التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
1- إعداد ميزانية الجماعات المحلية وهيئاتها:
تخضع مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، في الأصل، للظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، الذي جاء بمثابة نقلة نوعية أدخلت إصلاحات عميقة في بنية ميزانيات الجماعات المحلية. وقد حدد هذا النص المفاهيم الأساسية، واختصاصات المسؤولين، وكيفية وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات، وموارد وتحملات الجماعة المحلية والهيئة، وطرق ووسائل تنفيذ الميزانية...
أ- المفاهيم الأساسية:
* الجماعة المحلية التي يطبق عليها هذا النص هي : الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية.
* الهيئات : هي المجموعات الحضرية ولجان التعاون المشتركة من الجهات ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات الجماعات الحضرية والقروية.
*الآمر بالصرف هو: رئيس المجلس الجماعي فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية.
* القابض: هو المحاسب العمومي وأمين صندوق الجماعة المحلية أو الهيئة.
* المجلس التداولي: هو المجلس الجماعي أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس المجموعة الحضرية أو مجلس الجهة أو اللجنة النقابية أو لجنة التعاون المشتركة بين النقابات.
ب- وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات:
1- تتألف ميزانة الجماعات و الهيئات من شطرين أساسيين:
• الشطر الأول يتعلق بعمليات التسيير: مداخيل ونفقات.
• الشطر الثاني يتعلق بعمليات الإستثمار: أي كل ما يتعلق بالتجهيز.
وقد يضاف إلى هذين الشطرين ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية، علما بأنها تحدث بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من الآمر بالصرف.
2- تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج مواد أو تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.
3- تشتمل الحسابات الخصوصية على:
• حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية:
تدرج في باب المداخيل المبالغ المخصصة لصنف معين من النفقات، مع تبيين أهداف وأسباب استعمالها.
• حسابات النفقات من المبالغ المرصودة:
تدرج في باب النفقات من المبالغ المرصودة لهذا الغرض، علما بأنه يجب التوفر على الموارد قبل صرف النفقة.
4- ومن المبادئ الأساسية الواجب احترامها:
- اعتبار السنة المالية .
- تحضير الميزانية من لدن المجلس أو اللجنة أو العامل (حسب نوعية الآمر بالصرف).
- وجوب توازن كل جزء من جزئي الميزانية.
- تخصيص فائض تقديرات الجزء الأول بالجزء الثاني.
- عدم استعمال مداخيل الإستثمار مقابل نفقات التسيير.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في التسيير إلا في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في الإستثمار إلا في نطاق الميزانية أو في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عرض الميزانية على المجالس المعنية للتصويت عليها.
- إمكانية تسجيل نفقات إجبارية رفض المجلس التصويت عليها ( تسجل من لدن وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية، ومن لدن العامل بالنسبة للجماعات القروية)
- مصادقة العامل على ميزانية الجماعات القروية، بعد تأشيرة قابض المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير ، تعرض الميزانية على مصادقة وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير، تعرض على الوزير الأول.
- مصادقة وزير الداخلية، بعد تأشيرة وزير المالية على ميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات. وفي حالة رفض وزير المالية، تعرض الميزانية على الوزير الأول للمصادقة عليها.
- عدم تغيير الميزانية خلال السنة إلا في حالتين:
• حالة الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة، يمكن فتح اعتمادات إضافية بعد إذن خاص من وزير الداخلية وتأشيرة وزير المالية ( الجهات ، الهيئات ، اللجان ، العمالات والأقاليم ، الجماعات الحضرية) أو بعد إذن العامل وتأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية.
• حالة عدم كفاية اعتمادات التسيير ، يمكن الإذن في تحويلات فصل النفقات الطارئة.
- وضع حساب التصرف السنوي من لدن القابض، يتضمن جميع عمليات المداخيل والنفقات.
- حصر الحساب الإداري السنوي من لدن الآمر بالصرف، يتضمن جميع الموارد والتحملات ، مع ضرورة عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه..........، ثم توجيهه بعد ذلك لأجل المصادقة إلى وزير الداخلية ، علما بأن الحساب الإداري للجماعات القروية يوجه إلى العامل للمصادقة.