلى طبيعة الحصة المقدمة من جهة، بحيث تقسم الأسهم إلى أسهم نقدية وأسهم عينية.

ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى الحقوق المرتبطة بالسهم: إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة، وتنقسم أيضا بحسب ما إذا كان المساهم قد استرد قيمة السهم أم لا إلى: أسهم رأسمال وأسهم تمتع، وأخيرا تنقسم إلى: أسهم إسمية وأسهم لحاملها.


أولا: الأسهم النقدية والأسهم العينية:

لتمييز الحصة النقدية عن الحصة العينية، يتم الاعتماد أساسا على الحصة المقدمة من طرف المساهم في رأسمال الشركة، فإذا كانت حصته في رأسمال الشركة حصة عينية، فإنه يحصل على أسهم عينية.


وتختلف الأحكام التي يخضع لها كلا النوعين سواء على مستوى التداول أو على مستوى التحرير:

أ- فالأسهم النقدية يمكن تداولها بمجرد قيد الشركة في السجل التجاري (المادة 247ق ش م)، ما لم يتعلق الأمر بأسهم مقدمة من قبل شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل مساهمتها بأموالها الذاتية في الشركة (المادة249ق ش م). وتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية (المادة 250 ق ش م).

ب- أما فيما يتعلق بالتحرير فصاحب الحصة العينية يكون ملزما عند تأسيس الشركة بتحرير حصته كاملة وفورية، أما صاحب الحصة النقدية طبقا لما نصت عليه المادة 21 من ق ش م فإنه يكفي تحريره أو وفاؤه بربع قيمتها المالية عند التأسيس، على أن يحرر الباقي دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب النظام المعمول به في الشركة على أن يتم ذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.

وعموما فالسهم عينيا كان أو نقديا يمثل حقا منقولا، لأن الشركة –باعتبارها شخص معنوي- هي التي تملك رأس المال، وليس للشريك سوى حق شخصي في أموال الشركة بعد تصفيتها[1].


ثانيا: الأسهم العادية والأسهم الممتازة:

يقصد بالأسهم العادية تلك الأسهم التي تمنح لأصحابها حقوقا متساوية، فالسهم العادي يمثل مستند ملكية له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الإسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوصا عليها في عقد التأسيس. أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية –التي لا تتضمن الأسهم الممتازة، ولكنها تتضمن الإحتياطات والأرباح المحتجزة –مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وأخيرا تتمثل القيمة السوقية في القيمة التي تباع بها الأسهم في سوق المال، حيث تعتبر هي القيمة الحقيقية للسهم، والتي قد تكون أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو القيمة الدفترية، وتعتبر الأسهم العادية هي الأصل، إلا أن المشرع أوجد نوعا آخر هو ما يسمى بالأسهم الممتازة، والتي تخول لصاحبها حقوقا وامتيازات لا تمنحها له الأسهم العادية، مثل نسبة مقطوعة من الأرباح قبل توزيعها، أو حق العضوية في مجلس الإدارة، أو إعطاء السهم أكثر من صوت واحد أثناء التصويت (المادة 262 ق ش م) ومن هنا يمكن القول أن هناك نوعان من الأسهم الممتازة التي يمكن إنشاؤها.

أ- الأسهم ذات الأولوية في الأرباح: وهي نوع جديد من الأسهم أخذها القانون المغربي عن القانون الفرنسي[2]. وتقوم على إعطاء حاملها حق أولوية في الأرباح مقابل حرمانه من حق التصويت الذي يتفرع عادة عن السهم. وهذه الأولوية أو الأفضلية تتمثل في الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل توزيع باقي الأرباح بالتساوي على بقية المساهمين، أو منحهم فائدة ثابتة تقتطع لهم من الأرباح، أو في استيفائه قيمة السهم من موجودات الشركة عند التصفية، لكن بشرط وجود نص في النظام الأساسي للشركة يتيح ذلك، كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تقرير هذا النظام.

وتجب الإشارة إلى أنه إذا تبين عدم كفاية الأرباح القابلة للتوزيع، وزع ما يمكن توزيعه منها محاصة بين أصحاب الأسهم ذات الأولوية، والباقي يؤجل إلى السنة المالية الموالية أو إذا نص النظام الأساسي على ذلك، حيث يؤجل إلى السنوات المالية الثلاث (المادة 264 فقرة 1) ، وإلا حق لأصحاب هذه الأرباح استرداد حق التصويت المقابل للأسهم التي يحملونها وذلك إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع تلك الأرباح بكاملها (المادة 265 ق ش م). فإذا كان خلق مثل هذه الأسهم قد يؤدي إلى إقرار نوع من الطبقية والهرمية بين المساهمين أو يؤدي إلى التناقض مع المقتضيات العامة المدنية المنظمة لعقد الشركة وبالأخص الفصل 1034 ق ل ع الذي يقرر المساواة بين الشركاء، فإن اللجوء إلى مثل هذه الأسهم يجد له تبريرات اقتصادية ومالية مهمة، تتمثل في تشجيع المستثمرين على تمويل رأسمال الشركة أو الزيادة فيه، خاصة في ظل وضع لا يشجع على الاستثمار، كما تبرز مبررات إرساء هذا النوع من الأسهم في إيجاد قيم مالية تلائم مسيري شركات المساهمة، حيث تمكنهم من فتح رأسمال الشركة على الغير دون تغيير في مراكز القرار فيها[3].

ب- الأسهم ذات حق التصويت المضاعف: مبدئيا وطبقا لنص المادة 259 ق ش م فإن حق التصويت المترتب عن السهم يجب أن يكون متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، إلا أن المشرع استثناءا من هذا المبدأ أجاز إعطاء حق تصويت مضاعف لجميع الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم، لكن يشترط أن يتم ذلك إما بموجب النظام الأساسي، أو بناءا على قرار من الجمعية العامة غير العادية (م 257 فقرة 2 ق ش م) والهدف من هذا الامتياز والذي يلجأ إليه مؤسسو الشركة كي يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة أو كي يعطي الوطنيين أسهما تمنحهم عددا أكبر من الأصوات فتكون لهم الأغلبية في اتخاذ القرار خاصة في الشركات التي يسمح فيها بمساهمة الأجانب.

ثالثا: الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها:

أ -الأسهم الإسمية: هي تلك الأسهم التي تحمل اسم المساهم نفسه، فهي عبارة عن سندات لا تتجسد ماديا وإنما بمجرد قيد حق صاحبها في سجل التحويلات للشركة (المادة 245فقرة 2).

ويوجب القانون الوفاء بربع قيمتها على الأقل عند الاكتتاب بالنسبة لكل سهم على حدة ، بحيث تظل أسهما اسمية إلى أن تدفع قيمتها بالكامل، حيث يمكن لصاحبها حينئذ الاختيار بين الشكل الاسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 245 ف 4). وتتداول الأسهم الاسمية عن طريق قيد التنازل في سجل التحويلات الموجود في مقر الشركة (المادة 245 فقرة 6)، ولهذا الغرض فقد أوجب المشرع على كل شركة مساهمة سجلا للتحويلات تقيد فيها جميع التحويلات الواقعة على الأسهم الاسمية أو سندات القرض الاسمية.

لكن قبل مسكها (شركة المساهمة) للسجل، أوجب القانون على المتصرفين وعلى رئيس المحكمة الابتدائية القيام بترقيم صفحاته والتوقيع عليه.

ويحق لكل حامل لسهم اسمي صادر عن الشركة أن يحصل فيه كل حين على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القيد الوارد في السجل موقعة من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية (المادة 245 فقرة 7)[4].

ب- أما السهم لحامله: فهو ذلك السهم الذي لا يحمل اسم شخص معين، حيث يعتبر حامل ذلك السهم مالكا له ينتقل بمجرد المناولة (المادة 245 –فقرة 5)، حيث يندمج السند بالحق الممثل له.

وتجدر الإشارة أن أغلب المساهمين يفضلون شكل السهم للحامل، وذلك لما يوفره من سهولة في التداول واقتصاد تكلفته، بالإضافة إلى سرية الحيازة.

في حين تتجه أغلب التشريعات المعاصرة إلى اعتماد الأسهم الاسمية، كالتشريع المصري والكويتي والسوري، حيث تلزم هذه التشريعات شركات المساهمة أن تكون أسهمها أسهما اسمية، وتحظر الأسهم لحاملها2، عكس المشرع المغربي الذي أعطى بموجب المادة 245 من ق ش م إمكانية الاختيار بين الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها.

ويرى بعض المدافعين عن الشكل الاسمي للأسهم أن هذا الأخير يعطي لمالكه ضمانات ضد احتمالات السرقة والضياع، ويمكن مالكه من معرفة المستجدات الاجتماعية للشركة، وحضور الجمعيات العامة، كما يساعد على تجنب الغش والتهرب الضريبي.

رابعا: أسهم التمتع وأسهم رأس المال:

تنص المادة 202 من ق ش م: ” يتم استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال، بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع، لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.

تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع”.

يتضح أن ثمة أسهما تمثل رأسمال الشركة، وتعطي لصاحبها الحق في الأرباح، وكذلك الحق في موجودات الشركة، كما نجد حسب ماهو مبين في النص أعلاه أن هناك نوع آخر من الأسهم يسمى بأسهم التمتع وهي التي تعطي لصاحبها حقا في الأرباح دون أن تعطي له حقا في موجودات الشركة، وذلك بعدما يتم استهلاك القيمة الاسمية للأسهم.

والأصل في الأسهم أنها أسهم رأس مال، إلا أنه قد يحدث بالنسبة لبعض الأنواع من الشركات أن يكون رأسمالها معرضا للاستهلاك بسبب تعاطيها لنشاط يقوم على استغلال مورد سينصب من المناجم أو المقالع، أو استغلال امتياز حكومي سينقضي بعد مدة تصبح معها موجودات الشركة ملكا للدولة، ففي مثل هذه الحالات يترتب على استهلاك رأس مال الشركة ضرورة رد قيمة الأسهم تدريجيا إلى أصحابها خلال حياة الشركة، حتى لا يستحيل عليهم استرداد تلك القيمة، عند انقضائها فتتحـــول تلك الأسهم –من ثمة- من أسهم رأسمال إلى أسهم تمتع”[5].

ويتم الاستهلاك إما بمقتضى شرط مضمن في النظام الأساسي للشركة، أو بقرار تتخذه الجمعية العامة الاستثنائية اوتستعمل في ذلك الأرباح القابلة للتوزيع (المادة 202 ق ش م).

أما فيما يخص طريقة الاستهلاك، ووفقا لنص المادة أعلاه، فإنه لا يمكن أن يتم إلا بإرجاع الشركة لجزء من قيمة كل سهم من نفس طائفة المساهمين، بحيث أن تلك الأسهم لا تتحول إلى أسهم انتفاع إلا بعد استهلاك قيمتها كاملة، وبذلك يكون المستهلكون من نفس الفئة، أي على قدم المساواة.[/rtl]


توقيع : yassin lhabibe





قانون الشركات Emptyالسبت 21 ديسمبر 2013, 15:35
المشاركة رقم:
بنت عدن
المشرف العــام

بنت عدن

إحصائيةالعضو

انثى
عدد المساهمات : 1441
تاريخ التسجيل : 25/05/2011
نقاط : 7661
السٌّمعَة : 13
العمر : 43
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشركات


قانون الشركات


قانون الشركات VWO78713



توقيع : بنت عدن





قانون الشركات Emptyالأربعاء 07 أكتوبر 2015, 00:48
المشاركة رقم:
عاشقة الجنة
عضو متالق

عاشقة الجنة

إحصائيةالعضو

انثى
عدد المساهمات : 807
تاريخ التسجيل : 02/08/2015
نقاط : 4160
السٌّمعَة : 16
العمر : 56
الموقع : مصر
المزاج : الحمد لله
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشركات


قانون الشركات


قانون الشركات 13343251573


توقيع : عاشقة الجنة





قانون الشركات Emptyالأحد 27 أغسطس 2017, 12:07
المشاركة رقم:
الحاج حميد العامري
عضو محترف

الحاج حميد العامري

إحصائيةالعضو

ذكر
عدد المساهمات : 1120
تاريخ التسجيل : 20/06/2014
نقاط : 4753
السٌّمعَة : 19
العمر : 71
الموقع : منتديات حميد العامري
المزاج : عادي
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشركات


قانون الشركات


موضوع قيم
احسنت الاختيار  
بالتوفيق دائماً
بارك الله بك



توقيع : الحاج حميد العامري





قانون الشركات Emptyالأحد 27 أغسطس 2017, 17:23
المشاركة رقم:
كامل حمدان
كبار الشخصيات

كامل حمدان

إحصائيةالعضو

عدد المساهمات : 900
تاريخ التسجيل : 29/06/2013
نقاط : 5122
السٌّمعَة : 1
مُساهمةموضوع: رد: قانون الشركات


قانون الشركات


يعـطـيــک ربـــي ألف ألف عــااافـيـــــــه
لگ مني أجـمــل و أرووع تـحـيـــه
ودي وعـطــر ردي لگ



توقيع : كامل حمدان





الــرد الســـريـع
..





قانون الشركات Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى