النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة بالنسبة له يبدأ من لحظة استيقاظه وليس من وقت الأذان للصلاة لأنه في حال نومه غير مكلف قال صلى الله عليه وسلم ( إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) النسائي ( ٦١٥ )
إيقاظ النائم قبل خروج وقت الصلاة
وفائدة ذكر هذا الحكم تتضح عند استيقاظ النائم في آخر الوقت وهو على جنابة مثلاً فهل يغتسل في هذه الحالة ويخرج عنه وقت الصلاة ؟ أم يصلي ويدرك وقت الصلاة قبل خروجه من دون أن يغتسل ؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت ، اغتسل وصلى ولو خرج الوقت وكذا من نسيها )
الفتاوى الكبرى ( ٦ - ٣٠٩ )